القول فی الأوانی - کتاب الطهاره

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الطهاره:

القول فی الأوانی

(مسألة 1): أواني الکفّار کأواني غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، و کذا کلّ ما في أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم ما کان في أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها من الحیوان الذي له نفس سائلة و لم یعلم تذکیة حیوانها و لم یعلم سبق ید مسلم علیها، و کذلک الحال في اللحوم و الشحوم التي في أیدیهم بل في سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

الخمینی(مسألة 1)أواني الکفّار کأواني غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة الساریة؛ و کذا کلّ ما في أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم، ما کان في أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة لو علم کونها من الحیوان الّذي له نفس سائلة و لم یعلم تذکیته و لم یعلم سبق ید مسلم علیها؛ و کذا الکلام في اللحوم و الشحوم الّتي في أیدیهم بل في سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  622): أواني الکفار کأواني غیرهم محکومةٌ بالطهارة ما لم یُعلَم ملاقاتهم لها معل الرطوبة المُسرِیة، و کذا کل ما في أیدیهم من اللباس و الفَرش و غیر ذلک. و قد مرَّ حکم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أیدیهم.

(مسألة 2): یحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب – مثلاً – منها دون المأکول و المشروب، فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و یدخل في استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و هل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، فیه تردّد و إشکال. و یحرم استعمال الملبّس بأحدهما إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلّاً دون ما إذا لم یکن ذلک و دون المفضّض و الممّوه بأحدهما. و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الخمینی(مسألة 2)یحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهیر من الحدث و الخبث و غیرها. و المحرّم هو الأکل و الشرب فیها أو منها. لا تناول المأکول و المشروب منها، و لا نفس المأکول و المشروب؛ فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأکل و الشرب. و أمّا في غیرهما فالمحرّم استعمالها؛ فإذا اغترف منها للوضوء یکون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. و هل التناول الّذي هو مقدّمة للأکل و الشرب أیضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّی یکون في الأکل و الشرب محرّمان: هما و الاستعمال بالتناول؟ فیه تأمّل و إشکال و إن کان عدم حرمة الثاني لا یخلو من قوّة.

و یدخل في استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین و إن کان عدم الحرمة لا یخلو من قرب. و الأحوط الأولی ترک تزیین المساجد و المشاهد بها أیضاً. و الأقوی عدم حرمة اقتنائها من غیر استعمال. و الأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن کان علی وجه لو انفضل کان إناءً مستقلاً، دون ما إذا لم یکن کذلک، و دون المفضّض و المموّه بأحدهما. و الممتزج من أحدهما بغیرهما لو لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  623): یحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرَّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب مثلاً منها، دون أکله و بلعه و دون نفس المأکول و المشروب. فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان مثلاً، لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  624):  یدخل في استعمالها المحرَّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین، بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غیر استعمال تردد و إشکال.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  625): یحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا کان علی وجهٍ لو انفصل کان إناءً مستقلاً، دون ما لم یکن کذلک، و دون المُفضَّضِ و المُمَوَّهِ بأحدهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  626): الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یصدق علیه اسم أحدهما.

(مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان بل و کوز القلیان و النعلبکي و القاشق، فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکّین و الصندوق و ما یصنع بیتاً للتعویذ و قاب الساعة و القندیل و الخلخال و إن کان مجوّفاً، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالیة و المعجون و التریاک و نحو ذلک تردّد و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 3) الظاهر أنّ المراد بالأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل و العجن، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان، بل و کوز القلیان و النعلبکي، بل و الملعقة علی الأحوط؛ فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکّین و الصندوق و ما یصنع بیتاً للتعویذ و قاب الساعة و القندیل و الخلخال و إن کان مجوّفاً. و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالیة و المعجون و التریاک و نحو ذلک تردّد و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  627): الظاهر أن المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب بلا واسطة بل و ما یشرب بالواسطة مثل الکأس و الکُوز و القِصاع و القُدور و الجفان و الأقداح و السماور و القوري و الفِنجان، بل و الملعقة فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکین و الصندوق، و ما یصنع بیتاً للتعویذة، و قاب الساعة، و القِندیل و الخَلخال و إن کان مجوفاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  628): لا ینبغي ترک الإحتیاط في مثل الهَاوِن و الَمجامر و المَبَاخر و ظروف الغَالیَة و المعجون و نحو ذلک.

(مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آینه الذهب و الفضّة بوضعها علی فمه و أخذ اللقمة منها – مثلاً – کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم في الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ في إناء آخر بذلک القصد دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء. فلو کان الصابّ منها في إناء آخر شخص و أکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه، نعم لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام.

الخمینی(مسألة 4)کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعهما علی فمه و أخذ اللقمة منها _ مثلاً _ کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم، لو کان التفریغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم في الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ في الآخر بذلک القصد، دون الأکل و الشرب منه؛ فلو کان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أکل الآخر أو شربه کان الصابّ مرتکباً للحرام بصبّه دون الآکل و الشارب. نعم، لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام: المأمور باستعمال الآنیة، و الآمر بالأمر بالمنکر، بناءً علی حرمته کما لا تبعد.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  629): کما یحرم الأکل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنیة الذهب و الفضة، کذلک یحرم تفریغ ما فیها في  إناءٍ آخر بقصد الأکل و الشرب، نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا یحرم الأکل و الشرب من الإناء الثاني، بل لا یبعد أن یکون المحرَّم في الصورة الأولی نفس التفریغ بذلک القصد، دون الأکل و الشرب بعد ذلک، فلو کان الصابُّ منها شخصٌ و أکل أو شرب شخصٌ آخر، کان الصابُّ مرتکباً للحرام دون الآکل و الشارب بسبب أکله و شربه. نعم الأحوط له أن لا یأمره بالصبّ، و للمأمور أن لا یصب.

(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آینة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآینة المغصوبة یبطل إن کان بنحو الرمس، و إن کان بنحو الاغتراف یبطل مع الانحصار و یصحّ مع عدمه و قد تقدّم.

الخمینی(مسألة 5)الظاهر أنّ الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، یبطل إن کان بنحو الرمس، و کذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، و یصحّ مع عدمه کما تقدّم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  630): الظاهر أن الوضوء من آنیة الذهب و الفضة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، یبطل إن کان بنحو الرمس مطلقاً، و یبطل مع الإنحصار إذا کان بنحو الإغتراف، و یصح مع عدم الإنحصار، کما تقدم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس