الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين - الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الحجّ:

الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين

ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار؛ فلاتنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره؛ والأقوى صحّتها من الكافر1 وفاقاً للمشهور فياليمين، خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور فيالنذر، وفاقاً لبعض؛ وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر، ولاتتحقّق القربة فيالكافر. وفيه أوّلا: أنّ القربة لاتعتبر فيالنذر2 بل‌هو مكروه3 وإنّما تعتبر في متعلّقه4، حيث إنّ اللّازم5 كونه راجحاً6 شرعاً7؛ وثانياً8: أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات9؛ وثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر10 أيضاً11؛ ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة12 بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور13 لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته ويترتّب عليها وجوب الكفّارة في عاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صحّ إن أتى به ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولايجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لانصرافها14 عن المقام15؛ نعم، لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم، لايبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

 (1) الخوئي: هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع.

الگلپايگاني: إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ‌ينذر إتيان العبادة في حال كفره. وفي انعقاده من الشاکّ أيضاً وجه.

المكارم: إذا كان الكافر يعتقد بوجود اللّه، هذا في النذر والعهد؛ وأمّا اليمين فلا يشترط فيه ذلک أيضاً. وليعلم أنّ النذر وإن كان يصحّ من الكافر المعتقد باللّه، ولكن حيث إنّ الواجب في الوفاء بالنذر فعله تقرّباً إليه ومن المعلوم أنّ الكافر لايتقرّب إلى اللّه حال كفره، فلو نذر فعله في حال الكفر يشكل صحّة نذره، عبادةً كان المنذور أو غير عبادة.

(2) المكارم: بل الظاهر اعتبارها فيه، وذلک لأخذها في مفهوم النذر، لأنّ معناه الوصول إلى بعض الحوائج من طريق التقرّب إلى المعبود بفعل بعض ما يحبّه؛ هذا في النذر المشروط، وأمّا المطلق فحاله أوضح، مضافاً إلى بعض الروايات الظاهرة في اعتبار كون النذر للّهوعدم صحّته بدونه (راجع الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب النذر والعهد، ج 16).

(3) الگلپايگاني: الكراهة غير معلومة وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، حيث إنّه ظاهرفي الإرشاد.

المكارم: العبارة لاتخلو عن حزازة، والمراد منه ظاهراً كراهة النذر بدون قصد القربة، ولكن لم‌ يدلّ عليه دليل، بل ظاهر بعض الروايات (مثل 1/8 من النذر) كراهة أصل النذر ولو مع قصد القربة، وكأنـّه لأنّ التكاليف الإلهيّة كثيرة ولا ينبغي للإنسان أن يضيف إليها شيئاً ليثقل عليه.

النوري: يمكن القطع بعدم كونه مكروهاً بالكراهة المصطلحة، لصدوره من أهل بيت الوحي : أيضاً والمراد ممّا ورد في بعض الأخبار من النهي عنه هو الإرشاد.

المظاهري: كراهته إرشاديّ، لا مولويّ.

(4) الإمام الخميني: بل لاتعتبر في متعلّقه أيضاً.

(5) المظاهري: أنّ النذر كاليمين متعلّقآ وحكماً ولايلزم الرجحان في متعلّقه، بل اللازم أن يكون مرجوحاً فيهما؛ وكذلک العهد.

(6) النوري: اعتبار الرجحان لايستلزم كونه قُربيّاً، والمستفاد من الأدلّة اعتبار أن يكون متعلّقه قابلا للإضافة إليه تعالى وهو غير كونه عباديّاً.

(7) الگلپايگاني: اعتبار الرجحان لايستلزم العباديّة.

(8) الإمام الخميني: هذا غير وارد على المدّعي، لدعوى اعتباره في النذر، فلا يقع من الكافر.

(9) المكارم: الإشكالات الثلاثة ليست على نهج واحد، بل بعضها ناظر إلى عدم اعتبارالقربة في النذر وبعضها ناظر إلى عدم اعتبارها في متعلّقه. والأولى أن يقال: إن كان المراد اعتبار القربة في نفس النذر فيرد عليه الإشكال الأوّل، وإن كان المراد اعتبارها في متعلّقه في رد عليه الثاني والثالث.

(10) الإمام الخميني: المقرّ باللّه تعالى، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع، ولايعتبر في العبادة أزيد من ذلک.

(11) المكارم: ليس الإشكال في قصد القربة فقط، بل في قابليّة الكافر للتقرّب إلى اللّه، لأنّ صحّة العبادة تتوقّف على أمرين: قصد القربة وكون العمل مقرّباً، أي إمكان التقرّب به للعامل.

(12) الإمام الخميني: مضافاً إلى أخصّيّة الدليل من المدّعى؛ لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قريباً.

(13) المكارم: ولكن إذا لم‌يكن نذره مقيّدآ أو منصرفآ بفعله في حال كفره، كما هو الغالب.

(14) الإمام الخميني: بل لعدم كون المقام مورداً لها.

(15) النوري: بل لأنّ عمدة الدليل على الجبّ، أي عدم مؤاخذة الكافر بمخالفته للأحكام الإسلاميّة وعدم مطالبته بقضائها، هي السيرة النبويّة وأولويّته وهي ثابتة في الأحكام الّتي جاء بها الإسلام؛ وأمّا الأحكام العقلائيّة الثابتة مع قطع النظر عن الإسلام كالديون مثلاً، فلاتشملها القاعدة وحينئذٍ يمكن أن يكون الالتزام بالوفاء بالنذر مثل الدين ولو ثبت عدم كونه مثله لايجب الوفاء به؛ وأمّا الكفّارة، فهي من الأحكام المختصّة بالإسلام، فيسقط وجوبها عنه بالإسلام.

 مسألة 1: ذهب جماعة1 إلى أنـّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوک إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله  علیه السّلام: «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوک مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم‌ينعقد، وظاهرهم2 اعتبار الإذن السابق3، فلاتكفي الإجازة بعده، مع أنـّه من الإيقاعات. وادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه؛ غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصآ إذا قلنا: إنّ الفضوليّ4 على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنـّه لايشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم‌يكن مسبوقآ بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنـّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لاينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه. ولايبعد5 قوّة هذا6 القول7، مع أنّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي لا يمين مع منع المولى مثلا، فمع عدم الظهور في الثاني لاأقلّ من الإجمال، والقدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحّة واللزوم.

ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّـف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً8، كما هو ظاهر كلماتهم9، بل إنّما هو فيما كان المتعلّـق منافيآ10 لحقّ المولى أو الزوج وكان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى، وأمّا ما لم‌يكن كذلک فلا، كما إذا حلف المملوک أن يحجّ إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحقّ المولى أو حقّ الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لايجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة مثلا لامانع من انعقاده، وهكذا بالنسبة إلى المملوک والزوجة، فالمراد من الأخبار أنـّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيآ لحقّ المذكورين، ولذا استثنى بعضهم11 الحلف على فعل الواجب أو ترک القبيح وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم‌يكن وجه لهذا الاستثناء؛ هذا كلّه في اليمين.

وأمّا النذر، فالمشهور بينهم إنّه كاليمين في المملوک والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً12، وهو مشكل، لعدم الدليل عليه خصوصآ في الولد، إلّا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار؛ منها خبران في كلام الإمام علیه السّلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام  7 له وهو أيضآ كما ترى، فالأقوى في الولد13 عدم الإلحاق14؛ نعم، في الزوجة والمملوک لايبعد الإلحاق باليمين، لخبر قرب الإسناد15 عن جعفر علیه السّلام عن أبيه علیه السّلام أنّ عليّاً علیه السّلام كان يقول: «ليس على المملوک نذر إلّا بإذن مولاه» وصحيح ابن سنان16 عن الصادق علیه السّلام: «ليس للمرأة   مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها»؛ وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لانقول به لايضرّ17 .

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان18؛ وهل الولد يشمل ولد الولد أولا؟ كذلک وجهان19. والأمة المزوّجة، عليها الاستيذان من الزوج والمولى، بناءً على اعتبار الإذن. وإذا أذن المولى للمملوک أن يحلف أو ينذر الحجّ، لايجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه20 تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان21.

ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان22.

 (1) الخوئي: هذا القول هو الصحيح.

(2) الإمام الخميني: وهو الأرجح. وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه.

(3) المكارم: ظهور كلماتهم في ذلک محلّ إشكال. والإنصاف أنـّه لا فرق بين المقام وسائرموارد الفضولي، ودعوى الإجماع على بطلان الفضوليّ في الإيقاعات محلّ منع، كما ذكرناه في مباحث البيع.

النوري: وهو الأرجح وظاهر النصّ أيضاً ذلک. وما ذكره من الاحتمال والإجمال في النصّ غير وجيه.

(4) الگلپايگاني: جريان الفضولي في المقام محلّ إشكال.

(5) الگلپايگاني: بل لايبعد قوّة ما عليه المشهور وهو القول الأوّل.

(6) الأراكي: بل لايبعد قوّة القول الأوّل.

(7) المكارم: القول الأوّل، أعني اعتبار الإذن أو الإجازة في أصل الصحّة، أظهر وأقرب؛ مضافاً إلى ذكر عدم انعقاد اليمين في معصية اللّه في سياق الرواية (1/11 من أبواب الأيمان،ج 16) ومن الواضح عدم انعقاده، فإذنهم شرط لا أنّ نهيهم مانع؛ هذا، ويظهر من بعضعبارات المسالک في كتاب اليمين أنّ المشهور قالوا بمانعيّة النهي، خلافآ لما ذكره بعض المحشّين هنا، ولايهمّنا ذلک بعد ما عرفت من ظهور الدليل في الشرطيّة لا المانعيّة.

(8) الخوئي: الأظهر عدم صحّة اليمين منهم مطلقاً.

(9) الأراكي: لايبعد أقوائيّته.

الإمام الخميني: وهو الأقوى، فلايصحّ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى في فعل واجب أو ترک محرّم، لكن لايُترک الاحتياط فيهما؛ فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة، فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن في الحجّ غير الإذن في اليمين، ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة.

الگلپايگاني: وهذا هو الظاهر من النصّ، فلايستثنى ما ذكر من الأمثلة.

النوري: وهو الأقوى وظاهر النصّ أيضاً ذلک، واستثناء ما ذكر من الأمثلة ممنوع.

(10) النوري: هذا التوجيه بعيد، إذ بطلان اليمين إذا كان منافياً لحقّ أحد من الناس أو غيرهم معلوم ولااختصاص له بالزوج والمولى.

(11) الگلپايگاني: هذا الاستثناء لاينافي موضوعيّة اليمين وإن كان في نفسه محلّ تأمّل.

(12) المكارم: وهو الأقوى ولكن بشرط منافاته لحقّهم، والوجه فيه ما عرفت من أنّ الإطلاقات منصرفة إلى مورد منافاة النذر لحقوق هؤلاء، فالبطلان على القاعدة، لأنـّه لايجوز إبطال حقّ من طريق النذر أو اليمين، لاسيّما مع اعتبار القربة في نفس النذر،والرجحان في متعلّقه؛ ومن هنا يظهر حال المسائل الآتية على كثرتها.

(13) المظاهري: بل الأقوى الإلحاق.

(14) الخوئي: إن كان الملاک منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى والزوج والوالد، فلايحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلّق النذر، وإن كان الملاک إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً، كما لا وجه له فيه.

النوري: لايخفى أنّ حكمه بعدم الإلحاق في الولد مع كون المفروض في كلامه اليمين والنذرالمنافيان لحقّ الزوج والمولى عجيب، لأنّ مقتضاه أن يكون المفروض في الولد أيضاً ذلک.

(15) الخوئي: الرواية صحيحة، فيتعيّن العمل بها في موردها.

(16) الخوئي: ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ وما بعده أنـّها في مقام بيان الكبرى الكليّةوهي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها، فلابدّ من حملها على الجهةالأخلاقيّة، فلا مجال لما في المتن.

(17) المكارم: بل هو مضرّ، لما ذكرناه في مبحث حجيّة خبر الواحد من أنّ المدار على الوثوق بالرواية واشتمال الرواية على ما لانقول به سبب لعدم الوثوق بها، وحملها على الاستحباب يوجب عدم ظهور الباقي في الوجوب لوحدة السياق.

(18) الإمام الخميني: لايبعد الشمول لها دون تاليها.

الخوئي: أوجههما الشمول؛ وكذا الحكم في الولد.

المكارم: الظاهر شمولها لها عند منافاة النذر لحقّ الزوج؛ وكذا الكلام في غيره.

النوري: الأظهر عدم الشمول.

المظاهري: والأقوى‌الشمول، خصوصاً على ‌المبنى وهو الانعقاد إذا لم‌ يعارض‌ حقّ الزوج.

(19) المظاهري: والأقوى الإلحاق.

(20) المظاهري: بعد جواز فسخ نذره يجوز الممانعة عن تحصيلها.

(21) الخوئي: أوجههما العدم.

الگلپايگاني: أقواهما العدم.

النوري: الأقوى العدم.

المكارم: الأقوى عدم الوجوب، إلّا أن يكون لكلامه دلالة ظاهرة على قبول النفقات؛ أللّهم إلّا أن يقال في هذا الفرض أيضاً لايجب على المولى شيء، لأنـّه من قبيل الالتزام الابتدائي ولايجب العمل به.

(22) الإمام الخميني: الأقوى جوازه.الخوئي: أقواهما الجواز.

الگلپايگاني: أقواهما الجواز على هذا المبنى.

المكارم: الأقوى جواز ذلک، لأنـّه التماس لأمر مشروع من غير مانع.

النوري: الأقوى الجواز.

المظاهري: والأقوى جواز الالتماس، لعدم الدليل على الاختصاص.

 مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً، ففي شمول الحكم له وجهان؛ أوجههما العدم1، للانصراف ونفي السبيل.

 (1) المكارم: بل الأوجه شمول الحكم، بناءً على اختصاصه بصورة مزاحمة حقّ الوالد لو كانله حقّ. والعجب أنـّه اختار هذا المبنى في المسألة السابقة ولكن هنا ألغى جميع فروعه ومشى على وفق قول المشهور.

 مسألة 3: هل المملوک المبعّض، حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان1؛ لايبعد الشمول، ويحتمل2 عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.

 (1) الخوئي: أظهرهما العدم، إلّا فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى.

(2) الإمام الخميني: لكنّه ضعيف، فإنّ المهاياة لايجعل العبد حرّآ في نوبته، وقد مرّ أنّ الحل فبما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى.

الگلپايگاني، الأراكي، النوري: لكنّه ضعيف.

 مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى، وكذا في المملوک والمالک، لكن لاتلحق الاُمّ بالأب1.

 (1) المكارم: بل تلحق إذا كان النذر أو اليمين منافياً لحقّها.

المظاهري: بناءً على ما ذهب إليه وقوّيناه فلا فرق بين الأب والاُمّ.

 مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه1.

 (1) الخوئي: إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني.

 مسألة 6: لونذرت‌المرأة‌أوحلفت‌حال‌عدم‌الزوجيّة‌ثمّتزوّجت،وجب‌عليها1 العـمل بـه2 وإن كـان منـافياً3 للاستـمـتاع بهـا4، وليـس للـزوج منـعها5 مـن ذلـک الفـعل كالحـجّ ونحـوه، بـل وكـذا لـو نـذرت أنّهـا لـو تزوّجـت بزيـد مثـلا صامـت كـلّ خمـيس، وكـان المفـروض أنّ زيـدآ أيضـآ حلـف أن يواقعـها كلّ خمـيس إذا تزوّجهـا، فـإنّ حلـفها أو نـذرها6 مقـدّم علـى حلفـه7 وإن كان متأخّراً في الإيقاع، لأنّ حلفه لايؤثّر شيئآ في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها، لأنـّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

 (1) الأراكي: مع اعتبار الرجحان في النذر في ظرف الفعل وعدم المرجوحيّة في الحلف كذلک لا يبقى أثر لنذرها وحلفها في الفرعين.

(2) النوري: وحيث كان المناط في النذر اعتبار الرجحان في المتعلّق في ظرف الفعل لاحال النذر واعتبار عدم المرجوحيّة في الحلف أيضاً كذلک فالنذر واليمين لم‌ ينعقدا حينئذٍ أصلاً وليس لهما أثر.

(3) الإمام الخميني: في صورة المنافاة لايجب العمل بالحلف؛ وأمّا في النذر فمحلّ تأمّل وإن كان الوجوب لايخلو من وجه في غير مثال الصوم، وأمّا فيه فمحلّ إشكال وتردّد.

(4) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حينئذٍ، إلّا مع إذن الزوج.

المكارم: الأقوى عدم وجوب ‌العمل‌به حينئذٍ وانحلال‌نذرها، وذلک لأنّ الرجحان المعتبر في النذر وعدم مخالفة الشرط المعتبر في اليمين إنّما يكون بحسب وقت العمل، لاوقت النذر، ومن الواضح أنّ العمل المنافي للاستمتاع حرام؛ ومنه يظهر حال المسائل الآتية. والعجب ممّن صرّح بالبطلان في صورة تقييد نذرها بحال التزويج نظراً إلى المنافاة ولم‌ يقل به هنا، ومن المعلوم أنـّه لا فرق بين التصريح والإطلاق، ومن هنا يظهر الحكم فيما لو نذرت أنـّها لو تزوّجت صامت كلّ خميس مع حلف زوجها بخلافه، وأنّ النذر ينحلّ هنا أيضاً.

(5) المظاهري: بل له المنع وحلّ نذره، وقياسه بالحجّ قياس مع الفارق؛ وبما ذكرنا يظهر عدم تماميّة ما أفاده بعد ذلک

(6) النوري: بل لاينعقد حلفها أو نذرها بعد ما كان مشروطاً بإذن زوجها، فللزوج منعها ولو لم ‌ينذر مواقعتها فضلاً عمّا لو نذرها؛ والبحث يبتني على أنّ التوقّف على إذن الزوج هل يكون في حدوث يمينها فقط أو يكون متعلّقآ بذات اليمين والنذر من حيث الطبيعة السارية في عمود الزمان وحيث كان مقتضى ظواهر الأدلّة هو الثاني فالانعقاد بالنسبة إلى زيد مثلاً غير محقّق، وهذا مضافاً إلى ما ذكرنا آنفاً من أنّ الرجحان المعتبر في متعلّق النذر وعدم المرجوحيّة في متعلّق الحلف إنّما يعتبر في ظرف الفعل.

(7) الخوئي: لا أثر لحلف الزوجة، تقدّم أو تأخّر، فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض.

 مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن1 كبلده أو بلد آخر معيّن2، فحجّ من  غير ذلک المكان، لم‌تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً؛ نعم، لو عيّنه في سنةٍ فحجّ في تلک السنة من غير ذلک المكان، وجب عليه الكفّارة، لعدم إمكان التدارک. ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرآ آخر أن يكون ذلک الحجّ من مكان كذا3 وخالف فحجّ من غير ذلک المكان، برأ من النذر الأوّل ووجب عليه الكفّارة4 لخلف النذر الثاني، كما أنـّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر.

 (1) الگلپايگاني: هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ، وإلّا فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من‌ خصوص هذا المكان،كمايشترط ‌ذلک ‌في النذر الآخر ونذرحجّة ‌الإسلام.

(2) النوري: وكان له خصوصيّة راجحة.

(3) المكارم: بشرط كون الحجّ من ذلک المكان راجحاً، لأنّ المفروض تعدّد النذر، فلابدّ منالرجحان في متعلّق كلّ منهما، وهذا بخلاف ما إذا كان بعنوان نذر شيء واحد مثل ما ذكره في صدر المسألة، فإنّ المعتبر رجحان أصل المنذور لا جميع خصوصيّاته، فإنّه لايلزم أن يكون كلّ خصوصيّة راجحاً، كما ذكره في باب النذر. وإليه اُشير في بعض الروايات كرواية عليّ بن مهزيار 1/9 من النذر (راجع الجواهر ج 35 ص 381)

(4) الخوئي: فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان، وكذا فيما بعده

 مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ ولم‌يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير1 إلى ظنّ الموت أو الفوت، فلايجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لايكون عاصياً2، والقول بعصيانه3 مع تمكّنه في بعض تلک الأزمنة وإن جاز التأخير، لا وجه له4. وإذا قيّده بسنة معيّنة، لم‌يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلک السنة، فلو أخّر عصى وعليه القضاء5 والكفّارة6، وإذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه؛ والقول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف، لما يأتي.

وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان7؛ فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل8، لأنّ الحجّ واجب ماليّ وإجماعهم قائم على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل9؛ وربما يورد عليه بمنع كونه واجباً ماليّاً، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلوة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلک.

وفيه: أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناک إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة ]تخرج[ من الأصل، يشمل الحجّ قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دَيناً والحجّ كذلک، فليس تكليفآ صرفاً كما في الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه على نحو الدينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنـّه دين أو بمنزلة الدين.

قلت: التحقيق10 أنّ جميع الواجبات الإلهيّة ديون11 للّه تعالى؛ سواء كانت مالا أو عملا ماليّاً أو عملا غير ماليّ، فالصلاة والصوم أيضاً12 ديون للّه ولهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما ولذا يجب قضاؤهما، فإنّ القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت، وليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفّارة، بل هو إتيان لماكانت الذمّة مشغولة به ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: للّه علىّ أن اُعطي زيدآ درهمآ، دين إلهيّ لا خلقيّ13 فلايكون الناذر مديوناً لزيد، بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد، ولا فرق بينه وبين أن يقول: للّه علىّ أن أحجّ أو أن اُصلّي ركعتين، فالكلّ دين اللّه، ودين اللّه أحقّ أن يقضى، كما في بعض الأخبار، ولازم هذا كون الجميع من الأصل14؛ نعم، إذا كان الوجوب على وجه لايقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لايجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه ولا بعد موته؛ سواء كان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم‌يعطه حتّى مات لايجب عليه ولا على وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة وهذا لايقبل البقاء بعد فوته؛ وكما في نفقة الأرحام، فإنّه لو ترک الإنفاق عليهم مع تمكّنه لايصير ديناً عليه، لأنّ الواجب سدّ الخلّة وإذا فات لايتدارک.

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذريّ إذا تمكّن وترک حتّى مات، وجوب قضائه من الأصل، لأنـّه دين إلهيّ، إلّا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، وهو محلّ منع، بل دين اللّه أحقّ أن يقضى.

وأمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلّوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلک مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل. وفيه: أنّ الأصحاب15  لم‌يعملوا16 بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره؟و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض، بناءً على خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل؛ وربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات؛ وفيهما ما لايخفى، خصوصاً الأوّل.

 (1) الخوئي: الظاهر عدم جواز التأخير ما لم‌يكن مطمئنّاً بالوفاء.

الگلپايگاني: مشكل، بل لايبعد لزوم التعجيل عقلا؛ نعم، لايفوت بالتأخير.

المكارم: وهو الحقّ وإن قلنا بدلالة الأمر على الفور كما هو المختار، وذلک لأنّ وجوب الوفاء بالنذر فوراً ثابت ولكنّ النذر يتبع نظر الناذر، فإن كان نذره مضيّقاً وجب العمل بهفوراً وإن كان موسّعاً فلا وإن كان مبهماً فالظاهر أيضاً جواز التاخير، لأنّ التضييق هوالّذي يحتاج إلى الدليل.

(2) النوري: إلّا إذا عدّ التأخير مسامحة وتهاوناً.

(3) الگلپايگاني: يعني فيما لو مات قبل الإتيان به.

(4) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في جواز التأخير؛ ولعصيانه وجه وجيه.

النوري: بل له وجه وجيه في صورة التهاون، كما مرّ.

(5) الخوئي: وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت وغير الموقّت مبنيّ على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب، إذ لا دليل عليه؛ ودعوى أنـّه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم ‌تثبت، فإنّ التنزيل إنّما ورد في نذر الإحجاج وقد صرّح فيه بأنـّه يخرج من الثلث، وأمّا ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعميّة فلايمكن الاستدلال به، لضعف الرواية سنداً ودلالةً؛ وبذلک يظهر الحال إلى آخر المسألة.

المظاهري: لايجب عليه القضاء، كما مرّ نظيره كراراً؛ و لايجب القضاء عنه، فضلا عن وجوبه من أصل التركة؛ وبما ذكرنا يظهر عدم تماميّة الفروع المترتّبة عليه منه في الفروع الآتية.

(6) المكارم: أمّا الكفّارة فواضح، لتحقّق الحنث؛ وأمّا القضاء فهو وإن كان بأمر جديد، إلّاأنـّه المشهور في كلماتهم، بل لعلّه أسند إلى قطع الأصحاب، والمستند فيه غير واضح، ولكن لايُترک الاحتياط فيه.

(7) المكارم: الأحوط هو الإخراج من الأصل مع إحراز رضى  سائر الورثة إذا كانوا كباراً، كما حكي عن أكثر الأصحاب بل نسب إلى قطعهم (راجع الجواهر ج 17 ص340،حكاهما عن «المدارک» و«كشف اللثام»).

وقد يستدلّ على وجوبه من الأصل، تارةً بأنـّهمقتضى القاعدة واُخرى بأنـّه مقتضى روايات الباب؛.أمّا الأوّل، فقد ذكر في المتن له طريقين:.

أحدهما أنّ الحجّ من الواجبات الماليّة، وكلّ واجب مالي يخرج من الأصل بالإجماع؛ ولكنّه يمكن الخدشة فيه صغرىً وكبرىً، كما لايخفى..

واُخرى بأنـّه دَين، وكلّ دَين يجب أداؤه من أصل التركة؛ وهو وإن كان صحيحاً بحسب الكبرى، ولكنّ الكلام بعد في صغراه، فإنـّه لا دليل على أنّ كلّ التكاليف الشرعيّة ديون إلهيّة أو خصوص الحجّ والنذر من الديون أي الدَين بمعناه الحقيقيّ، لما في قوله تعالى: ( للّهعلى الناس ) ولما في صيغة النذر «للّه علىّ» وذلک لأنّ اللام أعمّ من الملكيّة، ومجرّد اشتغال الذمّة بالتكاليف لايدلّ على كون الاشتغال من قبيل الدَين.

والحاصل أنّ الواجبات تكاليف إلهيّة، وفرق بين اعتبار التكليف واعتبار الدَين؛ فإتمام المسألة، أعني القول بأنّ قضاء النذر من صلب المال من طريق القواعد مشكل جدّاً..

فالدليل عليه منحصر بما ورد في الأخبار من رواية «مسمع بن عبدالملک»، قال قلت لأبي عبداللّه علیه السّلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه تعالى إن هي ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؛ فقال: « إنّ رجلا نذر للّه في ابن له إن هو أدرک أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرک الغلام بعد فأتى رسول اللّه  9 فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلّی الله علیه وآله أن يحجّ عنه ممّا ترک أبوه» (الوسائل ج 16 من أبواب النذر ـ الحديث 1) والرواية معتمد عليها، إمّا لعمل المشهور بها كما عرفت، أو لتوثيق مسمع كما عن الكشّي، ولكنّ المصرّح به في كلما تكثير منهم أنّ الرواية غير معمول بها من جهة ذيلها، فإنّ الشرط وهو إدراک الغلام إنّماحصل بعد وفاة الأب، ومن المعلوم أنّ الوفاء بالنذر إنّما يجب إذا حصل الشرط في çحياة الإنسان لا بعد مماته، فعلى هذا لايجب الحجّ ولا الإحجاج إذا حصل الشرط بعدالموت، فكيف يمكن الحكم بوجوب الحجّ على الغلام ممّا ترک أبوه؟ ويمكن حمله على الاستحباب، وحينئذٍ يشكل الاعتماد على صدره أيضاً فيشكل الحكم في المسألة، لعدمالدليل على وجوب القضاء من الأصل ولا من الثلث بحسب القواعد ولا بحسب الأدلّة الخاصّة، إلّا إذا أوصى بذلک فيخرج من ثلثه؛ ولكن مع ذلک لاينبغي ترک الاحتياطبإخراجه من الأصل مع إحراز رضى سائر الورثة. وقد تعارض رواية «مسمع» بروايتي«ضريس وإبن أبي يعفور» (الوسائل ج 8 الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ ـ الحديث  1و3) ولكن يرد عليهما أنّ ما اشتمل عليه هاتان الروايتان من الإخراج من الثلث بدون الوصيّة لايوافق القواعد ولا روايات أبواب الوصيّة، وحمله على النذر في حال مرضالموت مع القول بكون المنجّزات من الثلث لا شاهد له أصلا، مضافاً إلى تناقض صدررواية «ضريس» مع ذيله، لأنّ ذيلها يصرّح بأنـّه مثل الدين ولازمه الخروج من الأصلمع حكمه بإخراجه من الثلث في صدره.النوري: والأوّل هو الأقوى، لما يأتي.

(8) الإمام الخميني: وهو الأقوى.

(9) الگلپايگاني: وهذا هو الأقوى، لكن لا لما ذكر، بل لأنّ معنى قول الناذر: «للّه علىّ كذا» هو التعهّد للّه تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل دينآ على عهدته، وما يدلّعلى وجوب الوفاء به يدلّ على وجوب وفاء هذا الدين، والمناط في الخروج منالأصل هو كون الواجب ديناً وذلک هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل، حيث تستظهر الدينيّة من قوله تبارک وتعالى: ( وللّه على الناس حجّ البيت)؛ ومعنى قوله علیه السّلام:«دين اللّه أحقّ أن يقضى» أنّ الدائن إذا كان هو اللّه ـ عزّ وجلّ ـ فأداء هذا الدين أحقّ،ولايدلّ على أنّ كلّ واجب دين؛ فالدينيّة لابدّ وأن تستظهر من دليل الواجب، خلافاً لماحقّقه  قدس سرُّه.

(10) الإمام الخميني: هذا التحقيق غير وجيه؛ نعم، في خصوص الحجّ والنذر يمكن استفادةالدينيّة من قوله تعالى: ( للّه على الناس ) ومن قول الناذر: «للّه علىّ»، وإطلاق الدينعلى الحجّ بهذا الاعتبار ظاهرآ لا باعتبار مجرّد التكليف، فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير الماليّة من الأصل.

(11) النوري: وما ذكره من التحقيق غير وجيه، لأنّ الواجبات الغير الماليّة كالصلوة والصوم لا تكون ديناً، وإطلاق الدين عليها ليس إلّا باعتبار وقوعها مورداً للإلزام والالتزام، لا بمعناه الحقيقي، ولذا قد قدّمنا عدم خروجها من الأصل؛ والواجبات الّتي تكون الماليّة ملحوظة فيها أيضاً على قسمين:.

الأوّل: ما يكون الدينيّة، أي الحكم الوضعي واشتغال الذمّة فيه متأصّلة مستتبعة للتكليف، مثل وجوب أداء الدين ووجوب أداء نفقة الزوجة؛.

والثاني: ما يكون التكليف فيه متأصّلاً ويكون اشتغال الذمّة والدينيّة منتزعاً من التكليف، مثل وجوب أداء نفقة الأقارب. والّذي ثبت خروجه من الأصل هوالأوّل، وحينئذٍ لابدّ من الكلام في أنّ الحجّ الواجب بالأصالة أو بالنذر هل هو من القسم الأوّل أو الثاني؟ ولايبعد أن يقال: إنّ قوله تعالى: (وللّه على الناس حجّ البيت) وقول الناذر: «للّه علىّ كذا» يدلّان على كونهما من القسم الأوّل، أي كونهما ديناً متأصّلاً مستتبعاً للتكليف. ثمّ إنّه لايخفى أنّ ما ذكره الماتن ـ أعلى اللّه مقامه ـ هنا منافٍ لما ذكره في حاشيته على المكاسب في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلةً عند قول الشيخ ـ أعلى اللّه تعالى مقامه ـ مسألة النذر المعروفة بالإشكال، حيث قال هناک: والحقّ عدم تعلّق الحقّ وإنّما هو مجرّد تكليف، فلاتحصل الملكيّة للّه ولا للمنذور له.

(12) الأراكي: قد مرّ أنّ الأحوط فيهما إخراج الكبار من الورثة من حصّتهم مع عدم الوليّ، وأمّا معه فالقضاء عليه.

(13) الگلپايگاني: هذا في النذر صحيح، لما استظهرنا دينيّته، وكذا حجّة الإسلام؛ ولايقاسبهما سائر الواجبات.

(14) المظاهري: لا تلازم في ذلک؛ والأقوى أنّ الواجبات غير الماليّة كلّها لاتخرج من الأصل،إلّا ما أخرجه الدليل كحجّة الإسلام.

(15) الگلپايگاني: مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوى المشهور؛ وعدمإحراز العمل بذيلها لايضرّ بحجيّة الصدر.

(16) النوري: مضافاً إلى كونهما معارضين برواية مسمع بن عبدالملک المؤيّدة بفتوى المشهوربصدرها.

 مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقآ أو مقيّداً بسنة معيّنة ولم‌يتمكّن من الإتيان به حتّى مات، لم‌يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقآ على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه1 أم لا2 ؟ المسألة مبنيّة3  على أنّ التعليق من باب الشرط4  أو من قبيل الوجوب المعلّق؛ فعلى الأوّل5 لايجب، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكّنآ من حيث المال وسائر الشرائط؛ وعلى الثاني6 يمكن أن يقال بالوجوب، لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل، إلّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.

 (1) المكارم: والظاهر عدم وجوب القضاء؛ سواء قلنا إنّ الشرط راجع إلى أصل النذر أوالمنذور، وكان من قبيل الواجب المشروط على مبنى المشهور أو من قبيل الواجب المعلّق.

وذلک لأنّ القدرة على المنذور لم‌تحصل له أبدآ بعد فرض موته قبل حصول الشرط، إلّا أنيكون من قبيل الشرط المتأخّر وهو كما ترى؛ هذا مضافآ إلى أنّ الواجب المعلّق ليس لهمعنى معقول كما ذكرنا في محلّه، ولكن يظهر من ذيل رواية مسمع بن عبد الملک (1/16 منأبواب النذر) وجوب القضاء، ولكنّ الظاهر أنـّه لم‌يعمل به أحد، كما عرفت الإشارة إليه فيالمسألة السابقة.

(2) الخوئي: لايجب القضاء جزمآ، وذلک لأنّ الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة فيظرف العمل، وبالموت ينكشف عدم الوجوب.

(3) الإمام الخميني: وإن يمكن إيقاع النذر على الوجهين، لكن ظاهر التعليقات من بابالشرط، فلايجب القضاء إلّا إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلّق وأوقع النذر كذلک، فحينئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب ولو لم‌يأت ظرف الواجب يجب القضاء،وإلّا فلا، وهذه الجهة تحتاج إلى التأمّل.

(4) الأراكي: وهو الظاهر، فلا قضاء.

المظاهري: وهذا هو الأقوى، كما قرّر في الاُصول.

(5) النوري: وهو الظاهر في المحاورات العرفيّة من مثله؛ ثمّ إنّ الظاهر عدم تمشّي الابتناء فيالمقام على‌كونه شرطاً للوجوب أو الواجب، لاشتراط الوجوب في الواجب المشروط والمعلّق كليهما بالقدرة في ظرف العمل، وبالموت ينكشف عدم القدرة، فلا وجوب حينئذٍ.

(6) الگلپايگاني: الأقوى عليه أيضآ عدم الوجوب، لعدم التمكّن من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض.

 مسألة 11: إذا نذر الحجّ وهو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً1 لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّأ ونحوه، فالظاهر2 وجوب استنابته3 حال حياته4، لما مرّ من الأخبار5 سابقاً في وجوبها؛ ودعوى اختصاصها  بحجّة الإسلام6 ممنوعة، كما مرّ سابقاً7. وإذا مات، وجب القضاء8  عنه9. وإذاصار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه واستقرار الحجّ عليه، أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال، ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان؛ أقواهما العدم وإن قلنا10 بالوجوب11  بالنسبة إلى حجّة الإسلام12، إلّا أن يكون قصده من قوله: للّه علىّ أن أحجّ، الاستنابة.

 (1) النوري: العضب بالمهملة ثمّ المعجمة : الضعف والزمانة، والمصدود : من صُدّ ومُنِع من الحجّ لعدوّ أو نحوه

(2) الإمام الخميني: قد مرّ منه ما ينافي ذلک. والوجوب في النذري محلّ إشكال، والظاهر اختصاص الروايات بحجّة الإسلام؛ نعم، لايبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم، لكن لاتطمئنّ به النفس، ودعوى الانصراف غير بعيدة، وأمّا دعوى إلغاء الخصوصيّة من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصيّة في حجّة الإسلام الّتي ممّا بني عليها الإسلام وهي شريعة من شرايع الإسلام.

(3) النوري: قد تقدّم منه ما ينافي ذلک في المسألة (72) من الفصل السابق. والروايات ظاهرةالاختصاص بحجّة الإسلام ودعوى إلغاء الخصوصيّة ممنوعة، بعد وضوح العناية الخاصّة من الشارع الأقدس بحجّة الإسلام وأنـّها ممّا بني عليها الإسلام.

(4) المكارم: لا دليل على الوجوب بعد اختصاص أخبار الاستنابة بحجّة الإسلام وعدم الدليل على إلغاء الخصوصيّة منها.

(5) الخوئي: لايمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام.

(6) الگلپايگاني: وعلى اختصاص المورد بها، كما هو الظاهر، يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصيّة، مع أنّ الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلّق النذر على نحو الدين، فإنّه بعد الاستقرار لابدّ من‌أدائه بنفسه إن كان متمكّنآ، وإلّا فبالاستنابة.

(7) الخوئي: وقد مرّ منه خلافه [في المسألة 72، من الفصل السابق]

(8) الخوئي: تقدّم عدم وجوبه.

(9) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الثامنة وأنـّه الأحوط.

(10) الإمام الخميني: بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيک بينهما

(11) النوري: بعد الذهاب إلى إلغاء الخصوصيّة وعدم اختصاص الروايات بحجّة الإسلام، فماوجه التفكيک؟.

(12) المكارم: قد عرفت في المسألة (72) عدم الوجوب فيها أيضاً.

 مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه، وجب عليه القضاء1 والكفّارة2، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، لأنّهما واجبان ماليّان3 بلا إشكال4؛ والصحيحتان المشار إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث، معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، وكذا إذا نذر الإحجاج من غيرتقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترک حتّى مات، فإنّه يقضى عنه من أصل التركة5. وأمّا لو نذرالإحجاج بأحدالوجوه ولم‌ يتمكّن منه حتّى مات، ففي وجوب‌ قضائه وعدمه وجهان؛ أوجههما ذلک6، لأنـّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنـّه ما لم‌ يتمكّن معذور. والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه أنـّه لايعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال7، كما إذا قال: للّه علىّ أن اُعطي الفقراء مأة درهم، ومات قبل تمكّنه؛ ودعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة8؛ ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشريّ9 وإن استلزم صرف المال، فإنّه لايعدّ دينآ عليه بخلاف الأوّل10.

  (1) الخوئي: الظاهر عدم وجوب القضاء، لا عليه ولا بعد موته، وأمّا الكفّارة فلا إشكال في وجوبها عليه؛ وأمّا بعد موته فالمشهور وإن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة، إلّا أنّه لايخلو من إشكال، والاحتياط لاينبغي تركه.

(2) المكارم: الكفّارة معلومة، وأمّا القضاء فهو موافق للاحتياط.

المظاهري: لم‌يجب القضاء، لا له ولا عنه؛ وادّعاء أنـّهما واجبان ماليّان بلا إشكال ليس بسديد، بل فيه كلّ الإشكال؛ وبما ذكرنا يظهر حال المسألة إلى آخرها.

(3) الگلپايگاني: بل لاستظهار الدينيّة من دليل وجوبهما كما مرّ وصدر صحيحة مسمع.

(4) المكارم: الحكم بوجوبهما مشكل وإن كان أحوط؛ أمّا القضاء، فقد عرفت الكلام فيه في المسألة الثامنة، وأمّا الكفّارة فكونها واجباً ماليّآ مثل الدين أو الخمس والزكاة غير ثابت، وقد عرفت الإشكال في صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور في المسألة الثامنة؛ نعم، إذا أوصى بالإخراج عن الثلث، أمكن.

(5) الخوئي: بل يخرج من الثلث؛ وكذا الحال فيما بعده.

المكارم: لا فرق بين نذر الحجّ ونذر الإحجاج في عدم الدليل الواضح على وجوب القضاء والكفّارة بعد مماته؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا لم‌ يتمكّن ومات بطريق أولى.

(6) الأراكي: فيه إشكال.

النوري: إذا كان نذره بجعل مال على نفسه ليصرف في وجود الحجّ من قبله؛ وأمّا إذا كان نذره بإيجاد الحجّ منه على وجه التسبيب ولم‌يتمكّن حال حياته، فالأوجه عدم الوجوب، لكشف عدم قدرته عن عدم انعقاد نذره.

(7) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب فيه أيضآ، لأنّ المال لايكون دينآ عليه بالنذر.

(8) النوري: وفي المنع منع على ما تقدّم.

(9) المكارم: الكلام في نذر الإحجاج وهو غير نذر المال للحجّ، فلايعدّ ديناً وإن استلزم صرف المال؛ نعم، لو نذر مالا يصرف في الإحجاج، احتمل عدّه ديناً، فلايُترک الاحتياط بأدائه من صلب المال مع رضى الورثة.

(10) الگلپايگاني: بل الأقوى في الأوّل أيضاً عدم الوجوب، إلّا إذا جعل للّه على نفسه ما لا وقلنا بصحّة نذر النتيجة، لكنّه محلّ تأمّل.

(11) النوري: هذا منافٍ لما تقدّم منه في المسألة السابقة من عدم اعتبار التمكّن ومنع كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد.

(12) الخوئي: لكنّه يخرج من الثلث.

المكارم: بل الأقوى عدم وجوبه، لما مرّ من أنـّه لا دليل على وجوب قضاء الحجّ المنذور؛ وعلى فرض قبوله، لا شکّ في كون مفروض المسألة مخالفاً للقاعدة، لأنّ شرط النذرحصل بعد الموت وهو حينئذٍ غير قادر، وأمّا قدرته على الحجّ قبل حصول الشرط في زمن حياته غير كافٍ قطعاً، فالمسألة مخالفة للقواعد. وأمّا رواية مسمع، فالظاهر أنـّه معرض عنها بحسب ذيلها، ودعوى الماتن قدس سرُّه على أنـّه قد عمل به جماعة غير ثابت،والظاهر أنـّه لم‌يعمل به إلّا صاحب الجواهر بظنّ عمل جماعة من الأصحاب بها، حالكونهم عاملين بصدرها الّذي هو خارج عن محلّ الكلام دون ذيلها؛ نعم، يمكن توجيه ذيلرواية مسمع بأحد وجهين ؛.

أحدهما: ما عرفت من حمله على الاستحباب (بشرط أن لايكون بين الورثة صغير أو كانمن خصوص سهم الكبار مع رضاهم)؛.

ثانيهما: حمله على اشتراط إدراک الغلام بعنوان الشرط المتأخّر، ولايخلو عن بُعد.

 مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقآ على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک وتمكّنه منه قبله1، فالظاهر وجوب القضاء عنه2، إلّا أن يكون مراده التعليق3  على ذلک الشرط مع كونه حيّاً حينه. ويدلّ على ما ذكرنا4 خبر مسمع بن عبدالملک فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق علیه السّلام بعد ما سئل عن هذا: «إنّ رجلا نذر في ابن له إن هو أدرک أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب وأدرک الغلام بعد، فأتى رسول اللّه  صلّی الله علیه وآله فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلّی الله علیه وآله أن يحجّ عنه ممّا ترک أبوه» وقد عمل به جماعة، وعلى ما ذكرنا لايكون مخالفاً للقاعدة5 كما تخيّله سيّد الرياض وقرّره عليه صاحب الجواهر  وقال: إنّ الحكم فيه تعبّديّ على خلاف القاعدة6.

 (1) النوري: هذا منافٍ لما تقدّم منه في المسألة السابقة من عدم اعتبار التمكّن ومنع كشفعدم التمكّن عن عدم الانعقاد.

(2) الخوئي: لكنّه يخرج من الثلث.

المكارم: بل الأقوى عدم وجوبه، لما مرّ من أنـّه لا دليل على وجوب قضاء الحجّ المنذور؛ وعلى فرض قبوله، لا شکّ في كون مفروض المسألة مخالفاً للقاعدة، لأنّ شرط النذرحصل بعد الموت وهو حينئذٍ غير قادر، وأمّا قدرته على الحجّ قبل حصول الشرط فيزمن حياته غير كافٍ قطعآ، فالمسألة مخالفة للقواعد. وأمّا رواية مسمع، فالظاهر أنـّه معرض عنها بحسب ذيلها، ودعوى الماتن قدس سرُّه على أنـّه قد عمل به جماعة غير ثابت، والظاهر أنـّه لم‌يعمل به إلّا صاحب الجواهر بظنّ عمل جماعة من الأصحاب بها، حالكونهم عاملين بصدرها الّذي هو خارج عن محلّ الكلام دون ذيلها؛ نعم، يمكن توجيه ذيلرواية مسمع بأحد وجهين ؛.

أحدهما: ما عرفت من حمله على الاستحباب (بشرط أن لايكون بين الورثة صغير أو كانمن خصوص سهم الكبار مع رضاهم)؛.

ثانيهما: حمله على اشتراط إدراک الغلام بعنوان الشرط المتأخّر، ولايخلو عن بُعد.

(3) النوري: أو يكون مراده إيجاد الحجّ بنفسه على وجه التسبيب.

(4) النوري: هذا الخبر قد اشتمل على فرعين:.

الأوّل: تعلّق النذر على ما إذا ولدت جاريته الحبلى غلاماً، والظاهر منه تحقّق الشرط في زمان حياة الوالد وأنـّه مات قبل العمل بنذره؛.

والثاني: ولادة الغلام وإدراكه وموت الوالد قبل حصول الشرط. والّذي عمل به الفقهاء هو صدر الحديث الدالّ على الفرع الأوّل الّذي يقتضيه القاعدة أيضاً؛ وأمّا الفرع الثاني الّذي يدلّ عليه الذيل، فلم يظهر موافقته للقاعدة ولم‌يعمل به أحد سوى صاحب الجواهر زعماً منه أنـّه مورد عمل المشهور، فالعمل بالذيل مع إعراض الفقهاء عنه مشكل.

(5) الخوئي: بل هو على خلاف القاعدة، لكنّه مع ذلک لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور.

الگلپايگاني: مشكل، بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ، ولم ‌يحرز العمل بذيل الرواية، بل لايبعد أن يكون تعرّض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلا للإعراض عنها.

النوري: لم‌يتقدّم منه في المسألة إلّا مجرّد الفتوى والاستدلال بالرواية، وهما لايؤثّران في عدم كون الحكم مخالفاً للقاعدة، والحقّ في المقام مع سيّد الرياض.

المظاهري: وبناءً على ما ذكرنا يكون الحكم مخالفاً للقاعدة، فالتعدّي عن مورد النصّ غير جائز.

(6) الأراكي: وهو الأقوى.

الإمام الخميني: وهو الحقّ، ولا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الإسناد وعدم إحراز الإعراض عنها، بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية والمحقّق وعن كُتُب العلّامة العمل بها صدراً وذيلا ومقتضى استشهاد الإمام  علیه السّلام التعدّي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصيّة.

 مسألة 14: إذا كان مستطيعآ ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حجّ واحد، وإذا ترک حتّى مات وجب القضاء عنه1 والكفّارة2 من تركته، وإذا قيّده بسنة معيّنة3 فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة؛ وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضآ ووجب عليه تحصيل الاستطاعة4 مقدّمةً، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة.

 (1) الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 8 ـ التعليقة على «عليه القضاء»]

(2) المكارم: القضاء ثابت، لأنـّه راجع إلى حجّة الإسلام؛ وأمّا الكفّارة الناشئة من النذر فقد عرفت الإشكال في إخراجها من التركة.

المظاهري: بل وجب القضاء عنه فقط.

(3) الگلپايگاني: إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنـّه لاينعقد.

المكارم: مراده أوّل سنة الاستطاعة، وإلّا كان نذره باطلا، لكون التأخير عصياناً ولا ينعقد النذر في معصية اللّه.

النوري: لابدّ من أن يكون المراد سنة الاستطاعة، وإلّا فهو حينئذٍ لاينعقد، لاستلزامه تأخير الحجّ عن عام الاستطاعة.

(4) المظاهري: لم‌يجب، لأنّ المنذور شيء لايجب تحصيل الاستطاعة له.

مسألة 15: لايعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة1، بل يجب مع  القدرة2 العقليّة3، خلافاً للدروس4؛ ولا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا5.

 (1) المكارم: قد عرفت فيما سبق أنّ الاستطاعة ليست لها حقيقة شرعيّة، وإنّما المراد منها الاستطاعة العرفيّة وهي المعتبرة في حجّة الإسلام، ولكنّها أخصّ من الاستطاعة العقليّة المعتبرة في الحجّ المنذور، كما لايخفى.

(2) الإمام الخميني: لا تكفي القدرة ‌العقليّة، بل ‌يعتبر فيه عدم‌ الحرج والضرر النفسي؛ ومقصود الماتن أيضاً نفي اعتبار الاستطاعة الشرعيّة، لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقاً.

(3) النوري: إذا لم‌يكن فيالبين حرج وضرر؛ ومراد المصنّف قدس سرُّه أيضاً نفي الاستطاعة الشرعيّة، لا القدرة‌ العقليّة على‌ الإطلاق، والعبارة ‌المحكيّة عن‌ الدروس أيضاً غير ظاهرة فيما نسب‌ إليه.

(4) الگلپايگاني: مخالفة الدروس غير معلومة وإن نسب إليه غير واحد، فراجع.

(5) الخوئي: لعلّه يريد بذلک أنّ النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعيّة المعتبرة في حجّةالإسلام، وإلّا فهو مشروط بالقدرة الشرعيّة بلا إشكال.

 مسألة 16: إذا نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع، لم‌ينعقد1، إلّا إذا نوى ذلک على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحّة2 مع الإطلاق3 أيضاً إذا زالت، حملا لنذره على الصحّة4.

 (1) الخوئي: إذا كان نذره متعلّقآ بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها،فلا مانع من انعقاده.

(2) الإمام الخميني: وهو الأقوى مع تمشّي القصد منه لا للحمل على الصحّة، لأنـّه لا أصلله، بل لكونه راجحاً بحسب الواقع.

الگلپايگاني: هذا الاحتمال متعيّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حين النذر أوبعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملا للزوال وذلک لتمشّي القصد ورجحان المتعلّق واقعاً المكشوف بالزوال، لا لما علّله من حمل النذر على الصحّة.

النوري: وهو الأقوى فيما إذا لم‌يكن حين النذر ملتفتاً إلى وجوب حجّة الإسلام أو إلى عدم رجحان غيرها مع وجوبها، لكون متعلّقه راجحآ حينئذٍ واقعآ وتمشّي القصد إليه؛ وأمّا أصالة الصحّة، فلامورد لها هنا، لاختصاصها بالشبهات الموضوعيّة.

(3) المكارم: وهذا هو الأقوى إذا حصل منه قصد القربة بنذره، لا لما ذكره من الحمل على الصحّة، فإنّه بالنسبة إلى فعل الغير لا فعل النفس، فتأمّل؛ مضافاً إلى أنـّه يجري في مقام الشکّ وليس هنا شکّ في مراد الناذر، بل لأنّ المنذور كان راجحاً في الواقع في ظرف حصوله ولم‌ يعلم به الناذر إلّا بعد زوال استطاعته؛ هذا، ولكن لابدّ أن يكون بحيث يقدر على قصد القربة بالنذر، لما عرفت من اعتباره في أصل النذر.

(4) الخوئي: لا حاجة إلى ذلک، لكفاية الإطلاق في صحّته.

المظاهري: هذا الأصل لا أصل له.

 مسألة 17: إذا نذر حجّآ في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له، فإن كان موسّعآ أو مقيّدآ بسنة متأخّرة، قدّم حجّة الإسلام1  لفوريّتها، وإن كان مضيّقآ بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة2 أو قيّده بالفوريّة،  قدّمه3، وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، وإلّا فلا، لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ، ويحتمل4 وجوب تقديم النذر5 ولو مع كونه موسّعاً، لأنـّه دين6 عليه، بناءً على أنّ الدين ولو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

 (1) النوري: إذا كان المراد غير حجّة‌الإسلام ولو بالانصراف؛ وأمّا لو كان المقصود طبيعة الحجّ، فالظاهر الاكتفاء بحجّة واحدة عنهما مع قصدهما للتداخل.

(2) الخوئي: إن كان المنذور مقصودآ به غير حجّة الإسلام، فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، وإن‌كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما، ومنه يعلم حال‌المطلق أيضاً.

(3) الإمام الخميني: بل يقدّم حجّة الإسلام، وقد مرّ أنّ المانع الشرعيّ ليس شرطاً في الاستطاعة ومع الاستطاعة ووجوب حجّة الإسلام يلغى نذره، ومنه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسّعاً فإنّه ضعيف.

الگلپايگاني: بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام، لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التقييد بتلک السنة ولو بعنوان الفوريّة.

المكارم: بل الأقوى تقديم حجّة الإسلام وانحلال نذره، لكشف الاستطاعة عنه، فإنّ الرجحان المعتبر في المنذور إنّما هو الرجحان في ظرف العمل لا في ظرف النذر؛ نعم، قد مرّ أنّ وجوب حجّة الإسلام لايمنع عن غيره إلّا من باب اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أو عدم الأمر به، ولكنّ الأمر بالضدّين على سبيل الترتّب جائز عندنا، مضافاً إلى صحّة الملاک؛ هذا، ولكن لايبعد عدم إمكان التقرّب بما يكون الضدّان متّحدان خارجاً متفاوتان بحسب النيّة؛ فتدبّر جيّداً.

النوري: بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام وعدم انعقاد النذر حينئذٍ، وقد تقدّم أنّ المناط في وجوب حجّة الإسلام هي الاستطاعة الشرعيّة الخاصّة وأنّ عدم المانع الشرعىّ ليس شرطاً في تحقّق الاستطاعة، فحينئذٍ يكون تحقّق الاستطاعة الشرعيّة كاشفاً عن عدم انعقاد النذر.

(4) الأراكي: لكنّه ضعيف.

(5) النوري: ولكنّه ضعيف؛ وقد مرّ بعض الكلام في المسألة (32) من الفصل السابق.

(6) الگلپايگاني: لكنّه اختار في الدين وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمكّن من أدائه.

المكارم: هذا الاحتمال ضعيف جدّاً، لأنّ الدين الموسّع غير مانع، كما هو مختاره أيضاً(راجع المسألة 17 ممّا ذكره في شرائط وجوب الحجّ) مضافاً إلى ما قد عرفت من أنّ النذركسائر الواجبات الشرعيّة وظيفة على المكلّف، وليس اعتبارها اعتبار الدين، فأدلّة الاستطاعة واردة على أدلّة النذر، لأنّه إذا وجبت حجّة الإسلام انتفى موضوع الرجحان المعتبر في النذر.

 مسألة 18: إذا كان نذره1 في حال عدم الاستطاعة فوريّاً، ثمّ استطاع2 وأهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الإتيان به3  في العام القابل مقدّماً4 على حجّة‌الإسلام5 وإن بقيت الاستطاعة إليه، لوجوبه عليه فوراً   ففوراً6، فلايجب عليه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه؛ لكن عن الدروس أنّه قال بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة، فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلک إلى النذر، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً. ولا وجه له؛ نعم، لو قيّد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها استطاعة فلم يف به وبقيت الاستطاعة إلى العام المتأخّر، أمكن أن يقال1 بوجوب حجّة الإسلام أيضاً، لأنّ حجّه النذريّ صار قضاءً موسّعاً، ففرق بين الإهمال مع الفوريّة والإهمال مع التوقيت، بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذريّ موسّعاً.

 (1) الخوئي: يظهر الحال في هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً [في هذا الفصل، المسألة  17]

(2) گلپايگانى: قد مرّ أنّ الأقوى وجوب حجّة الإسلام وعدم صحّة النذر مع التقييد بسنة حصول الاستطاعة ولو بعنوان الفوريّة؛ نعم، مع التوسعة وعدم التقييد لو أهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدّم حجّة الإسلام

(3) المظاهري: بل وجب الإتيان بحجّة الإسلام، وليس لنذره عليه شيء إلّا الكفّارة.

(4) الإمام الخميني: بل حجّة الإسلام مقدّمآ على النذري، فحينئذٍ لو كان نذره الحجّ فوراً ففوراً يجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام.

(5) المكارم: بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام عليه وتأخير الحجّ النذريّ إذا لم‌يكن المنذور مقيّداً بسنة الاستطاعة، وإلّا انحلّ نذره؛ كلّ ذلک لما عرفت من أنّ المعتبر في صحّة النذرالرجحان حين العمل وهنا غير حاصل. وما قد يقال من أنّ الاستطاعة غير حاصلة بعد انعقاد النذر لأنّ المانع الشرعي كالمانع العرفي، فقد عرفت الجواب عنه في المسألة (32) منشرائط وجوب الحجّ من أنّ الاستطاعة ليست إلّا وجود الزاد والراحلة وشبهها، أمّا عدم المزاحمة بواجب آخر فهذا حكم عقلي لا دخل له بمسألة الاستطاعة، وبالجملةوجوب الحجّ على المستطيع من قبيل العناوين الأوّليّة، وصحّة النذر فيما هو راجح منقبيل العناوين الثانويّة، وأدلّة العناوين الأوّليّة حاكمة على أدلّة العناوين الثانويّة، كما هوظاهر.

النوري: بل الأظهر، كما تقدّم، وجوب حجّة الإسلام في ذلک العام؛ والنذر للحجّ لو كانفوراً ففوراً وجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام.

(6) الگلپايگاني: لايبعد رجوع‌النذر حينئذٍ إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنوات، وإلّا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحجّ فوراً ففوراً، وعليه أيضاً لايبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة الّتي بعد الاستطاعة، فإن أهمل في العام الأوّل فيجبان معآ لكن مع ذلک تقدّم حجّة الإسلام.

المكارم: قد يقال: لا معنى لنذر الإتيان بالحجّ فوراً ففوراً إلّا أن يرجع إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنوات (كما في بعض الحواشي) ولكنّه عجيب، فإنّ من نذر أن يحجّ أو يتصدّق أو يزور الحسين علیه السّلام فوراً وفي أوّل فرصة ممكنة، لا شکّ في أنـّه بنظر العرف نذر واحد وإن هو إلّا كأداء الدين الواجب فوراً ففوراً، فهل هو واجبات متعدّدة؟ وهكذا أمثاله.

(7) الإمام الخميني: لكنّه ضعيف، فالأقوى وجوب الحجّ في هذه الصورة وعدم وجوب النذري.

النوري: ولكنّه ضعيف، والأقوى‌ فيه وجوب حجّة‌الإسلام وعدم انعقاد نذره على مامرّ.

 مسألة 19: إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلک، فهل يتداخلان1  فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد، أو يكفي نيّة الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال؛ أقواها الثاني2، لأصالة ‌تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، والقول‌ بأنّ الأصل‌ هو التداخل‌ ضعيف؛ واستدلّ للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمّد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت‌الله فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال علیه السّلام: «نعم»؛ وفيه: أنّ ظاهرهما3 كفاية الحجّ النذريّ4 عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة5 وهو غير معمول به، ويمكن حملهما على أنـّه نذر المشي لا الحجّ6 ثمّ أراد أن يحجّ فسئل علیه السّلام عن أنـّه هل يجزيه هذا الحجّ الّذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب علیه السّلام بالكفاية؛ نعم، لو نذر أن‌يحجّ مطلقآ، أىّ حجّكان، كفاه عن‌نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابي7 وغيره أيضاً، لأنّ مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأىّ وجه كان.

 (1) المكارم: لاينبغي الشکّ في كون النذر تابعآ لنظر الناذر، فإن كان النذر مطلقاً في نظره فلابدّ من الحكم بالتداخل، وإن كان مقيّدآ بغير حجّة الإسلام فاللازم عدم التداخل، وإن ‌شکّ في مقصوده أو في عبارته فالأصل البرائة من الزائد فيكفي حجّ واحد. ولادخل لهذه ‌المسألة ببحث تعدّد المسبّب بتعدّد السبب وعدمه، وكان فتوى الماتن قدس سرُّه في الواقع أيضاً يوافق هذا المعنى، كما يظهر من ذيل كلامه وإن كان صدر كلامه يوهم غيره. ومن هنا يظهر كفاية الحجّ النيابي عن المنذور أيضاً لو كان النذر مطلقاً من هذه الجهة.

(2) الإمام الخميني: في فرض المسألة إذا لم‌يكن انصراف، لكون النذري غير حجّة الإسلام، فالأقرب كون حجّ واحد بقصدهما مجزياً عنهما، لكن مع ذلک لايُترک الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم في نذره لحجّة الإسلام بإتيان كلّ واحد مستقلاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

الخوئي: بل الأقوى هو الأوّل.

الگلپايگاني: بل الأقوى أنّ المدار على شمول إطلاق النذر لحجّة الإسلام وعدمه، فعلى الأوّل تكفي حجّة الإسلام عن النذر دون العكس على الأحوط، وليس كفايتها من باب التداخل، وعلى الثاني يجب التعدّد بلا تداخل.

النوري: والأظهر أنّ إطلاق النذر لو كان يعمّ حجّة‌ الإسلام، يكفي حينئذٍ حجّة الإسلام عن النذري ولايكون هذا من باب التداخل، وإن لم‌يعمّها يجب التعدّد مع تقديم حجّة الإسلام.

(3) النوري: هذا الاستظهار غير ظاهر، بل الظاهر أنـّه أتى به ماشياً وفاءً لنذره في حال الاستطاعة ثمّ سُئِل عن الاجتزاء به عن حجّة‌الإسلام، فأجاب علیه السّلام بالإجزاء.

(4) الگلپايگاني: ظهورهما في الفرض غير معلوم، بل الجمع بينهما وبين ما يدلّ على وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضي حملهما على بعد الاستطاعة، لكنّ الأحوط مع ذلک عدم الاكتفاء بالنذر، لأنـّه خلاف القاعدة ولم يحرز العمل بهما من غير الشيخ وأتباعه على ماهو المحكيّ.

(5) المكارم: الانصاف أنـّه لا ظهور لهما في ذلک، ولعلّهما تنطبقان على القاعدة الّتي عرفت، وهي كون النذر تابعاً لنظر الناذر، مع كون مفروض سؤال الراوي صورة إطلاق النذر وصورة حصول الاستطاعة.

(6) الگلپايگاني: لكنّه خلاف الظاهر.

المكارم: هذا الاحتمال بعيد جدّآ، كما يظهر من ذيل رواية رفاعة (فراجع باب 27 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3) وتأمّل وليعلم أنّ رفاعة له روايتان ومورد الاستشهاد روايته الثانية.

(7) الگلپايگاني: مع الإطلاق بالنسبة إليه.

 مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، ويحتمل1  تقديم  المنذور2  إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن3  إن كان نذره من قبيل4  الواجب المعلّق.

 (1) الإمام الخميني: لكنّه ضعيف وإن فرض كونه من قبيل الواجب المعلّق.

الگلپايگاني: لكنّه ضعيف، والمتعيّن هو وجوب حجّة الإسلام ولو كان نذره من قبيل الواجب المعلّق.

المظاهري: والاحتمال قويّ وإن لم يكن نذره من قبيل الواجب المعلّق أيضاً، فالأقوى تقديم الحجّ النذري؛ ثمّ إن استطاع في العام القابل، يجب عليه حجّة الإسلام، وإلّا فلا.

(2) المكارم: لا وجه لتقديم المنذور ولوكان من قبيل‌الواجب المعلّق، وذلک لما عرفت من أنّ دليل وجوب الحجّ حاكم على دليل وجوب الوفاء بالنذر، مضافاً إلى بطلان الواجب المعلّق كما ذكرنا في محلّه، ومضافاً إلى أنّ النذر بعنوان الواجب المعلّق غير متعارف.

النوري: هذا إنّما يستقيم على مبناه من كون الميزان تقدّم سبب الوجوب؛ وأمّا على ما بنينا عليه وقد مرّ مراراً، من كون الميزان أهميّة أحد الواجبين على الآخر فالمتعيّن تقديم حجّة‌الإسلام في كلتا الصورتين.

(3) الخوئي: بل المتعيّن تقديم حجّة الإسلام.

(4) الأراكي: بل وإن كان مشروطاً.

 مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم‌يمكنه الإتيان بهما، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه؛ أوجهها الوسط1 وأحوطها الأخير2 ؛ وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم‌تف تركته إلّا لإحداهما؛ وأمّا إن وفت3  التركة، فاللازم استيجارهما4  ولو في عام واحد5 .

 (1) الإمام الخميني: بل الأخير وكذا في الفرض التالي.

النوري: بل الأخير وكذا فيما يليه.

(2) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

الخوئي: بل الأقوى هو الأخير، وكذا فيما بعده. ولايخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير والاحتياط بتقديم حجّة الإسلام، لأنّ المقام من موارد التزاحم، والتخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهميّة، والاحتياط فرع انحصار احتمال الأهميّة في أحدهما.

الگلپايگاني: بل أقواها.

المكارم: بل الأقوى تقديم حجّة الإسلام. ومحلّ الكلام ما إذا استقرّ عليهما الحجّتان، وفي هذه‌ الصورة لاينبغي الشکّ في تقديم حجّة‌الإسلام، لما ورد فيها من ‌التأكيد والاهتمام، بل يكفي احتمال ترجيحه في عدم الحكم بالتخيير؛ ويظهر منه حكم ما بعد موته.

المظاهري: بل هو الأقوى والأحوط.

(3) المظاهري: لايجب عنه إلّا حجّة الإسلام.

(4) الخوئي: وجوب قضاء المنذور مبنيّ على الاحتياط.

(5) المكارم: بل يجب أن يكون ذلک في عام واحد لو أمكن، لأنّ الحكم بالقضاء فيهما فوريّ.

 مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.

مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ، انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً1 . و إذا طرأ العجز2  من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخيّر، ولاعبرة بالتعيين العرضي، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه يجب3  الإخراج عن تركته مخيّراً، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلايتعيّن في ذلک المتعيّن؛ نعم، لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما معيّناً ولم‌يتمكّن من الآخر إلى أن مات، أمكن أن يقال4  باختصاص القضاء بالّذي كان متمكّناً منه، بدعوى أنّ النذر لم‌ينعقد بالنسبة إلى ما لم‌يتمكّن منه، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد، لكنّ الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلک، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم‌يكن في حياته متمكّناً إلّا من البعض أصلا. وربما يحتمل5 في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً6، بدعوى أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، ومع تعذّر أحدهما لايكون وجوب الآخر تخييريّاً، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه، إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين؛ وفيه: أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين7 من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجبآ تخييريّاً، حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

 (1) الخوئي: لايبعد عدم وجوب قضاء شيء منهما.

الگلپايگاني: بين الحجّ عنه والإحجاج بماله.

المكارم: بناءً على القول بوجوب القضاء في الحجّ النذري، وقد عرفت الإشكال فيه.

النوري: بين استيجار من يحجّ عنه وإحجاج شخص ليحجّ عن نفسه بماله.

(2) الإمام الخميني: ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام، وأمّا مع عدم تمكّنه منه فلايجب الحجّ عنه؛ نعم، لو عجز عن الإحجاج ولو قبل تمكّنه في عام يقضى عنه تخييراً؛ ففرق بين العجز عن الحجّ وبين العجز عن الإحجاج، ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء وفي العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم.

(3) المظاهري: قد مرّ كراراً أنـّه لايجب الإخراج من تركته غير الواجبات الماليّة، فقبل الكلام وبعده ليس بسديد؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسألة (24).

(4) الإمام الخميني: يأتي فيه ما تقدّم من الفرق بين العجز عن الحجّ والإحجاج.

الخوئي: لكنّه بعيد جدّاً.

(5) الگلپايگاني: هذا الاحتمال وجيه، لأنّ انعقاد النذر في المردّد بين المقدور وغيره محلّ تأمّل؛نعم، تكفي القدرة على الفرض في نذر الكليّ، والظاهر أنّ القدرة في النذر شرط شرعي نظير الرجحان

(6) المكارم: هذا الاحتمال‌ ضعيف، لأنّ نذره إنّما هو برجاء القدرة عليهما وعند عدم القدرة إلّاعلى ‌أحدهما ينصرف نذره إلى ‌المقدور، ولايكون اعتبار القدرة في النذر شرعيّاً مثل اعتبار الرجحان، بل اعتبارها عقلي كسائر التكاليف. وما قد يقال من أنـّه من قبيل نذر المردّد بين العبادة والبدعة أو بين الإحسان والظلم قياس مع الفارق، لما عرفت من اعتبار القربة في نفس النذر وكونه بحيث يتقرّب العبد به إلى مولاه، ومن الواضح أنـّه لايمكن للعبد أن يتقرّب إليه بما يتردّد بين طاعته ومعصيته، بأن يقول: إن شفيت ولدي أطيعک أو أعصيک. والحاصل أنّ النذر منعقد في المقدور فقط ويجب القضاء ـ على القول به ـ فيه، لا غير.

(7) الإمام الخميني: إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير ولايلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلي، وإن كان المراد ما يتمكّن من أحد الأمرين فلاينعقد في غيره، فلايتّجه التخيير في القضاء.

الگلپايگاني: الظاهر أنّ هذا عين التخيير من قبل الناذر، وأمّا كونه تخييريّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً.

 مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين علیهِ السَّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره، وجب القضاء1 من تركته، ولو اختلف اُجرتهما يجب الاقتصار على أقلّهما2  اُجرةً3 ، إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد، فلايجوز للوصيّ اختيار الأزيد اُجرةً وإن جعل الميّت4  أمر التعيين إليه5، ولو أوصى باختيار الأزيد اُجرةً خرج الزائد من الثلث.

 (1) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حتّى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة.

(2) الإمام الخميني: إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد، فالظاهرجواز اختياره في الأوّل ووجوبه في الثاني، وكونه من‌الأصل غير بعيد، وأمّا مع سعة الثلث فلا إشكال فيه.

(3) الأراكي: الظاهر بقاء التخيير.

المكارم: لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط، وذلک لأنّ المفروض وجوبه عليه تخييراً فيجب القضاء عنه كذلک. وإذا قلنا أنـّه من قبيل الدين، كان مقدّماً على حقّ الوارث، فلاوجه لمزاحمة حقّهم له. والقول بأنّ الأكثر اُجرةً من قبيل اللا مقتضي والإرث من قبيل المقتضي، كما ترى ؛ فإنّ النذر إذا كان من قبيل الدين وكان على نحو التخيير على الميّت، كان من قبيل المقتضي.

(4) الگلپايگاني: بل يجوز له في هذه الصورة ويتعيّن مع تعيّن الموصي، والظاهر خروج الزائد من الأصل.

(5) الخوئي: الظاهر جواز اختيار الأكثر اُجرةً في هذا الفرض؛ غاية الأمر أنّ الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن قدّس سرُّه، وعلى ما اخترناه فالكلّ يخرج من الثلث.

المكارم: لاينبغي الشکّ في جواز اختيار الأزيد حينئذٍ، ويكون الزائد من الثلث، فإنّ الميّت أحقّ بثلث ماله إذا أوصى، والمفروض أنـّه جعل أمر التعيين إلى الوصيّ، فالإشكال في هذه الصورة فى غير محلّه.

النوري: لا فرق بينه وما بعده في خروج الزائد من الثلث، لكونهما محسوبين من وصاي االميّت.

 مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّآ ولم‌يعلم أنـّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه1 من غير تعيين2 وليس عليه كفّارة، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً3، وحيث إنّها مردّدة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين، فلابدّ من الاحتياط4 ويكفي حينئذٍ إطعام ستّين مسكيناً، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الّذي يكفي في كفّارة الحلف.

 (1) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده.

المظاهري: لم‌يجب عليه شيء، وكذلک الفرض الآتي.

(2) المكارم: الأولى أن يقال: وجب قضاؤه بقصد أداء ما في ذمّة الميّت حتّى يكون قصد العنوان حاصلا إجمالا، ولكن هذا مبنيّ على وجوب قضاء حجّ النذر.

(3) الخوئي: هذا إذا علم أنـّه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفّارة من الأصل، وأمّا إذا احتمل المعذوريّة فلاوجه لوجوب الكفّارة؛ ثمّ إنّ الاحتياط في الكفّارة مبنيّ على تغاير الكفّارتين، ولكنّ الأظهر أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين؛ هذا مع أنـّه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط، فإنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردّد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشيء زائد على دين الميّت، بل يجب حينئذٍ الرجوع إلى القرعة.

(4) الإمام الخميني: الأقرب جواز الاقتصار على الأقلّ وهو إطعام العشرة، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بإطعام الستّين.

الگلپايگاني: بل لايبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على القول به في اليمين.

المكارم: وذكر غير واحد من أعلام المحشّين كفاية الأخذ بالأقلّ وهو إطعام عشرة مساكين، لأنّ المسألة من موارد الشکّ بين الأقلّ والأكثر ويشكل أنّ الأخذ بالأقلّ يكفيفي برائة ذمّة الوصيّ والوارث؛ وأمّا برائة ذمّة الميّت، فهي مشكلة، لأنـّه لو كان عالماً بماوجب عليه من الكفّارة (كما هو المفروض) تشكل برائة ذمّة الميّت بذلک، فلو كان مأموراً بالأزيد لم‌يكفه الأقلّ وكان معاقباً لتقصيره، وحيث إنّه يمكن أن يكون تكليف الوارث إبراء ذمّة الميّت حتّى يأمن من العقاب، لايُترک الاحتياط بالأكثر.

 مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ، انعقد مطلقاً حتّى في مورد يكون الركوب أفضل1، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لاتوجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً ولو مع الإغماض2 عن رجحان المشي3 ، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد، إذ لايلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه؛ فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل، لا وجه له4، وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي فيجب مطلقاً، لأنّ المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه مع عدم صحّة قيده.

 (1) المكارم: مشكل جدّاً، لأنـّه إذا كان الركوب أفضل وكان مأموراً بالحجّ الواجب،فلامحالة يدور أمره بين أمرين لا ثالث لهما، المشي والركوب؛ فإذا كان الركوب أفضل فلابدّ أن يكون المشي مرجوحاً، فلاينعقد نذره ولايمكن أن يتقرّب إلى المولى بأمر غير أفضل إذا دار أمره بين أمرين لا ثالث لهما، والإطلاقات الدالّة على رجحان المشي ناظرة إلى ما هو الغالب.

(2) الإمام الخميني: لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد؛ إذ المشي من المقدّمات الخارجيّة لا من القيود لو سلّم بالنسبة إلى القيود، مع أنّ فيها أيضاً إشكالا.

(3) النوري: في انعقاد النذر فيما فرض من عدم رجحان في المشي إشكال.

(4) المكارم: إلّا أن يكون نذر الحجّ ماشياً من قبيل تعدّد المطلوب ومنحلاّ إلى نذرين: نذر الحجّ ونذر المشي، وإلّا كان الأقوى ما ذكره الماتن قدّس سرُّه من عدم لزوم الرجحان في الخصوصيّات، ولايزال الناس ينذرون اُموراً مع خصوصيّات ليس فيها رجحان ولايستشكل عليهم أحد، كمن نذر إطعام المؤمنين في يوم الثلثاء أو في أوّل كلّ شهر أو في مكان كذا أو من طعام كذا أو في وقت كذا من الغداء والعشاء، ومن الواضح انعقاد هذه النذور. وما في بعض الحواشي من أنّ المشي ليس من قيود الحجّ، بل من مقدّماته، ممنوع، لأنّ الحجّ الواقع بعد المشي يتقيّد بهذا القيد ويتّصف بهذه الصفة، أي صفة وقوعه بعد المشي، مضافاً إلى أنّبعض‌ أفعال‌ الحجّ يمكن أن يقع ماشياً أو راكباً كالطواف والسعي.

 مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب، ولايجوز حينئذٍ المشي وإن كان أفضل1 ، لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد2 دون قيده؛ نعم، لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل، لم‌ينعقد3 ، لأنّ المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً؛ وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً؛ وما في صحيحة الحذّاء من أمر النبيّ صلّی الله علیهِ وآله بركوب اُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافيةً، قضيّة في واقعة4 يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها، من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلک5 .

 (1) المكارم: وعن بعض أعلام المحشّين أنـّه لا دليل على انعقاد النذر في جميع القيود وإنّما ينعقد في خصوصيّات الفرد، مثل ما لو نذر ركعتين في داره، وأمّا إذا نذر الحجّ مثلا راكباً مع مركب خاصّ فانعقاده مشكل؛ ولكن يرد عليه أنـّه إذا كان دواعٍ عقلائيّة على ذلک لامانع من انعقاده؛ مثلاً إذا كان المركب قد سرق ونذر للّه أنـّه لو وجده وأخذ حجّ عليه خاصّة، لا مانع من انعقاد نذره أيضاً.

(2) الإمام الخميني، النوري: بل لأنّ في الركوب إلى الحجّ رجحاناً أيضاً.

(3) الإمام الخميني: بل ينعقد، لأنّ الركوب إليه راجح وأفضليّة المشي لاتنافي رجحانه.

الگلپايگاني: إلّا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح وإن كان الحجّ ماشياً أفضل، وكذا إذا كان الركوب مقدّمة لأمر راجح.

المظاهري: بل ينعقد، لأنـّه قد مرّ أنـّه لايشترط الرجحان في متعلّق النذر.

(4) الخوئي: الرواية ظاهرة في أنـّها في مقام بيان حكم كلّي، لكنّها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص، فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر

المكارم: رواها في الوسائل في الباب 34 الحديث 4. وحملها على ما ذكره من كشفها (أيكشف بعض بدنها عند المشي حافياً لعدم وجود الجواريب في ذلک الزمان غالباً) يناسب الجواب عن ذيل الرواية، مع أنّ الإمام علیهِ السَّلام حكى هذه القضية لرجل نذر أن يمشي حافياً. وحملها على فساد النذر أشكل، لعدم وجود أيّة قرينة على ذلک، فالأولى حملهاعلى صورة عجزه أو عجزها عن المشي، ويشهد له ما في رواية الحلبي (3/34) المفروض فيها العجز عن المشي وما رواه ذريح المحاربي (2/34) ومرسلة الصدوق فيمن نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافياً، قال: «مشى فإذا تعب ركب» (5/34) إلى غير ذلک ممّا روي في هذا الباب، هذا إذا كان المشي موجباً للضرر؛ وأمّا إذا كان موجباً للحرج فسيأتي الكلام فيه

(5) الگلپايگاني: بل الظاهر منها إحساسه صلّی الله علیهِ وآله تعبها وعجزها.

 مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه1  لم‌ينعقد؛ نعم، لا مانع منه2  إذا كان حرجاً لايبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج3  من باب الرخصة4  لا العزيمة5 ، هذا إذا كان حرجيّاً حين النذر وكان عالماً به؛ وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک، فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب6.

 (1) الگلپايگاني: بحيث كان تحمّله ولو للّه مرجوحاً.

(2) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً.

(3) النوري: التعليل عليل ظاهراً، إذ كونه على الرخصة أيضاً يمنع من‌انعقاد النذر و وجوب العمل به؛ والأنسب هو التعليل بعدم شمول أدلّة نفي الحرج له، لأنـّه مع جعله على نفسه بعلمه قد أوقع نفسه فيه باختياره، ومثله يكون خارجاً عن مساق أدلّة نفي الحرج.

المظاهري: وكذلک غالب موارد الضرر.

(4) الإمام الخميني: كونه من باب الرخصة محلّ إشكال، مع أنـّه لو كان من بابها أيضاً يرفع الوجوب، واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لايكون الإلزام من اللّه تعالى ابتداءً غير وجيه؛ وما اشتهر بينهم أنّ رفع الحرج منّة فلايشمل دليله مورد إقدام المكلّف، غير تامّ، والتفصيل في محلّه. وكيف كان لاينعقد مع حرجيّته في الابتداء ويسقط الوجوب مع عروض الحرج.

(5) الگلپايگاني: بل لو كان عزيمة لايمنع من انعقاد النذر أيضاً، لأنـّه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه، فلايشمله أدلّة الحرج.

المكارم: بل الأقوى كما ذكرنا في محلّه كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة كما اختاره الشيخ الأجلّ صاحب الجواهر. والأولى أن يعلّل الحكم في المقام بأنّ أدلّة نفي الحرج منصرفة عمّا إذا أقدم على جعل الحرج على نفسه بالنذر وشبهه؛ هذا، وما أفاده الماتن قدّس سرُّه من الدليل على جواز العمل بالنذر الحرجي من ناحية كون رفع الحرج من بابالرخصة، غير مفيد، لأنّ لازم الرخصة عدم وجوب العمل بالنذر وإذا لم‌يجب كشف عن عدم صحّته، لأنـّه لا معنى لاستحباب العمل بالنذر، فتدبّر.

(6) الگلپايگاني: مع الجهل بعروض الحرج، وإلّا فلايسقط بعد الاستقرار.

 مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ، أقوال؛ والأقوى أنـّه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: للّه علىّ أن أحجّ ماشياً، ومن حين الشروع في السفر إذا قال: للّه علىّ أن أمشي إلى بيت‌اللّه، أو نحو ذلک كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار، لجملة من الأخبار1 ، لاطواف النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

 (1) الخوئي: الحكم وإن كان كما ذكره قدّس سرُّه، إلّا أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلک، وإنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدلّ على أنـّه الإفاضة، وهي تسقط بالمعارضة، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار.

المكارم: رواها في الوسائل في الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه (المجلّد 8،رواية 1 و2 و3 و4 و5 و7)؛ نعم، في رواية 6 من هذا الباب أنـّه ينقطع مشي الماشي إذا أفاض من عرفات، ولكنّ الظاهر أنـّه لم‌يعرف العامل بها، وأمّا ما حكي عن المشهور من أنّ آخره طواف النساء فهو غير ثابت؛ ولعلّه لذا أسنده في الجواهر إلى قول، بقوله: قيل :إنّه المشهور.

 مسألة 30: لايجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر، لمنافاته لنذره، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره1 ، كما أنـّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم‌ينعقد؛ ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لايمكن العبور إلّا بالمركب، فالمشهور2 أنـّه يقوم فيه، لخبر السكوني، والأقوى عدم وجوبه3 ،لضعف الخبر4 عن إثبات الوجوب؛ والتمسّک بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى  فرضه فالميسور هو التحرّک لا القيام.

 (1) الگلپايگاني: الأحوط عدم سقوط النذر؛ نعم، يسقط المشي.

المكارم: قد يقال بسقوط المشي لا النذر، ولكنّه إنّما يتمّ إذا كان نذره على سبيل تعدّد المطلوب، وإلّا فالأقوى هو السقوط، فتشخيص مصداق ذلک إنّما هو بنظر الناذر.

(2) الخوئي: ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى، والخبر غير ضعيف.

(3) الگلپايگاني: بل الأحوط وجوبه إن لم‌يكن أقوى.

(4) الإمام الخميني: بل الأقوى وجوبه، وخبر السكوني لايقصر عن الموثّقات والوثوق الحاصل بالتتبّع من أخباره بوسيلة صاحبه لايقصر عن توثيق أصحاب الرجال؛ مع التأييد بذهاب جمع، بل قيل بذهاب المشهور على العمل به.

المكارم: بل الأقوى وجوبه، لعدم ضعف في دلالة الخبر؛ وأمّا ضعف السند، فلو كان، فهو منجبر بعمل المشهور (راجع 1/37 من أبواب وجوب الحجّ).

النوري: بل الأقوى وجوبه، وخبر السكوني لايسعنا ردّه بالضعف وكذا خبر محمّد بن سنان وسهل بن زياد وأمثالهم، إلّا أن تكون معارضة بأقوى منها، فإنّها لاتقصر عن الموثّقات والوثوق الحاصل من التتبّع في أخبارهم لايقصر عن توثيق علماء الرجال؛ هذا مع كونه في المقام مؤيّداً بذهاب جمع، بل قيل بذهاب المشهور إلى العمل به.

 مسألة 31: إذا نذرالمشي فخالف نذره فحجّ راكباً، فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة، وجب عليه الإعادة ولاكفّارة، إلّا إذا تركها1  أيضاً2 ، وإن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء3  والكفّارة، وإذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء، لفوات‌محلّ النذر. والحجّ صحيح4  في جميع ‌الصور5، خصوصاً الأخيرة6، لأنّ النذر لايوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حيث النذر لايوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة. وقد يتخيّل البطلان7 من حيث إنّ المنويّ وهو الحجّ النذريّ لم‌يقع، وغيره لم‌يقصد؛ وفيه أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر، وهو كافٍ8؛ ألاترى أنـّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترک التتابع، لايبطل الصيام في  الأيّام السابقة أصلا وإنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة؟ وكذا إذا بطلت صلاته لم‌تبطل قرائته وأذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال، بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً؛ وفيه منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان على القول به، مع أنـّه لايتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفوريّة، لبقاء محلّ الإعادة.

 (1) الإمام الخميني: لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفّارة؛ نعم، لايبعد الصدق في بعض صور الترک

(2) النوري: بحيث يصدق عليه الحنث.

(3) الإمام الخميني: الأقوى عدم وجوبه وإن وجبت الكفّارة.

الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 8 ـ التعليقة على «عليه القضاء»]

النوري: الأقوى عدم وجوب القضاء وإن وجبت الكفّارة.

المظاهري: وجب عليه الكفّارة فقط.

(4) الگلپايگاني: في صحّة الحجّ مع كونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشكال.

(5) المكارم: إذا كان المشي جزءً للحجّ كما في السعي والطواف وخالف، يشكل التقرّب به إلى اللّه، وإن كانا من قبيل المتضادّين والأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه، بل لما ذكرنا فيمحلّه من أنّ التقرّب بشيء لاينفکّ عمّا هو مبغوض للمولى، مشكل، والحكم بالقضاء هنافرع القول بوجوبه في نذر الحجّ.

(6) الخوئي: الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح أن يقال: حتّى الأخيرة.

(7) الخوئي: لامورد لهذا التخيّل في المقام حتّى مع قطع النظر عمّا ذكره قدس سرُّه، إلّا فيما إذا ركب أثناء العمل وكان المنذور هو الحجّ ماشياً، بل لا مورد له فيه أيضاً، فإنّ الأمر النذري فيطول ‌الأمربالحجّ وهو مقصود من‌الأوّل، والفرق بينه وبين قصد صوم‌الكفّارة ونحوه‌ظاهر.

(8) الگلپايگاني: في كفاية هذا القصد مطلقآ وتمشّيه مع الالتفات بأنّ المنذور هو الحجّ ماشيآإشكال، والفرق بينه وبين الكفّارة والصلاة غير خفيّ.

 مسألة 32: لو ركب بعضاً ومشى بعضآ فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه1 القضاء2  أو الإعادة ماشياً؛ والقول بالإعادة والمشي في موضوع الركوب ضعيف لا وجه له3.

 (1) الإمام الخميني: أي في صورة النذر المعيّن، والأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضاً ووجبت الكفّارة.

(2) الخوئي: تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 8 ـ التعليقة على «عليه القضاء»]

النوري: يعني في صورة النذر المعيّن، والأقوى عدم الوجوب فيه أيضآ وإن وجبت الكفّارة.

(3) المكارم: حكي هذا القول عن الشيخين وجماعة ويمكن أن يكون الوجه فيه انحلال نذره إلى نذور متعدّدة ويكون المشي في جميع الطريق من باب تعدّد المطلوب، لما ورد في الروايات أنّ له بكلّ قدم كذا وكذا من الثواب، ولكنّ الإنصاف أنّ النذر بهذه الصورة غير متعارف؛ نعم، لو قصده ناذر، وجب العمل به.

  مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه، سقط؛ وهل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا، بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال :

أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنةٍ.

الثاني: وجوبه بلا سياق.

الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلک وتوقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس1.

 (1) المكارم: يعني إذا كان نذره مطلقاً ولم‌يكن مأيوساً عن‌القدرة في المستقبل، ينتظر ذلک.

 الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق1، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس.

 (1) النوري: لايُترک في هذه الصورة.

 الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، وتوقّع المكنة مع الإطلاق. و مقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث1، إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هوالقول الثاني2 بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه3 في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحاً فيه؛ من غير فرق في ذلک بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده وقبل الدخول في الإحرام أو بعده، ومن غير فرق أيضآ بين كون النذر مطلقاً أو مقيّدآ بسنة مع توقّع المكنة وعدمه وإن كان الأحوط4 في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت‌المكنة بعد ذلک5، لاحتمال‌انصراف‌ الأخبار عن‌هذه‌الصورة، والأحوط6 إعمال قاعدة الميسور أيضآ بالمشي بمقدار المكنة، بل لايخلو عن قوّة، للقاعدة7، مضافاً إلى الخبر8: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت‌الله حاجّاً، قال علیه السّلام: «فليمش، فإذا تعب فليركب»، ويستفاد منه كفاية الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم‌يصل إلى حدّ العجز؛ وفي مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لايركب أو نذر أن لايركب فإذا بلغ مجهوده ركب».

 (1) الخوئي: بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس، ولكن مع ذلکلايحكم بالإجزاء إذا تمكّن بعد ذلک من الحجّ ماشياً إذا كان المنذور غير مقيّد بسنة معيّنة.

(2) المكارم: ثبوت الحجّ بلا سياق بدنة هو الموافق للقواعد، والأخبار أيضاً واردة على طبق القاعدة، لأنّ الغالب أن يكون النذر في هذه الموارد من قبيل تعدّد المطلوب؛ فمن نذر زيارة الحسين علیه السّلام ماشياً ثمّ عجز عن المشي يزوره بصرافة ذهنه بغير مشي، فإنّه يرى أنّ للزيارة فضلا وللمشي فضل آخر، فإذا عجز عن المقدّمة الخاصّة أتى بذي المقدّمة بدونها، ولو فرض تقييد النذر في نظرالناذر بحيث‌كان من‌قبيل وحدة المطلوب أشكل الحكم بوجوب نفس الحجّ عليه تعبّداً، فإنّ النذر تابع لنظر ناذره، والظاهر أنّ الروايات أيضاً منصرفة عن مثل هذا الفرض. وأمّا عدم وجوب السياق فهو أيضاً موافق للقاعدة ويدلّ عليه خبر «عنبسة» كما أشار إليه في المتن (رواها في الوسائل تارةً عن ابن إدريس في أبواب وجوب الحجّ الباب 34 الحديث 6، واُخرى في كتاب النذر عن الشيخ في التهذيبالباب 8 الحديث 5) ويعلم أنّ عنبسة بن مصعب غير معروف بالتوثيق في كتب الرجالولكن رواية البزنطي عنه في طريق ابن إدريس ورواية صفوان عنه في طريق الشيخ ربّمايؤيّده في الجملة.

(3) الخوئي: السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب، إلّا أنـّه لايزيد على الظهور اللفظي الإطلاقي في أنـّه لايعارض المقيّد، والعمدة رواية عنبسة الّتي رواها الشيخ بطريق صحيح، وعنبسة ثقة على الأظهر

(4) الأراكي: بل الأقوى توقّع المكنة في هذه الصورة.

الإمام الخميني: لايُترک في هذه الصورة.

الخوئي: بل الأظهر ذلک.

الگلپايگاني: لايُترک.

(5) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف، لظهور أخبار الباب في وجوب الحجّ راكباً إذا عجز عن المشي، من غير فرق بين صور المسألة، أعني توقّع القدرة في المستقبل وعدمه أو كون ذلک قبل الشروع أو بعده؛ هذا مضافآ إلى أنّ العمل بالنذر واجب فوري، كما عرفت سابقآ.

(6) الگلپايگاني: لايُترک.

(7) الخوئي: القاعدة لا أساس لها، والعمدة هو الخبر المذكور الصحيح.

(8) المكارم: والعجب أنـّه أجرى القاعدة بالنسبة إلى أجزاء المشي ولكن لم‌ يجرها بالنسبة إلى كلّ الحجّ مع المشي، وعلى كلّ حال لاينبغي الشکّ في أصل الحكم، لأنّ مقتضى الارتكاز أنـّه من قبيل تعدّد المطلوب مع دلالة كثير من الروايات عليه، لا خصوصرواية واحدة أو روايتان كما يظهر من كلام الماتن قدس سرُّه (فراجع الباب 34 من أبواب وجوبالحجّ).

 مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي، من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان1؛ ولايبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوّ، باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني وإن كان الأحوط2 الإلحاق مطلقاً.

 (1) المكارم: الأقوى الإلحاق بالعجز عن المشي مطلقاً، وقد عرفت أنّ الحكم موافق للقاعدة.

(2) الأراكي: وإن كان الأقوى عدمه مطلقاً.

الإمام الخميني: ليس الإلحاق موافقاً للاحتياط من بعض الجهات، فلايجوز الإلحاق فيمالا يوافقه.

المظاهري: بل الأقوى.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس