الخمینی(مسألة 1)یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین علی الأحوط، و إن کان الأقوی کفایة المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعيّ، و الأفضل ثلاث. و لا یجزي غیر الماء. و یتخیّر في مخرج الغائط بین الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة، کالحجر و المدر و الخرق و غیرها، و الغسل أفضل، و الجمع بینهما أکمل. و لا یعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أیضاً کذلک و إن کان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء. و یعتبر في ما یمسح به الطهارة، فلا یجزي النجس و لا المتنجّس قبل تطهیره. و یعتبر أن لا یکون فیه رطوبة ساریة، فلا یجزي الطین و الخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 77): یجب غَسلُ مَخرَج البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط، و الأفضل ثلاثاً، و لا یُجزي غیر الماء. و یتخیَّر في مخرج الغائط بین الغَسل بالماء و المسح بشيءٍ قالع للنّجاسة کالحجر و المدار و الخِرَق و غیرها، و الغَسل أفضل، و الجمیع بینهما أکمل. و لا یعتبر في الغَسل التعدُّد بل الحدُّ النَّقاء. و في المسح لابدَّ من ثلاث علی الأحوط و إن حصل النَّقاء بالأقل، و إذا لم یحصل النَّقاء بالثلاث فإلی النقاء
(مسألة 2): یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا تری، و في المسح یکفي إزالة العین و لا یضرّ بقاء الأثر.
الخمینی(مسألة 2)یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر _ أعني الأجزاء الصغار الّتي لا تُری _ و في المسح یکفي إزالة العین، و لا یضرّ بقاء الأثر.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 78): لا یترک الإحتیاط بلزوم تعدُّد ما یمسح به، فلا یکفي ذو الجهات الثلاث. و یعتبر فیه الطهارة، فلا یُجزي النّجس و لا المتنجِّس قبل تطهیره. و یعتبر أن لا یکون فیه رطوبةٌ مُسرِیَةٌ، فلا یُجزي الطیِّن و الخرِقة المَبلولة. نعم لا تضرُّ النداوة التي لا تُسري.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 79): یجب في الغَسل بالماء إزالة العین و الأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا تُری، و في المسح یکفي إزالة العین، و لا یضرُّ بقاء الأثر.
الخمینی(مسألة 3) إنّما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدّ المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و أن لا یکون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّی إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخری کالدم یتعیّن الماء.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 80): إنما یُکتفی بالمسح في الغائط إذا لم یتعدَّ المَخرجَ، علی وجهٍ لا یصدق علیه الإستنجاء و لم یکن في المحل نجاسةٌ من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدّم، فیتعیَّن الغَسلُ بالماء.
(مسألة 4): یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط، لکن لو فعل یطهر المحلّ علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 4)یحرم الاستنجاء بالمحترمات، و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط. و لو فعل فحصول الطهارة محلّ إشکال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة مطلقاً _ حتّی في الحجر و نحوه _ محلّ إشکال. نعم، لا إشکال في العفو في غیر ما ذکر.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 81): یحرم الإستنجاء بالمحترمات، أمّا العظم و الروث، فالحکم بالحرمة بهما مشکلٌ، و کذا الحکم بتحقق التّطهیر بهما.
الخمینی(مسألة 5)لا یجب الدلک بالید في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الذلک.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 82): لا یجب الدَلکُ بالید في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المَذي معه، فلا یترک الإحتیاط بالدَّلکِ في هذه الصورة.