الفصل السابع: فی احکام قضاء شهر رمضان - کتاب الصوم و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم و فیه فصول:

الفصل السابع: فی احکام قضاء شهر رمضان

الفصل السابع : في أحکام قضاء شهر رمضان.
مسأله ۱- لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلي، و یجب قضاء ما فات في غیر ذلک من ارتدادٍ أو حیضٍ أو نفاسٍ أو نومٍ أو سکرٍ أو مرضٍ أو خلافٍ للحقّ. نعم إذا صام المخالف علی وفق مذهبه او مذهبنا لم یجب علیه القضاء.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۵-لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصليّ، إلّا إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار مع سبق النيّة ولم‏ يتمّ الصوم فإنّه يلزم القضاء على ما مرّ في المسألة (۹۷۰).ويجب قضاء ما فات لغير ذلك من ارتداد أو حيض أو نفاس أو نوم أو سكر أو مرض، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۵- الفصل السابع : في احکام قضاء شهر رمضان. لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض، أو نفاس، أو نوم، أو سكر، أو مرض، أو خلاف للحق، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء.
مسأله ۲- إذا شکّ أداء الصوم في الیوم الماضي بنی علی الأداء و إذا شکّ في عدد الفائت بنی علی الأقلّ.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۶- إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شكّ في عدد الفائت بنى على الأقلّ.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۴۶- إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
مسأله ۳- لا یجب الفور في القضاء. نعم لا یجوز تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني،۱و إن أخّره عن الثاني بقي موسّعاً الی آخر العمر، و إن فاتته أیام من شهرٍ واحدٍ لا یجب علیه التعیین و لا الترتیب و إن عیًّن لم یتعیًّن،۲ و إذا کان علیه قضاء من رمضان سابقٍ و من لا حقٍ وجب التعیین،۳ و لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و یجوز العکس إلّا مع تضیّق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث،۴ و إن نوی السابق حینئذٍ صحّ صومه و أثِم.
صدر: ۱- لا یبعد الجواز.
صدر:۲- بل التعیین ممکن و لا یتوقّف علی التمایز بین المتعلّقین بل یکفي التمایز بین الأمرین الناشئین من التمایز بین السببین – أي الفوتین – نعم لا أثر للتعیین.
صدر: ۳- الظاهرعدم وجوب التعیین فلو صام بدون تعیینٍ بمقدارٍ ینطبق علی الفائت من أحد الرمضانین فقط کان علیه ترتیب أثر تأخیر قضاء رمضان اللاحق من التکفیر عن کلّ یومٍ بمُدٍّ علی الأحوط.
صدر: ۴- و لکن تقدّم أنّه لا یبعد جواز تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۷- لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء صوم شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب، وإن عيّن لم‏ يتعيّن إلّا إذا كان له أثر، وإذا كان عليه قضاء من شهر رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين، كما لا يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس، نعم إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء شهر رمضان الثالث فالأحوط الأولى قضاء اللاحق، وإن نوى السابق صحّ صومه ووجبت عليه الفدية.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۴۷- لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط -استحبابا- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وان فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب، وإن عين لم يتعين، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق، وان نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.
مسأله ۴- لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من اقسام الصوم الواجب کالکفّارة و النذر فله تقدیم أیّهما شاء.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۸-  لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - كصوم الكفّارة - أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل - كقضاء صوم شهر رمضان عن الغير بإجارة - فله تقديم أيّهما شاء، وأمّا إذا لم ‏يكن فريضة بالأصل كصوم نذر التطوّع فلا يصحّ ممّن عليه قضاء شهر رمضان كما مرّ
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۴۸-  لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
مسأله ۵- إذا فاته أیامٌ من شهر رمضان بمرضٍ و مات قبل ان یبرأ لم یجب القضاء۱ عنه، و کذا إذا فات بحیضٍ أو نفاسٍ ماتت فیه،أو بعد ما أفطرت قبل مضيِّ زمانٍ یمکن القضاء فیه، و في استحباب القضاء إشکال.
صدر: ۱- و أمّا إذا فاته لسفرٍومات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط کون حاله حال ما إذا مات بعد ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۹- إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم ‏تُقضَ عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضيّ زمان يمكن القضاء فيه.
الخوئی : ، التبریزی : سألة ۱۰۴۹- إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسأله ۶- إذا فاته شهر رمضان أو بعضُه بمرضٍ و استمرّ به المرض الی رمضان الثاني سقط قضاؤه و تصدّق عن کلِّ یومٍ بمُدٍّ و لا یجزي القضاء عن التصدّق، و الاحوط استحباباً الجمع بینهما، أمّا إذا فاته بعذرٍ غیر المرض وجب القضاء دون الفدیة، و إن کان إلحاق السفر بالمرض محتملاً فالاحوط استحباباً فیه الجمع بین القضاء و الفدیة، و کذا إذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر في التأخیر السفر و کذا العکس.۱
صدر: ۱- إذا افطر لعذرٍ غیر المرض و منعه عن القضاء مرضٌ مستوعب بین الرمضانین فلا یترک فیه الاحتیاط بالفدیة.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۰-  إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمرّ به المرض إلى شهر رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ولا يجزئ القضاء عن التصدّق، وأمّا إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۰- إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض الى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاءو تجب الفدية أيضا على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
مسأله ۷- إذا فاته شهر رمضان أو بعضُه لعذرٍ أو عمدٍ و أخّر القضاء الی رمضان الثاني مع تمکّنه منه عازماً علی التأخیر او متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدیه معاً، وإن کان عازماً علی القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طرؤء العذر وجب القضاء، بل الفدیة أیضاً علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و لا فرق بین المرض و غیره من الاعذار،  و یجب اذا کان الافطار عمداً  مضافاً إلی الفدیة کفّارة الافطار.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۱- إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار .
وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم ‏يقضِه إلى شهر رمضان الثاني - لأيّ سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وإذا كان فوته بالإفطار فيه متعمّداً تجب كفارة الإفطار أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۵۱-  إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء الى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وان كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا - على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الإفطار عمدا -مضافا الى الفدية- كفارة الإفطار.
مسأله ۸- إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضاناتٍ وجبت الفدیة مرّةً للاوّل و مرّةً للثاني، و هکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضاناتٍ فتجب مرّةً ثالثةً للثالث، و هکذا لا تکرّر للشهر الواحد و إنّما تجب لغیره أیضا.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۲- إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني، وهكذا إن استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث، وهكذا، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد.
الخوئی : مسألة ۱۰۵۲-   إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد { الخوئی : وإنما تجب لغيره أيضا.}
مسأله ۹- یجوز إعطاء فدیة أیامٍ عدیدةٍ من شهرٍ واحدٍ و من شهورٍ الی شخصٍ واحد.
السیستانی : مسألة  ۱۰۵۳-  يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى فقير واحد.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۳-   يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور الى شخص واحد.
مسأله ۱۰- لا تجب فدیة العبد علی سیّده، و لا فدیة الزوجة علی زوجها، و لا فدیة العیال علی المُعیل، و لا فدیة واجب النفقة علی المنفِق.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۴-  لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۴- لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسأله ۱۱- لا تجزي القیمة في الفدیة بل لابدّ من دفع العین و هو الطعام و کذا الحکم في الکفّارات.
السیستانی : مسألة۱۰۵۵- لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بُدَّ من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفّارات.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۵- لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
مسأله ۱۲- یجوز الافطار في الصوم المندوب الی الغروب، و لا یجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال اذا کان القضاء عن نفسه بل تقدّم أنّ علیه الکفّارة، و الأحوط جوباً۱ إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الکفارة. أمّا قبل الزوال فیجوز اذا کان موسَّعاً.
صدر: ۱-  بل استحباباً.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۶- يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدّم أنّ عليه الكفّارة، أمّا قبل الزوال فيجوز إذا كان موسّعاً، وأمّا الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۶- يجوز الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه { التبریزی : عن نفسه } بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال.
مسأله ۳- القاضي عن غیره کالقاضي عن نفسه في الحرمة و الکفّارة علی الأحوط وجوباً۱.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة  ۱۰۵۷- لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۷-  لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط -استحبابا- الإلحاق.
مسأله ۱۴- یجب علی وليّ المیّت و (هو الولد الذکر الأکبر) حال الموت أن یقضي ما فات أباه من الصوم لعذرٍ إذا وجب علیه قضاؤه، و الأحوط استحباباً إلحاق الأکبر الذکر في جمیع طبقات المواریث علی الترتیب في الارث بالابن و الأقوی عدمه، و أمّا ما فات عمداً او أتی به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذرٍ إشکال و إن کان أحوط لزوماً، بل الأحوط إلحاق الاُمّ بالأب و إن کان الأقوی خلافه، و إن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات في مرضه لم یجب القضاء، و قد تقدّم في کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من بابٍ واحد۱.
صدر: ۱- و لکن تقدّم منه هناک أن إلحاق الاُمّ بالأب أحوط وجوباً بینما جعله استحبابیاً هنا.
السیستانی : مسألة  ۱۰۵۸-  يجب على الأحوط على وليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلّا لم يجب عليه ذلك.
وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيريّ فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم ‏يجب القضاء عنه.
الخوئی : مسألة ۱۰۵۸- يجب على ولي الميت -وهو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط -استحبابا-إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث-على الترتيب في الإرث- بالابن، والأقوى عدمه۱، وأما ما فات -عمدا- أو اتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، وان كان أحوط لزوما، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لان المقامين من باب واحد.
۱- التبریزی : و فی إلحاق ما فأته عمداً أو أتی به فاسداً بما فات عن عذر إشکال والاحوط الإلحاق الأم بالأب و أن کان الأقوی خلافه  ، و إن فأته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم یجب القضاء ، و قد تعدم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لأن المقامین من باب واحد.
مسأله ۱۵- یجب التتابع في صوم الشهرین من کفّارة الجمع و کفّارة التخییر، و یکفي في حصوله صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثاني متتابعاً، و الأحوط وجوبه۱ في صوم الثمانیة عشر بدل الشهرین، و کذا فی صوم سائر الکفّارات و إن کان الأظهر عدمه۲.
صدر: ۱- بل لعلّه الأظهر، و کذلک في الصوم المکفّر به عن الیمین.
صدر: ۲- في صوم کفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان و صوم کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً و صوم کفّارة جزاء الصید و صوم کفّارة حلق الرأس حال الإحرام و صوم من قارب أمته المحرّمة باذنه إذا قیل فیه بوجوب صوم أکثر من یوم، و أمّا في غیر ذلک فیشکل الحکم و الأحوط التتابع في کلِّ مورد ثبت فیه التکفیر بعنوان مثل کفاّرة الیمین ککفّارة الخدش مع الإدماء علی القول بها و کذلک الأحوط التتابع في الثلاثة الاُولی من الایام العشرة التي تجب بدلاً عن الهدي فلا یفصل بینها بغیر یوم العید و کذلک السبعة منها یجري علیها الاحتیاط المتقدّم في صوم الکفّارة.
السیستانی : مسألة ۱۰۵۹- الأحوط استحباباً إلحاق الأكبــر الذكـــر في جميع طبقــات المواريـــث - على الترتيب في الإرث - بالولد الأكبر في الحكم المتقدّم، كما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۵۹- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني متتابعا.
مسأله ۱۶- کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا افطر لعذرٍ اضطرّ الیه بنی علی ما مضی عند ارتفاعه و إن کان العذر بفعل المکلف إذا کان مضطرّاً الیه، أمّا إذا لم یکن عن اضطرارٍ وجب الاستئناف، و من العذر ما إذا نسي النیة الی ما بعد الزوال، أو نسي فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة صوم کل خمیسٍ فان تخلّله في الأثناء لا یضرّ فی التتابع۱ و لا یجب علیه الإنتقال الی غیر الصوم من الخصال.
صدر:۱- بل إذا کان المنذور مطلق الصوم یوم الخمیس حصل الوفاء بمواصلة صوم الکفّارة فیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۰- لا يجب على الوليّ قضاء ما لم ‏يحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم ‏يحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.
الخوئی، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۰- كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية الى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال.
مسأله ۱۷- إذا نذر صوم شهرین متتابعین جری علیه الحکم المذکور۱ إلّا ان یقصد تتابع جمیع أیامها، و إذا نذر صوم شهرٍ متتابعاً جاز التفریق بعد صوم خمسة عشر یوماً منه، و لا یلحق بالشهر غیره في هذا الحکم.
صدر: ۱- هذا صحیح بالنسبة إلی الحکم بالبناء علی ما سبق مع عروض العذر الموجب للإفطار في الأثناء و أمّا الحکم بجواز التفریق بعد مواصلة الصیام شهراً و یوماً فاسراءه الی صورة نذر الصوم شهرین متتابعین لا یخلو عن إشکال إلّا إذا أراد الناذر بالتتابع المعنی المقصود للشارع عندما أوجب صوم شهرین متتابعین.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۱- إذا علم أنّه كان على الأب القضاء وشكّ في إتيانه به في حال حياته وجب على الوليّ قضاؤه على الأحوط.
وقد تقدّم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامين من باب واحد.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۱- إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.
مسأله ۱۸- إذا وجب علیه صومٌ متتابع لا یجوز له أن یشرع فیه في زمان یعلم أنّه لا یسلم بتخلّل عیدٍ أو نحوه۱. نعم إذا لم یعلم فلا بأس إذا کان غافلاً فاتّفق ذلک ، أمّا إذا کان شاکّاً فالظاهر البطلان، و یستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فیها یوم الترویة و عرفة فإن له أن یأتة بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق لمن کان بمنی،أمّا إذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف.
صدر: ۱- ویستثنی من ذلک کفّارة القتل التي تفرض صوم شهرین من أشهر الحرم فانّ علی القاتل أن یصوم العید أیضاً کما ورد في النصّ.
السیستانی : مسألة  ۱۰۶۲- من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كلّ يوم، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليّه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۲- إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
مسأله ۱۹- إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیاماً معدودةً لم یجب التتابع الّا مع اشتراط التتابع او الانصراف الیه عی وجهٍ یرجع الی التقیید.
مسأله ۲۰- إذا فاته الصوم المنذور المشروطه فیه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه.
مسأله ۲۱- الصوم من المستحبّات المؤکّدة، و قد ورد أنّه جُنّة من النار، و زکاة الأبدان، و به یدخل العبد الجنة، و أن نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبّل، و دعاؤه مستجاب و خلوق فمه عند الله تعالی أطیب من رائحة المسک، و تدعو له الملائکة حتّی یفطر، و له فرحتان فرحة عند الأفطار و فرحة حین یلقی الله تعالی، و أفراده کثیرة و المؤکّد منه صوم ثلاثة أیامٍ من کلّ شهر، و الأفضل في کیفیتها أوّل خمیسٍ من الشهر، و آخر خمیسٍ منه، و أول اربعاءٍ من العشر الأواسط، و یوم الغدیر، فإنّه یعدل مائة حجةٍ و مائة عمرةٍ مبروراتٍ متقبّلات، و یوم مولد النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): و یوم بعثه، و یموم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشک في الهلال، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض کلِّ منهما علی اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، و یوم النوروز، و أول یومٍ من محرّم و ثالثه و سابعه، و کل ّخمیسٍ و کل ّجمعةٍ إذا لم یصادفا عیداً.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۳- الصوم من المستحبّات المؤكّدة، وقد ورد أنّه جُنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجَنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة ونَفَسَه وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاءه مستجاب، وخلوف فمه عندالله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتّى يفطر، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۳- إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف اليه على وجه يرجع الى التقييد.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۴-  أفراد الصوم المندوب كثيرة، وعدّ من المؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، وصوم يوم الغدير، فإنّه يعدل - كما في بعض الروايات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)، وصوم يوم مولد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم عرفة لمن لا يُضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كلّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأوّل يوم المحرّم وثالثه وسابعه، وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم‏ يصادفا عيداً.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۴- إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
مسأله ۲۲- یکره الصوم  في موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، و الصوم مع الشکّ في الهلال بحیث یحتمل کونه عیداً، و صوم الضیف نافلةً بدون إذن مضیِّفه، و الولد من غیر إذن والده.
السیستانی : مسألة۱۰۶۵- يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف تطوّعاً أو لواجب غير معيّن بدون إذن مُضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۵-  الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد أنه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، وخلوق فمه عند اللّه تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان فرحة عند الإفطار، وفرحة حين يلقى اللّه تعالى.
وأفراده كثيرة والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأواسط ويوم الغدير، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ويوم مولد النبي (ص) ويوم بعثه، ويوم دحو الأرض.
وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، ويوم النوروز، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
مسأله ۲۳- یحرم صوم العیدین و أیام التشریق۱ لمن کان بمنی ناسکاً أم لا۲ ، و یوم الشکّ علی أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصیة۳ بأن بنذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکراً، أمّا زجراً فلا باس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخیر الافطار و لو إلی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیة الصوم، و الاحوط اجتنابه، کما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوک تطوّعاً بدون إذن الزوج و السید و إن کان الاقوی الجواز في الزوجة إذا لم یمنع عن حقّه، و الحمد الله ربِّ العالمین.
صدر: ۱- علی الأحوط في الیوم الثالث عشر.
صدر: ۲- علی الأحوط في غیر الناسک.
صدر: ۳- إذا لم یأتِ بالصوم علی وجه التشریع فالحکم بحرمته مشکل.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۶- يحرم صوم العيدين، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين.
ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم ‏يكن عن نيّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۶- يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۷- الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوّعاً أو لواجب غير معيّن بدون إذن الزوج وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم ‏يمنع عن حقّه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم ‏يكن مزاحماً لحقّه.
والحمد لله ربّ العالمين.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۱۰۶۷- يحرم { التبریزی : یعنی لا یشرع } صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا، ويوم الشك على انه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال.
ولا بأس بتأخير الإفطار ولو الى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه، كما ان الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك -تطوعا- بدون اذن الزوج والسيد وان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.
والحمد للّه رب العالمين.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس