الخمینی(مسألة 1)سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنيّ و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، کما یأتي إن شاء الله تعالی. و المعتبر خروجه إلی الخارج، فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج لم یوجب الجنابة. کما أن المعتبر کونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنیّها.
و المنيّ إن علم فلا إشکال، و إلّا رجع الصحیح في معرفته إلی اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و الظاهر کفایة حصول الشهوة للمریض و المرأة، و لا ینبغی ترک الاحتیاط _ سیّما في المرأة _ بضمّ الوضوء إلی الغسل لو لم یکن مسبوقاً بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما: الجماع و إن لم یُنزل. و یتحقّق بغیبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر، و حصول مسمّی الدخول من مقطوعها علی وجه لا یخلو من قوّة؛ فیحصل حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما، من غیر فرق بین الصغیر و المجنون و غیرهما، و وجب الغسل علیهما بعد حصول شرائط التکلیف. و یصحّ الغسل من الصبيّ الممیّز، فلو اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 174): سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المَني و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الإستبراء بالبول کما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلی الخارج، فلو تحرَّک من محلّه و لم یخرج، لم یوجب الجنابة، کما أن المعتبر کونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیِّها.
(مسألة 2): إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لم یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنّه منه و لکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل لها فالظاهر أنّه لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط.
الخمینی(مسألة 2)لو رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لو یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات الّتي صلّاها بعده، و أمّا الّتي یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها. و لو علم أنّه منه و لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل علیه و إن کان أحوط.
الصافی: (مسألة 175): المني إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر في معرفته في الصحیح کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و في المریض تکفي الشهوة، و لا یبعد کفایة الشهوة في المرأة أیضاً، و إن کان الأحوط لها الوضوء و الغسل إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، و إلا فإن لم تکن مسبوقة به فالغسل وحده.
الگلپایگانی: (مسألة 175): المنيُّ إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا یبعد أن یکون الحکم في المرأة أیضاً کذلک. نعم في المریض تکفي الشهوة.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 176): السبب الثاني من أسباب الجنایة: الجماع و إن لم ینزل، و یتحقَّق بغیبوبة الحَشَفة في القُبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا یترک الإحتیاط فیه مع صدق الإدخال مطلقاً، و لا فرق في ذلک بین الصغیر و المجنون و غیرهما، فیجب الغُسل حینئذ بعد حصول شرائط التکلیف، و لکنه یصحٌ من الممیِّز أیضاً.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 177): إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده، یجب علیه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، و أما الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله، فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنه منه و لکن لم یعلم أنه من جنایةٍ سابقةٍ اغتسل منها، أو من جنایةٍ أخری لم یغتسل منها، فالظاهر أنه لا یجب علیه الغُسل و إن کان أحوط.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 178): إذا تحرَّک المنيّ من محلِّه في النوم أو الیقظة و کان بعد دخول وقت الصلاة و لم یکن عنده ماء للغُسل، فیُشکِل الحکم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا یترک الإحتیاط بحبسه، أما إذا کان متوضِّئاً و لم یکن عنده ما یتیمَّم به، فلا یبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرَّر به.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 179): یجوز له إتیان أهله کما ورد بذلک النص إذا لم یکن عنده ماء و کان عنده ما یتیمَّم به، أما إذا لم یکن عنده ما یتیمَّم به أیضاً، فلا.