احکام >
المقصد الاول: فی غسل الجنابة و فیه فصول::
الفصل الثالث: فیما یکره الجنب
الفصل الثالث : قد ذکروا انه یکره للجنب الأکل و الشرب الابعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق، و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم بل الأحوط استحباباً عدم قراة شيء من القرآن ما دام جنباً، و یکره أیضاً مس ما عدا الکتابة من المصحف و النوم جنباً الا ان یتوضا أو یتیمم بدل الغسل.
السیستانی : مسألة :
قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل.
الخوئی : مسألة :الفصل الثالث : قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشربإلا بعد الوضوء، أو المضمضة، والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ۱ ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
۱- التبریزی : ولکن فی کون کراهة القراءة بمعنی الکراهة الإصطلاحیة تامّل ، و یکره ایضاً مس ماعدا الکتابة من المصحف ، والنوم جنباً إلا ا یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار