اجزاء الوضوء - المبحث الثالث: فی الوضوء و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المبحث الثالث: فی الوضوء و فیه فصول:

اجزاء الوضوء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلاَمُ عَلَى مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
منهاج الصالحین للفقیه الأعظم السیّدمحسن الحکیم،
و التعلیقات و التلفیقات علیها من الآیات:
۱- الصدر ۲- الخوئی ۳- التبریزی ۴- السیستانی ۵- الوحید.
المبحث الثالث {من کتاب الطهارة}
فی الوضوء و فیه  فصول

الفصل الأوّل : في أجزائه و هي غَسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرِجلین، فهنا أُمور :

الأول : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضاً، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه و إن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم یحصل الواجب إلا بذلک۱، و یجب الابتداء بأعلی الوجه الی الأسفل فالأسفل عرفاً۲، و لا یجوز النکس. نعم لورد الماء منکوساً و نوی الوضوء بارجاعه الی الاسفل صح وضوؤه.

۱- الخوئی ، التبریزی، الوحید: إذا لم‏ يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك،

السیستانی: إذا لم‏ يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفيّ، فيكفي صبّ الماء من الأعلى ثُمَّ إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد كفى، نعم لا يكفي مجرّد إمرار اليد على محلّ الصبّ بنيّة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن يكون فيها من الماء ما يصدق معه الغسل عرفاً.

۲- الوحید: علی الأحوط

مسأله ۱-غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف۱ و کذا لو کان اغم قد نبت الشعر علی جبهته أو کان أصلح قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فانه یرجع الی المتعارف.

۱- صدر: لا بمعنی ان غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصفره یغسل ما یساوي المقدار الذي یغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنی انه یشخص حدود وجهه بالوسطی والابهام المنسجمین مع سعة وجهه.
*****
الخوئی ، التبریزی، الوحید: مسألة ۶۹- غير مستوي الخلقة -لطول الأصابع أو لقصرها- يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة -بكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
السیستانی : مسآلة ۶۹- غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطوليّ في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر - بأن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه - يرجع إلى المتعارف، وأمّا غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضيّ لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
مسأله ۲- الشعر النابت فیما دخل فط حد الوجه یجب غسل ظاهره و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لایحتاج غسله الی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت في البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التي لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.
*****
السیستانی : مسآلة ۷۰- الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غَسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلّياً على جبهته فإنّه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنّه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
مسأله ۳- لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف و مطبق الشفتین و العینین۱.
۱- السیستانی: إلّا شيئاً منها من باب المقدّمة إذا لم ‏يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلّا بذلك.
مسأله ۴- الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل في الحدّ لا یجب غَسله و کذا المقدار الخارج عن الحدّ و إن کان نابتاً في داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.
مسأله ۵- إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم یغسل - و لو بمقدار رأس إبرة- لا یصحّ الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه {أن} لا یکون۱ علیها شيء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شيء من الوسخ و ان لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
مسأله ۶-إذا تیقّن وجود ما یشکّ في مانعیته یجب تحصیل الیقین۱ بزواله أو وصول الماء إلی البشرة، و لو شکّ في أصل وجوده یجب الفحص عنه -علی الأحوط۲ وجوباً- إلّا مع الظنّ بعدمه.
۱- صدر: أو الاطمئنان.
۲- صدر: بل علی الأظهر حتی مع الظنّ بعدمه إلی أن یحصل الاطمئنان بالعدم.
*****
الخوئی، : مسألة ۷۴-إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين۱ بزواله، ولو شك۲ في أصل وجوده يجب الفحص عنه -على الأحوط وجوبا۳- إلا مع الاطمئنان۴ بعدمه۵.
۱- الوحید: أو االحجّة الشرعیة
۲- الوحید: و کان له منشأ عقلائی
۳- الوحید: بل علی الأقوی
۴- الوحید: بل مطلق الحجة الشرعیة
۵- التبریزی : حتی فیما کانت احالة السابقة هو العدم .
السیستانی : مسآلة ۷۴- إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما يشكّ في مانعيّته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شكّ في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسيّ ونحوه ممّن ليس لشكّه منشأ عقلائيّ لا يعتني به.
مسأله ۷- الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفي غسل ظاهرها سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.
الثاني : یجب غسل الیدین من المرفقین الی أطراف الأصابع، و یجب الإبتداء بالمرفقین ثم الأسفل منهما فالأسفل -عرفاً- الی أطراف الأصابع،
و المقطوع بعض یده یغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها،
و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة،
و لو کان له ید زائدة فوق المرفق -فالأحوط وجوباً۱- غسلها أیضا۲ و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً و مسح بهما علی الأحوط وجوباً۳.
۱- الخوئی ، التبریزی: استحبابا
۲- صدر: إذا علم زیادتها لا یجب غسلها.
۳- السیستانی: لو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلّا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصليّة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
مسأله ۸- الموفق مجمع عظمي الذراع و العضد و یجب غسله مع الید.
مسأله ۹- یجب غسل الشعر النابت في الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.
مسأله ۱۰- إذا دخلت شوکة في الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غسله -حینئذ- و لو باخراجها.
مسأله ۱۱- الوسخ الذي یکون علی الأعضاء إذا کان معدوداً جزءاً من البشرة۱ لا تجب إزالته و ان کان معدوداً أجنبیاً عن البشرة تجب إزالته.
۱- صدر: بمعنی ان لا یکون له جرمیة في نظر العرف.
*****
السیستانی : مسآلة ۷۹- الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم‏ يعدّ شيئاً زائداً على البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلّا لم‏الوسخ الذي يكون على الأعضاء -إذا كان معدودا جزءا من البشرة- لا تجب إزالته، وإن كان معدودا -أجنبيا عن البشرة- تجب إزالته. تجب إزالته كالبياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه.
مسأله ۱۲- إذا شک في حاجبیة شيء وجبت إزالته، و إذا شک في وجود الحاجب بحث عنه علی الأحوط وجوباً۱ إلا مع الظن بعدمه.
صدر: ۱- بل علی الأظهر حق مع الظن بعدمه ما لم یحصل الاطمئنان.
هذه المسألة لیست فی الرسائل: الخوئی، التبریزی و الوحید.
مسائل خاصّه
الخوئی ، التبریزی، الوحید، السیستانی: مسألة ۸۰- ما هو المتعارف بين العوام۱ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.
۱- السیستانی : ما يقوم به البعض من غير المتفقّهين
مسأله ۱۳- یجوز الوضوء بر مس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، فیحرک العضو المرموس حرکة تدریجیة حتی یحصل الفصل تدریجیاً، و لا یکفي مجرد الحرکة آناً ما فانه لا یحصل الغسل التدریجي بذلک کما انه لا یجوز أن ینوي الغسل للیسری۱ بادخالها في الماء لأنه یلزم تغذر المسح بماء الوضوء بل ینوي غسلها بالإخراج۲ و یحافظ علی عدم نزول الماء الذي علی الذراع الی الکف لئلا یختلط بماء الکف فیشکل المس به. و کذا الحال في الیمنی إذا لم یغسل بها الیسري.
۱- صدر: و کذلک الیمنی لو لم یغسل بها الیسری لورود نفس المحذور حینئذ.
۲- صدر: الظاهر بطلان ذلک لأن الغسل لابد فیه من الاحداث فلا یکفي تحریکه داخل الماء أو اخراجه منه بقصد الوضوء.
*****
الخوئی ، التبریزی، الوحید: مسألة ۸۱- يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى۱، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى، وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء -تدريجا- فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.
۱- الوحید: علی الأحوط وجوباً فی الوجه
السیستانی : مسآلة ۸۱-  يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مرّ، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ عليها فلا إشكال على كلّ حالٍ إذ يمكن مسح القدمين بها، لما سيأتي من جواز المسح بكلٍّ من اليدين على كلا القدمين، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ على الأحوط لزوماً.
مسأله ۱۴- الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا۱علی المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
۱- صدر: و اما إذا کان زائداً عن المتعارف تجب إزالته عما یعد من الظاهر.
*****
السیستانی : مسآلة ۸۲- الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وكان مانعاً من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.
مسأله ۱۵- إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع، و یجب {غسل} ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل -و ان کان اتّصاله بجلدة رقیقة-۱ و لا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما کان تحت الجلدة و ان کان هو لأحوط وجوباً لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیاً، و لم بحسب جزء من الید.
۱- السیستانی: إذا لم‏ يعدّ شيئاً خارجيّاً وإلّا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذي يعدّ من توابع اليد، وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجيّاً فلا بُدَّ من إزالتها.
مسأله ۱۶- الشقوق التي تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد ان کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء الیها۱ و الا فلا، و مع الشک فالأحوط وجوباً۲ الإیصال۳.
۱- التبریزی : علی الاحوط
۲- الخوئی، التبریزی، الوحید: استحبابا
الصدر: الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط
۳- الوحید: هذا ‌إذا لم یکن الشک فی صدق الجوف علی الحادث، و إلّا فالأحوط وجوباً غسله.
مسأله ۱۷- ما ینجمد علی الجرح -عند البرء- و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و ان حصل البرء، و یجزي غسل ظاهره و ان کان رفعه سهلاً.
مسأله ۱۸- یجوز الوضوء بماء المطر، کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة الی یدیه و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مس بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً۱.
۱- الصدر: في کفایته أشکال.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید، السیستانی: مسألة ۸۶- يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه۱، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
۱- السیستانی: ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ‏ينوِ الغَسل من الأوّل حتّى جرى الماء على جميع محالّ الغَسل، لا يكفيه - على الأحوط لزوماً - أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله، وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
مسأله ۱۹- إذا شک في شيء انه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غَسله۱.
۱- الصدر: بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا کانت الشبهة موضوعیة و کان المشکوک من الظاهر سابقاً.
الخوئی، التبریزی: فالأحوط -استحبابا- غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الوحید: فالأحوط -استحبابا- غسله. إلّا أن تکون الحالة السابقة مجهولة أو یکون الشک من جهة صدق الظاهر و الجوف علیه فلا یترک الإحتیاط بغسله.
تا اینجا اصلاح شده
الثالث: یجب مسح مقدم الرأس و هو ما یقارب ربعه مما یلي الجبهة و یکفي فیه المسمی طولاً و عرضاً، و الأحوط استحباباً ان یکون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط وجوباً ان یکون بنداوة الکف الیمنی بل الأحوط وجوباً باطنها. و یجزي فیه ان یکون منکوساً من الأسفل الی الأعلی، کما یجوز فیه ان یکون منحرفاً و عرضاً.
السیستانی : مسآلة ۸۷- إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة - بما بقي من بلّة اليد، ويكفي فيه المسمّى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكفّ وبنداوة الكفّ اليمنى.
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۸۷-إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط -استحبابا- غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط -استحبابا- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط -وجوبا- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط -وجوبا- أن يكون بباطنها.
مسأله ۲۰- یکفي المسح علی الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا یخرج بمده عن حده، فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
السیستانی : مسآلة ۸۸- يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجزِ المسح عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸- يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
مسأله ۲۱- لا تضر کثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل.
السیستانی : مسآلة ۸۹- لا تضرّ كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹-لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
مسأله ۲۲- لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره و الاحوط وجوباً المسح بظاهر الکف فان تعذر فالاحوط وجوباً ان یکون بباطن الذراع ۱.
صدر: ۱- بل یکفي حینئذ المسح بالذراع مطلقاً.
السیستانی : مسآلة ۹۰- يكفي المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً - كما مرّ - المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰- لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط -وجوبا- المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط -وجوبا- أن يكون بباطن الذراع.
مسأله ۲۳- یعتبر ان لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر بحیث یختلط۱ ببلل الماسح بمجرد المماسة.
صدر: ۱- بل حیث یمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القلیلة غیر المانعة عن ذلک.
السیستانی : مسآلة ۹۱- يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۱- يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
مسأله ۲۴- لو اختلط بلل الید ببلل اعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الاحوط وجوباً۱. نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشيء من الاستمرار في غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها إما احتیاطاً أو للعادة الجاریة۲.
صدر: ۱- بل یلحق علی الاحوط حکم الرطوبة الخارجة الذي بیّن في التعلیقة السابقه.
صدر: ۲- فیه اشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۲- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم ‏يجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غَسل اليسرى بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۲- لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
مسأله ۲۵- لو جف ما علی الید من البلل لعذر اخذ من بلل حاجبیه و أشفار عینیه و من شعر لحیته۱ الداخل في حد الوجه و مسح به.
صدر: ۱- او من سائر محال الوضوء.
السیستانی : مسآلة ۹۳- لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم ‏يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على الأحوط وجوباً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۳- لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به.
مسأله ۲۶- لو لم یمکن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غیه فالاحوط وجوباً۱ الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم.
صدر: ۱- بل الأظهر وجوب التیمم و ان کان الاحوط ضم الوضوء بالنحو المذکور في المتن.
السیستانی : مسآلة ۹۴- لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره حتّى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جديدٍ وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمّم.
الخوئی : مسألة ۹۴- لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط - ۱ استحبابا- الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
۱- التبریزی : وجوباً - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم .
مسأله ۲۷- لا یجوز المسح علی العهامة و القناع او غیرهما من الحائل و ان کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة الی البشرة.
الرابع : یجب مسح القدمین من أطراف الاصابع الی الکعبین و هما قبتا القدمین، و الاحوط استحباباً۱ المسح الی مفصل الساق، و یجزي المسمي عرضاً و الاحوط وجوباً مسح الیمنی بالیمنی أولاً ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس و حکم البلة و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسآلة ۹۵- لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبّة القدم على الأحوط لزوماً، ويكفي المسمّى عرضاً.
والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أنّ الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلّة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۹۵- لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط -وجوبا- المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط -وجوبا- مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق
.
مسأله ۲۸- یجب المسح علی البشرة و الأحوط وجوباً۱ مسح الشعر النابت فیها معها.
صدر: ۱- إذا کان الشعر متعارفاً فالظاهر کفایة المسح علی القدم بما علیها من الشعر و إذا لم یکن متعارفاً فلیس المسح علی الشعر مجزیاً و یجزیء المسح علی البشرة.
السیستانی : مسآلة ۹۶- لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم ‏يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح على البشرة.
الخوئی  ، التبریزی : مسألة ۹۶-لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلاّ وجب المسح على البشرة.
مسأله ۲۹- لا یجوز المسح علی الحائل کالخف الا لضرورة أو لتقیة۱ کما یجوز العمل علیهما في سائر افعال الوضوء.
صدر: ۱- إذا کانت هناک ضرورة غیر التقیة مستوعبة فالاطوط الجمع بین المسح علی الحائل و التیمم و إذا کانت تقیة مستوعیة اجتزاً بالمسح علی الحائل إلا اذا تمکن من التیمم بنحو لا یخالف التقیة فیضمه الیه علی الاحوط.
السیستانی : مسآلة ۹۷- لا يجزئ المسح على الحائل - كالخفّ والجورب - لغير ضرورة، بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقيّة الخوفيّة، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضمّ التيمّم، وأمّا في حال التقيّة فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محلّه.
الخوئی: مسألة ۹۷- لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، ۱ أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية، إشكال.
۱- التبریزی : بل فی جوازه مع الضرورة إشکال ، نعم یجوز المسح علی الحائل و یجتزی ء به فی حال التقیة .
مسأله ۳۰- لو دار الأمر بین المسح علی الخف والغسل للرجلین للتقیة اختار الثاني.
السیستانی : مسآلة ۹۸- لو دار الأمر بين المسح على الخُفّ والغَسل للرجلين للتقيّة، اختار الثاني إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جديد، وأمّا مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخيّر بينهما.
الخوئی: مسألة ۹۸- لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني. ۱.
۱- التبریزی : فیما إذا أمکن المسح علی الرجلین و لو بإخفاء المسح فی الغسل و امّا مع عدم التمکن منه فهو مخیّر بینهما .
مسأله ۳۱- یعتبر عدم المندوحة في مکان التقیة علی الأقوی فلو أمکنه ترک التقیة و ارامتهم المسح علی الخفین مثلاً لم تشرع التقیة، و لا یعتبر عدم المندوحة في الحضور في مکان التقیة و زمانها کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و اما في سائر موارد الاضطرار فیعتبر ذلک کله.
السیستانی : مسآلة ۹۹- يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة ، فلو أمكنه ترك التقيّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم ‏تشرع التقيّة، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقيّة وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقيّة ما لم ‏يستلزم الحرج.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۹- يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا كان ضرريا.
مسأله ۳۲- إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الاعادة في التقیة۱ و وجبت في سائر الضرورات.
صدر: ۱- بل تجب علی الأحوط.
السیستانی : مسآلة ۱۰۰- إذا زالت التقيّة المسوّغة لغَسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم ‏يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة - مثلاً - وجبت إعادته.
الخوئی: مسألة ۱۰۰- إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين ۱ بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
۱- التبریزی : او المسح علی الخفّین بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية، ووجبت في سائر الضرورات، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
مسأله ۳۳- لو توضأ علی خلاف التقیة فالأحوط وجوباً۱ الاعادة.
صدر: ۱- بل هو الاظهر فیما إذا کانت مخالفة التقیة بالاتیان بشيء من افعال الوضوء لا بترک شيء مما لیس من افعال الوضوء.
*****
الخوئی: مسألة ۱۰۱- لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.۱.
۱- السیستانی : لم‏ تجب الإعادة.
التبریزی : نعم لو توضأ کذلک فی مثل التقیة کحال المدارة فلا حاجة إلی الإعادة علی الاظهر.
مسأله ۳۴- لا یجب في مسح الرجلین ان یضع یده علی الأصابع و یمسح الی الکعبین بالتدریج بل یجوز۱ ان یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول الی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح، کما انه یجوز النکس بأن یبتدیء من الکعبین و ینتهي بأطراف الأصابع.
صدر: ۱- الاحوط اجتناب ذلک.
السیستانی : مسآلة ۱۰۲- يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲- يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس