الفصل الثالث عشر فی البیع الحیوان - کتاب التجارة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب التجارة:

الفصل الثالث عشر فی البیع الحیوان

كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان-
السیستانی مسألة ۲۹۹ -  يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم ‏يكن في معرض الذبح أو نحوه، كأن كان المقصود الإبقاء عليه حيّاً للركوب أو الحمل أو غيرهما.
السیستانی مسألة ۳۰۰- لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معيّن منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه، وإن لم ‏يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر ماليّ كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعيّن حصّته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم ‏يذبح - لما مرّ - كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
السیستانی مسألة ۳۰۱ - لو قال شخص لآخر : (اشترِ حيواناً بشركتي) صحّ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
السیستانی مسألة ۳۰۲-  لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلّا كان متبرّعاً وليس له الرجوع عليه به.
السیستانی مسألة ۳۰۳ -  يجوز في البهائم تفرقة الأُمّ عن الولد، ما لم ‏يؤدِّ إلى إتلاف المال المحترم.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة :  الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان- يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام وسواء أ كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۱- المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۲- لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب.
الخوئی ، مسئلة ۲۸۳- يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى والمحارم۱ وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.
۱-التبریزی : من النساء  و هی الاُخت  والعمة والخالة و ‌‌إن علون ، وبنات الأخ و بنات الاُخت وإن نزلن ،ولا فرق فی المذکوربین النسبیین والرضاعیین.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۴-  إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۵- لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۶- يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۷- تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۸- الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۸۹- كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
الخوئی ، التبریزی : مسئلة ۲۹۰- لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
الخوئی مسئلة ۲۹۱- ، التبریزی :يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
الخوئی مسئلة ۲۹۲- ، التبریزی : لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
الخوئی مسئلة ۲۹۳- ، التبریزی :إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.
الخوئی مسئلة ۲۹۴- ، التبریزی :لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.
الخوئی مسئلة ۲۹۵- ، التبریزی :لا استبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شي‏ء له من ماله يعيش به.
الخوئی مسئلة ۲۹۶-  ، التبریزی :يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
الخوئی مسئلة ۲۹۷-  ، التبریزی :يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلدة إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
الخوئی : مسئلة ۲۹۸- لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء{التبریزی : بنسبة قیمة الجزء حین الشراء} ،   وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. 
الخوئی مسئلة ۲۹۹- ، التبریزی : لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
الخوئی مسئلة ۳۰۰- ، التبریزی :لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
الخوئی مسئلة ۳۰۱- ، التبریزی :لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
الخوئی مسئلة ۳۰۲- ، التبریزی :الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
الخوئی مسئلة ۳۰۳- ، التبریزی :إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.
الخوئی مسئلة ۳۰۴- ، التبریزی :لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن{ التبریزی :حملت قوّمت علیه و...} علت قوّمت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل 
الخوئی مسئلة ۳۰۵- ، التبریزی :يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان.
الخوئی مسئلة ۳۰۶- ، التبریزی : الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس