احکام >
فصل فی أحکام الأموات:
القول فی آداب الصلاة علی المیّت
آداب الصلاة علی المیّت
و هي اُمور:
منها: أن یقال الصلاة «الصلاة» ثلاث مرّات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة.
و منها: أن یکون المصلّي علی طهارة من الحدث، من الوضوء أو الغسل أو التیمّم، و یجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل بل مطلقاً.
و منها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، و عند صدر المرأة بل مطلق الاُنثی.
و منها: نزع النعل بل یکره الصلاة بالحذاء – و هو النعل – دون الخفّ و الجورب، و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام.
و منها: رفع الیدین عند التکبیرات و لا سیّما الاُولی. و منها: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح و صل ثوبه إلیها.
و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم.
و منها: اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنائز.
و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.
و منها: إیقاعها جماعة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۱۶- و هي مضافاً إلی ما مرَّ أمور لا بأس بالإتیان بها رجاءً: منها: أن یقال قبل الصَّلاة ثلاث مراتٍ (الصَّلاة) و هي بمنزلة الإقامة للصلاة. و منها: أن یکون المصلِّي علی طهارةٍ من حدث{ الگلپایگانی : حدث الوضوء أوالغُسل أوالتیمّم}، و یجوز التیمُّم بدل الغُسل أو الوضوء هنا حتی مع وجدان الماء، إن خاف فوت الصلاة لو توضَّأ أو اغتسل، بل مطلقاً. و منها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذَّکَر، و عند صدر المرأة، بل مطلق الأنثی. و منها: نزع النَّعل، بل یکره الصلاة بالحذاء، و هو النعل دون الخفِّ و الجورب، و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان خصوصاً للإمام. و منها: رفع الیدین عند التکبیرات، لا سیَّما الأولی. و منها: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبَّت الرِّیح وصل ثوبه إلیها. و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم. و منها: اختیار المواضع المُعَدَّة للصلاة علی الجنائز. و منها: أن لا تصلی في المساجد، عدا المسجد .{الصافی :عدا المسجد الحرام.}
البهجت : آداب الصلاة علی المیّت
البهجت : و هي اُمور:
منها: أن یقال الصلاة «الصلاة» ثلاث مرّات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة.
ومنها: أن یکون المصلّي علی طهارة من الحدث، من الوضوء أو الغسل أو التیمّم، و یجوز التیمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّی مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ،بل مطلقاً.
و منها: أن یقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذکرأوصدره ، و عند صدر المرأة بل مطلق الاُنثی أو رأسها ویتخیّر فی الخُنثی .
و منها: نزع النعل، بل یکره الصلاة بالحذاء ، و هو النعل دون الخفّ و الجورب، و إن کان الحفاء لا یخلو من رجحان ،خصوصاً للإمام.
و منها: رفع الیدین عند التکبیرات و لا سیّما الاُولی.
و منها: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح و صل ثوبه إلیها.
و منها: الإجهار للإمام و الإسرار للمأموم.
و منها: اختیار المواضع المعدّة للصلاة علی الجنائز.
و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.
و منها: إیقاعها جماعة.