احکام >
کتاب التجارة:
الحاق فیه القول فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
الحاق فیه القول فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
مسألة ۱- التعامل بین البائع و المشتري تارةً یکون بملاحظة رأس المال الذي اشتری به البائع السلعة و اُخری لا یکون کذلک و الثانی یسمّی مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الاوّل تارةً یکون بزیادةٍٍ علی رأس المال و اُخری بنقیصة عنه و ثالثةً بلا زیادةٍ و لا نقیصة و الأوّل یسمّی مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث یسمّی تولیة.
السیستانی : مسألة : إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية- التعامل بين البائع والمشتري (تارةً) يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة (وأُخرى) لايكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارةً يكون بزيادة على رأس المال وأُخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمّى تولية.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة : إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية- التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال والأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأول يسمّى مرابحة والثاني مواضعة، والثالث يسمّى تولية.
مسألة ۲- لابدّ في جمیع الأقسام الثلاثة من ذکر الثمن تفصیلا فلو قال بعتک هذه السلعة برأس مالها و زیادة درهمٍ او بنقیصة درهمٍ أو بلا زیادةٍ و لا نقیصةٍ لم یصحَّ حتی یقول: بعتک هذه السلعة بالثمن الذي اشتریتها به و هو مائة درهمٍ بزیادة درهمٍ مثلاً أو نقیصة او بلا زیادةٍ و لا نقیصة.
السیستانی : مسألة ۲۰۹- لا بُدَّ في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن تفصيلاً، فلو قال: (بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة) لم يصحّ حتّى يقول: (بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة).
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۹۶-لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة.
مسألة ۳- إذا قال البائع: بعتک هذه السلعة بمائة درهمٍ و ربح درهمٍ في کلّ عشرةٍ فان عرف المشتري انّ الثمن مائة و عشرة دراهم صحّ البیع و لکنّه مکروه و اذا لم یعرف المشتري ذلک حال البیع لم یصحّ و ان کان یعرفه بعد الحساب و کذلک الحکم في المواضعة اذا قال: بعتک بمائة درهمٍ مع خسران درهمٍ في کلّ عشرةٍ فانّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البیع و إن لم یعرف ذلک بطل البیع و إن کان یعرفه بعد الحساب.
السیستانی : مسألة ۲۱۰- إذا قال البائع: (بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كلّ عشرة) فإن عرف المشتري أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البيع، وإن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصحّ وإن كان يعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: (بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة) فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۹۷- إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
مسألة ۴- إذا کان الشراء بالثمن المؤجَّل وجب علی البائع مرابحةً أن یخبر بالاجل فان أخفی تخیّر المشتري بین الردّ و الامساک بالثمن علی إشکال في کونه حالّاً او مؤجّلا بذلک الأجل۱.
۱-الصدر: الأقرب کونه مؤجّلاً بذلک الأجل.
السیستانی : مسألة ۲۱۱- إذا كان الشراء بالثمن المؤجّل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن مؤجّلاً بذلك الأجل، وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل، فإن أخفاه تخيّر المشتري بين الردّ والإمضاء بالثمن المسمّى من دون أجل.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۹۸- إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل ۱فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد والإمساك بالثمن.
۱- التبریزی : و فی وجوب الإخبار فی البیع تولیة أو مواضعة وجه ولکنه لا یخلوعن تأمّل والنص الوارد فی وجوب الإخبار فی البیع مرابحة لیس مدلوله تخییرالمشتری بین الرد والإمساک مع الإخفاء بل مدلوله لزوم العقد بنفس الثمن مؤجلاً بمثل أجل شراء البائع وهذا هوالأظهر.
السیستانی : مسألة ۲۱۲- إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۱۹۹- إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلاّ بعد الإعلام.
مسألة ۵- إذا تبیّن کذب البائع في إخباره برأس المال کما اذا أخبرأنّ رأس ماله مائة و باع بربح عشرةٍ و کان في الواقع رأس المال تسعین صحّ البیع و تخیّر المشتري بین فسخ البیع و امضائه بتمام الثمن المذکور في العقد و هو مائة و عشرة.
السیستانی : مسألة ۲۱۳- إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۰۰- إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبرأن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
مسألة ۷- إذا اشتری سلعةً بثمنٍ معیّنٍ مثل مائة درهمٍ و لم یعمل فیها شیئاً کان ذلک رأس مالها و جاز له الاخبار بذلک، امّا إذا عمل في السلعة عملاً فان کان باُجرةٍ جاز ضمّ الاُجرة الی رأس المال فاذا کانت الاُجرة عشرةً جاز له ان یقول: بعتک السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح کذا، و إن کان العمل بنفسه و کان له اُجرة لم یجز له أن یضمّ الاُجرة الی رأس المال بل یقول رأس المال مائة و عملي یساوي کذا و بعتکها بما ذکر و ربح کذا، و اذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالارش کان الثمن ما بقي بعد الارش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاةً علی الاحسان لم یسقط ذلک من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.
السیستانی : مسألة ۲۱۴- إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: (بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا).
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۰۱- إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا.
السیستانی : مسألة ۲۱۵- إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: (رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا).
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۰۲- إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا.
السیستانی : مسألة ۲۱۶- إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۰۳- إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.