الثانی ما یکون فی القرض - الفصل التاسع فی الربا و هو قسمان

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل التاسع فی الربا و هو قسمان:

الثانی ما یکون فی القرض

و أمّا الربا في القرض فیأتي حکمه في کتاب القرض إن شاء الله تعالی
مسألة ۱۷- الاوراق النقدیة لمّا لم تکن من المکیل و الموزو ن لا یجري فیها الربا فیجوزالتفاضل في البیع بها۱ لکن في النفس منه شيء فالاحوط ضمّ جنسٍ آخر الی الاقلّ و لو کان من الدراهم في بیع الدنانیر العراقیة أو القِران في التومان، و منه یظهر انّ تنزیل الاوراق لا بأس۲ به مع الاحتیاط المذکور، و أمّا ما یتعارف في زماننا من اعطاء سندٍ بمبلغٍ من الاوراق النقدیة من دون أن یکون في ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخصٍ ثالثٍ باقلّ منه فالظاهر أنّ مرجعه الی توکیل من بامضائه السند للشخص الآخر في ایقاع المعاملة في ذمّته علی مقدارٍ مؤجّلٍ باقلّ منه و حینئذٍ یکون حکمه حکم التنزیل المتقدّم۳ في الاحتیاط المذکور و الظاهر أنّ هذا هو المسمّی باصطلاح الفرس (سُفته).
الصدر:۱- لمّا کانت هذه الاوراق مثلیةً فیجري علیها ما تقدم منّا في المثلیات.
الصدر:۲- فیجوز للمنزل الدائن قبض الأقلّ و أمّا من اشتری الدین ففي جواز رجوعه علی المدین بکامل الدین تأمّل و إشکال.
الصدر:۳-بل حینئذٍ یطبًّق علیه حکم بیع المثليِّ بمثله مع الزیادة في ذمة المشتري و قد عرفت أنّ الأحوط وجوباً عدم جوازه و لا یقاس هذا علی بیع الدین الحقیقي باقلّ منه بمعنی أنّه لو قلنا بجواز ذلک فلا نقول ایضاً بالجواز في المقام لرجوع مثل هذا البیع الی القرض حقیقة نعم لا بأس بکمبیالة المجاملة مع البنوک غیر الأهلیة علی أن یطبًّق علی الماخوذ منها الوظیفة المقررّة شرعاً لمجهول المالک.
السیستانی : مسآلة ۲۳۴- الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۲۰- الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري‏ فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.

ولا بأس بتنزيل الأوراق الماليّة نقداً، بمعنى أنّ المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقلّ منه حالّاً ويكون الثمن نقداً.بررسی شود ازکیست؟
السیستانی : مسآلة ۲۳۵-إذا أعطى شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقديّة من دون أن يكون مديناً له به فأخذه الثاني وأنزله عند شخص ثالث بأقلّ منه لم يصحّ ذلك، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهليّة في البلدان الإسلاميّة بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ المال من المصرف والتصرّف فيه بعد استئذان الحاكم الشرعيّ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة (مستحدثات المسائل) في آخر الجزء الأوّل المسألة (۲۸).
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۲۱-  ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي‏ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرّف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس