احکام >
کتاب التجارة:
الفصل الثانی عشر فی البیع الثمار و الخضر و الزرع
مسألة ۱- لا یجوز بیع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة۱ و یجوز بیعها عامین فما زاد و عاماً واحداً مع الضمیمة علی الأقوی و أمّا بعد ظهورها فان بدا صلاحها أوکان البیع في عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال ۲أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوی الجوازمع الکراهة.
۱-الصدر: علی الاحوط، و للجواز وجه ،وفاقاً للمحدّث البحراني و المحقّق الاردبیلي قدس سره ما بلحاظ أنّه لم یرد ما یعتدّ بدلالته في مورد عدم الظهور الّا روایة الحلبي لأنّ غیرها من روایات المنع وارد في مورد الظهور قبل بدو الصلاح، و في مقابل ذلک روایتا برید و الحلبي، و هما یصلحان قرینةً علی حمل النهي علی الکراهة أو حفظ النظام، أو بنکتة تعرّض المعاملة للانفساخ بعدم ظهور الثمر، و لو سلّم عدم الجواز فلا یبعد جواز استئجار البستان سنةً واحدةً بلحاظ منافعه المتیقّنة و یشترط المستأجر علی المؤجر علی نحو شرط النتیجة أن تکون ثمرته له علی تقدیر ظهورها.
۲-الصدر: و کذلک لا إشکال مع انتفاء الثلاثة ایضا فیما اذا کان المبیع نفس ما هو ظاهر من الثمرة فعلاً علی نحوٍ یستحق البائع المالک للشجر علی المشتري قطعها، سواء اشتراط القطع أولا ،بل حتی لو استحقّ المشتري الابقاء بالشرط في ضمن العقد في وجه، و انّما الاشکال فیما إذا کان المبیع الثمرة بما هي صالحة و سالمة لکي یکون من بیع المعدوم الذي لو صحّ لاقتضی بنفسه استحقاق الابقاء و اقتضی انفساخ البیع علی تقدیر تلف الثمرة عند نضجها قبل قبضها و لو حصل القبض عند ظهورها وزال قبل بدو صلاحها بل کذلک لو لم تنضج الثمرة و اصابتها الآفة قبل بدو صلاحها فانّ البیع ینفسخ: لأنّ المبیع لم یقبض و الروایات الناهیة عن بیع الثمرة قبل ادراکها ناظر الی مثل ذلک و لهذا نلاحظ انها کلا أو جلا تضیف البیع الی النخل و الحائط و نحو ذلک بنکتة کونه مقتضیا لاستحقاق الابقاء فان البیع الذي لا یقتضي ذلک لا یصح عرفاً اضافته الی النخل و الحائط و قد یستشکل في بیع ما هو موجود و لو لم یکن بنحو استحقاق الابقاء بانّه لا یفي بما هو المقصود لانّ المقصود کون الثمرة عند صلاحها ملکاً للمشتري و یتملّکه للثمرة بما هي صالحة إن کان بالبیع المذکور کان معناه تعلق البیع بالمعدوم فیاتي الاشکال و إن کان باعتبار تبعیة النماء للاصل في الملکیة ففیه: أنّ نماء الثمرة یساهم في تکوینه اصل الشجرة ففي حالة اختلاف الاصل و الثمرة في المالک یکون نمو الثمرة مملوکاً لکلا المالکین، و هذا اشکال متّجه بناءًعلی مایاتي من الماتن قدس سره في المسألة الثالثة عشرة، و لکن یمکن أن یفرّق بین نموّ الثمرة و تولّد السنبل في الزرع، فالاول تابع للثمرة في الملکیة فقط، و امّا السنبل فیتبع الزرع و الاصل معاً لأنّ نموّ الثمرة نفس الثمرة عرفاً ،و أمّا السنبل فهو مغایر للزرع سنخاً ،و التبعیة في الملکیة تارةً تکون بملاک العینیة و اُخری بملاک الفرعیة و التولّد.
السیستانی : مسألة ۲۷۲- الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع - لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة، وأمّا بعد ظهورها فإن استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخَرْص، أو كان البيع في عامين فما زاد، أو مع الضميمة، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها، وأمّا مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة : الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع - لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز۱ والأحوط العدم.
۱- الوحید: إلّا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمرّ و يصفرّ.
مسألة ۲- بدوّ الصلاح۱ في التمر احمراره أو اصفراره و في غیره انعقاده بعد تنائر ورده.
۱-الصدر: بدوّ الصلاح هو:أن تطعم الثمرة ،اي تتّخذ لها طعماً و إن لم تصبح صالحا للاکل فعلاً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۴- بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله.
مسألة ۳- یعتبر في الضمیمة المجوّزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون ممّا یجوز بیعها منفردة، و کونها مملوکة للمالک، و کون الثمن لها و للمنضمّ علی الاشاعة و لا یعتبر فیها أن تکون متبوعةً علی الأقوی فیجوز کونها تابعة.
السیستانی : مسألة ۲۷۳- يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله أن تكون ممّا يجوز بيعه منفرداً، ويعتبر كونها مملوكة لمالك الثمر، وكون الثمن لها وللمنضمّ إليه على الإشاعة.
ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة، نعم يشترط فيها - على الأحوط لزوماً - أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۵- يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه۱ أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
۱- الوحید: بل قبل ظهوره.
مسألة ۴- یکفي في الضمیمة في تمر النخل مثل السعف (و الکرب) و الشجر الیابس الذي في البستان.
السیستانی : مسألة ۲۷۴- يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السَّعَف والكَرَب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدّم.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۶- يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.
مسألة ۵- لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اُصولها جاز بلا إشکال۱ .
۱-الصدر: و کذلک یجوز بلا اشکالٍ بیعها علی مالک الشجر، کما في صورة شراء الشجر من شخصٍ فانّ الثمر یبقی ملکاً للبائع فیجوز له أن یبیعه بعد ذلک علی المالک الجدید للشجر و لو لم یبدّ صلاحه.
السیستانی : مسألة ۲۷۵- لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أُصولها جاز بلا إشكال.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۷- لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ۱مع أصولها جاز بلا إشكال.
۱- الوحید: بل قبل ظهورها.
مسألة ۶- إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدّد في تلک السنة معه و إن لم یظهر اتّحد الجنس أم اختلف اتّحد البستان أم تکثّر علی الأقوی.
السیستانی : مسألة ۲۷۶- إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله جاز بالشرط المتقدّم بيع المتجدّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر .
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۸- إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
مسألة ۷- إذا کانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتین ففي جریان حکم العامین علیهما اشکال۱ .
۱-الصدر: الأظهر الجریان.
السیستانی : مسألة ۲۷۷- إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين جرى حكم العامين عليهما.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۹- إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال، أظهره الجريان.
مسألة ۸- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتین أو اکثر ثمّ باع اُصولها علی شخصٍ آخر لم یبطل بیع الثمرة بل تنتقل الاُصول الی المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعینة و له الخیار في الفسخ مع الجهل و لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاُصول الی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة و کذا لا یبطل بیعها بموت المشتري بل تنتقل الی ورثته.
السیستانی : مسألة ۲۷۸- إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثُمَّ باع أُصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، بل تنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة، وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۰- إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل.
السیستانی : مسألة ۲۷۹- لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأُصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۱- لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
مسألة ۹- إذا اشتری ثمرةً فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و کانت الخسارة من مال البائع کما تقدم ذلک في احکام القبض و تقدم ایضاً إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حکم مالو کان التلف من البائع و المشتري و الاجنبي.
السیستانی : مسألة ۲۸۰-إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدّم ذلك في أحكام القبض، وتقدّم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبيّ.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۲- إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
مسألة ۱۰- یجوز لبائع الثمرة أن یستثني ثمرة شجراتٍ أو نخلاتٍ بعینها و أن یستثني حصّةً مشاعةً کالربع و الخمس و أن یستثني مقداراً معیناً کمنٍّ و وزنة لکن في الصورتین الاخیرتین لو خاست الثمرة وزّع النقص علی المستثنی والمستثنی منه علی النسبة و طریق معرفته تخمین الفائت۱ بالثلث أو الربع مثلا ثمّ تنسب الأرطال الی المجموع و یسقط منها بالنسبة فان کان الفائت الثلث یسقط منها الثلث وإن کان الربع یسقط الربع و هکذا
۱-الصدر: إذا کان المستثنی حصّةً مشاعةً فلا حاجة الی هذا التخمین، بل یاخذ البائع من الباقي حسب النسبة، و إنما یحتاج الی ذلک في فرض استثناء الارطال، و في مثل ذلک لابدّ من المصالحة بینهما علی ما یقتضیه التخمین.
السیستانی : مسألة ۲۸۱- يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصّة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقداراً معيّناً كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزّع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة، ففي صورة استثناء حصّة مشاعة يوزّع الباقي بتلك النسبة، وأمّا إذا كان المستثنى مقداراً معيّناً فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاً فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۳- يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وإن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة۱ ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة وأما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا.
۱- الوحید: توزيع النقص على النسبة فيما كان المستثنى على الوجه الكلي في المعيّن محلّ إشكال.
مسألة ۱۱- یجوز بیع ثمرة النخل و غیره في اُصولها بالنقود و بغیرها کالأمتعة و الحیوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غیرها کغیره من افراد البیع نعم لا تجوز المزابنة و هي بیع ثمرة النخل تمراً کانت أو رطباً أو بسراً أوغیرها بالتمر دون الرطب والبسرأوغیرهما سواء من ثمره أم من غیره۱ في الذمة أم معیّناً في الخارج، و في عموم المنع لثمرغیر النخل اشکال و الاظهر الجواز إلّا إذا کان بیعها بمقدارٍ منها فالأظهر عدم جوازه.
۱-الصدر: لا یبعد الجواز اذا لم یکن منه.
السیستانی : مسألة ۲۸۲- يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أُصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۴- يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال وغيرها، كغيره من أفراد البيع.
السیستانی : مسألة ۲۸۳-لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل - تمراً كانت أو رطباً أو بُسراً أو غيرها - بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما، سواء من ثمره أم من ثمر غيره، في الذمّة أم معيّناً في الخارج، ويستثنى من ذلك بيع العَرِيَّة كما سيأتي.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۵- لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل-تمرا كانت أو رطبا أو بسرا-أو غيرها بالتمر من ذلك النخل وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه۱ وإن كان الترك أحوط.
۱- الوحید: بل الأحوط وجوبا الترك.
السیستانی : مسألة ۲۸۴-لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، وأمّا بيعه بغير ثمره فلا بأس به.
الخوئی،التبریزی،الوحید:مسألة ۲۶۶- الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضا وأما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا۱.
۱- الوحید: بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل.
مسألة ۱۲- یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر بثمنٍ زائدٍ علی ثمنه الذي اشتراه به أو ناقصٍ أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
السیستانی : مسألة ۲۸۵- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساوٍ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۷- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
مسألة ۱۳- لا یجوز بیع الزرع قبل ظهوره۱ و یجوز الصلح علیه۲ کما یجوز بیعه تبعاً للارض لو باعها معه، امّا بعد ظهوره فیجوز بیعه مع اصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع اُصوله الثابتة فان شاء المشتري فصله و إن شاء أبقاه۳ فان أبقاه حتّی یستبل کان له السنبل و علیه اُجرة الأرض، وإن فصله قبل أن یسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتی سنبل کان له ایضاً و علیه اُجرة الأرض علی الأحوط؛ و یجوز بیعه لامع أصله بل قصیلاً إذا کان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتی یصیر قصیلاً أو قبل ذلک فان قطعه و نمت الاصول حتی صارت سنبلاً کان السنبل للبائع و ان لم یقطعه کان لصاحب الأرض قطعه۴ و له ابقاؤه و المطالبة بالاُجرة فلو ابقاه فنمی حتی سنبل فالوجه اشتراک البائع و المشتري فیه و في کونهما علی السویة إشکال و الاحوط التصالح و کذا الحال لو اشتری نخلاً لکن هنا لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم بقلعه و نمی کان النماء للمشتري لا غیر.
۱-الصدر: الامر فیه کما تقدم في الثمر.
۲-الصدر:الاحتیاط نفسه جارٍ في الصلح.
۳-الصدر:إذا کان هناک شرط الابقاء علی مالک الأرض و لو ضمناً أو أذن فیه.
۴-الصدر: بمراجعة الحاکم الشرعي بعد تعذّر اجبار المشتري علی ذلک.
السیستانی : مسألة ۲۸۶- لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه، أمّا بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط الإبقــاء - أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك - أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتّى يُسَنْبِل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجّاناً، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأُصول الثابتة في الأرض حتّى سنبلت كان له أيضاً، ولا تجب عليه أجرة الأرض إلّا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأُصول فلم يفعل.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۸-لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط۱، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري فصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا، وإن فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط.
۱- الوحید: بل على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۲۸۷-يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلاً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتّى يصير قصيلاً أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأُصول حتّى صارت سنبلاً كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض فسخ البيع كما أنّ له إلزامه بقطعه فإن لم يمكن جاز له قطعه، والأحوط لزوماً أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعيّ مع الإمكان، وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتّى سنبل ففي كون السنبل للمشتري وعليه أجرة الأرض أو مشتركاً بينه وبين البائع وجهان، والأحوط لزوماً التصالح، وكذا الحال لو اشترى نخلاً بشرط القلع فلم يقلعه حتّى أثمر .
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶۹- يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، وكذا الحال لو اشترى نخلا.
مسألة ۱۴- یجوز بیع الرزع محصوداً و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن بل تکفي فیه المشاهدة.
السیستانی : مسألة ۲۸۸-يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يُشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۰- لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقطعه{ التبریزی : فلم یقلعه } ونما كان النماء للمشتري.
الخوئی،التبریزی،الوحید:مسألة ۲۷۱- يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة ۱۵- لا یجوز المحاقلة و هي بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة سواء أ کانت منه أو في الذمة أم موضوعة علی الأرض۱ و کذا بالشعیر علی الأحوط و الأظهر جواز بیع الزرع قبل أن یسنبل بالحنطة فضلاً عن الشعیر، و کذا بیع سنبل غیر الحنطة و الشعیر من الحبوب بحبّ من جنسه في الذمة، أو موضوعة علی الارض و لا یجوز بحبٍّ منه.
۱-الصدر: بل فیما إذا کانت منه، و التعمیم المذکور في المتن هو الأحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۲۸۹-لا تجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبٍّ منه، والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۲- لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه۱ بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه.
۱- الوحید: و الأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة و الشعير من غيره.
مسألة ۱۶- الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها قبل ظهورها۱ و یجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطةً واحدةً أو لقطات و المرجع في تعیین اللقطعة عرف الزارع، و لو کانت الخضرة مستورةً کالشلغم و الجزر و نحوهما لم یجزّ بیعها۲ نعم یجوز الصلح علیها علی الأظهر، و لو کان ورقه بارزاً و أصله مستوراً کالبصل جاز بیعه و الصلح علیه.
۱-الصدر:علی الأحوط.
۲-الصدر: بل الظاهر الجواز.
السیستانی : مسألة ۲۹۰- الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزرّاع.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۳- الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط۱، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
۱-الوحید: بل على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۲۹۱- إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة كما لا يضرّ عدم تنامي عظمها كُلّاً أو بعضاً.
السیستانی : مسألة ۲۹۲- لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما جاز بيعها أيضاً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۴- لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا.
مسألة ۱۷- إذا کانت الخضرة ممّا یُجزّ کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزّةً و جزّات و لا یجوز بیعها قبل ظهورها۱ و المرجع في تعیین الجزّة عرف الزراع کما سبق و کذا الحکم فیما یخرط کورق الحنّاء و التوت فانّه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطةً و خرطات
۱-الصدر:علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۲۹۳- إذا كانت الخضرة ممّا يجزّ كالكُرّاث والنعناع واللِّفْت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّة وجزّات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط لزوماً، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزرّاع كما سبق في اللقطة. وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۵- إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط۱ والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
۱- الوحید: بل على الأقوى.
مسألة ۱۸- إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکاً بین اثنین جاز أن یتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خرصها بمقدارٍ معیّنٍ فیتقبّلها بذلک المقدار فاذا خرص حصّة صاحبه بوزنةٍ مثلاً جاز أن یتقبّلها بتلک الوزنة زادت علیها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها و الظاهر عدم الفرق بین کون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون المقدار المتقبّل به منها و في الذمة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المستقبل بخلاف ما لو کان في الذمة فانّه باقٍ علی ضمانه و الظاهر انّه معاملة مستقلّة لا بیع و لا صلح۱و یکفي فیها کلّ لفظٍ دالٍّ علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما في غیرها من العقود.
۱-الصدر: لا یبعد کونها تصالحاً علی تعیین المقدار، و ینضمّ الی ذلک احیاناً تصالح آخر علی استبداله بما یماثله في الذمّة فیما اذا تقبّل أحد الشریکین بمقدارٍ في ذمته.
السیستانی : مسألة ۲۹۴- إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خَرْصها بمقدار معيّن فيتقبّلها بذلك المقدار، فإذا خَرَص حصّة صاحبه بمائة كيلو غراماً مثلاً جاز أن يتقبّلها بتلك المائة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۶- إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
السیستانی : مسألة ۲۹۵-لا فرق فيما ذكر في المسألة السابقة بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبّل به منها أو في الذمّة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبّل بخلاف ما لو كان في الذمّة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّ هذه المعاملة خاصّة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبّل في الذمّة فالظاهر أنّ مرجعها إلى الصلح على نقل حصّة الشريك - بعد تعيينها في كمّيّة خاصّة - إلى ذمّة المتقبّل، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۷- الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة ۱۹- إذا مرّ الانسان بشيء من النخل او الشجر أو الزرع جاز أن یأکل من ثمره بلا إفسادٍ للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غیرها و الظاهر جواز الأکل و إن کان قاصداً له من اول الأمر، نعم لو کان لمقصده طریقان فرجّح العبور من الطریق الذي یمرّ بالشجر لاجل الأکل ففي جواز الأکل حینئذٍ إشکال، و أشکل منه ما لو لم یکن له مقصد إلّا الأ کل و کذا إذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهة المالک و إذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل و لم یحرم ما أکل.
السیستانی : مسألة ۲۹۶- إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۸- إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل-مع الضرورة العرفية۱-من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
۱- الوحید:التقييد مبني على الاحتياط.
مسألة ۲۰- یستثنی۱من حرمة المزابنة بیع العریة و هي النخلة الواحدة لشخصٍ في دار غیره أو بستانه و یشقّ علیه دخوله علیها فیبیعها منه بخرصها تمراً من غیرها أو کلّیاً في الذمة و یجوز له حینئذٍ إعطاؤه من تمرها.
۱-الصدر: عرفت الحال في المستثنی منه.
السیستانی : مسألة ۲۹۷- يجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷۹- الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال،{الخوئی: والمنع أظهر.}
السیستانی : مسألة ۲۹۸-لا بأس ببيع العَرِيَّة، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشقّ دخوله إليها، فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخَرْصِها تمراً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۸۰- لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها ۱ قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
۱- التبریزی : مع خرصها بالتمر سواء کان تمرأ خارجیاً أم علی العهدة وفی بیعها بالتمر من تلک الشجرة إشکال.