و منها: أنّه یحرم علی الجنب اُمور:
الأوّل: مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم الله تعالی و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به، و کذا مسّ أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلامُ علی الأحوط.
الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله و إن کان بنحو الاجتیاز.
الثالث: المکث في غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدخول فیها إن لم یکن مارّاً، بأن یدخل من باب و یخرج من آخر أو دخل فیها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به. و یلحق بها المشاهد المشرّفة علی الأحوط، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدین، کما أنّ الأحوط فیها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
الرابع: وضع شيء في المساجد و إن کان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة السور العزائم الأربع _ و هي: إقرأ و النجم و الم تنزیل و حم السجدة _ و لو بعض منها حتّی البسملة بقصد إحداها.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 181): یحرم علی الجُنُب أمورٌ:
الأول: مسّ کتابة القرآن علی التفصیل المتقدِّم في الوضوء، و مسُّ اسم الله تعالی و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و کذا مسُّ أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام علی الأحوط کما تقدَّم.
الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النّبي صلّی الله علیه و آله و سلّم، و إن کان بنحو الإجتیاز.
الصافی: الثالث: المکث في غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدخول فیها إذا لم یکن مارّاً، بأن یدخل من باب و یخرج من آخر. و یلحق بها المشاهد المشرَّفة علی الأحوط، بل لا یترک الإحتیاط بإلحاقها بالمسجدین، و لا تلحق الأروقة بالرّوضة سیمَّا إذا کان قصده من الدّخول فیها التشرُّف و التبرُّک.
الگلپایگانی: الثالث: المکث في غیر المسجدین من المساجد، بل مطلق الدُّخول فیها إذا لم یکن مارّاً، بأن یدخل من باب و یخرج من آخر دو یدخل لأخذ شيء منها، فإنه لا بأس به. و یلحق بها المشاهد المشرَّفة علی الأحوط، بل لا یترک الإحتیاط بإلحاقها بالمساجدین، کما أنَّ الأحوط فیها إلحاق الأروِقَة بالروضة المشرَّفة.
الرابع: وضعُ شيءٍ في المساجد بالدخول إلیها، أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا یضع فیها شیئاً و هو خارجها أیضاً کما أن الأحوط ترک الدّخول لأخذ شيء منها، نعم لا بأس بأخذه منها من غیر الدّخول.
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع و هي: السَّجدَة، و فُصِّلَت، و النَّجم، و العَلَق. و الأقوی اختصاص الحرمة بآیات السَّجدة، دون بقیة آیات السّورة، و إن کان الأحوط الأول ترکها أیضاً.
الخمینی(مسألة 1)إذا احتلم في أحد المسجدین أو دخل فیهما جنباً _ عمداً أو سهواً أو جهلاً _ وجب علیه التیمّم للخروج، إلّا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم أو مساویاً له، فحینئذٍ یخرج بدون التیمّم علی الأقوی.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 182): إذا احتلم في أحد المسجدین، أو دخل فیهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلاً، وجب علیه التّیمُّم للخروج، إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتّیمُّم أو مساویاً له، فحینئذٍ یخرج بدون تیمُّم علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 2)لو کان جنباً و کان ما یغتس به في المسجد یجب علیه أن یتیمّم و یدخل المسجد لأخذ الماء. و لا ینتقض التیمّم بهذا الوجدان إلّا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. و هل یباح بهذا التیمّم غیر دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة؟ فیه تأمّل و إشکال.
الصافی: (مسألة 183): إذا أجنب و وجب علیه الغُسل فوراً و کان الماء في المسجد فالأقوی أنه فاقد الماء یجب علیه التّیمُّم نعم إذا کان مارّاً في غیر المسجدین و أمکن له أخد الماء، وجبت علیه الطهارة المائیة.
الگلپایگانی (مسألة 183): إذا أجنب و وجب علیه الغُسل فوراً و کان الماء في المسجد، یجب علیه أن یتیمَّم و یدخل المسجد لأخذ الماء، و لا ینتقض هذا التیمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الإغتسال، و یشکل إباحة ما یتوقف علی الطهارة غیر دخول المسجد لأخذ الماء بهذا التیمم.