آداب التجارة - کتاب التجارة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب التجارة:

آداب التجارة

مسألة  ۴۳- یستحب التفقه فیها لیعرف صحیح البیع و فاسده و یسلم من الربا بل مع الشک في الصحة و الفساد لایجوز له ترتیب آثار الصحة بل یتعین علیه الاحتیاط و یستحب ان یساوي بین المبتاعین فلافرق بین المماکس وغیره بزیادة السعر في الأول أو بنفصه، اما لو فرق بینهما لمرجحات شرعیة کانت کالعلم والتقوی و نحوهما، فالظاهر انه لا بأس به و یستحب ان یقیل النادم و یشهد الشهادتین عند العقد و یکبر الله تعالی عنده ویأخذ الناقص و یعطي الراجح.
السیستانی : مسألة ۴۷-  آداب التجارة - يستحبّ للمكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزاميّ بسبب ترك التعلّم، وإذا شكّ في صحّة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيٍّ من الصحّة والفساد، فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعيّن عليه إمّا التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۴-  آداب التجارة - يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط، ويستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، ويستحب أن يقيل النادم‏ ويشهد الشهادتين عند العقد، ويكبر اللّه تعالى عنده، ويأخذ الناقص ويعطى الراجح.
السیستانی : مسألة ۴۸- يستحبّ أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأوّل أو بنقصه، أمّا لو فرّق بينهم لمرجّحات شرعيّة كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به، ويستحبّ أن يقيل النادم، وأن يتشهّد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، وأن يكبّر الله تعالى عند العقد، وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح.
مسألة ۴۴- یکره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها، و کتمان العیب إذا لم یؤد الی غش و إلا حرم کما تقدم و الحلف علی البیع، و البیع في المکان المظلم الذي یستّر فیه العیب بل کل ما کان کذلک، و الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة و علی الموعود بالاحسان و السوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و ان یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الأدنین و ذوی العاهات و النقص في أبدانهم، و المحارفین و طلب تنقیص الثمن بعد العقد، و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة، اما الزیادة بعد سکوت المنادي فلا بأس بها. و التعرض للکیل او الوزن او العد او المساحة إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ، و الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط ترکه و المراد به الزیادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما فلو انصرف احدهما عنها او علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة و کذا لو کان البیع مبنیاً علی المزایدة و ان یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها بل الاحوط استحباباٌ ترکه، و تلقي الرکبان الذین یجلبون السلعة وحده الی مادون اربعة فراسخ فلو بلغ اربعة فراسخ فلا کراهة و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد، و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة کالصلح و الاجارة و نحوهما.
السیستانی : مسألة ۴۹- يكره مدح البائع سلعته، وذمّ المشتري لها، وكتمان العيب إذا لم‏ يؤدّ إلى غِشّ وإلّا حرم كما تقدّم، والحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلّا حرم، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب بل كلّ ما كان كذلك، والربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين.
وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أمّا الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، والتعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم ‏يحسنه حذراً من الخطأ، والدخول في سوم المؤمن بل الأحوط استحباباً تركه، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تماميّة المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميّتها بينهما فلا كراهة.
وكذا لو كان البيع مبنيّاً على المزايدة، وأن يتوكّل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحباباً تركه، وتلقّي الركبان الذين يجلبون السلعة، وحدّه إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا لو اتّفق ذلك بلا قصد، ويعمّ الحكم غير البيع من المعاملات كالصلح والإجارة ونحوهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵- يكره مدح البائع سلعته، وذم المشتري لها، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش، وإلا حرم كما تقدم، والحلف على البيع والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، وعلى الموعود بالإحسان والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص‏ في أبدانهم، والمحارفين، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، والتعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، والدخول في سوم المؤمن، بل الأحوط تركه. والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحدّه إلى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد. والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة، كالصلح والإجارة ونحوهما.
مسألة ۴۵- یحرم الاحتکار علی الأحوط و هو حبس السلعة و الامتناع من بیعها لانتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین الیها وعدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لاغیر و ان کان الأحوط استحباباٌ إلحاق الملح بها بل کل مایحتاج الیه عامة المسلمین من الملابس و المساکن و المراکب وغیرها و یجبر المحتکر علی البیع في الاحتکار المحرم من دون أن یعین له السعر نعم اذا کان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامة اجبر علی الاقل منه.
السیستانی : مسألة ۵۰- الاحتكار - وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها، وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلّقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، ويختصّ الحكم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم ما يتوقّف عليه تهيئته كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعدّ من مقوّماته كالملح والسَّمْن ونحوهما، والضابط هو حَبسُ ما يترتّب عليه ترك الناس وليس لهم طعام.
والأحوط استحباباً ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها، ويجب النهي عن الاحتكار المحرّم بالشروط المقرّرة للنهي عن المنكر، وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامّة أُلزم على الأقلّ الذي لا يكون مجحفاً.
الخوئی : مسألة ۴۶- يحرم الاحتكاروهو: حبس السلعة والامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، وعدم وجود الباذل لها، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، وإن كان الأحوط-استحبابا-إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها۱ ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعيّن له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.
۱-التبریزی : بل یحرم الاحتکار فی غیرموارد اختصاص الحکم بها إذا کان موجباً لاختلال النظام ، و  یجبر المحتکر علی البیع فی الاحتکار المحرم ، من دون أن یعین السعر، نعم إذا کان السعر الذی اختاره مجحفاً بالعامة أجبر علی الأقل منه .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس