احکام >
فصل فی التیمّم:
القول فی المسوّغاته
مسألة۱- مسوّغات التیمّم اُمور:
منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته؛ غسلاً کانت أو وضوءً، و یجب الفحص عنه إلی الیأس، و في البرّیة یکفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمین فط السهلة فط الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجمیع، و یسقط عن الجانب الذي یعلم بعدمه فیه، کما أنّه یسقط في الجمیع إذا قطع بعدمه في الجمیع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصیله إذا بقي الوقت و لم یتعسّر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۴- مسوِّغات التیمُّم أمور: منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته، غُسلاً کانت أو وضوءاً، و یجب الفحص عنه إلی الیأس، و في البَرِّیَّة یکفي الطلب غَلوَةَ سهمٍ في الحَزنة و غَلوَة سهمَین في السَهلَة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجمیع. و یسقط من الجانب الذي یعلم بعدمه فیه، کما أنه یسقط في الجمیع إذا قطع بعدمه فیها، و کذا یسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأنَّ بوجوده فوق المقدار وجب تحصیله إذا بقي الوقت و لم یتعسِّر.
البهچت : ۱- مسوّغات التیمم
۱- عدم وجدان الماء
البهجت ۱- مسوّغات التیمّم اُمور :
منها: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لطهارته؛ غسلاً کانت أو وضوءً، و لوکان مکلّفاً بهما ولا یکفی الماء إلّا واحداً منهما ، استعمل فیه وتیمّم للآخر.
ویلزم تبعیض الغسل فی الأماکن المتعدّدة إذا تعذّر الغسل بغیرالتبعیض ویجب الفحص عنه إلی البأس عن الظفر بالماء فی تمام الوقت أو مطلقاً ، بناء علی جواز البدار مع رجاء الماء ، وفی البریّة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده فی الجمیع ، والمراد منه رمی السهم من القوس من البعید مع اعتدال الرامی والرمی والهواء وهو - أی غلوة السهم - یصیر مأتی خطوة تقریباً . و یسقط عن الجانب الذی یعلم بعدمه فیه ؛ کما أنّه یسقط افي الجمیع إذا قطع بعدمه في الجمیع و إن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوق المقدار، وجب تحصیله علی الأظهرإذا بقی الوقت ولم یتعسّر ، والظن ّ الاطمئانی مساوق للعلم فی ذلک .
{ عدم وجوب المباشرة فی الطلب }
مسألة ۲- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل یکفي الاستنابة، کما أنّ الظاهر کفایة نائب واحد عن جماعة. و یکفي فیه الأمانة و الوثاقة و لا یعتبر فیه العدالة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۵- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل یکفي{ الگلپایگانی : یکفی الإستنابة ، وکذا کفایة نائب واحد عن جماعة } طلب شخص واحد لجماعة، و یکفي فیه الأمانة و الوثاقة، و لا یعتبر فیه العدالة.
البهجت ۲- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل یکفي الطلب {من } الموثوق به ؛ کما أنّ الظاهر کفایة نائب واحد عن جماعة ، مع الأطمئنان بقوله سواء طلب الماء ولم یجد وأخبر ، أو کان من أهل الناحیة وعلم بعدم الماء وأخبر؛ وتکفی شهادة العدلین بذلک ، أو الإطمئنان بالصدق ولو بواحد .
مسألة ۳- إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة أو الغلوتین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۶- إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حَزنَةً و في بعضها سَهلَةً، یکون لکل جانب حکمُهُ من الغَلوَة أو الغَلوَتین.
البهجت ۳- إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة ، یکون لکلّ جانب حکمه من الغلوة أو الغلوتین. وإن کان فی جانب أیضاً یراعی التبعیض .
مسألة ۴- المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۷- المَناط في السَّهمِ و الرَّميِ و القَوسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل.
البهجت ۴- المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي، هو المتعارف المعتدل، کما سبق أکثرها فی المسألة الاُولی .
{ ترک الطلب }
مسألة۵- إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت تیمّم و صلّی و صحّت صلاته و إن أثم بالترک، و الأحوط القضاء خصوصاً فیما لو طلب الماء لعثر به، و أمّا مع السعة بطلت صلاته و تیمّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع، نعم المصادفة لو حصل منه قصد القربة لا یبعد الصحّة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۸- إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت تیمَّم و صلَّی و صحَّت صلاته، و إن أثِم بالترک، و الأحوط القضاء خصوصاً فیما علم أنه لو طلب لَعَثَرَ به، و أما مع السعة فتبطل صلاته و تیمُّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادقة لو تحقَّقت منه نیة القربة لا یبعد الصحة.
البهجت ۵- إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت، تیمّم و صلّی و صحّت صلاته و إن أثم بالترک، وأمّا مع السعة ، بطلت صلاته وتیمّمه وإن صادف عدم الماء فی الواقع ، نعم مع المصادقة لوحصل منه قصد القربة ، صحت صلاته ، وکذا مع الإطمئنان الّلاحق بعدم الماء فی وقت الصّلاة إلی آخر الوقت .
{ الظفربالماء بعد التیمّم والصلاة }
مسألة ۶- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم یجده فتیمّم و صلّی، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته و لا یجب القضاء أو الإعادة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۶۹- إذا طلب بالمقدار اللازم{الصافی : فلم یجد }فتیمَّم و صلی، ثم ظَفَر بالماء{الصافی : بعد الوقت }في محل الطلب أو في رَحلِهِ أو قافلته، صحَّت صلاته، و لا یجب علیه القضاء {الگلپایگانی : أو الإعادة .}، و أما ان ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة.
البهجت ۶- إذا طلب بالمقدار اللازم فتیمّم و صلّی ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، فالأحوط الإعادة وإن کان عدم وجوب الإعادة والقضاء لا یخلو من وجه فی ما وقعت الصلاة فی سعة الوقت ، بناء علی جواز البدار إلّا فی ما کان المسوّغ للدخول ، الیقین بالعدم المکشوف خلافه .
{ موارد سقوط وجوب الطلب }
مسألة ۷- یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله؛ من سبع أو لصّ أو غیر ذلک، و کذلک مع ضیق الوقت عن الطلب. و لو اعتقد الضیق فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن السعة فإن کان في مکان صلّی فیه فلیجدّد الطلب فإن لم یجد الماء تجزي صلاته و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلی مکان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة و إن کان في هذا الحال غیر قادر علی الطلب و کان تکلیفه التیمّم، و إن بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا یعیدها، و مع اشتباه الحال ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۰- یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به، من سَبُعٍ أو لصٍّ أو غیر ذلک، و کذا إذا کان فیه حرجٌ و مشقَّة لا تُتَحَمَّل، أو ضاق عنه الوقت.
الصافی،الگلپایگانی: -مسألة ۴۷۱- إذا اعتقد الضِّیق فترکه و تیمَّم و صلی، ثم تبیِّن السعة، فإن کان في المکان الذي صلی فیه{ الگلپایگانی : فلیُجدّد الطّلب } فعلیه الطلب، فإن لم یجد الماء تُجزي صلاته، و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلی مکانٍ آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده یُعید الصلاة، حتی لو کان غیر قادرٍ علی الطلب{الصافی : في الحال} و کان تکلیفه التیمُّم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظَفر به فتصحُّ صلاته و لا یُعیدها. و مع اشتباه الحال، ففیه إشکال فلا یترک الإحتیاط بالإعادة أو القضاء.
البهجت ۷- یسقط وجوب الطلب مع الخوف علی نفسه أو عرضه أو ماله الذی لا یجب صرفه للوضوء بالشّراء ونحوه من سبع أو لصّ أو غیر ذلک، و کذلک مع ضیق الوقت عن الطلب.
و لو اعتقد الضیق عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن السعة فعلاً ،فلیجدّد الطلب ، فإن لم یجدالماء تجزی صلاته ، وإن وجده أعادها .وإن انتقل إلی مکان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لو جده ، یعید الصلاة ولو بالتیمّم ثانیاً عل ما یأتی .
ثمّ انّ العبرة بإمکان الطّلب فی إمکان الصلاة و زمانها المختلف مع إمکان الآخر وزمانه فی الموضوع والحکم وفی اعتقاد إمکان الطّلب وعدمه ، وصحّة الصّلاة الثانیة تتوقّف علی عدم صحّة الاُولی . وإن کان فی هذا المکان غیرقادر علی الطلب کان تکلیفه التیمّم ثانیاً ؛ وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها ، ومع اشتباه الحال ففیه إشکال ، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة أو القضاء . وأمّا إذا تبیّنت سعة الوقت قبلاً ، فالأحوط إعادة الصلاة إذا ضاق الوقت فعلاً أو قضائها بعد الوقت ؛ هذا کلّه إذا لم یکن اعتقاده ناشئاً عن أمارة مخالفة المواقع ، وإلّا فلعدم وجوب الإعادة القضاءوجه .
{ وقت الطلب }
مسألة ۸- الظاهر عدم اعتبار کون الطلب في وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء لا یحتاج إلی تجدیده بعده، و کذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم یجد یکفي لغیرها من الصلوات، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلک الطلب مع وجود أمارة ظنّیة علیه یجب تجدیده.
۱- الصحیح ما أدرجناه في المتن کما في الوسیلة، لکن في جمیع الطبعات «تجدید».این جمله متصل به کدام شماره است ؟
الصافی،الگلپایگانی مسألة ۴۷۲- الظاهر عدم اعتبار کون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء، لا یحتاج إلی تجدیده بعده. و کذا إذا طلب في الوقت لصلاةٍ فلم یجد، یکفي لغیرها من الصلوات. نعم یجب تجدیده لو احتمل تجدُّد الماء احتمالاً عقلائیّاً.
البهجت ۸- الظاهر عدم اعتبار کون الطلب، في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت و لم یجد الماء ، لا یحتاج إلی تجدیده بعده فی ما لم ینتقل عن محلّ الطّلب أو انتقل ولم یحتمل الفرق فی مقدار التفاوت فی ما یرید الصلاة فیه فی وقتها ، وفی الاُولی لا یجب التجدید بالأمارة الظنیّة علی تجدّد الماء ما لم تکن معتبرة ؛ کما فی الطلب بعد دخول الوقت ؛ و کذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم یجد یکفي لغیرها من الصلوات.
{ إراقة الماء }
مسألة ۹-إذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفي الطهارة لا یجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو کان علی وضوء و لم یکن له ماء لا یجوز له إبطاله، و لو عصی فأراق أو أبطل یصحّ تیمّمه و صلاته و إن کان الأحوط قضاؤها. و في جواز الإراقة و الإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۳- إذا لم یکن عنده إلا ماءٌ واحد یکفي للطهارة،{ الگلپایگانی : لا یجوز إراقَتُه بعد دخول الوقت بل ولو کان علی وضوء...} و علم أنه لا یوجد ماء آخر فلا یجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو کان علی وضوء و لم یکن عنده ماء لا یجوز له إبطال وضوئه ما أمکنه، و لو عصی فأراق الماء أو أبطل الوضوء، یصح تیمُّمه و صلاته، و إن کان الأحوط قضاؤها. و کذا الحکم قبل الوقت علی الأحوط.
البهجت ۹- إذا لم یکن عنده إلّا ماء واحد یکفي للطهارة ، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو کان علی وضوء و لم یکن له ماء لا یجوز له إبطاله إلّا مع العسر
، و لو عصی فأراق أو أبطل ، تیمّم وصلّی ولا یجب الإعادة والقضاء ؛ وفی جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع العلم بعدم الماء فی الوقت ،إشکال ، فلا یترک الإحتیاط ، بل جوازهما بعد دخول الوقت مع احتمال عدم الظّفر بالماء ، لا یخلو عن إشکال .
مسألة ۱۰- لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج وجب علی الأحوط.
و منها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا یحصل معه خوف الضرر و لو جبناً علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به.
و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة و ما في حکمها. و لا فرق بین الخوف من حصول أو الخوف من زیادته أو بطوؤه و بین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره.
و منها: الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم.
و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر و لا خوفه و من ذلک حصول المنّة التي لا تتحمّل عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.
و منها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضرّ بحاله، بخلاف غیر المضرّ فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.
و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.
و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ، لکن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۴- إذا تمکن من حفر بئرٍ بلا حرج، وجب حفره علی الأحوط.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة ۴۷۵- و من مسوّغات التیمّم الخوف من الوصول إلی الماء، من لِصٍّ أو سَبعٍ، أو من الضَّیاع، أو نحو ذلک مما یحصل معه خوف الضرر علی النفس، أو العرض، أو المال المعتدِّ به.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۶- و منها خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ، أو رَمَدٍ، أو وَرَمٍ، أوِ جَرحٍ، أو قَرحٍ، أو نحو ذلک مما یتضرر معه باستعمال الماء علی وجه لا یلحق بالجبیرة و ما في حکمها. و لا فرق بین الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زیادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله علی وجهٍ لا یُتَحَمِّلُ عادةً بسبب البَردِ أو غیره.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۷- و منها: الخوف باستعماله من العطش علی حیوان محترم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۸- و منها: الحرج و المشقَّة الشدیدة التي تُتحمَّل لا تُتحمّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله، و إن لم یکن ضرر و لا خوف، و من ذلک حصول المِنَّةِ التي لا تُتَحمَّل عادةً باستیهابه. و الذل و الهوان بالإکتساب لشرائه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۷۹- و منها: توقف حصوله علی دفع جمیع ما عنده، أو دفع ما یضرُّ بحاله، بخلاف غیر المضرِّ فإنه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۰- و منها: ضیق الوقت عن تحصیله أو عن استعماله.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۱- و منها: وجوب استعماله الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه، مما لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنه یتعین التیمُّم حینئذٍ، لکن الأحوط صرف الماء في غسلها أوّلاً، ثم التیمُّم.
البهجت ۱۰- لو تمکّن من حفر البئر بلا حرج أو ضرر مالی مجحف أو غیرمالی لازم الرعایة ، وجب
ب - الخوف وکبرالسنّ
و منها: الخوف من الوصول إلیه من اللصّ أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک ممّا یحصل معه خوف الضرر، و لو جبناً علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به مع الوقوع فی الحرج بفقده ومن هذا القبیل کبرالسن الموجب لتعذّر تحصیل الماء ؛ وکذا إذا توقّف استیجار الخادم علی بذل المال المجحف الذی لا یمکن تحمّله ، وإن أمکن ، وجب ولو بحفر البئر إن کان میسوراً ولم یوجب ضرراً آخرغیرمالیّ لازم الرعایة ؛ وکذا یجب قبول الهبة إن لم یوجب ذلّا ، والافتراض إلّا مع خوف عدم التمکّن من الأداء.
ج- خوف الضرر
و منها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک ممّا یتضرّر معه باستعمال الماء علی وجه لا یکون مورداً للجبیرة وما فی حکمها ؛ ومن ذلک الشین ، والموجب لتشقّق الجلد وخروج الدم ، أو خشونته التی لا نتحمّل عادة و لا فرق بین الخوف من حصوله أو الخوف من زیادته أو بطئه و بین شدّة الألم باستعماله علی وجه لا یتحمّل للبرد أو غیره. ولا یمکن النفصَی منه بتسخین الماء ونحوه ، وإلّا وجب وإن استلزم مؤونة غیرمضرّة بحاله أو أمکن تحمّلها له.
د- المسوّغات الاُخری
و منها: الخوف باستعماله من العطش للحیوان المحترم الذی یضرّ ذبحه بحاله.
و منها: الحرج و المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة في تحصیل الماء أو استعماله و إن لم یکن ضرر، و لا خوفه ؛ و من ذلک حصول المنّة التي لا تتحمّل عادةً باستیهابه و الذلّ و الهوان بالاکتساب لشرائه.
و منها: توقّف حصوله علی دفع جمیع ما عنده أو دفع ما یضرّ بحاله، بخلاف غیر المضرّ؛ فإنّه یجب و إن کان أضعاف ثمن المثل ومن هذا الباب تحصیل الدلو والحبل ومقدّمات تسخین الماء ونحو ذلک .
و منها: ضیق الوقت أو خوف ضیق الوقت من تحصیله أو عن استعماله بإدراک صلاة صحیحة حینئذِ.
و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا یقوم غیر الماء مقامه، فإنّه یتعیّن التیمّم حینئذٍ، لکن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلاً ثمّ التیمّم. وإن لم یکن عنده ما تیمّم به ، یصرفه فی الطهارة المائیة ویصلّی مع نجاسة بدنه أو ثوبه . وإن کان عنده ماء نجس آخر ویحتاج إلی شرب الماء ،تیمّم الصلاة ویصرف الماء الطاهر فی شربه أو شرب سایر المکلّفین ، بخلاف ما إذا دار الأمر بین الطهارة المائیة وصرف الماأ فی شرب الحیوان ، فإنّه یتطّهر ویصرف الماء النجس للحیوان.
{ المدارفی العطش والضرر}
مسألة ۱۱- لا فرق في العطش الذي یسوغ معه التیمّم بین المؤدّي إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدّي إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره؛ آدمیّاً کان أو غیره، مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدّي إلی من لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلی ما یجوز قتله بأيّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات و من یکون مهدور الدم من الآدمي، کالحربّي و المرتدّ عن فطرة و نحوهما. و لو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر و النجس، و عنده ماء طاهر، یجب حفظه لعطشه، و یتمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۲- لا فرق في العطش الذي یَسُوغ معه التیمّم بین المؤدي إلی الهلاک، أو المرض، أو المشقَّة الشدیدة التي لا تُتحمَّل و إن أمِنَ من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدي إلی الهلاک بین الخوف منه علی نفسه أو علی غیره، آدمیّاً کان أو غیره مملوکاً کان أو غیره، مما یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدِّي إلی مَن لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمي. نعم الظاهر عدم التعدِّي إلی ما یجوز قتله بأيِّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات، و مهدور الدَّم کالحربي و المرتدِّ عن فطرة و نحوهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۳-إذا أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالنجس و کان عنده ماء طاهر، یجب علیه حفظه لعطشه و یتیمَّم لصلاته، لأن وجود المحرَّم کالعدم.
البهجت ۱۱- لا فرق في العطش الذي یسوغ معه التیمّم بین المؤدّي إلی الهلاک أو المرض أو المشقّة الشدیدة التي لا تتحمّل عادة و إن أمن من ضرره، کما لا فرق فیما یؤدّي إلی الهلاک بین ما یخاف علی نفسه أو علی غیره آدمیّاً کان أو غیره، مملوکاً کان أو غیره ممّا یجب حفظه عن الهلاک، بل لا یبعد التعدّي إلی من لا یجوز قتله و إن لم یجب حفظه کالذمّي علی تأمّل فی إطلاق ذلک .
نعم الظاهر عدم التعدّي إلی ما یجوز قتله بأيّ حیلة کالمؤذیات من الحیوانات و من یکون مهدور الدم من الآدمي، کالحربّي و المرتدّ عن فطرة و نحوهما. و لو أمکن رفع عطشه بما یحرم تناوله کالخمر و النجس، و عنده ماء طاهر، یجب حفظه لعطشه، و یتمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم کالعدم.
{ التأخیر مع التمکّن عن الطهارة المائیّة }
مسألة ۱۲- إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیّة، فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تیمّم و صلّی و صحّ صلاته و إن أثم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۴- إذا کان متمکِّناً من الصّلاة بالطهارة المائیة فأخَّرها حتی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تیمَّم و صلی و صحَّت صلاته و إن أثِم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.
البهجت ۱۲- إذا کان متمکّناً من الصلاة مع الطهارة المائیّة، فأخّر حتّی ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل ورکعئ من الصلاة مع المائیّة ، تیمّم و صلّی و صحّت صلاته و إن أثم بالتأخیر، و الأحوط احتیاطاً شدیداً قضاؤها أیضاً.
{ الشکّ فی سعة الوقت وضیقة }
مسألة۱۳- إذا شکّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل، بنی علی السعة و توضّأ و اغتسل. و أمّا إذا علم مقدار ما بقي و لو تقریباً و شکّ في کفایته للطهارة المائیّة حتّی خاف فوت الوقت لأجلها ینتقل إلی التیمّم.
الصافی:مسألة ۴۸۵- إذا خاف أن یفوته الوقت ینتقل إلی التیمّم سواء کان خوفه من جهة الشک بین سعة الوقت و ضیقه مع عدم العلم بمقدار ما بقي أو من جهة الشک فیهما مع العلم بمقدار ما بقي و القول بالفرق بین الصورتین لجریان استصحاب الوقت في الأولی دون الثانیة مردود لدلالة النصّ علی أن المعیار في الانتقال إلی التیمّم خوف فوت الوقت و هو موجود في الصورتین.
الگلپایگانی: مسألة ۴۸۵- إذا شکَّ في مقدار ما بقي من الوقت بین ضیقه حتی یتیمَّم أو سعته حتی یتوضأ أو یغتسل، بنی علی السَّعة و توضَّأ أو اغتسل، لإستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت و شکَّ في کفایته للطَّهارة المائیَّة، فإنه ینتقل إلی التیمم، حیث لا مجال للإستصحاب.
البهجت ۱۳- إذا شکّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بین ضیقه حتّی یتیمّم أو سعته حتّی یتوضّأ أو یغتسل، بنی علی السعة و توضّأ و اغتسل.إلّا إذا خاف الفوت ، و أمّا إذا علم مقدار ما بقي و لو تقریباً و شکّ في کفایته للطهارة المائیّة ، ینتقل إلی التیمّم إن خاف الفوت ، بل مطلقاً علی الأظهر.
{ الدوران بین التیّمم وإیقاع رکعة فی الوقت }
مسألة ۱۴- إذا دار الأمر إیقاع تمام الصلاة في الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل علی الأقوی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۶- إذا دار الأمر بین إیقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التیمُّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء، قدم الأول علی الأقوی.
البهجت ۱۴- إذا دار الأمربین إیقاع تمام الصلاة في الوقت مع التیمّم و إیقاع رکعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل علی الأحوط ، وإن کان الأظهر التخییر، إلّا إذا وقع بعض صلاته یقیناً فی خارج الوقت ، فإنّ الأحوط بل الأقرب فیه الثانی ، وهو غیرالفرض المتقدّم ؛ وکذا الحکم فی ما لم یکن له الماء ولکن قدرعلی تحصیله فی مدّة یخرج بها بعض الصلاة مع المائیّة عن الوقت .
{ اختصاص التیمّم لضیق الوقت بنفس الوقت }
مسألة ۱۵- التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ینفع لصلاة أخری و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایته لصلاة اُخری. کما أنّه یستباح به غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة القرآن حالها.
الصافی: مسألة ۴۸۷- لا یستباح بالتیمُّم لأجل ضیق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاةٍ أخری و لغایات أخر و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایته لصلاةٍ أخری، و الأحوط أن لا یأتي بسائر الغایات حال الصلاة.
الگلپایگانی: مسألة ۴۸۷- لا یستباح بالتیمُّم لأجل ضیق الوقت مع وجود الماء إلا الصَّلاة التي ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاةٍ أخری و لو صار فاقداً للماء حینها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولی لا یبعد کفایتة لصلاةٍ أخری. کما أنه یستباح به غیر تلک الصَّلاة من الغایات إذا أتی بها حال الصَّلاة، فیچوز له مسُّ کتابة القرآن حَالَها.
البهجت ۱۵- التیمّم لأجل ضیق الوقت مع وجدان الماء لا یستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ینفع لصلاة أخری، و لو صار فاقداً للماء حینها فیجدّد التیمّم حینها ، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولی أو بعدها قبل أن یتمکّن من استعمال الماء للطّهارة المطلوبة ،یکفی لصلاة اُخری ، کما أنّه یستباح به غیر تلک الصلاة أیضاً من الغایات إذا أتی بها حال الصلاة فیجوز له مسّ کتابة القرآن حالها.
{التبعّض فی الوضوء والغسل }
مسألة ۱۶- لا فرق بین عدم الماء أصلاً و وجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء و کان کافیاً لبعضها في الانتقال إلی التیمّم؛ لأنّ الوضوء و الغسل لا یتبعّضان و لو تمکّن من مزج الماء الذي لا یکفیه لطهارته بما لا یخرج عن الإطلاق و یحصل به الکفایة فهل یجب علیه ذلک أم لا؟ و جهان، أحوطهما ذلک.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۸- لا فرق في الإنتقال إلی التیمُّم بین عدم وجود الماء أصلاً و بین وجود ما لا یکفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء و الغُسل لا یتبعَّضان، و لو تمکن من مزج الماء الذي لا یکفي لطهارته بما لا یخرجه عن الإطلاق لیکون کافیاً، فالأحوط ذلک.
البهجت ۱۶- لا فرق بین عدم الماء أصلاً و وجود ما لا یکفیه لتمام الأعضاء و کان کافیاً لبعضها في الانتقال إلی التیمّم؛ لأنّ الوضوء و الغسل لا یتبعّضان ، و لو تمکّن من تبعیض الغسل فی الأماکن المتعدّدة یجب علیه ، بناء علی عدم جواز البدارفیه ،ولوتمکّن من مزج الماء الذی لایکفیه لطهارته بما لا یخرج عن الإطلاق ویحصل به الکفایة ، یجب علیه علی الأحوط الأظهر إلّا مع العسروالحرج فی مقدّماته.
{ من کان فرضه التیمّم وتوضّأ أو اغتسل }
مسألة ۱۷- لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضاً أو اغتسل فطهارته باطلة، إلّا أن یأتي بها في مقام ضیق الوقت لا للأمر بها من حیث الصلاة بل یفعلها بعنوان الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات فتصحّ حینئذٍ، کما أنّها تصحّ أیضاً لو خالف و دفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصیله و نحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها. و کذلک أیضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش و تطهّر إذا فرض عدم الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة، و إن کان الأحوط خلافه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۸۹- إذا خالف من کان فرضه التیمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة، إلا أن یأتي بها في ضیق الوقت، لا للصلاة بل لأجل الکون علی طهارة أو غیره من الغایات. و کذا تصح لو خالف و دفع المضرَّ بحاله ثَمَناً للماء، أو تحمَّل المِنَّة و الهوانَ أو المخاطرةَ في تحصیله و نحو ذلک، مما کان الممنوع منه من مقدَّمات الطهارة لا هي نفسها. و لو تحمَّل ألم البَردِ أو مشقَّة العطش و تطهر و لم یتضرر، فالأحوط التیمّم و عدم الاکتفاء بوضوئه أو غسله، کما أن الأحوط عدم الإقدام علی ذلک.
البهجت ۱۷- لو خالف من کان فرضه التیمّم فتوضاً أو اغتسل ، فطهارته باطلة، إلّا أن یأتي بها في مقام ضیق الوقت لا للأمر بها من حیث الصلاة بل یفعلها بعنوان الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات فتصحّ حینئذٍ علی الأظهر ، کما أنّها تصحّ أیضاً وتجب علی الأظهر لو خالف ودفع المضرّ بحاله بنحو لا یمکن ردّه ثمناً عن الماء ، أو تحمّل المنّة و الهوان أو المخاطرة في تحصیله و نحو ذلک ممّا کان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها، و کذلک أیضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش و تطهّر إذا فرض عدم الضرر و أنّ المانع مجرّد الألم و المشقّة، وأنّ المنفیّ وجوب التطّهر لا جوازه ، وأمّا مع الضرر فی نفس استعمال الماء ، فیجری فیه ما ذکر فی الوضوء بماء مغصوب إن لم یکن ما به الضرر عین ما به الوضوء حتّی یعقل إیحاب الوضوء معه ، مثل أن یکون سابقاً علی نفس الغسل الوضوئی ، وأمّا فی صورة الغفلة عن الضرّر أو حکمه ، فالأظهر الصحة مع القربة .
مسألة ۱۸- یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء، إلّا أنّه ینبغي الاقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر بخلاف الأوّل، فإنّه یجوز مع الحدث الأصغر و الأکبر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۰-یجوز التیمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمکُّن من الماء، إلا أنه ینبغي الإقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر، بخلاف الأوّل فإنه یجوز مع الحدث الأکبر أیضاً
البهجت ۱۸- یجوز التیمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکّن من الماء، إلّا أنّه ینبغي الاقتصار في الأخیر علی ما کان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأوّل، فإنّه یجوز مع الحدث الأصغر و الأکبر.