احکام >
فصل فی الأغسال:
فصل فی الإستحاضة
الاستحاضة
{ علائم الاستحاضة }
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة و لذع و حرقة، و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ، و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ. و کلّ دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد الیأس أو أقلّ من ثلاثة و لم یکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة، و کذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أیّام، لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذي سبق في فصل الحیض.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۳- دم الإستحاضة في الأغلب أصفرُ باردٌ رقیقٌ، یخرج بغیر قوَّة و لُذع و حرقه، و قد یکون بصفة الحیض کما مر، و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ. و کل دم تراه المرأة قبل البلوغ، أو بعد الیأس، أو أقل من ثلاثةٍ و لم یکن دم قرحٍ و لا جرحٍ و لا نِفاسٍ،{ الگلپایگانی : وکان مردّداً بین الحیض والإستحاضة أو بین النّفاس والإستحاضة إذا لم یحکم بأحدهما ، } فهو استحاضة و {الصافی :المتیقَّن منه ما کان مردَّداً بین الحیض و الإستحاضة أو بین النفاس و الإستحاضة إذا لم یحکم بأحدهما. }أمّا غیره إذا لم یُعلَم بالأمارات، فالأحوط إجراء أحکام الإستحاضة علیه مع احتمالها.
البهجت مسألة :۲- الاستحاضه
علائم الاستحاضة
والکلام فی دم الاستحاضة وأحکامها .
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوّة و لذع و حرقة، و قد یکون بصفة الحیض کما مرّ؛ و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ.
و کلّ دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد الیأس أو أقلّ من ثلاثة و لم یکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس، فهو استحاضة؛ و کذا إذا تجاوز الدم عن عشرة أیّام لکن حینئذٍ قد امتزج حیضها بالاستحاضة، فلابدّ في تعیینهما من أن ترجع إلی التفصیل الذي سبق في فصل الحیض.
{ أقسام المستحاضة }
و أمّا أحکامها: فهي علی أقسام ثلاثة: قلیلة و متوسّطة و کثیرة.
فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یغمس فیها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط.
والثانیة: أن یغمس الدم في القطنة و لا یسیل منها إلی الخرقة التي فوقها. و حکمها مضافاً إلی ما ذکر: أنّه یجب علیها في ذلک الیوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها علی الأقوی، فإن حدثت بعد صلاة الغداة یجب للظهرین، کما أنّه إن حدثت بعدهما یجب للعشاءین.
و الثالثة: أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة. و حکمها مضافاً إلی ما ذکر و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما. هذا إذا کانت قبل صلاة الفجر، و لو حدثت بعدها یجب في ذلک الیوم غسلان: غسل للظهرین و غسل للعشاءین، کما أنّه إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. و الظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما و أنّه رخصة لا عزیمة، فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.
فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغری حدث أصغر کالبول، فإذا استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ کالسلس، و الکبری و الوسطی کما أنّهما حدث أصغر حدث أکبر أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۴- الإستحاضة علی أقسام ثلاثة: قلیلة، و متوسطة، و کثیرة. فالقلیلة: أن تتلوَّت القطنة بالدّم من دون أن یغمسها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة مع تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأقوی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۵- الإستحاضة المتوسطة: أن یغمس الدم القطنة و لا یسیل منها إلی الخرقة التي فوقها، و حکمها مضافاً إلی ما مرّ في القلیلة أنه یجب علیها في ذلک الیوم غُسل واحد لصلاة الغداة، بل لکل صلاة حدثت الإستحاضة قبلها أو في أثنائها علی الأقوی، فإن حدثت بعد صلاة الصبح یجب للظهرین، و إن حدثت بعدهما، یجب للعشائین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۶- الإستحاضة الکثیرة: أن یسیل الدّم من القطنة إلی الخرقة، و حکمها تبدیل الخرقة أو تطهیرها، و غسلٌ لصلاة الصبح إن حدثت الإستحاضة قبلها، و غسل للظُّرین تجمع بینهما، و غسلٌ للعشائین تجمع بینهما، و لو حدثت الإستحاضة بعد صلاة الصبح یجب علیها في ذلک الیوم غُسلان، غسلٌ للظهرین و غسلٌ للعشائین. و لو حدثت بعد الظهرین، یجب علیها غسلٌ واحد للعشاءین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۷- وجوب الوضوء علی المستحاضة بالکثیرة محل تأمل، لکن لا یضرُّ الإتیان به قبل الغسل رجاءً، أما بین الظهرین و العشاءین {الگلپایگانی : فهوخلاف الإحتیاط عند الجمع بینهما ،إلّا حال ... }عند الجمع بینهما فالأحوط وجوباً ترکه، إلا حال الإشتغال بالإقامة بحیث لا ینافي الوضوءُ الجمعَ العرفي.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۸- الظاهر أن الجمع بین الصّلاتین في الإستحاضة الکثیرة بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما، و أنه رُخصَة لا عَزِیمة، فلو لم تجمع بینهما، وجَبَ الغسل لکل منهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۷۹- الإستحاضة القلیلة حدثُ أصغر کالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل کل صلاة، تکون کالحدث المستمر مثل السَّلَس. أما الإستحاضة الکثیرة و المتوسطة، فهما حدثٌ أصغر، و أکبر أیضاً.
البهجت : أقسام المستحاضة
و أمّا أحکامها: فهي علی أقسام ثلاثة: قلیلة و متوسّطة ، و کثیرة.
فالاُولی: أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن یغمس فیها، و حکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة تبدیل القطنة، أو تطهیرها علی الأحوط، وکذا کلّ ما یتلوث غیرالقطنة وإن کان فی الباطن ، وتطهیر ظاهر الفرج المتلوّث لازم .
والثانیة: أن یغمس الدم في القطنة و لا یسیل منها إلی الخرقة التي فوقها، و حکمها - مضافاً إلی ما تقدّم - أنّه یجب علیها في ذلک الیوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لکلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها علی الأظهر والأحوط ، فإن حدث بعد صلاة الغداة یجب للظهرین، کما أنّه إن حدثت بعدهما یجب للعشاءین.ووجوب الوضوء علیها - فی هذا الفرض - لکلّ صلاة لایخلو من وجه.
و الثالثة: أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة. والأحوط تبدیل القطنة والخرقة المتلوّثة أو تطهیرها ، و تطهیر ظاهرالفرج المتلوّث ، ویجب علیها غسل آخرللظهرین تجمع بینهما ، وغسل للعشائین تجمع بینهما .
والأحوط وجوب الوضوء مع کلّّ غسل ، بل الأحوط عدم ترک الوضوء لکلّ صلاة حتّی العصروالعشاء.
هذا إذا کانت قبل صلاة الفجر؛ و لو حدثت بعدها یجب في ذلک الیوم غسلان: غسل للظهرین ، و غسل للعشاءین، کما أنّه إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین. و الظاهر أنّ الجمع بین الصلاتین بغسل واحد مشروط بالجمع بینهما و أنّه رخصة لا عزیمة، فلو لم تجمع بینهما یجب الغسل لکلّ منهما.
فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة الصغری حدثّ أصغر کالبول، فإذا استمرّت أو حدثت قبل کلّ صلاة من الصلوات الخمس تکون کالحدث المستمرّ کالسلس، و الکبری و الوسطی کما أنّهما حدث أصغر حدث أکبر أیضاً.
{ وجوب الاختبار علی المستحاضة }
مسألة ۱- یجب علی المستحاضة اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قلیلاً لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها. و لا یکفي الختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت. و إذا لم تتمکّن من الختبار فإن کان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بمقتضی وظیفتها و إلّا فتأخذ بالقدر المتیقّن، فإذا تردّدت بین القلیلة و غیرها تعمل عمل القلیلة و إن تردّدت بین المتوسّطة و الکثیرة تعمل عمل المتوسّطة و الأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۰- یجب علی المستحاضة اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنةٍ و نحوها و الصبر قلیلاً، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام فتعمل بمقتضی وظیفتها، و لا یکفي الإختیار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم تغیُّر حالها إلی ما بعد الوقت.
الصافی: مسألة ۲۸۱- إذا لم تتمکن من الإختیار فإن کانت لها حالةٌ سابقة من القلة أو التوسط أو الکثرة تأخذ بها و تعمل بحکمها، و إلا فالأحوط أن تعمل بشکل تقطع معه بصحَّة الصلاة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۸۱- إذا لم تتمکن من الإختبار فإن کانت لها حالةٌ سابقة من القلَّة أو التوسط أو الکثیرة تأخذ بها و تعمل بحکمها، و إلا تأخذ بالقدر المتیقن، فلو ترددت بین القلیلة و غیرها تعمل عمل القلیلة، أو بین الکثیرة و المتوسطة تعمل عمل المتوسطة. و الأحوط أن تعمل بشکل تقطع معه بصِحَّة الصلاة.
البهجت ۱- یجب علی المستحاضة اختبار حالها في وقت کلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قلیلاً لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضی وظیفتها، إلّا إذا علمت بتحقّق الانقطاع قبل الشروع فی وظیفتها.
و لا یکفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت؛ و إذا لم تتمکّن من الاختبار فإن کان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الکثرة، تأخذ بها و تعمل بمقتضی وظیفتها ،و إلّا فالأحوط مراعاة أسوء الحالات المحتملة.
{ وجوب تجدید الوضوء والغسل }
مسألة ۲- إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط و لا یجب للعصر و لا للعشاءین و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط و هکذا، بل إذا انقطع الدم و توضّات للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء صلّتهما بذلک الوضوء و لم تحتج إلی تجدیده.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۲- إنّما یجب تجدید الوضوء لکل صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرَّ الدّم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فیجب لها فقط، و لا یجب للعصر و لا للعشائین، و إذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، و هکذا. بل إذا انقطع الدم و توضَّأت للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء، صلَّتهما بذلک الوضوء، و لم تَحتَج إلی تجدیده.
البهجت ۲- إنّما یجب تجدید الوضوء لکلّ صلاة و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم؛ فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر یجب لها فقط و لا یجب للعصر و لا للعشاءین ؛ و إن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، و هکذا، بل إذا انقطع الدم و توضّات للظهر و بقي وضوؤها إلی المغرب و العشاء ، صلّتهما بذلک الوضوء و لم تحتج إلی تجدیده.
مسألة ۳- یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاة أو في أثنائها. نهم إذا توضّات و اغتسلت في إوّل الوقت – مثلاً – و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل و لو انقطاع فترة و علمت بعدم عوده إلی آخر الوقت جاز لها تأخیر الصلاة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۳- یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا تَوضَّأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل، و لو انقطاع فترةٍ، و علمت بعدم عَوده إلی آخر الوقت، جاز لها تأخیر الصلاة.
البهجت ۳- یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة إذا لم ینقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا تَوضَّأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً و انقطع الدم حین الشروع في الوضوء و الغسل، و لو انقطاع فترةٍ، و علمت بعدم عَوده إلی آخر الوقت، جاز لها تأخیر الصلاة.وإن صلّت نافلة اللیل بغسل صحیح، تؤخّرها حتّی تتصل بصلاة الصبح .
مسألة ۴- یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غیرها و شدّها بخرقة. فلو خرج الدم لتقصیرها في الشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط – لو لم یکن الأقوی – إعادة الغسل أیضاً. نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیر منها في التحفّظ فلابأس.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۴- یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفُّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،{ الگلپایگانی : والأحوط ذلک تمام النهار للصائمة.} کما أن الأحوط الأولی تمام النهار للصائمة، و ذلک بحشو قطنةٍ أو غیرها و شدها بخِرقةٍ، فلو خرج الدم لتقصیرها بالشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم یکن أقوی إعادة الغُسل أیضاً. نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیرٍ منها في التحفظ، فلا بأس.
البهجت ۴- یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرربحفظ القطنة والاستثفار؛ فلو خرج الدم لتقصیرها فی الشدّ، أعادت الصلاة ومقدّماتها علی الأحوط ، نعم لو کان خروج الدم لغلبته لا لتقصیرمنها فی التحفّظ فلا بأس.
{ تبدّل الاستحاضة }
مسألة ۵- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة، أو المتوسّطة کثیرة فبالنسبة إلی الصلاة التي صلّتها مع وظیفة الأدنی لا أثر لهذا الانتقال فلا یجب إعادتها، و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخرة تعمل عمل الأعلی؛ فإذا تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها و تکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین في الصورة الاُولی و غسلین لهما و للعشاءین في الصورة الثانیة، بخلاف ما إذا تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها. بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّی إذا تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلک الیوم عمل الکثیرة، کما إذا لم یکن مسبوقاً بالتوسّط.
و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی ثمّ تعمل عمل الأدنی؛ فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرّت علیها اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۵- إذا انتقلت الإستحاضة من الدّنیا إلی العلیا، کما إذا صارت القلیلة متوسطةً أو کثیرةً، أو المتوسظة کثیرةً، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلَّتها بوظیفة الدُّنیا، و أما الصلوات المتأخِّرة فتعمل لها عمل العلیا. و إن انتقلت إلی العلیا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعلیها الإستئناف و العمل بوظیفة العلیا،{الگلپایگانی : حتی إذا انتقلت ..} کما إذا انتقلت من المتوسِّطة أثناء صلاة الصبح إلی الکثیرة{ الگلپایگانی : بعدالغسل تستأنف } تستأنفها بعد الغسل، أي تغتسل للصبح للکثیرة ثم تأتي بصلاة الصبح، و کذا سائر الصلوات.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۶- إذا تغیَّرت الکثیرة إلی القلیلة قبل الإغتسال لصلاة الصبح و استمرَّت علیها، اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدَّلت إلی المتوسِّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشائین، و هکذا تعمل لصلاةٍ واحدةٍ عمل العلیا، ثم تعمل عمل الدنیا التي تغیرت إلیها.
البهجت ۵- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی - کما إذا صارت القلیلة متوسّطة أو کثیرة، أو المتوسّطة کثیرة - فبالنسبة إلی الصلاة التي صلّتها مع وظیفة الأدنی ، لا أثر لهذا الانتقال ،فلا یجب إعادتها.
و أمّا بالنسبة إلی الصلوات المتأخرة تعمل عمل الأعلی؛ فإذا تبدّلت القلیلة بالمتوسّطة أو بالکثیرة بعد صلاة الصبح، مضت صلاتها و تکون بالنسبة إلی الظهرین و العشاءین کما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلاً واحداً للظهرین في الصورة الاُولی و غسلین لهما و للعشاءین في الصورة الثانیة، بخلاف ما إذا تبدّلت إلیهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها؛ بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّی إذا تبدّلت المتوسّطة بالکثیرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل و تعمل في ذلک الیوم عمل الکثیرة، کما إذا لم یکن مسبوقاً بالتوسّط.
و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی ، تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلی ثمّ عمل الأدنی؛ فلو تبدّلت الکثیرة إلی القلیلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح و استمرّت علیها، اغتسلت للصبح و اکتفت بالوضوء للبواقي، و لو تبدّلت الکثیرة إلی المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر و اکتفت بالوضوء للعصر و العشاءین.
{ صوم المستحاضة }
مسألة ۶- یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة، و لا یشترط في صحّته الوضوء، و أمّا غیرها فیشترط في صحّة صومها الأغسال النهاریه علی الأحوط، و أمّا غسل العشاءین في الکثیرة فلیس شرطاً في صحّة صوم ذلک الیوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.
الصافی: مسألة ۲۸۷- یصحُّ الصوم من المستحاضة بالقلیلة و لا یشترط في صحته الوضوء، و أما غیرها، فیشترط في صحة صومها الأغسال النهاریة علی الأحوط، و أما غسل العشائین للّیلة الماضیة في الکثیرة فلیس شرطاً في صحة صوم ذلک الیوم، فالأحوط لزوماً شرطیته في صحّة الصّوم بل ینبغي مراعاته بالنسبة إلی اللیلة الآتیة.
الگلپایگانی: مسألة ۲۸۷- یصحُّ الصَّوم من المستحاضة القلیلة ، و لا یشترط في صحته الوضوء، و أما غیرها، ، فیشترط في صحة صومها الأغسال النَّهاریة علی الأحوط، و أما غسل العشائین في الکثیرة فلیس شرطاً في صحة صوم ذلک الیوم، و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.
البهجت ۶- یصحّ الصوم من المستحاضة القلیلة، و لا یشترط في صحّته الوضوء؛ و أمّا الکثیرة وکذا المتوسّطة علی الأحوط ، فیشترط في صحّة صومها الأغسال النهاریه بمعنی إناطة صحة صومهما بإتیان الصلاة الفریضة فی حال الصوم علی طبق وظیفتهما ، والأحوط مراعاة جمیع الاُمور المذکورة فی أحکامها و إن کانت صحة صومهما لا تتوقّف علی غیرالغسل ؛ و أمّا غسل العشاءین في الکثیرة فلیس شرطاً في صحّة صوم ذلک الیوم ، و إن کان الأحوط مراعاته أیضاً.
{ إنقطاع الدم ووظیفة الطهارة والصلاة }
مسألة ۷- إذا انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، و إن کان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا کان الانقطاع لبرء، و کذا لو کان لفترة و کانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أمّا لو لم تکن واسعة لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت، و کذلک لو کانت شاکّة في سعتها أو علمت بالسعة لکنّها شکّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانیة لو انکشف بعد ذلک کونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تکن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبرء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۸- إذا انقطع دمها بعد تطهُّرها و قبل الصلاة، أعادتها و صلَّت، إذا کان الإنقطاع للطهر، و کذا علی الأحوط إذا کان لفترة و کانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لهما لکن شکَّت في أنه انقطاعٌ للبُرءِ أو لِلفَترَةِ. و أما إن لم تتّسع الفترةُ لهما أو شکَّت في سعتها لهما، فتکتفي بتلک الطهارة و تصلي. و لو انقطع في أثناء الصّلاة، أعادت الطّهارة و الصّلاة، إن کان انقطاعه لطهرٍ أو لفترةٍ واسعة، و إن لم تکن واسعة أتمَّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا کان الإنقطاع في الوقت، و لو کان لفترةٍ واسعة.
البهجت ۷- إذا انقطع دمها فإن کان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت؛ و إن کان بعد فعلها و قبل فعل الصلاة ، أعادتها وصلّت إذا کان الانقطاع لبرء؛ و کذا لو کان لفترة و کانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت؛ و أمّا لو لم تکن واسعة لهما اکتفت بتلک الطهارة وصلّت؛ و کذلک لو کانت شاکّة في سعتها أو علمت بالسعة لکنّها شکّت في أنّه للبرء أو الفترة.
نعم في الصورة الثانیة، لو انکشف بعد ذلک کونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. و لو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن کان لبرء أو لفترة واسعة؛ و إن لم تکن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة علیها علی الأقوی و إن کان لبرء.
{ وظیفة المستحاضة بالنسبة إلی الطواف }
مسألة ۸- قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام، و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال في أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات الصغری، و هو مع الغسل إذا کانت ذات الکبری أو الوسطی؛ لکونها محدثة بالحدث الأصغر في الاُولی و به و بالأکبر في غیرها. و الظاهر عدم کفایة الوضوء الصلاتي في الاُولی مع استدامتها و لا الإتیان به مع الغسل في غیرها؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطی الطواف في غیر وقت الغداة أو ذات الکبری في غیر الأوقات الثلاثة، فیتوقّف صحّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلّاً. و أمّا الطواف المستحب فحیث إنّه لایشترط فیه الطهارة من الحدث لا یحتاج إلی الوضوء و لا إلی الغسل من حیث هو و إن احتاج إلی الغسل في غیر ذات الصغری من جهة دخول المسجد لو قلنا به. و أمّا مسّ کتابة القرآن فلا إشکال في أنّه لا یحلّ إلّا بالوضوء فقط في ذات الصغری و به مع الغسل في غیرها. و لا یکفي مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة بل یحتاج إلی الوضوء أو الغسل له مستقلّاً، نعم الظاهر جوازه حال إیقاع الصلاة التي أتت بوظیفتها.
و هل تکون ذات الکبری و الوسطی بحکم الحائض مطلقاً؛ فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل أم لا؟ - الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل، بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً و یکفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة، و أمّا إذا واقع في وقت آخر فیحتاج إلی غسل له مستقلّاً کما قلنا في الطواف. و إمّا مکثها في المساجد و دخولها في المسجدین فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال و إن کان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقّلاً کالوطء. و أمّا صحّة طلاقها فلا إشکال في عدم کونها مشروطة بالاغتسال.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۸۹- یجب علی المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات القلیلة، و الوضوء مع الغسل إذا کانت ذات الکثیرة أو الوسطی، و الأحوط عدم کفایة الوضوء للصلاة في الأولی مع استمرارها، و لا الوضوء مع الغسل في غیرها، خصوصاً إذا طاقت ذات الوسطی في غیر وقت الغداة، أو طافت ذات الکثیرة في غیر الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحَّة طوافها علی الوضوء و الغسل له مستقلاً.
البهجت ۸- قد تبیّن ممّا مرّ حکم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلی الصلاة و الصیام .
و أمّا بالنسبة إلی سائر الأحکام فلا إشکال في أنّه یجب علیها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا کانت ذات الصغری، و هو مع الغسل إذا کانت ذات الکبری أو الوسطی، لکونها محدثة بالحدث الأصغر في الاُولی و به و بالأکبر في غیرها.
وأمّا طواف المندوب ، فلا یشترط فی صحّته الطهارة من الحدث الأصغر، ولا یخلوعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأکبرفیها عن تأمّل . والظاهر عدم کفایة الوضوء الصلاتی فی الاُولی مع استدامتها ، ولا الإتیان به مع الغسل فی غیرها، خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطی الطواف فی غیروقت الغداة أو ذات الکبری فی غیرالأوقات الثلاثة ، فیتوقّف صحة طوافها علی الوضوء والغسل له مستقلاً.
الصافی،الگلپایگانی: -مسألة ۲۹۰- الطواف المستحبُّ لا یشترط فیه الطهارة من الحدث، فلا یحتاج إلی وضوء و لا إلی غسل من حیث هو، وإن احتاج إلی الغسل في غیر القلیلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.
مسائل خاصة
{ مسّ کتابة القرآن }
الصافی: -مسألة ۲۹۱- لا یحل لها مسُّ کتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القلیلة، و به و بالغسل في غیرها، و یحتاج مسُّ القرآن إلی وضوءٍ أو غسلٍ مستقل علی الأحوط، فلا یکفي ما عملته للصلاة، نعم الظاهر جوازه حال إیقاع الصّلاة التي أتت بوظیفتها فیها، لکن الأحوط لها ترک مس کتابة القرآن مطلقاً.
الگلپایگانی: -مسألة ۲۹۱- لا یحل لها مسُّ کتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القلیلة، و به و بالغسل في غیرها، و یحتاج مسُّ القرآن إلی وضوءٍ مستقل علی الأحوط، فلا یکفي ما عملته للصلاة، و أحوط منه لها ترک مس کتابة القرآن مطلقاً.
البهجت : وأمّا مس کتابة القرآن فلا إشکال فی أنّه لا یحلّ لها إلّا بالوضوء فقط فی ذات الصغری ، و به مع الغسل فی غیرها ، ولا یکفی مجرّد الإتیان بوظائف الصلاة ، بل یحتاج إلی الوضوء أو الغسل له مستقلاً . نعم الظاهرجوازه حال إیقاع الصلاة التی أتت بوظیفتها .
{ حکم المتوسطة والکثیرة بالنسبة إلی الجماع }
الصافی،الگلپایگانی: -مسألة ۲۹۲- الأحوط إن لم یکن أقوی أن لا{الگلپایگانی : أن لا یغشاها زوجها ما لم تغتسل بل الأحوط ضمّ ..} یقارب زوجته المستحاضة بالکبری أو الوسطی ما لم تغتسل، بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً، نعم یکفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غیر وقتها فلا بدَّ من غُسلٍ مستقل.
البهجت : وهل تکون ذات الکبری والوسطی بحکم الحائض مطلقاً فیحرم علیهما ما یحرم علیها بدون الغسل أم لا ، الأحوط لو لم یکن الأقوی أن لا یغشاها زوجها مالم تغتسل ، بل الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً؛ ویکفی الغسل الصلاتی إذا واقع فی وقتها بعدالصلاة ؛ وأمّا إذا واقع فی وقت آخر ، فیحتاج إلی غسل له مستقلاً ، کما قلنا فی الطواف .
{ المکث والجواز فی المساجد }
الصافی،الگلپایگانی: -مسألة ۲۹۳- الأقوی جواز مکثها في المساجد و دخولها المسجدَین بدون إغتسال، و إن کان الأحوط الإجتناب إلا بغسل.{الگلپایگانی : للصلاة ، أو مستقلاً کالوطأ.}
البهجت : وأمّا مکثها فی المساجد ودخولها فی المسجدین ، فالأقوی جوازه لها بدون الاغتسال ، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلاً کالوطی .
{عدم اشتراط صحة طلاق المستحاضة بالغسل }
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۲۹۴- لا إشکال في عدم کون طلاقها مشروطاً بالإغتسال.
البهجت : وأما صحّة طلاقها فلا إشکال فی عدم کونها مشروطة بالاغتسال .