{البول والخُرء }
مسألة ۱- النجاسات إحدی عشر:
الأوّل و الثاني: البول و الخرء من الحیوان ذي النفس السائلة غیر مأکول اللحم و لو بالعارض کالجلّال و موطوء الإنسان. أمّا ما کان من المأکول و غیر ذي النفس فإنّهما منهما طاهران کما أنّهما من الطیر کذلک مطلقاً و إن کان غیر مأکول اللحم حتّی بول الخفّاش، و إن کان الاحتیاط فیهما من غیر المأکول منه التجنّب خصوصاً الأخیر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۲۵- النجاسات أحد عشر شیئاً: الأول و الثاني البول و الخُرءُ من الحیوان الذي له نفس سائلة، غیر مأکول اللحم و لو بالعارض کالجلاَّل و موطوء الإنسان. أما من مأکول اللحم فإنهما طاهران، و في بول غیر ذي النفس السائلة محرم اللحم إشکال، نعم لا إشکال في بول و خرء ما لا یعتدُّ بلحمه.
البهجت: ۱- عدد النجاسات
النجاسات إحدی عشر:
البهجت : الأوّل والثانی : البول و الخرء من الحیوان ذي النفس السائلة غیر مأکول اللحم و لو بالعارض، کالجلّال و موطوء الإنسان؛ أمّا ما کان من المأکول و غیر ذي النفس، فإنّهما منهما طاهران؛والأحوط الاجتناب فی خصوص غیر ذی النفس من غیرمأکول اللحم إذا کان ذا لحم وفضلة مخصوصة ولم یبلغ الاجتناب حدّ العسر والحرج .
والأقوی نجاسة البول والخرء ، من الطیر غیرمأکول اللحم ؛ ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب من بول الخفّاش وخُرئه .
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۲۶- بول الطیر و خرؤه طاهرٌ و إن کان غیر مأکول اللحم، حتی بول الخفَّاش، و إن کان الإحتیاط اجتنابهما من غیر المأکول، خصوصاً الأخیر.
{ حکم الخرء المشکوک }
مسألة ۲- إذا کان خرء حیوان و شکّ في کونه من مأکول اللحم أو من محرّمه أو في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره؛ إمّا من جهة الشکّ في ذلک الحیوان الذي هذا خرؤه و إمّا من جهة الشکّ في الخرء و أنّه من الحیوان الفلاني الذي یکون خرؤه نجساً أو من الفلاني الذي یکون خرؤه طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جمیع هذه الصور یحکم بطهارته. و لأجل ذلک یحکم بطهارة خرء الحیّة؛ لعدم العلم بأنّ لها دم سائل.
الثالث: المنيّ من کلّ حیوان ذي نفس حلّ أکله أو حرم، دون غیر ذي النفس فإنّه منه طاهر.
الرابع: میتة ذي النفس من الحیوان ممّا تحلّه الحیاة و ما یقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة، عدا ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور و الثؤلول و ما یعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب و نحوه. أمّا ما لا تحلّه الحیاة کالعظم و القرن و السنّ و المنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش فإنّه طاهر. و کذا البیض من المیتة الذي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم بل و غیره. و یلحق بما ذکر الإنفحّة – و هي الشيء الأصفر الذي یجبن به و یکون منجمداً في جوف کرش الحمل و الجدي قبل الأکل – و کذا اللبن في الضرع، و لا ینجسان بمحلّهما. و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۲۷- إذا شک في أن الخرء من حیوان مأکول اللحم أو غیره{ الگلپایگانی : أو محرّمه }، أو مما له نفس سائلة أو غیره،
{ الگلپاگانی : أو شکّ فی الخُرء أنه من الحیوان الفلانی أو الفلانی }أو علم أنه خُرء حیوان و لکن شکَّ أن هذا الحیوان طاهر الخرء أو نجسه ، ففي جمیع هذه الصور یحکم بطهارته، و لأجل ذلک یحکم بطهارة خُرء الحیة لعدم العلم بأنها ذات دمٍ سائل.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۲۸- الثالث: المني من کلِّ حیوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أکله أو حرم. و ما لا نفس سائلة له، فمنیُّه طاهر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۲۹- الرابع: میتةُ الحیوان ذي النّفس السائلة، ما تُحُلُّه الحیاة منه، و ما یُقطع منه حیّاً مما تَحُلُّه الحیاة.
الصافی: مسألة ۵۳۰- ما ینفصل من بدن الحیوان الطاهر العین مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ کالبُثُور و الثالول، و ما یعلو الشَّفَةَ و القروح عند البرء، و قشور الحَرَب و نحوها. و کذا ما لا تحله الحیاة من المیتة کالعظم و القرن و السنِّ و المِنقار و الظفر و الحافر و الشعر و الصُّوف و الوَبَر و الریش، فإنها طاهرة، و کذا البَیضُ من المیتة التي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللحم، بل و غیره، بل یمکن الحکم بطهارته قبل اکتسائه الجلد الغلیظ و إن اکتسائه کذلک شرط حلیة أکله و روایة غیاث لا تدل أزید من السؤال عن حکم أکله و الاحتیاط حسن في کل حال.
الگلپایگانی: مسألة ۵۳۰- ما ینفصل من بدل الحیوان الطاهر العین مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ کالبُثُور و الثَّالول، و ما یعلو الشَّفَةَ و القروح عند البرء، و قشور الحَرَب و نحوها. و کذا ما لا تحله الحیاة من المیتة کالعظم و القرن و السنِّ و المِنقار و الظفر و الحَافر و الشَّعر و الصُّوف و الوَبَر و الرِّیش، فإنَّها طاهرة، و کذا البَیضُ من المیتة الذي اکتسی القشر الأعلی من مأکول اللَّحم، بل و غیره.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۱- یلحق بما ذکر في الطهارة الإنفِحَّةُ، و هي الشيء المنجمد في جوف کَرش الحَمَل و الجَدي و العِجل، قبل أن تأکل، یُصنع به الجبن، و کذا اللّبن في الضَرع. و لا ینجسان بملاقاة محلِّهما. { الگلپایگانی : ولا یبعد عدم اختصاص الحکم بلبن مأکول اللّحم }لا یترک الاحتیاط في لبن غیر مأکول اللحم.
البهجت: إذا کان خرء حیوان و شکّ في کونه من مأکول اللحم أو من محرّمه أو في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غیره، إمّا من جهة الشکّ في ذلک الحیوان الذي هذا خرؤه ،و إمّا من جهة الشکّ في الخرء و أنّه من الحیوان الفلاني الذي یکون خرؤه نجساً ، أو من الفلاني الذي یکون خرؤه طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي هذه الصورة الأخیرة یحکم بطهارته بلا إشکال ، وأمّا الاُولی فإذا لم یتعیّن حکم ذلک الحیوان بأمارة أو أصل ، یرجع فیه المقلّد الی من یقلّده وتدخل فیها الحیِة الّتی یمکن فیها الاختلاف صنفاً .
{المنیّ }
الثالث: المنيّ من کلّ حیوان ذي نفس حلّ أکله أو حرم، دون غیر ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
{المیتة}
الرابع: میتة ذي النفس من الحیوان ولو کان بحریّاً علی الأظهر، ولا فرق بین آدمیّ وغیره علی الأظهر الأحوط فی النجاسة إلّا المیّت من الآدمی بعد تغسیله ؛ واستثناء من وظیفتُه تقدیم الغسل علی الموت والمعصوم علیه السّلام والشهید ، لا یخلو من وجه ؛
وما یقطع من جسده حیّاً ممّا تحلّه الحیاة ، عدا ما ینفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار کالبثور والثالول وما یعلو الشفّة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، والأحوط الاقتصار علی موارد العصر والحرج أو ثبوت السیرة ، بمعاملة الطاهر فی تلک الاُمور وأمثالها .
مسألة خاصة
{ المستثنیات عن نجاسة المیتة }
البهجت : أمّا ما لا تحلّه الحیاة کالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والریش ، فإنّه طاهر . وکذ البیض من المیتة مع صدق البیضة علیه عرفاً وکان قشرها الرقیق هو مانعاً من سرایة نجاسة المیتة إلی البیضة ؛ وأمّا الأنفحة فالأقوی طهارتها وإن کان الأحوط الاجتناب عنها ، وهی الشی ء الأصفر الذی یجبن به ویکون منجمداً فی جوف کرش الحمل والجدی قبل الأکل ، وکذا اللبن فی الضرع ، علی الأظهر، ولا ینجسان بمحلهما ؛ والأحوط الاجتناب عن ظاهر الظرف قبل غسل الظاهرفی غیرالمأخوذ من المذکّی ولو بأماریّة ید المسلم أو سوقه فی الأنفحة ؛ وکذا الأحوط اختصاص الحکم بلبن مأکول اللحم .
مسألة ۳- فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهر بلا إشکال إذا زال عنها الحیاة قبل الانفصال، و إلّا ففیه إشکال، و کذا المبانة من المیّت. و أمّا مسکها فلا إشکال في طهارته في جمیع الصور إلّا في الصورة الثانیة إذا کانت رطوبة مسریة حال الانفصال، و کذا في المبان من المیّت إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبي، فطهارته في الصورتین لا تخلو من إشکال، و مع الجهل بالحال محکوم بالطهارة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۲- فَأرة المِسک المُبانة من المذکی طاهرةٌ مطلقاً، و المُبانة من الحي إذا زالت عنها الحیاة قبل الإنفصال، و إلا ففیها
{ الگلپایگانی : وإلا ففیها إشکال ، وکذا المُبانة من المیّت .} و فیما ینقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي ینفصل عنه إشکال، و کذا المُبَانة من المیّت.
البهجت۳- فأرة المسک المبانة من الحيّ أو المیّت ، طاهر علی الأظهر إذا زال عنها الحیاة قبل الانفصال، أو أخذ بعد الاستکمال بحیث یخرج عن الجزئیّتة ، وإلّا فمحکوم بالنجاسة ؛ وأمّا مسکها ،فلا إشکال في طهارته في جمیع الصور إلّا إذا احتمل انجمادها بعد الحکم بنجاستها ، فالأحوط الاجتناب إلّا إذا أخذ من سوق المسلم أو یده ؛ و کذا في المبان من المیّت إذا کانت رطوبة مسریة حال موت الظبي، و مع الجهل بالحال محکوم بالطهارة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۳- مسک فأرة المسک طاهرٌ في جمیع الصور، إلا في المُبَانة من المیتَة و المُبَانة من الحَيِّ قبل أوان انفصالها مع سرایة رطوبتها إلیه في الصورتین، فطهارته حینئذٍ لا تخلو من إشکال، و مع الجهل بالحال یحکم بطهارته.
{ ما یؤخذ من اللحم والشحم والجلد من المسلم }
مسألة۴- ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته، و کذا ما یوجد مطروحاً في أرض المسلمین. و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکفّار فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و أمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الکافر من غیر فحص فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۴- ما یؤخذ في سوق المسلمین من أیدیهم، أو یکون مطروحا في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محکومٌ بالطهارة إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر، و إن لم تُعلَم تذکیته. و أما إذا علم کونه مسبوقاً بید الکفَّار، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الکفَّار قد فَحَصَ و أحرز تذکیته، فهو أیضاً محکوم بالطهارة، و إذا علم أن المسلم قد أخذه من غیر فحص، فالأحوط بل الأقوی وجوب الإجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۵- الأحوط الإجتناب عن المأخوذ من ید المسلم في سوق الکفار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۶- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من ید الکفار في سوق المسلمین، إلا إذا کان مسبوقاً بید المسلم.
البهجت ۴- ما یؤخذ من ید المسلم و سوق المسلمین من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم یعلم کونه مسبوقاً بید الکافر، محکوم بالطهارة و إن لم یعلم تذکیته، و کذا ما یوجد مطروحاً في أرض المسلمین. و أمّا إذا علم بکونه مسبوقاً بید الکفّار ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الکفّار قد تفحّص من حاله و أحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهارة.
{ ما یؤخذ من الکافر ممّا ذکر }
مسألة ۵- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفّار و لم یعلم أنّه من ذي النفس أو من غیره کالسمک و نحوه فهو محکوم بالطهارة و إن لم یحرز تذکیته و لکن لا یجوز الصلاة فیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۷- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفار و لم یعلم أنه من ذي النفس أو من غیره کالسَّمک و نحوه، فهو محکوم بالطهارة و إن لم یُحرِز تذکیته، و لکن لا یجوز الصلاة فیه.
البهجت ۵- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو من سوق الکفار و لم یعلم أنه من ذي النفس أو من غیره کالسَّمک و نحوه، فهو محکوم بالطهارة و إن لم یُحرِز تذکیته، و لکن لا یجوز الصلاة فیه.
{ ما یؤخذ من الکفّار و شکّ فی کونه من أجزاء الحیوان }
مسألة ۶- إذا اُخذ شيء من الکفّار أو من سوقهم و لم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة، بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً. و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر في هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.
{ الدم }
الخامس: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غیره کالسمک و البقّ و القمّل و البراغیث فإنّه طاهر. و المشکوک في أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة. و العلقة المستحیلة من المنيّ نجسة حتّی العلقة في البیضة. و الأحوط الاجتناب عن الدم الذي یوجد فیها بل عن جمیع ما فیها. نعم لو کان الدم في عرق أو تحت جلدة رقیقة حائلة بینه و بین غیره یکفي الاجتناب عن خصوص الدم فیکتفی بأخذه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۸- المأخوذ من الکفار أو من سوقهم و لم یعلم أنه من أجزاء الحیوان أو غیره، محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته النجاسة، بل تصحّ الصلاة فیه أیضاً.
البهجت ۶- إذا اُخذ شيء من الکفّار أو من سوقهم و لم یعلم أنّه من أجزاء الحیوان أو غیره ، فهو محکوم بالطهارة ما لم یعلم بملاقاته للنجاسة، بل یصحّ الصلاة فیه أیضاً. و من هذا القبیل اللاستیک و الشمع المجلوبان من بلاد الکفر في هذه الأزمنة عند من لم یطّلع علی حقیقتهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۳۹-الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دمِ غیره مثل السمک و البقِّ و القَمل و البَراغیث فإنه طاهر، و المشکوک في أنه من أیِّهما محکوم بطهارته.
البهجت: الخامس: دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غیره کالسمک و البقّ و القمّل و البراغیث، فإنّه طاهر. و المشکوک في أنّه من أیّهما محکوم بالطهارة. و العلقة المستحیلة من المنيّ نجسة حتّی العلقة في البیضة علی الأحوط ، وولا یترک الاحتیاط فی الدم الذي یوجد فیها حتی إذا علم أن الدّم غیر مستحیل من النطفة نعم لوکان الدم في عرق أو تحت جلدة رقیقة حائلة بینه و بین غیره ، یکفي الاجتناب عن خصوص الدم فیکتفی بأخذه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۰- العَلَقَةُ المستحیلة من المنيِّ نجسة { الگلپایگانی : حتی العلقة فی البیضة والأحوط الاجتناب علی الدّم...}علی الأحوط حتی العلقة في البیضة، و الأحوط الإجتناب عن الدَّم الذي یوجد فیها، بل عن جمیع ما فیها. نعم لو کان الدَّم في عِرقٍ أو تحت جِلدَةٍ رقیقة حائلةٍ بینه و بین غیره، یکفي الإجتناب عن خصوص الدَّم. و کذا إذا کان في الصَّفار و علیه جلدةٌ رقیقة، فلا ینجس معه البیاض، إلا إذا تمزَّقت الجلدة.
البهجت مسأله ندارد
{ دم الذبیحة }
مسألة ۷- الدم المتخلّف في الذبیحة طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غیر فرق بین المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو غروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة و نحوها، إلّا أنّ الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء الغیر المأکولة. و لیس من الدم المتخلّف الذي یکون طاهراً ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة في علوّ. و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلّا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها أو کان في اللحم بحیث عدّ جزءً منه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۱- الدم المتخلِّف في الذبیحة من مأکول اللحم، طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه، من غیر فرق بین المتخلَّف في بطنها أو في لحمها أو عُروقها أو قلبها أو کَبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة و نحوها. و مع طهارته فأکله حرام، إلا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها، أو کان یعدُّ جزءاً من اللحم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۲- لیس من الدَّم المستثنی ما یرجع من دم المَذبح إلی الجوف بالتنفس أو لکون رأس الذبیحة أعلی. و کذا الدَّم المتخلِّف من ذبیحةِ غیر مأکول اللحم علی الأحوط. کما أن الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء غیر المأکولة من مأکول اللحم { الصافی :کالطحال.}
البهجت ۷- الدم المتخلّف في الذبیحة طاهر بعد قذف ما یعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غیر فرق بین المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو غروقها أو قلبها أو کبدها إذا لم ینجس بنجاسة آلة التذکیة و نحوها،و الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء الغیر المأکولة. وإن کانت طهارته لا تخلو عن وجه .
و لیس من الدم المتخلّف الذي یکون طاهراً ما یرجع من دم المذبح إلی الجوف لردّ النفس أو لکون رأس الذبیحة في علوّ. و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أکله إلّا ما کان مستهلکاً في الأمراق و نحوها أو کان في اللحم بحیث عدّ جزءً منه.
{ الشکّ فی أصل الدم أو نوعه }
مسألة ۸- ما شکّ في أنّه دم أو غیره طاهر مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شکّ في أنّه دم أم لا، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک في أنّ ما خرج منه دم أو قیح و لا یجب علیه الاستعلام، و کذا ما شکّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة – مثلاً – أو من جهة الشکّ في الدم و أنّه من الشاة – مثلاً – أو من السمک، فإذا رأی في ثوبه دماً و لا یدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث یحکم بطهارته.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۳- ما شک في أنه دمٌ أو غیره طاهر، کالذي یخرج من الجرح بِلَونٍ أصفر، أو یشکُّ فیه من جهة الظُّلمة أو العمی أو غیر ذلک أنه دمٌ أو قیحٌ، و لا یجب الفحص و الإستعلام. و کذا ما یشک في أنه مما له نفس سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحیوان کالحیّة مثلاً، أو من جهة الشکّ في الدَّم و أنه دم شاةٍ مثلاً أو دم سمکٍ، فیحکم بطهارته.
البهجت ۸- ما شکّ في أنّه دم أو غیره ، طاهر. مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شکّ في أنّه دم أم لا، أو شکّ من جهة الظلمة أو العمی أو غیر ذلک في أنّ ما خرج منه دم أو قیح، و لا یجب علیه الاستعلام.
و کذا ما شکّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لاإن لم یکن مسبوقاً بالنجاسة من جهة الشک فی الدّم وأنّه من الشاة مثلاً أو من السمک، فإذا رأی فی ثوبه دماً ولا یدری أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث ، یحکم بطهارته .وأمّا إذا کان الشک من جهة عدم العلم بحال الحیوان ، فإن کان فیه الأمارة المعتبرة ، یرجع إلیها علی الأحوط ، وإلّا فالمرجع أصالة الطهارة فی الشبهات الموضوعیّة .
{ الدم الخارج من بین الأسنان }
مسألة ۹- الدم الخارج من بین الأسنان نجس و حرام لا یجوز بلعه، و إذا استهلک في الریق یطهر و یجوز بلعه و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۴- الدم الخارج من بین الأسنان نجسّ و حرامٌ لا یجوز بَلعُهُ، و إذا استُهلِکَ في الریق یَطهر و یجوز بلعه، و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.
البهجت ۹- الدم الخارج من بین الأسنان نجسّ و حرامٌ لا یجوز بَلعُهُ، و إذا استُهلِکَ في الریق یَطهر و یجوز بلعه، و لا یجب تطهیر الفم بالمضمضة و نحوها.
{ الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد }
مسألة ۱۰- الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس ما لم یعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل إلیه الماء تنجّس و یشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، و معه یجب أن یجعل علیه شیئاً کالجبیرة و یمسح علیه أو یتوضّأ أو یغتسل بالخمس في ماء معتصم کالکرّ و الجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ – کما هو الغالب – فهو طاهر.
السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرّیان عیناً و لعاباً و جمیع أجزائهما و إن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما، أمّا کلب الماء و خنزیره فطاهران.
الثامن: المسکر المائع بالأصل دون الجامد کالحشیش، و إن غلی و صار مائعاً بالعارض، و أمّا العصیر العنبي فالظاهر طهارته إذا غلی بالنار و لم یذهب ثلثاه و إن کان حراماً بلا إشکال، و کذلک الحال في الزبیبي، کما أنّ الظاهر نجاستهما لو غلیا بنفسهما و کذلک التمري.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۵- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم یُعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و صار الدم ظاهراً و وصل إلیه الماء، تنجَّس فیجب إزالته {الصافی : للوضوء أو الغسل} إن لم یکن حَرَجٌ، و إلا یجعل علیه شيء کالجبیرة و یمسح علیه، أو یغسله بالماء المعتصم. أما إذا کان في الباطن و وصل إلیه الماء من ثُقبٍ و رجع نظیفاً فالأقوی طهارته. کلُّ هذا إذا علم أنه دمٌ متجمِّدٌ، أما إذا احتمل أنه لحم صار کالدَّم بسبب الرَّضّ کما هو الغالب فهو طاهرٌ.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۶- السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البرِّیان عیناً و لعاباً و جمیع أجزائهما و إن کانت مما لا تَحُلُّهُ الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما، أما کلب الماء و خنزیره فطاهران.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۷- الثامن: المسکر المائع بالأصل، دون الجامد کالحشیشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض، و أما العصیر العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم یذهب ثلثاه و إن کان حراماً، و کذلک الحال في الزَّبیبي، کما أن الأقوی طهارتهما لو غَلَیَا بنفسهما، ما لم یعلم صیرورتهما مسکراً. و کذلک التَّمري.
البهجت ۱۰- الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس ما لم یعلم استحالته، فلو انخرق الجلد و وصل إلیه الماء تنجّس ، و یشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج؛ و معه یجب أن یجعل علیه شیئاً کالجبیرة و یمسح علیه أو یتوضّأ أو یغتسل بالخمس في ماء معتصم کالکرّ و الجاري،لکن فی إغنائه مطلقاً عن الجبیرة ، خفاء.
هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، و إن احتمل أنّه لحم صار کالدم بسبب الرضّ – کما هو الغالب – فهو طاهر.
{ الکلب والخنزیر }
السادس والسابع : الکلب والخنزیر البرّیان ، عیناً ولعاباً ، وجمیع أجزائهما وإن کانت ممّا لا تحلّه الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما .
أمّا کلب الماء وخنزیره فطاهران . وفی المتولّد من حیوانین ، یراعی ما صدق علیه عرفاً ؛ وإن شکّ فی ذلک و لم یعلم نجاسته ، فإن علم أنّ أمّه طاهر ، فمحکوم بالطهارة ، وإلّا فلا یترک الاحتیاط فیه ، وإن کانت طهارته لا تخلو من وجه ، حتیّ فی صورة العلم بنجاسة اُمه علی الأظهر.
{ المسکر }
الثامن: المسکر المائع بالأصل، دون الجامد کالحشیشة، و إن غلی و صار مائعاً بالعارض، و أمّا العصیر العنبي ، فالأقوی والأحوط نجاسته ؛ والأظهر الأحوط تعمیم حکمه بصورة الغلیان بغیرالنار إلّا أنّ الأظهر طهارة المطروح فیه بعد تثلیثه ، وکذلک الحال فی الزبیبي، والتمری ، ولایترک الاحتیاط فی الاجتناب منهما والذی منهما تحقّق الإسکار أو الغلیان فیه ، یصیربالتخلیل فیهما أو التثلیت فی الثانی حلالاً و طاهراً .
{ التمر والکشمش }
مسألة ۱۱- لا بأس بأکل الزبیب و الکشمش إذا غلیا في الدهن أو جعلا في المحشّي و الطبیخ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم یعلم بغلیان ما في جوفهما کما هو الغالب فیما إذا انتفخا. نعم إذا علم بغلیان ما في جوفهما فیشکل أکلهما من حیث الحرمة لا النجاسة. و أمّا التمر فیجوز أکله علی کلّ حال و إن جعل في المرق و علم بغلیانه.
البهجت ۱۱- إذا علی التمر والکشمش فی الدهن أو جعلا فی المحشی والطبیخ آو جعلا فی الأمراق ، فالأحوط الاجتناب من حیث الأکل والشرب ، سواء علم بغلیان ما فی جوفهما أو لا .
{ الفقاع }
التاسع: الفقّاع؛ و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر غالباً، أمّا المتّخذ من غیر ففي حرمته و نجاسته تأمّل و إن سمّي فقّاعاً، إلّا إذا کان مسکراً.
العاشر: الکافر؛ و هو من انتحل غیر الإسلام أو انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قول أو فعل؛ من غیر فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلي الحربي و الذمّي و الخارجي و الغالي و الناصبي.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۸- لا بأس بأکل الزَّبیب (الکشمش){الگلپایگانی: والکشمکش} إذا غلی في الدُّهن أو جُعِل في المحشيِّ و الطبیخ، بل إذا جُعِل في الأمراق و لم یُعلم غَلَیَان ما في جوفه{ الگلپایگانی :ما فی جوفهما }، بل الأقوی عدم حرمته{الگلپایگانی : حرمتهما } بالغلیان أیضاً. أما التّمر فلا إشکال في أکله إن وضع في الطَّعام و لو غلی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۴۹- التّاسع: الفُقاع، و هو شرابٌ مخصوصٌ متَّخذٌ من الشعیر غالباً، أما المتخذ من غیره ففي حرمته و نجاسته تأملٌ و إن سمِّي فقاعاً، إلا إذا کان مسکراً.
البهجت: التاسع : القطّاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعیرغالباً ؛ والظاهر أنّ العبرة ، یصدق اسم الفقاع مع العلم بوجود أثر الفقاع الذی کان فی زمن صدور الروایات فیه و إن لم یکن من الشعیر ، والأظهر عدم حصول وضع جدید فیه بالنسبة إلی زمان صدور الروایات .
{ الکافر }
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۵۰- العاشر: الکافر، و هو من انتحل غیر الإسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم أنه من الدین ضرورة، أو صدر منه ما یقتضي کفره من قولٍ أو فعل، من غیر فرق بین المرتدِّ و الکافر الأصلي و منه أهل الکتاب علی الأحوط، و منه الخارجي و الغالي و الناصبي.
البهجت: العاشر: الکافر، و هو من انتحل غیر الإسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم أنه من الدین ضرورة، بحیث کان منافیاً لبقاء التصدیق بوحدانیّة الخالق عزوّجلّ ، أو بنبوّة نبیّنا صلی الله علیه واله وسلّم والظاهرأنّ کفرالنواصب والغلاة والخوارج الذین أجمعوا منهم علی کفرهم ، من هذا الباب .
وکذا المجسّمة والمجبّرة والمفوّضة ، کفرهم مبنیّ علی اندراجهم تحت هذا الأصل ولو فی خصوص بعضهم ؛ وکذا من سب ّ النبیّ صلی الله علیه واله وسلّم أو الأئمّة علیهم السّلام ، لأنّ السبّ عداوة عملیّة وإنکار موذّة أهل البیت علیهم السّلام عملاً ، التی کانت واجبة بالضرورة .
فالعمدة فی الکفروالحکم بالنجاسة جریان القاعدة المذکورة ویعلم الملاک منها فی ما لو صدرمنه ما یقتضی کفره من قول أو فعل ، من غیرفرق بین المرتدّ والکافرالأصلی الحربی ّ والذمّی علی الأقرب الأحوط ، والخارجی والغالی والناصبی وأولاد الکفّار تابعون للأبوین فی النجاسة.
والأقرب أنّ ولد الزّنا من الأبوین الکافرین أو المسلمین ، طاهر ؛ وکذا إذا کان أحد الأبوین للولد مسلماً ، هذا إذا تحقّق الزّنا منهما ؛ وإلّا فالولد یلحق بمن لم یتحقّق منه هذا حکم ولد الزنا قبل البلوغ ؛ وأمّا یعده إذا کان مسلماً ؛ فهو طاهر علی الأظهر کماهو المشهور، والمرتدّ بعد زوال الارتداد وإسلامه وتوبته طاهر حتّی الفطری علی الأظهر.
مسألة ۱۲- غیر الاثني عشریة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصب و معاداة و سبّ لسائر الأئمّة – الذین لا یعتقدون بإمامتهم – طاهرون، و أمّا مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۵۱- غیر الإثني عشریَّة من فرق الشیعة إذا لم یظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلک منهم فهم مثل سائر النواصب.
البهجت ۱۲- غیر الإثنی عشریّة من فِرَق الشیعة إذا لم یظهرمنهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الإئمّة الذین لا یعتقدون بإمامتهم ، طاهرون ، وإمّا مع ظهور ذلک منهم ، فهم مثل سائر النواصب .
{ عرق الإبِل الجلالة }
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة، بل عرق مطلق الحیوان الجلّال علی الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنّب عنه مطلقاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۵۲- الحادي عشر: عَرق الإبل الجلاَّلة، بل عَرق مطلق الحیوان الجلاَّل علی الأحوط. و في نجاسة عَرق الجُنب من الحرام تردُّد، و الأظهر الطهارة و إن وجب التجنُّب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقاً.
البهجت: الحادی عشر: عرق الإبِل الجلّالة علی الأحوط ، وإن کانت طهارته لا تخلومن وجه وعرق مطلق الحیوان الجلال طاهر علی الأظهر ، وعرق الجنب من الحرام طاهر ، إلّا أنّ الأظهر والأحوط التجنّب عنه فی الصلاة قبل الجفاف .