الخمینی(مسألة 1)یجوز نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر قبل دفنه علی کراهیّة، إلّا إلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المقدّسة فلا کراهة في النقل إلیها، بل فیه فضل و رجحان. و إنّما یجوز النقل مع الکراهة إلی غیر المشاهد و بدونها إلیها لو لم یستلزم من جهة بعد المسافة و تأخیر الدفن أو غیر ذلک تغیّر المیّت و فساده و هتکه؛ و أمّا مع استلزامه ذلک فلا یجوز في غیر المشاهد قطعاً، و الأحوط الترک فیها مع استلزمه ذلک و إیذاء الأحیاء. و أمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج المیّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب یکون بحکم غیر المدفون. و أمبا نبشه للنقل فلا یجوز في غیر المشاهد، و أمّا فیها ففیه تأمّل و إشکال. و ما یعمله بعض من تودیع المیّت و عدم دفنه بالوجه المعروف لینقل في ما بعد إلی المشاهد بتوهّم التخلّص عن محذور النبش غیر جائز. و الأقوی وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.
(مسألة 2): یجوز البکاء علی المیّت بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد و لکن لا یقول ما یسخط الربّ، و کذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر إذا لم یشتمل علی الباطل من الکذب، بل و الویل و الثبور علی الأحوط. و لا یجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر و نتفه بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و کذا لا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ بل في بعض الاُمور المزبورة تجب الکفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصیبة کفّارة شهر رمضان و في نتفه کفّارة الیمین، و کذا تجب کفّارة الیمین في خدش المرأة وجهها في المصاب و في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده؛ و هي إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة و إن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.
الخمینی(مسألة 2)یجوز البکاء علی المیّت، بل قد یستحبّ عند اشتداد الحزن، و لکن لا یقول ما یسخط الربّ. و کذا یجوز النوح علیه بالنظم و النثر لو لم یشتمل علی الباطل من الکذب و غیره من المحرّمات، بل و الویل و الثبور علی الأحوط. و لا یجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر و نتفه و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال علی الأحوط. و لا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ؛ بل في بعض الاُمور المزبورة تجب الکفّارة، ففي جزّ المرأة شعرها في المصیبة کفّارة شهر رمضان، و في نتفه کفّارة، الیمین، و کذا تجب کفّارة الیمین في خدش المرأة وجهها إذا أدمت _ بل مطلقاً علی الأحوط _ و في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده؛ و هي إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة، و إن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.
الخمینی(مسألة 3) یحرم نبش قبر المسلم و من بحکمه، إلّا مع العلم باندراسه و صیرورته رمیماً و تراباً. نعم، لا یجوز نبش قبور الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلامُ و إن طالت المدّة، بل و کذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتّخذ مزاراً أو ملاذاً. و المراد بالنبش کشف جسد المیّت المدفون بعد ما کان مستوراً بالدفن؛ فلو حفر القبر و أخرج ترابه من دون أن یظهر جسد المیّت لم یکن من النبش المحرّم؛ و کذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض و بُني علیه بناءٌ أو کان في تابوت من صخرة و نحوها فاُخرج.
و یجوز النبش في موارد:
منها: في ما إذا دُفن في مکان مغصوب _ عیناً أو منفعةً _ عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً. و لا یجب علی المالک الرضی ببقائه مجّاناً أو بالعوض و إن کان الأولی بل الأحوط إبقاؤه و لو بالعوض، خصوصاً في ما إذا کان وارثاً أو رحماً أو دُفن فیه اشتباهاً. و لو أذن المالک في دفن میّت في ملکه و أباحه له لیس له أن یرجع عن إذنه و إباحته بعد الدفن. نعم، لو خرج المیّت بسبب من الأسباب لا یجب علیه الرضی و الإذن بدفنه ثانیاً في ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه. و الدفن مع الکفن المغصوب أو مال آخر مغصوب کالدفن في المکان المغصوب، فیجوز النبش لأخذه. و لو کان شيء من أمواله من خاتم و نحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إیّاه لأخذه تأمّل و إشکال، خصوصاً في ما إذا لم یجحف بهم.
و منها: لتدارک الغسل أو الکفن أو الحنوط في ما إذا دفن بدونها مع التمکّن. کلّ ذلک مع عدم فساد البدن و عدم الهتک علی المیّت. و لو دُفن بدونها لعذر کما إذا لم یوجد الماء أو الکفن أو الکافور ثمّ وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارک الفائت إشکال و تأمّل، و لا سیّما إذا لم یوجد الماء فیُمّم بدلاً عن الغسل و دُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارک الغسل حینئذً هو الأقوی. و أمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ینبش لأجل تدارکها قطعاً، بل یصلّی علی قبره کما تقدّم.
و منها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی مشاهدة جسده.
و منها: في ما إذا دُفن في مکان یوجب هتکه، کما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، و کذا إذا دُفن في مقبرة الکفّار.
و منها: لنقله إلی المشاهد المشرّفة مع إیصاء المیّت بنقله إلیها بعد دفنه أو قبله فخولف عصیاناً أو نسیاناً أو جهلاً فدفن في مکان آخر، أو بلا وصیّة منه أصلاً، فالأقوی جوازه في الصور الثانیة، و أمّا الاُولی و الثالثة ففیهما إشکال و تأمّل، و إنّما یجوز في الثانیة لو لم یتغیّر البدن و لا یتغیّر إلی وقت الدفن بما یوجب الهتک و الإیذاء.
و منها: لو خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ و نحو ذلک.
(مسألة 4): یجوز محو آثار القبور التي علم اندراس میّتها، سیّما إذا کانت في المقبرة المسبّلة للمسلمین مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمّة ممّا جعلت مزاراً.
الخمینی(مسألة 4)یجوز محو آثار القبور الّتی علم اندراس میّتها إذا لم یکن فیه محذور، ککون الآثار ملکاً للباني، أو الأرض مباحةً حازها وليّ المیّت لقبره، و نحو ذلک. و أولی بالجواز ما إذا کانت في المقبرة المسبّلة للمسلمین مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهدا< و الصلحاء و العلماء و أولاد الأئمّة علیهم السّلام ممّا جعلت مزاراً.
الخمینی(مسألة 5)لو اُخرج المیّت عن قبره عصیاناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب لا یجب دفنه ثانیاً في ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن في مکان آخر.
ختام فیه أمران:
أحدهما: من المستحبّات الأکیدة التعزیة لأهل المصیبة و تسلیتهم و تخفیف حزنهم بذکر ما یناسب المقام و ماله دخل تامّ في هذا المرام: من ذکر مصائب الدنیا و سرعة زوالها، و أنّ کلّ نفس فانیة، و الآجال متقاربة، و نقل ما ورد في ما أعدّالله تعالی للمصاب من الأجر، و لا سیّما مصاب الولد: من أنّه شافع مشفّع لأبویه، حتّی أنّ السقط یقف وقفة الغضبان علی باب الجنّة فیقول: لا أدخل حتّی یدخل أبواي، فیّدخلهما الله الجنّة، إلی غیر ذلک. و تجویز التعزیة قبل الدفن و بعده و إن کان الأفضل کونها بعده، و أجرها عظیم، و لا سیّما تعزیة الثکلی و الیتیم، ف«من عزّی مصاباً کان له مثل أجره، من غیر أن ینتقص من أجر المصاب شيء»، و «ما من مؤمن یعزّي أخاه بمصیبة إلّا کساه الله من حلل الکرامة»، و «کان في ما ناجی به موسی علیه السّلام ربّه أنّه قال: یا ربّ ما لمن عزّی الثکلی؟ قال: اُظلّه في ظلّي یوم لا ظلّ إلّا ظلّي»، و إنّ «من سکّت یتیماً عن البکاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد یمسح یده علی رأس یتیم إلّا و یکتب الله عزّ و جلّ له بعدد کلّ شعرة مرّت علیها یده حسنة»، إلی غیر ذلک ممّا ورد في الأخبار. و یکفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحیث یراه، فإنّ له دخلاً في تسلیة الخاطر و تسکین لوعة الحزن. و یجوز جلوس أهل المیّت للتعزیة، و لا کراهة فیه علی الأقوی. نعم، الأولی أن لا یزید علی ثلاثة أیّام؛ کما أنّه یستحبّ إرسال الطعام إلیهم في تلک المدّة، بل إلی الثلاثة و إن کان مدّة جلوسهم أقلّ.
ثانیهما: یستحبّ لیلة الدفن صلاة الهدیّة للمیّت، و هي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبويّ: «لا یأتي علی المیّت ساعة أشدّ من أوّل لیلة، فارحموا موتاکم بالصدق، فإن لم تجدوا فلیصلّ أحدکم رکعتین».
و کیفیّتها علی ما في الخبر المزبور أن «یقرأ في الاُولی بفاتحة الکتاب مرّة، و (قل هو الله أحد) مرّتین، و في الثانیة فاتحة الکتاب مرّة، و (ألهیکم التکاثر) عشر مرّات، و بعد السلام یقول: اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلی قبر فلان بن فلان، فیبعث الله من ساعته ألف ملک إلی قبره، مع کلّ ملک ثوب و حلّة، و یوسّع في قبره من الضیق إلی یوم ینفخ في الصور، و یعطي المصلّي بعدد ما طلعت علیه الشمس حسنات، و تُرفع له أربعون درجة».
و علی روایة اُخری: «یقرأ في الرکعة الاُولی الحمد و آیة الکرسيّ مرّة، و في الثانیة الحمد مرّة، و (إنّا أنزلناه) عشر مرّات، و یقول بعد الصلاة: أللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلی قبر فلان».
و إن أتی بالکیفیّتین کان أولی. و تکفي صلاة واحدة عن شخص واحد. و ما تعارف من عدد الأربعین أو الواحد و الأربعین غیر وارد. نعم، لا بأس به إذا لم یکن بقصد الورود في الشرع. و الأحوط قراءة آیة الکرسيّ إلی «هُم فِیها خَالِدُونَ». و الأقوی جواز الاستیجار و أخذ الاُجرة علی هذه الصلاة. و الأحوط البذل بنحو العطیّة و الإحسان، و تبرّع المصلّي بالصلاة. و الظاهر أنّ وقتها تمام اللیل و إن کان الأولی إیقاعها في أوّله.