الفصل الرابع: فی واجبات غسل الجنابة - المقصد الاول: فی غسل الجنابة و فیه فصول:

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد الاول: فی غسل الجنابة و فیه فصول::

الفصل الرابع: فی واجبات غسل الجنابة

الفصل الرابع : في واجباته. فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة الی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله في الوضوء
و منها : غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلا ید من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه الی البشرة الا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر۱ إلا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن ایضاً. نعم الأحوط وجوباً ۲ غسل ما یشک في انه من الباطن أو الظاهر و ان علم سابقاً انه من الباطن ثم شک في تبدله.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بغسله.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة : وهي أُمور :
فمنها: النيّة، ويجري فيها ما تقدّم في نيّة الوضوء.
ومنها: غَسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم يجب غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه كان من الباطن ثُمَّ شكّ في تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أيضاً.
و منها: الاتیان بالغسل علی احدی کیفیتین:
السیستانی : مسألة : الإتيان بالغُسل على إحدى كيفيّتين:
أولاهما : الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس و منه العنق ثم بقیة البدن و الأحوط وجوباً أن یغسل أولاً تمام النصف الایمن ثم تمام النصف الایسر۱ و لابد في غسل کل عضو من إدخال الشيء من الآخرنظیر باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا بل یکفي المسمی کیف کان، فیجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الایمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفي رمس البعض و الصب علی الآخر، بل یکفي تحریک العضو۲ المرموس في الماء بلا حاجة الی اخراجه.
صدر: ۱- الظاهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین.
صدر: ۲- الظاهر عدم کفایة ذلک.
السیستانی : مسألة : أُولاهما: الترتيب، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقيّة البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أوّلاً تمام النصف الأيمن ثُمَّ تمام النصف الأيسر، ولا بُدَّ في غَسل كلّ عضو من إدخال شيء من الآخر ممّا يتّصل به إذا لم ‏يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمّى كيف كان، فيجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصبّ على الآخر .
ثانیهما : الارتماس، و هو تغطیة البدن في الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، یخلل شعره فیها إن احتاج الی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض ان کانت موضوعة علیها، و لا یجب ان یحصل جمیع ذلک في زمان واحد عرفا۱ بل یجب ان یحصل في تغطیة واحدة مستمرة و لو کان حصولها فیه تدریجیاً.
صدر: ۱- بل الظاهر وجوب انغسال تمام البدن بنفس الارتماس عدا المواضع التي لا یصلها الماء عادة بالارتماس و الأحوط حینئذ غسلها بلافاصل عرفي.
السیستانی : مسألة : ثانيتهما: الارتماس، وهو على نحوين: دفعيّ وتدريجيّ، والأوّل هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعيّ يعتبر الانغماس التدريجيّ مقدّمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفّظ فيه على الوحدة العرفيّة، فيكون غمس كلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له كما في النحو الأوّل.
ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فيه بقصد الغسل.
 الخوئی: مسألة : الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة:في واجباته: فمنها النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب۱.
غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق، ولا يجب غسل الباطن أيضا.
۱- التبریزی : غسل الشعر ، إلا ما کان من توابع البدن . کالشعر الرقیق ، ولا یجب غسل الباطن أیضاً . نعم الاحوط استحباباً غسل مایشک فی أنه من الباطن ، أو الظاهر ،  إلا إذا علم سابقاً أنه من الظاهر ثم شک فی تبدله فیجب غسله حینئذ.
نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله.
 
الخوئی ، التبریزی: ومنها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين: أولاهما: الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط.
 
الخوئی : ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.۱.
۱- التبریزی : وان کان الاظهر کفایة وصول الماء إلی جمیع بشرته فی تغطیة واحدة ولو وصل الماء إلی بعض بشرته متاخراً لحائل وغیره.
مسأله ۱۴-  النیة في هذه الکیفیة یجب ان تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن۱.
صدر: ۱- بل للابتداء في عملیة الارتماس.
السیستانی : مسألة ۱۸۴-  النيّة في النحو الأوّل يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنيّة كفى، وأمّا إذا توقّف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النيّة من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نيّة الغسل بالارتماس البقائيّ المقارن مع وصوله إليها، وأمّا في النحو الثاني فتجب النيّة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۸۴-النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
مسأله ۱۵- لا یعتبر خروج البدن کلا أو بعضاً الماء۱ ثم رمسه بقصد الغسل، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس کفی إذا تحقق انغسال جمیع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحباباً ان یحرک بدنه.
صدر: ۱- الظاهر اعتبار خروج البدن کلا أو بعضاً.
السیستانی : مسألة ۱۸۵- الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبيّ بتحريك الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۸۵- يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء.
و منها : اطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنیة۱ و المصب۲، و المباشرة إختیاراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم في الوضوء.
و قد تقدم فیه أیضاً حکم الجبیرة و الحائل و غیرهما من افراد الضرورة و حکم الشک و النسیان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل کالوضوء في جمیع ذلک. نعم یفترق عنه في جواز المضي مع الشک بعد التجاوز و ان کان في الاثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فیه لا في الترتیبي و لا في الارتماسي۳.
صدر: ۱- تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانیة المحرمة و الأمر في الغسل کذلک.
صدر: ۲- الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.
صدر: ۳- تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.
السیستانی : مسألة : ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته على الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض ممّا يتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء.
وقد تقدّم فيه أيضاً ما يتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشكّ والنسيان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كلّ عضو .
الخوئی: مسألة - ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء.
وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه ۱ في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
۱- التبریزی : علی ما یقال فی جواز المضی مع الشک بعدالتجاوز و إن کان فی الأثناء ، ولکن لا یترک الاحتیاط فیه وکذا یتفترق عنه فی عدم اعتبارالموالاة فی الترتیبی منه .
مسأله ۱۶- الغسل الترتیبي أفصل من الغسل الارتماسي
السیستانی : مسألة ۱۸۶- الغسل الترتيبيّ مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسيّ.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۸۶- الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
مسأله ۱۷- یجوز العدول من الترتیبي الی الارتماسي.
السیستانی : مسألة  ۱۸۷- يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ بقسميه، وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسيّ إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافيّ أي رفع اليد عمّا شرع فيه واستئناف غيره، وأمّا العدول التكميليّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ فغير جائز، وكذا العكس فيما يتصوّر فيه ذلك.
الخوئی: مسألة ۱۸۷- يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.۱
۱- التبریزی : کما یجوز العدول من الارتماسی - علی ما بینّاه - قبل تمامه إلی الترتیبی والعدول بمعنی رفع الید عما شرع فیه والبدء بکیفیة اُخری .
مسأله ۱۸- یجوز الارتماس فیما دون الکر و ان کان یجري علی الماء حکم المستعمل۱ في رفع الحدث الأکبر.
صدر: ۱- و لکن لم یثبت حکم الزامي مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الاکبر و قد تقدم منه الحکم بجواز رفع الحدث و الخبث به.
السیستانی : مسألة ۱۸۸- يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۸۸- يجوز الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
مسأله۱۹- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه فان قصد الأمر الادائي بالصلاة فغسله باطل۱، و ان قصد الأمر المتعلق به فغسله صحیح.
صدر: ۱- بل الظاهر صحته إذا لم یرجع إلی التشریع.
السیستانی : مسألة ۱۸۹- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه صحّ غسله.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۸۹- إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه فغسله صحيح.
مسأله ۲۰- ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها لا علی الزوج۱.
صدر: ۱- بل الظاهر انه علی الزواج.
السیستانی : مسألة ۱۹۰- ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج.
الخوئی: مسألة ۱۹۰- ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا على الزوج.
مسأله ۲۱- إذا خرج بیته بقصد الغسل في الحمام فجاء الی الحمام و اغتسل و لم یستحضر النیة تقصیلا کفی ذلک في نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ما ذا تفعل لأجاب بأنه یغتسل، اما لو کان یتحیر في الجواب بطل لأنتفاء النیة.
السیستانی : مسألة ۱۹۱- إذا اغتسل ولم ‏يستحضر النيّة تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه يغتسل كفى ذلك، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب - لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهيّ - فعمله باطل، لانتفاء النيّة.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۹۱- إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل، ولم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب، بطل لانتفاء النية.
مسأله ۲۲- إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسل۱ و ان استرضاء بعد ذلک.
صدر: ۱- البطلان محل اشکال و ان کان أحوط.
السیستانی : مسألة ۱۹۲- المتعارف في الحمّام العموميّ أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معيّن معجّلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّاميّ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعيّن، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردّداً في ذلك، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۹۲- إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله، وإن استرضاه بعد ذلك.
مسأله ۲۳- إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد الخروج شک في انه اغتسل أم لا بني علی العدم، و لو علم انه اغتسل لکن شک في انه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بني علی الصحة.
السیستانی : مسألة ۱۹۳- إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۹۳- إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
مسأله ۲۴- إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه.
السیستانی : مسألة ۱۹۴- إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏يمنع ذلك من الغُسل فيه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۹۴- إذا كان ماء الحمام مباحا، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
مسأله ۲۵- الغسل في حوض المدرسة غیر صحیح لأهلها و لغیرهم الا إذا علم بعموم الوقفیة أو الاباحة۱.
صدر: ۱- مع فرض الوقف إذا کان الشخص من الموقوف علیهم فلا یبعد جواز الاغتسال حق مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسان إذا لم یکن مزاحماً لا ستیفاء الموقوف علیهم للمنفعة الملحوظة في الوقف و إذا لم یکن من الموقوف علیهم فالظاهر عدم الجواز.
السیستانی : مسألة  ۱۹۵- لا يجوز الغُسل في حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفيّة أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۹۵- لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية، أو الإباحة.نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز.
مسأله ۲۶- الماء الذي یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.
السیستانی : مسألة ۱۹۶- الماء المسبّل - كماء البرّادات في الأماكن العامّة - لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.
الخوئی: مسألة ۱۹۶-  الماء الذي يسلبونه، لا يجوز الوضوء، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.۱
۱- التبریزی : أو مع عدم مالک محترم له .
مسأله ۲۷- الغسل بالمئزر الغصبي باطل۱ إذا کان دخول الماء إلی البشرة موجباً للتصرف فیه أو متحداً معه.
صدر: ۱- الظاهر عدم البطلان و بطلان فرض الاتحاد.
السیستانی : مسألة ۱۹۷- لبس المئزر الغصبيّ حال الغُسل وإن كان محرّماً في نفسه لكنّه لا يوجب بطلان الغُسل.
الخوئی: مسألة ۱۹۷- لبس المئزر الغصبي حال الغسل۱ وإن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.
۱- التبریزی : محرّم فی نفسه ، وفی صحّة الغسل تامّل

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس