الخمینی(مسألة 1)یجب في حال التخلّي کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلاً کان أو امرأة، حتّی المجنون و الطفل الممیّزین، کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً. نعم، لا یجب سترها عن غیر الممیّّز، کما یجوز النظر إلی عورة الطفل غیر الممیّز. و کذا الحال في الزوجین و المالک و مملوکته ناظراً و منظوراً. و أمّا المالکة و مملوکها فلا یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر، بل إلی سائر بدنه أیضاً علی الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و لا الألیتان1 ، بل و لا العانة و لا العجان. نعم، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً. و یستحبّ ستر السرّة و الرُکبة و ما بینهما.
1-هکذا في جمیع الطبعات. و الصحیح: «الألیان» بدون التاء.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 68): یجب في حال التّخلِّي کسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم، رجلاً کان أو امرأةً، حتی المجنون إذا کان ممیِّزاً، أو الطفل الممیِّز. کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنوناً أو طفلاً ممیِّزاً. نعم لا یجب سترها عن غیر الممیِّز، کما یجوز النظر إلی عورته، و کذا الحال في الزّوجین، ناظراً و منظوراً.
(مسألة 2): یکفي الستر بکلّ ما یستر و لو بیده أو ید زوجته مثلاً.
الخمینی(مسألة 2)یکفي الستر بکلّ ما یستر و لو بیده أو ید زوجته مثلاً.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 69): العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبر (و سیأتي أحکام ستر المرأة في کتاب الصلاة و غیره) و في الرّجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و لا الألیَتان، بل و لا العانةُ و لا العَجَّان، بل و لا الشعر النابت أطراف العورة علی الأقوی خاصةً البعید منه. نعم یستحبّ ستر ما بین السُّرة إلی الرُّکبَة بل إلی نصف الساق.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 70): لا یشترط في الستر الواجب نوع معیَّنٌ من الساتر، فیکفي بکل ما یستر.
الخمینی(مسألة 3) لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 71): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزُّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.
(مسألة 4): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما في مقام العلاج فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلک و إلّا فلا بأس.
الخمینی(مسألة 4)لو اضطُرّ إلی النظر إلی عورة الغیر _ کما في مقام العلاج _ فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 72): إذا اضطرَّ إلی النظر إلی عورة الغیر للعلاج مثلاً، فالأحوط أن ینظر إلیها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الإضطرار بذلک، و إلا فلا مانع.
الخمینی(مسألة 5)یحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه، و هي الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها. و المیزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفیّان، و الظاهر عدم دخل الرکبتین فیهما. و الأحوط ترک الاستقبال بعورته فقط و إن لم تکن مقادیم بدنه إلیها. و الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوی لو خرج معه القطرات. و لا ینبغی ترک الاحتیاط في حال الاستنجاء و إن کان الأقوی عدم حرمتهما فیه. و لو اضطُرّ إلی أحدهما تخیّر، و الأحوط اختیار الاستدبار. و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. و لو اشتبهت القبلة بین الجهات و لم یمکن له الفحص و یتعسّر علیه التأخیر إلی أن تتّضح القبلة یتخیّر بینها، و لا یبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 73): یحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقادیم بدنه، و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الإستقبال و الإستدبار عرفاً، و الأحوط ترک الإستقبال بعورته فقط، و إن لم یکن بمقادیم بدنه.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 74): الأقوی حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الإستبراء حال نزول ما بقي، و الأقوی عدم الحرمة حال الإستنجاء، و إن کان الأحوط الترک.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 75): إذا اضطرَّ إلی أحدهما تخیَّر، و الأحوط اختیار الإستدبار. و لو دار أمره بین أحدهما و ترک السّتر عن الناظر، رجَّح السّتر.
الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 76): إذا اشتبهت القبلة بین الجهات و یئس عن تمییزها و تعسَّر التأخیر إلی أن یمیِّزها تخیَّر بینها، و لا یبعد جواز العمل بالظن عند الإضطرار و الحرج.