احکام >
کتاب التجارة:
الفصل الرابع فی الخیارات و فیه مسائل
مسألة ۱- الخیار حقّ یقتضي السلطنة علی فسخ العقد برفع مضمونه و هو أقسام:
الأول- ما یسمّی خیار المجلس یعني مجلس البیع فانّه أذا وقع البیع کان لکلِّ من البائع و المشتري الخیار في الفسخ في المجلس ما لم یفترقا، فاذا افترقا و لو بخطوةٍ لزم البیع و انتفی الخیار و لو کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک۱ فان کان الوکیل وکیلاً في إجراء الصیغة فقط فلیس له الفسخ عن المالک، و لو کان وکیلاً في تمام المعاملة و شؤونها کان له الفسخ عن المالک، و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین و لو فارقا المجلس مصطحبین بقي الخیار لهما حتی یفترقا و لو کان الموجب و القابل واحداً وکالةً عن المالکَین أو ولایةً علیهما ففي ثبوت الخیار إشکال بل الأظهر العدم.
الصدر: ۱- إذا کان المالک حاضراً مجلس العقد حضور تدخّلٍ و بما هو طرف للمعاملة ثبت له الخیار وإن المباشر للعقد وکلیه و أمّا في غیر هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخیار للمالک کما أنّ ثبوته ابتداء للوکیل المباشر للعقد محلّ إشکال بل منع خصوصاً إذا کان وکیلاً في مجرّد إجراء العقد.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع الخيارات: الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو على أقسام:
الأوّل: خيار المجلس - أي مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا عرفاً لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيلان في إجراء الصيغة لم يكن الخيار لهما بل لموكّليهما بشرط اجتماعهما في مجلس العقد أو في مجلس آخر للمبايعة، وأمّا مع عدم اجتماعهما فلا خيار لهما أيضاً، فليس لهما توكيل الوكيلين في الفسخ بعد أن لم يكن لهما حقّ في ذلك.
وهكذا الحال لو اجتمع الوكيل في إجراء الصيغة - من دون حضور موكّله - مع المالك - مثلاً - في الطرف الآخر فإنّه لا يثبت الخيار لأيٍّ من الطرفين، ولو تصدّى العقد الوكيل المفوَّض من قبل المالك في تمام المعاملة وشؤونها ثبت الخيار له دون الموكّل وإن كان حاضراً في مجلس العقد، والمدار على اجتماع المتبايعين وافتراقهما سواء أكانا هما المالكين أم غيرهما، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتّى يفترقا، ولو تصدّى للبيع شخص واحد وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما لم يثبت الخيار .
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الرابع الخیارات -الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام
الأوّل: خيار المجلس -أي مجلس البيع فإنّه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا-عرفا-لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، وليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.۱
۱- التبریزی : نعم إذا کان وکیلاً عن مالکین مجتمعین فی مجلس العقد فیثبت الخیار لکل منهما و یسقط مع افتراقهما
مسألة ۲- هذا الخیار یختصّ بالبیع و لا یجري في غیره من المعاوضات.
السیستانی : مسألة ۱۱۱- هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۶- هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
مسألة ۳- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في العقد کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۱۲- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة - كلّ من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتّى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۷- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
الثاني - خیار الحیوان: كل من اشترى حيوانا-إنسانا كان أو غيره-ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس.
مسألة ۴- کل من اشتری حیواناً انساناً { الصدر : کان }أو غیره ثبت له الخیار ثلاثة أیامٍ مبدؤها زمان العقد و إذا کان العقد في اثناء النهار لفّق المنکسر من الیوم الرابع و اللیلتان المتوسطتان داخلتان في مدّة الخیار، و کذا المیلة الثالثة في صورة تلفیق المنکسر ، و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیامٍ سقط خیار الحیوان و بقي خیار المجلس.
مسألة ۵- یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه في متن العقد کما یسقط باسقاطه بعده و بالتصرّف في الحیوان تصرفاً ۱یدلّ علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ.
الصدر: ۱- أو تصرفاً یصدق علیه أنّه أحدث بالحیوان حدثاً و إذا کان المباع جاریةً اعتبر النظر إلی ما کان یحرم علیه و اللمس بحکم الحدث شرعاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۳- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، أو تصرّفاً مغيّراً له كجزّ صوف الشاة.
الخوئی : مسألة ۱۰۸- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.۱
۱- التبریزی : أوتصرفاً حکم الشرع بکونه رضاً ببقاء العقد کالنظر إلی بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما یحرم لغیرمالکها.
مسألة ۶- لا یثبت۱ هذا الخیار للبائع حتی لو کان الثمن حیواناً
الصدر: ۱- فیه إشکال بل لا یبعد الثبوت.
السیستانی : مسألة ۱۱۴- يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۹- يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
مسألة ۷- یختصّ هذا الخیار بالبیع و لا یثبت في غیره من المعاوضات.
السیستانی : مسألة ۱۱۵- يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۰- يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة ۸- إذا تلف الحیوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخیار کان تلفه من مال البائع و رجع المشتري علیه بالثمن إذا کان دفعه الیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۶- إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع فيبطل البيع، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۱- إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
مسألة ۹- إذا طرأ عیب في الحیوان من غیر تفریطٍ من المشتري لم یمنع من الفسخ و الردّ، و إن کان یتفریطٍ منه سقط خیاره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۲- إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث - خیار الشرط و المراد به الخیار المجعول. باشتراطه في العقد إمّا لکلِّ من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أولأجنبي.
السیستانی : مسألة ۱۱۷- إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
مسألة ۱۰- لا یتقدّر هذا الخیار بمدّةٍ معینة بل یجوز اشتراطه ما یشاء من مدّةٍ قصیرةٍ أو طویلة متّصلةٍ بالعقد أو منفصلةٍ عنه، نعم لابدّ من تقدیرها بقدرٍ معیّن و تعیین مبدئها فلا یجوز جعل الخیار بلا مدّة ۱و لا جعله مدّةً غیر محدودة۲ٍ قابلةً للزیادة و النقیصة مثل مجيء الحاجّ و لا جعله شهراً مردّداً بین الشهور۳ و إلّا بطل العقد، نعم إذا أطلق الشهر کان الظاهر منه المتّصل بالعقد و کذا الحکم في غیر الشهر من السنة او الاُسبوع أو نحوهما.
الصدر: ۱- إذا اُرید بذلک جعل الخیار إلی الابد فهو صحیح.
الصدر: ۲- عدم الجواز محلّ إشکال بل لا یبعد الجواز.
الصدر: ۳-إن کان التردید بمعنی عدم معرفته مع تعیّنه واقعاً فالظاهر الحکم بالصحة.
السیستانی : مسألة - الثالث: خيار الشرط - والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة الثالث - خیار الشرط والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
السیستانی : مسألة ۱۱۸ - لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدّة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بُدَّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدّة ابتداءً وانتهاءً وإلّا بطل الشرط وصحّ العقد، وأمّا جعله محدوداً بحدّ معيّن في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحّته وصحّة العقد معه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة ۱۱۳- لا يتقدّر هذا الخيار بمدة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بدّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن،{الخوئی : ولو ما دام العمر}، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر، وإلاّ بطل العقد.۱
۱- التبریزی : وفی جوازاشتراط الخیارمادام العمرفی البیع تأمّل نعم یجوز ذلک فی مثل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما مما لابأس فیه بالغرور.
السیستانی : مسألة ۱۱۹ - إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهراً مردّداً بين الشهور من غير تعيّن له في الواقع بطل الشرط وصحّ العقد.
الخوئی : مسألة ۱۱۴- إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتّصل بالعقد وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.۱
۱- التبریزی : هذا إذا کانت الشهور محدودة من حیث المنتهی وإلّا کان کشرط الخیارمادام العمروقدتقدم الإشکال فیه.
مسألة ۱۱- لا یجوز اشتراط الخیار في الایقاعات کالطلاق و العتق و لا في العقود الجائزة۱ کالودیعة و العاریة و یجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النکاح۲ و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشکال و إن کان الأظهر۳ الجواز في الأخیر و عدم الجواز في الأولین.
الصدر: ۱- إنّما لا یصحّ شرط الخیار في العقود الجائزة الإذنیة و أمّا مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخیار فیها و تکون له آثار، منها استحقاق الفسخ فیما إذا سقط الجواز الحکمي باحداث الموهوب له تغییراً في العین الموهویة
الصدر: ۲- الظاهر ثبوت خیار تخلّف الشرط في النکاح فیما إذا اشترط وصف مخصوص في الزوج کأن یکون من بني فلان وانکشف تخلّفه فانّ للزوجة الفسخ، لورود النصّ بذلک، و مرجع خیار تخلّف الشرط الی جعل الخیار ضمناً ، فهذا النحو من جعل الخیار صحیح في النکاح و یأتي التفصیل في کتاب النکاح.
الصدر: ۳- بل الأمر علی العکس فانّ الظاهر عدم الجواز في الضمان إلّا بان یجعل الخیار لأحد الطرفین في عقد الضمان، أو لکلیهما منضمّاً إلی إجازة المضمون عنه فلا یبعد حینئذٍ الجواز، في الهبة اللازمة جواز جعل الخیار، و أمّا الصدقة فجواز جعل الخیار فیها محلّ إشکال.
السیستانی : مسألة ۱۲- لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والإبراء، ولا في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة - حتّى الهبة لذي الرحم ونحوها - عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة والضمان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵- لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة، كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير والجواز في الثاني.
مسألة ۱۲- یجوز اشتراط الخیار للبائع في مدّةٍ معینةٍ متّصلةٍ بالعقد أو منفصلةٍ عنه علی نحوٍ یکون له الخیار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه و یسمی بیع الخیار فاذا مضت مدة الخیار لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمنن أو بدله مع تلفه،{الصدر: ویسمّی (بیع الخیار) فإذا مضت مدّة الخیارلزم البیع وسقط الخیار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ فی المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع مع تلفه لا یصحّ الفسخ..}
لا یصح الفسخ و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعینة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه ثمّ الفسخ إمّا أن یکون بإنشاءٍ
مستقلٍّ في حال الردّ مثل: فسختُ و نحوه أو یکون بنفس الردّ علی أن یکون انشاء الفسخ بالفعل و هو الردّ لا بقوله فسختُ، و نحوه.
السیستانی : مسألة ۱۲۱ - يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدّة معيّنة متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، كأن يبيع الدار التي قيمتها مائة ألف دينار بثلاثين ألف دينار ويشترط لنفسه الخيار لو أرجع الثمن في المدّة المحدّدة إلى المشتري، ويسمّى هذا بـ (بيع الخيار )، وإنّما يصحّ لو كان الطرفان قاصدين للبيع والشراء حقيقة، فإذا مضت مدّة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدّة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدّة، فلا يصحّ الفسخ إلّا في المدّة المعيّنة في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثُمَّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقلّ في حال الردّ مثل (فسخت) ونحوه، أو يكون بنفس الردّ على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ، لا بقوله (فسخت) ونحوه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶- يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معيّنة متّصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، ويسمّى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلاّ في المدة المعيّنة، في حال رد الثمن أو ردّ بدله مع تلفه، ثم إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت، ونحوه.
مسألة ۱۳- المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري و تمکینه منه فلو أحضره کذلک جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.
السیستانی : مسألة ۱۲۲ - المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷- المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
مسألة ۱۴- الظاهر أنّه یجوز اشتراط الفسخ في تمام المبیع بردّ بعض الثمن کما یجوز اشتراط الفسخ في بعض المبیع بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۲۳ - يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸- الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
مسألة ۱۵- إذا تعذّر تمکین. المشتري من الثمن لغیبةٍ أو جنونٍ أو نحوهما ممّا یرجع الی قصورٍ فیه فالظاهر أنّه یکفي في صحة الفسخ تمکین ولیّه و لو کان الحاکم الشرعي أو وکیله فاذا أحضره کذلک جاز له الفسخ
السیستانی : مسألة ۱۲۴ - إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصورٍ فيه يكفي في صحّة الفسخ تمكين وليّه ولو كان هو الحاكم الشرعيّ أو وكيله، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق، وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده فلا يتعدّى منه إلى غيره.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۹- إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
مسألة ۱۶- نماء المبیع من زمان العقد الی زمان الفسخ للمشتري کما أنّ نماء الثمن للبائع.
السیستانی : مسألة ۱۲۵ - نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أنّ نماء الثمن للبائع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰- نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.
مسألة ۱۷- لا یجوز للمشتري فیما بین العقد الی زمان مدّة الخیار للتصرف الناقل للعین من هبةٍ أو بیعٍ أو نحوهما و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتري و لا یسقط بذلک خیار البائع إلّا إذا کان المقصود من الخیار. المشروط خصوص الخیار في حال وجود العین بحیث یکون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها الی البائع لکن الغالب الأوّل.
السیستانی : مسألة ۱۲۶ - لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدّة الخيار التصرّف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تصرّف كذلك صحّ وإن كان آثماً، وكذا لا يجوز له التصرّف المتلف فيه، ولو تلف كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك كلّه خيار البائع، إلّا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نَفْسِها إلى البائع، لكن الغالب الأوّل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱- لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
مسألة ۱۸- إذا کان الثمن المشروط ردّه دیناً في ذمة البائع کما إذا کان للمشتري دین في ذمة البائع فباعه بذلک الدین و اشتراط الخیار المشروطاً بردِّه کفی في ردِّه إعطاء فرد منه، وإذا کان الثمن عیناً في ید البائع فالظاهر ثبوت الخیار في حال دفعه۱ للمشتري و إذا کان الثمن کلّیاً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً الی البائع بعد وقوع البیع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ بردّّ ذلک الفرد مع وجوده و لا یکفي فیها ردّ فردٍ آخر۲
الصدر: ۱- و بالإمکان جعل الخیار منوطاً برد مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بان یستبطن ذلک شرط تبدیل الثمن الشخصي ببدله.
الصدر: ۲- إلّا أذا لوحظت العنایة التي ذکرناها في التعلیقة السابقة فیکفي عندئذٍ ردّ فردٍ آخر.
السیستانی : مسألة ۱۲۷ - إذا كان الثمن المشروط ردّه دَيْناً في ذمّة البائع - كما إذا كان للمشتري دَيْن في ذمّة البائع فباعه بذلك الدَّيْن واشترط الخيار مشروطاً بردّه - يكون ردّه بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمّة البائع عمّا كان عليها بجعله ثمناً، وإذا كان الثمن عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلّا في حال دفعها بعينها إلى المشتري، نعم لو صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدلها مع عدم التمكّن من ردّ العين أو كان ذلك مقتضى الإطلاق - كما إذا كان الثمن ممّا انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى ردّ البدل أيضاً.
وإذا كان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى ردّ فرد آخر في صحّة الفسخ، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۲- إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عينا{التبریزی : من النقود فی ید البائع فیکفی فی ثبوت الخیار دفع مثلها للمشتری و اذا کان ...} في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري. وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ.
مسألة ۱۹- لو اشتری الوليّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة کان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن الیه و لا یکفي الردّ علی ولیّه و لو اشتری أحد الولییّن کالأب ببیع الخیار جاز الفسخ بالردِّ الی الوليّ الآخر کالجدّ إلّا أن یکون المشروط الردّ الی خصوص الوليّ المباشر للشراء.
السیستانی : مسألة ۱۲۸ - لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة كان الفسخ مشروطاً بردّ الثمن إليه، ولا يكفي الردّ إلى وليّه، ولو اشترى أحد الوليّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۲۳- لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة-كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليه، ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
مسألة ۲۰ - إذا مات البائع قبل إعمال الخیار انتقل الخیار الی ورثته فلهم الفسخ بردّهم الثمن الی المشتري و یشترکون في المبیع علی حساب سهامهم و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصحّ للبعض الآخر الفسخ لافي تمام المبیع و لا في بعضه و لو مات المشتري کان للبائع الفسخ بردِّ الثمن إلی ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۲۹- إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۴- إذا مات البائع-قبل إعمال الخيار-انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
مسألة ۲۱- یجوز اشتراط الخیار في الفسخ للمشتري بردّ المبیع الی البائع و الظاهر منه ردّ نفس العین فلا یکفي ردّ البدل حتی مع تلفها إلّا أن یقوم قرینة { الصدر : أن تقوم قرینة } علی ارادة ما یعمّ ردّ البدل عند التلف ، کما یجوز أیضاً اشتراط الخیار لکلِّ منهما عند ردّ ما انتقل الیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
السیستانی : مسألة ۱۳۰ - يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتّى مع تلفها، إلّا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۵- يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
مسألة ۲۲- لا یجوز۱ اشتراط الخیار في الفسخ بردِّ البدل مع وجود العین بلا فرقٍ بین ردّالثمن وردّ المثمن وفي جواز اشتراطه بردّ القیمة في المثلي أو المثل في القیمي مع التلف إشکال و أنّ الاظهر ایضاً العدم
الصدر: ۱- الظاهر الجواز علی النحو المشار الیه في بعض التعلیقات السابقة و کذلک الأمر فیما یلیه.
السیستانی : مسألة ۱۳۱ - لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن، كما لا يجوز اشتراطه بردّ القيمة في المثليّ أو المثل في القيميّ مع التلف.
الخوئی : مسألة ۱۲۶- لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي، أو المثل في القيمي مع التلف اشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم.۱
۱- التبریزی : ویجری فیه ایضاً ما تقدم فی المسألة ۱۲۲.
مسألة ۲۳- یسقط هذا الخیار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ و باسقاطه بعد العقد.
السیستانی : مسألة ۱۳۲ - يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ، وبإسقاطه بعد العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۷- يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد.
الرابع- خیار الغبن.
مسألة ۲۴- إذا باع باقلّ من قیمة المثل ثبت له الخیار و کذا إذا اشتری باکثر من قیمة المثل و لا یثبت هذا الخیار للمغبون اذا کان عالماً بالحال أو مقدماً علی المعاملة علی کلّ حال.
السیستانی : مسألة : الرابع: خيار الغبن- إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، وتعتبر الأقلّيّة والأكثريّة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مُقْدِماً على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقلّ قيمة ممّا انتقل عنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الرابع- خیار الغبن. إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال.
مسألة ۲۵- یشترط في ثبوت الخیار للمغبون أن یکون التفاوت موجباً للغبن عرفاً بان یکون مقداراً لا یتسامح به عند غالب الناس فلو کان جزئیاً غیر معتدٍّ به لقلّته لم یوجب الخیار وحدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا یبعد اختلاف المعاملات في ذلک، فالمعاملات التجاریة المبنیّة علی المماکسة الشدیدة یکفي في صدق الغبن فیها العشر بل نصف العشر و العاملات العادیة لا یکفي فیها ذلک و المدار ما عرفت من عدم المسامحة الغالبیة.
السیستانی : مسألة ۱۳۳ - يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدّ به لقلّته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العاديّة - ولا سيّما في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۸- يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.
مسألة ۲۶- الظاهر کون الخیار المذکور ثابتاً من حین العقد لامن حین ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
السیستانی : مسألة ۱۳۴ - هذا الخيار يثبت من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صحّ فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۹- الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
مسألة ۲۷- لیس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترک الفسخ و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول بل یتخیّر بین فسخ البیع من أصله و إمضائه بتمام الثمن المسمّی، نعم لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمالٍ صحّ الصلح و سقط الخیار و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
السیستانی : مسألة ۱۳۵ - ثبوت هذا الخيار إنّما هو بمناط الشرط الارتكازيّ في العرف العامّ، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده، وأمّا في غيره فالمُتَّبع هو المرتكز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخيّر بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۳۰- ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة. يسقط الخيار المذكور بأمور:
الأول:{التبریزی : أولها } إسقاطه بعد العقدو إن كان قبل ظهور الغبن ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح وكذا الحال لو صالحه عليه بمال.
الثاني: {التبریزی : ثانیها}اشتراط سقوطه في متن العقدو إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق.
الثالث:{التبریزی : ثالثها } تصرف المغبون-بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه-تصرفا يدل على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل، بل البناء على السقوط به-لو كان دالا على الالتزام بالعقد-لا يخلو من وجه، نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد.
مسألة ۲۸- یسقط الخیار المذکور بامور!
الأول -إسقاطه بعد العقد و ان کان قبل ظهور الغبن و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرةً فتبیّن کونه مئةً فان کان التفاوت بالأقلّ ملحوظاً قیداً بطل الاسقاط و إن کان ملحوظاً من قبیل الداعي کما هو الغالب صحّ و کذا الحال لو صالحه علیه بمال.
الثاني- اشتراط سقوطه في متن العقد و إذا اشتراط سقوطه بزعم کونه عشرةً فنبیّن أنه مئة جری فیه التفصیل السابق.
الثالث- تصرّف المغبون بائعاً کان أو مشتریاً فیما انتقل الیه تصرّفاً یدلّ علی الالتزام بالعقد هذا إذا کان بعد العلم بالغبن امّا لو کان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا یخلو من تأمّل بل البناء علی السقوط به لو کان دالّاً علی الالتزام بالعقد لا یخلو من وجه، نعم إذا لم یدلَّ علی ذلک کما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا یسقط الخیار به ولو کان متلفاً للعین أو مخرجاً لها عن الملک أو مانعاً عن الاسترداد کالاستیلاد.
السیستانی : مسألة ۱۳۶ - يسقط الخيار المذكور بأُمور :
الأوّل : إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت فاحشاً فتبيّن كونه أفحش، فإن كان الإسقاط معلّقاً لبّاً على كون التفاوت فاحشاً - كما لعلّه الغالب - بطل الإسقاط، وإن لم يكن معلّقاً عليه بل كان هو من قبيل الداعي له صحّ، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال.
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه فاحشاً فتبيّن أنّه أفحش جرى فيه التفصيل السابق.
الثالث : تصرّف المغبون - بائعاً كان أو مشترياً فيما انتقل إليه - تصرّفاً يدلّ على الالتزام بالعقد، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أمّا لو كان قبله فإن كان دالّاً على الالتزام بالعقد يسقط الخيار أيضاً، وأمّا إذا لم يكن دالّاً عليه - كما هو الغالب في التصرّف حال الجهل بالغبن - فلا يسقط الخيار به ولو كان متلفاً للعين أو مخرجاً لها عن الملك.
مسألة ۲۹- إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البیع فان کان المبیع موجوداً عند المشتري استردّه منه و إن کان تالفاً بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیاً و بقیمته إن کان قیمیاً، و إن وجده معیباً بفعله او بغیر فعله أخذه مع أرش العیب و إن وجده خارجاً عن ملک المشتري بان نقله الی غیره بعقدٍ لازمٍ کالبیع و الهبة المعوضة او لذي الرحم فالظاهر أنّه بحکم التالف فیرجع علیه بالمثل أو القیمة و لیس له الزام المشتري بارجاع العین بشرائها أو استیهابها۱ بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقدٍ جائزٍ کالهبة و البیع بخیار فلا یجب۲ علیه الفسخ و إرجاع العین، بل لو اتّفق رجوع العین الیه باقالةٍ أو شراءٍ أو میراثٍ أو غیر ذلک بعد دفع البدل من المثل أو القیمة لم یجب۳علیه دفعها إلی المغبون، نعم لو کان رجوع العین الیه قبل دفع البدل وجب إرجاعها الیه و اولی منه في ذلک لو کان رجوعها الیه قبل فسخ المغبون بلا فرقٍ بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق أو أن یکون بعقدٍ جدیدٍ فانّه یجب علیه دفع العین نفسها الی الفاسخ المغبون و لا یجتزي بدفع البدل من المثل أو القیمة و إذا کانت العین باقیة عند المشتري حین فسخ البائع المغبون لکنّه قد نقل منفعتها الی غیره بعقدٍ لازمٍ کالاجارة اللازمة أو جائزٍ کالاجارة المشروط فیها الخیار لم یجب۴ علیه الفسخ أو الاستقالة مع امکانها بل یدفع العین وأرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدّة الاجارة.
الصدر: ۱- الأحوط وجوباً فیما إذا لم یستلزم استرجاع العین حرجاً أو ضرراً زائداً یسترجع المشتري العین و لو بشراءٍ أو استیهابٍ إذا الزمه البائع بذلک و کذلک في سائر موارد وقوع الخیار بعد تلف العین.
الصدر: ۲- الأحوط الوجوب بل لعلّه الأقرب في مثل الهبة.
الصدر: ۳- بل الأحوط وجوباً الدفع، إلّا مع طیب نفس الآخر بالبدل فعلا
الصدر: ۴- الأحوط الوجب علی النحو المتقدّم في العین.
السیستانی : مسألة ۱۳۷- إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري استردّه منه، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوّضة أو لذي الرحم - كان بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، وهكذا الحكم لو نقلهــا بعقــد جائز - كالهبة والبيع بخيار - فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون.
نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزأ بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم - كالإجارة اللازمة - أو جائز - كالإجارة المشروط فيها الخيار - لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۳۱- إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، وإن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله، إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا، وإن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، وأن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
مسألة ۳۰- إذا فسخ البائع المغبون و کان المشتري قد تصرف في المبیع تصرفاً مغیّراً له فامّا أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو ،بالامتزاج بغیره فان کان بالنقیصة أخذ البائع المبیع من المشتري مع ارش النقیصة و إن کان بالزیادة فامّا أن تکون الزیادة صفةً محضةً کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصاوة الثوب، و إمّا أن تکون صفةً مشوبةً بالعین کصبغ الثوب و إما أن تکون عیناً غیر قابلةٍ للفصل کسمن الحیوان و نموّ الشجرة أو قابلةٍ الفصل کالثمرة و البناء و الغرس و الزرع، فان کانت صفةً محضةً أو صفةً مشوبةً بالعین فان لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع للبائع و لا شيء للمشتري، و کذا إن کانت لها مالیة و لم تکن بفعل المشتري۱ کما إذا اشتری منه عصاً عوجاء فاعتدلت أو خلّا ً قلیل الحموضة فزادت حموضته، و إن کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتري کانت الصفة للمشتري و کان شریکاً مع الفاسخ۲ بالقیمة، و إن کانت الزیادة عیناً فان کانت غیر قابلةً للانفصال کسمن الحیوان و نموّ الشجرة فلا شيء للمشتري أیضاً و إن کانت قابلةً للانفصال کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع کانت الزیادة للمشتري، و حینئذٍ فان لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتري حال الفسخ کان للبائع إلزام المشتري بفصلها کاللبن و الثمر؛ و إن لزم الضرر علی المشتري من فصلها لم یکن للبائع إلزام۳المشتري به وإذا أراد المشتري فصلها فلیس للبائع منعه عنه وإذا أراد المشتري فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه، فعلیه طمّّ الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک و إن کان بالامتزاج فامّا أن یکون امتزاجه بغیر جنسه و إمّا أن یکون بجنسه فان کان بغیر جنسه فاما ان یعد المبیع مستهلکا عرفاً کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء فحکمه حکم التالف یضمنه المشتري ببدله من المثل أو القیمة، و اما ان لا یعد مستهلکاً بل یعد موجوداً علی نحو المزج مثل خلط الخلّ بالعسل أو السکّر فالظاهر الشرکة۴ في العین بنسبة المالیة و إن کان خلطه بجنسه فان کان بمثله في الرداءة و الجودة کان شریکاً معه في العین بنسبة کمیة ماله و إن کان خلطه بالأجود أو الاردأ فالظاهر الشرکة بینهما في العین ایضاً۵ لکن بنسبة المالیة فتکون حصّة المشتري اکثر في الأوّل و اقلّ في الثاني و إن کان الأحوط التصالح.
الصدر: ۱- کونها بفعله أو بغیر فعله لادخل له في ثبوت الشرکة أو عدمها و الأقرب ثبوت الشرکة في کلا الحالین و لکنّها شرکة في مالیة العین فیکون المشتري شریکاً في المالیة بمقدار التفاوت بین قیمة العین الموصوفة و قیمة العین المجردة و الفرق بین الشرکة المالیة المقصودة في المقام و الشرکة العینیة، أنّه لو زال الوصف بدون تعدّ و تفریط ٍ و انخفضت بذلک مالیة العین لم یکن للمشتري شيء؛ لانّه لا یملک إلّا ذلک الجزء من مالیة العین الناشيء من اتّصافها بالوصف و قد زال بخلاف ما إذا قیل بالشرکة في العین لانّ العین لاتزال محفوظةً و إن انحفضت قیمتها.
الصدر: ۲- و لکن في مالیة العین لا في نفسها فالقیمة هي مافیه الشرکة لا ما به تحدّد حصّة الشریک من العین.
الصدر: ۳- بل الظاهرأنّ له إلزام المشتري بذلک ولکنّه یکون ضامناً للنقص الطاریء علی مال المشتري بسببه لاستناد النقص الیه عرفاً و مع عدم الزام البائع للمشتري بالفصل یکون له علی المشتري قیمة المنفعة.
الصدر: ۴- محلّ تأمّل لقوة احتمال صدق التلف فیرجع الی المثل أو القیمة و لکن مع هذا للبائع أن یطالب المشتري بالشرکة بقدر مالیة ماله و مرجع هذه المطالبة الی الإکتفاء بالتالف.
الصدر: ۵- بل یقرب احتمال صدق التلف في موارد المزج بغیر المساوي و الحکم هو ما تقدم في حالة المزج بغیر الجنس.
السیستانی : مسألة ۱۳۸ - إذ فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرّف في المبيع تصرّفاً مغيّراً له، فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف، بالإضافة إلى أرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعيّة إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيميّاً أو مثليّاً متعذّراً بحيث لا يتدارك تمام النقص بدفع قيمة التالف فقط.
وإن كان بالزيادة فإمّا أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضّة وقصارة الثوب، وإمّا أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، وإمّا أن تكون عيناً غير قابلة للفصل كسِمَنِ الحيوان ونموّ الشجرة، أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع.
فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم توجب زيادة قيمة العين فالمبيع للبائع ولا شـيء للمشتري، وإلّا اشترك الغابن مع المغبون في الماليّة الثابتة للمبيع بلحاظ تلك الصفة الكماليّة، بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة بفعل الغابن أو لا، كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلّاً قليل الحُمُوضة فزادت حموضته، وهكذا الحال فيما إذا كانت الزيادة عينيّة غير قابلة للانفصال كسِمَنِ الحيوان ونموّ الشجرة.
وأمّا إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذٍ فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضرر على المشتري كان للبائع إلزام المشتري بفصلها حينه كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، ولكن يحتمل حينئذٍ أن يكون ضامناً للضرر الوارد على المشتري، خصوصاً فيما إذا كان - أي المشتري - جاهلاً بالغبن، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصلها بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك.
وإن كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه وعدّ المبيع مستهلكاً فيه عرفاً كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإلّا فإن عدّ الموجود طبيعة ثالثة للتفاعل بين الممتزجين مثلاً كالسكنجبين المصنوع من الخَلّ والسكّر، فحكمه الشركة في المزيج بنسبة الماليّة.
وإن لم يكن كذلك بأن عدّ الموجود خليطاً من موجودات متعدّدة لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلّا بكلفة بالغة - كمزج طُنّ من حبّ الحنطة بطُنّ من حبّ الشعير - فلو فسخ البائع فليس له إلزام المشتري بالإفراز أو بدفع بدل ماله بل يتصالحان بوجهٍ لا يستلزم الربا.
وهكذا الحال في الامتزاج بالجنس إذا لم يعدّ الموجود شيئاً واحداً - كخلط حبّ الحنطة بحبّ الحنطة - سواءأكان الخلط بمثله أو كان بالأجود أو بالأردأ، وأمّا إذا عدّ شيئاً واحداً كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة أو خلط السَّمْن بالسَّمْن فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة في العين بنسبة الماليّة.
الخوئی : مسألة ۱۳۲- إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة وإن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب، وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، وإما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع. فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري، وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه، لكنه ضعيف والأظهر أنه لا شيء للمشتري، وإن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر، بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا. والمفروض أنه لا وجود له وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ۱ بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردأ فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة.
۱- التبریزی : وإن کان خلطه بجنسه وکان مماثلاً له فی الرداءة والجودة ففی الضمان بالمثل إشکال لإمکان ردّ بعض المبیع بعینه بل الأظهر ثبوت الشرکة بحسب کمیة العینین ، و إن کان خلطه بالأجود أو الأردأ فیجری الإشکال أیضاً بناءً علی ضمان المثلی بمطلق المثل کما علیه ظاهربعض الأصحاب و لکنه ضعیف.
مسألة ۳۱-إذا فسخ المشتري المغبون و کان قد تصرف في المبیع تصرفاً غیر مسقطٍ لخیاره لجهله بالغبن فتصرفه أیضاً تارةً لا یکون مغیّراً للعین و اُخری یکون مغیّراً لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج و تأتي فیه الصور المتقدّمة و تجري علیها أحکامها ۱و هکذا لو فسخ المشتري المغبون و کان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غیر مسقطٍ لخیاره فانّ حکم تلف. العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و حکم سائر الصور التي ذکرناها هناک جارٍ هنا علی نهجٍ واحد.
الصدر: ۱- و تقدم ما هو الصحیح.
السیستانی : مسألة ۱۳۹ - إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرّف في المبيع تصرّفاً غير مسقط لخياره - لجهله بالغبن على ما تقدّم - فتصرّفه أيضاً تارة لا يكون مغيّراً للعين، وأُخرى يكون مغيّراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج.
وتأتي فيه الصور المتقدّمة وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرّف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرّف في الثمن تصرّفاً غير مسقط لخياره، فإنّ حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جارٍ هنا على نهج واحد.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۳۳- إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج. وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
مسألة ۳۲- الخیار في الغبن علی الفور، نعم لو أخّره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسیاً له لم یسقط خیاره و کان له الفسخ إذا علم أو التفت و لو کان شاکّاً في الغبن أو شاکّا في ثبوت الخیار للمغبون فان کان غافلاً عن إمکان الفسخ له برجاء ثبوته له لم یسقط خیاره و إن کان ملتفتا الی ذلک ففي سقوط خیاره إن لم یفسخ إشکال، و کذا الاشکال لو علم بالغبن فلم یرضّ به ولکنّه أخّر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الغابن او حضور من یستشیره في الفسخ و عدمه و نحو ذلک من الأغراض الصحیحة جهلاً بالفوریة، نعم لو أخّره توانیاً منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خیاره.
السیستانی : مسألة ۱۴۰- تعتبر الفوريّة العرفيّة في خيار الغبن، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد ممّا هو متعارف فيه حسب اختلاف الموارد، فلو أخّره لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فإن لم يعدّ عرفاً توانياً ومماطلة في إعمال الخيار لم يسقط خياره وإلّا سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن حصول العلم بثبوت الغبن وثبوت الخيار للمغبون، فلو كان جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسياً له جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.
السیستانی : مسألة ۱۴۱ - إذا كان مغبوناً حين العقد - بأن اشترى بأكثر من قيمة المثل أو باع بالأقلّ منها - ثُمَّ ارتفع الغبن قبل أن يفسخ بأن نقصت القيمة أو زادت ففي بقاء خياره إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ۳۳- الظاهر ثبوت خیار الغبن في کلّ معاملةٍ مبنیةٍ علی المماکسة صلحاً کانت أو إجارة ًأو غیرهما.
السیستانی : مسألة ۱۴۲ - يثبت خيار الغبن في كلّ معاملة لا تبتني على السماح واغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة ونحوها، وأمّا غيرها كالصلح في موارد قطع النزاع والخصومات فلا يثبت فيها خيار الغبن.
الخوئی