الفصل الخامس: وردت الرخصة فی افطار شهر رمضان لأشخاص - کتاب الصوم و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصوم و فیه فصول:

الفصل الخامس: وردت الرخصة فی افطار شهر رمضان لأشخاص

الفصل الخامس : وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشیخ و الشیخة و ذو العطاش اذا تعذر علیهم الصوم، او کان حرجا و مشقة و علیهم الفدیة عن کل یوم بمد، لکن في وجوبها في صورة التعذر في الاولین اشکال۱، و الافضل کونها من الحنطة، بل کونها مدین بل هو أحوط استحبابا و الظاهر عدم وجوب القضاء علیهم و ان کان أحوط، و منهم الحامل المقرب التي یضر بها الصوم أو یضر حملها، و المرضعة القلیلة اللبن اذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، و علیهما الفدیة۲ مد و الأفضل مدان بل الأحوط و علیهما القضاء بعد ذلک، و لا یجزي الاشباع عن المد في الفدیة من غیر فرق بین مواردها.
صدر : ۱- لا یبعد عدم الوجوب في صورة التعذر و کذلک بالنسبة الی ذي العطاش.    
صدر: ۲- هذا إذا کان الافطار لأجل الاضرار بالحمل أو بالولد، و اما إذا کان لأجل اضرار الصوم بنفس الحامل و المرضعة فلا یبعد عدم وجوب الفدیة.
السیستانی  : مسإلة : الفصل الثامن موارد ترخيص الإفطار-وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقّة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كلِّ يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مُدّين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكّن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
ومنهم: الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها.
الخوئی : مسإلة : الفصل الخامس: ترخيص الإفطار-وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط -وجوبا- لذي العطاش القضاء مع التمكن، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك.
كما أن عليهما الفدية -أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار.
۱
۱- التبریزی : هذا فی غیر الشیخ و الشیخة ،و أما فیهما فالاظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.
مسأله ۱۸- لا فرق في المرضعة بین ان یکون الولد لها و ان یکون لغیرها، و الاقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکن من ارضاع غیرها للولد.
السیستانی  : مسإلة ۱۰۴۲- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعيّ، وإلّا لم يجز لها الإفطار .
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۱۰۴۲- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس