الخمینی(مسألة 1)الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له اُمور:
الأوّل و الثاني: خروج البول و ما في حکمه، کالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبیعيّ، أو من غیره مع انسداد الطبیعيّ أو بدونه، کثیراً کان أو قلیلاً و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلاً.
الثالث: خروج الریح عن الدُبُر إذا کان من المعدة أو الأمعاء، سواء کان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة و لا بما لا یکون من المعدة أو الأمعاء، کما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع: النوم الغالب علی حاسّتي السمع و البصر.
الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثل الجنون و الإغماء و السکر و نحوها.
السادس: الاستحاضة القلیلة و المتوسّطة بل الکثیرة علی الأحوط و إن أوجبتا الغسل أیضا.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 141): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ:
الأول و الثاني: خروج البول و ما في حکمه کالبلل المشتبَه قبل الإستبراء، و خروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبیعي أو من غیره مع انسداد الطبیعي أو بدونه، کثیراً کانا أو قلیلاً، و لو کان خروجهما مع غیرهما.
الثالث: خروج من الدُّبر، إذا کان من الأمعاء، سواء کان له صوتٌ و رائحةٌ أم لا. و لا عبرة بما یخرج من قُبُل المرأة، و لا بما لا یکون من الأمعاء کما إذا دخل من الخارج ثم خرج.
الرابع: النَّومُ الغالب علی حاسّتَي السمع و البصر.
الخامس: کلّ ما أزال العقل، مثَل الجنون و الإغماء و السُکر، و نحوها.
السادس: الحیض و النفاس و الإستحاضة، علی ما یأتي، کما سیأتي حکم مَسِّ المَیِّت.
(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء و کذا لو شکّ في خروج شيء معه و کذلک الحال فیما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط.
الخمینی(مسألة 2)إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکّ في خروج شيء معه؛ و کذلک الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غیر متلطّخ بالغائط.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 142): إذا خرج ماء الإحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط، لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکَّ في خروج شيء معه، و کذا لو خرج دود أو نویً غیر ملطَّخ بالغائط.
الخمینی(مسألة 3) المسلوس و المبطون إن کانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار علی أقلّ واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلک الفترة، و إن لم تکن لهما تلک الفترة فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتین أو ثلاث _ مثلاً _ بحیث لا حرج علیهما في التوضّؤ و البناء، و إمّا أن یکون متّصلاً بحیث لو توضّئا بعد کلّ حدث و بنیا لزم علیهما الحرج.
ففي الصورة الاُولی یتوضّأ المبطلون و یشتغل بالصلاة و یضع الماء قریباً منه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة و بنی علی صلاته، و الأحوط أن یصلّي صلاةً اُخری بوضوء واحد. و الأحوط للمسلوس عمل المبطون، و إن کان جواز الاکتفاء له بوضوء واحد لکلّ صلاة _ من غیر التجدید في الأثناء _ لا یخلو من قوّة.
و أمّا في الصورة الثانیة فالأحوط أن یتوضّئا لکلّ صلاة، و لا یجوز أن یصلّیا صلاتین بوضوء واحد، فریضةً کانتا أو نافلة أو مختلفتین و إن لا یبعد عدم لزوم التجدید للمسلوس إن لم یتقاطر منه بین الصلاتین، فیأتي بوضوء واحد صلوات کثیرة ما لم یتقاطر في فواصلها و إن تقاطر في أثنائها، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. و الأقوی إلحاق مسلوس الریح بالمبطون، بل لا یبعد دخوله فیه موضوعاً.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 143): المَسلُوسُ و المَبطُون إن کانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة و لو بالإقتصار علی أقلِّ واجباتها، انتظرها و صلّی في تلک الفترة. و إن لم تکن فترةٌ، فإمّا أن یکون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرَّتین أو ثلاثاً مثلاً، بحیث لا حرج علیه في التوضِّي في الأثناء و البناء علی ما صلّی من صلاته، و إمّا أن یکون متصلاً بحیث لو توضَّأ بعد کلّ حدث و بَنی لَزِمَ علیه الحرج، ففي الصورة الأولی یتوضَّأ و یشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء قریباً منه، فإذا خرج شيءُ توضَّأ بلا مُهلَةٍ و بَنی علی صلاته، و الأحوط أن یُصلِّي صلاةً أخری بوضوءٍ واحدٍ، بل لا یترک هذا الإحتیاط استحباباً مؤکداً إذا استلزم الوضوءُ أثناء الصلاة الفعلَ الکثیر. و أمّا في الصورة الثانیة فیتوضَّأ لکلّ صلاةٍ، و لا یجوز أن یُصلِّي صلاتین بوضوءٍ واحدٍ فریضةً کانتا أو نافلةً أو مختلفین. و الظاهر إلحاق مسلوس الریح بمسلوس البول في التفصیل المتقدم.
(مسألة 4): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکیس فیه قطن و نحوه. و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة، نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، و یجب التحفّظ بما أمکن في المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.
الخمینی(مسألة 4)یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکیس فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج. و یجب التحفّظ بما أمکن علی المبطون أیضاً، کما أنّ الأحوط له أیضاً تطهیر المخرج إن أمکن من غیر حرج.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 144): یجب علی المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بکیسٍ فیه قطن و نحوه، و الظاهر عدم وجوب تغییره أو تطهیره لکلّ صلاةٍ. نعم الأحوط تطهیر الحشفة إن أمکن من غیر حرج، کما أنه یجب التحفُّظ بما أمکن علی المبطلون أیضاً، و الأحوط فیه أیضاً تطهیر المخرج، إن أمکن من غیر حرجٍ.
الخمینی(مسألة 5)لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما مضی من الصلوات بعد بُرئهما. نعم، الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت و اتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 145): لا یجب علی المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّیا من الصلوات بعد بُرئِهما، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا کان البُرءُ في الوقت و اتَّسع الزمان للصلاة مع الطّهارة