منها: أنّه یتوقّف علی الغسل من الجنابة اُمور، بمعنی أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، و کذا لأجزائها المنسیّة. و الأقوی عدم الاشتراط في سجدتي السهو و إن کان أحوط.
الثاني: الطواف الواجب، بل لا یبعد الاشتراط في المندوب أیضاً.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسیاً للجنابة؛ و أمّا سائر أقسام الصیام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غیر الواجب منها، و لا یترک الاحتیاط في ترک تعمّده في الواجب منها، نعم الجنابة العمدیّة في أثناء النهار تُبطل جمیع أقسام الصیام حتّی المندوب منها، و غیر العمدیّة _ کالاحتلام _ لا یضرّ بشيء منها حتّی صوم شهر رمضان.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 180): تتوقف علی الغسل من الجنابة أمورٌ، بمعنی أنه شرط في صحّتها:
الأول: الصلاة بأقسامها، و أجزائها المنسیّة، بل و کذا سجدتا السّهو علی الأحوط ما عدا صلاة الجنازة.
الثاني: الطّواف الواجب، دون المندوب.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنی بطلانه إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسیاً الجنابة، و أما غیرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالإصباح جُنباً، و إن کان الأحوط في الواجب منها ترک تعمُّده.
نعم الجنابة العَمدیّة في أثناء النهار تُبطلُ جمیع أقسام الصوم حتی المندوب، بخلاف غیرها کالإحتلام، فلا یضرّ حتی بصوم شهر رمضان.