احکام >
وسیلة النجاة محشّی:
خاتمة {خاتمة فی الأمانة}
أقسام الأمانة
الأمانة علی قسمین: مالکیّة و شرعیّة.
أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک و إذنه؛ سواء کان عنوان عمله ممحّضاً في ذلک کالودیعة، أو یتبع عنوان آخر مقصود بالذات، کما في الرهن و العاریة و الإجارة و المضاربة، فإنّ العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر و العامل أمانة مالکیّة؛ حیث إنّ المالک قد سلّمها بعنوان الاستئمان و ترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثاني-أقسام الأمانة الأمانة على قسمين : مالكيّة وشرعيّة :
أمّا الأوّل : فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه ، سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات ، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ؛ فإنّ العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكيّة ، حيث إنّ المالك قد سلَّمها بعنوان الاستئمان وتركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم ، ويجمعها جامعٌ واحدٌ وهو معاملة المالك اعتباراً أو حقيقةً مع الشخص معاملة الأمين الموثوق به والمطمئنّ به والمسكون إليه والغير الخائن وإن اختلفت الأفراد في الجواز والوجوب وأحكام اخر في خصوصيّات الأمانات الخاصّة .
و أمّا الثاني: فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین و وضع الید علیها باستئمان من المالک و لا إذن منه، و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارته الریح أو جاء بها السیل – مثلاً – في ملکه. و إمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتري شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً علی حقّهما من جهة الغلط في الحساب، و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الظالّة و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه، و کذا ما یؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أیدیهما حسبة للحفظ، و ما یؤخذ ممّا کان في معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک في مسبعة أو مسیل و نحو ذلک، فإنّ العین في جمیع هذه الموارد تکون ید المستولی علیها أمانة شرعیّة، یجب علیه حفظها و إیصالها في أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم المطالبة. و لیس علیه ضمان لو تلف في یده إلّا مع التفریط أو التعدّي کالأمانة المالکیّة. و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و تحت یده و التخلیة بینها و بینه؛ بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها، بل لا یخلو هذا من قوّة. و لو کانت العین أمانة مالکیّة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان، کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العین المرهونة بعد فکّ الرهن، و المال الذي بید العامل بعد فسخ المضاربة، ففي کونها أمانة مالکیّة أو شرعیّة و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها باستئمان من المالك ولا إذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بل إمّا قهراً كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلًا في ملكه ، وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطَّلاع منهما ؛ كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطَّلاعه أو تسلَّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ؛ وإمّا برخصة من الشرع ، كاللقطة والضالَّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه ؛ وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة ؛ كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ؛ فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها وإيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده إلَّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكية . ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلَّما أراد أن يأخذها أخذها ؛ بل لا يخلو هذا من قوّة .
ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة والعين المرهونة بعد فكّ الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان ، بل قولان ، الأظهر الثاني إلَّا في الزمان اللَّازم للأداء المختلف في المنقول وغيره ، فمالكيّته فيه على النحو المتقدِّم .
تاریخ بابر دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴