کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول - کتاب التجارة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب التجارة:

کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول

بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب التجارة و فیه مقدمة و فصول
 
التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها۱، وقد تستحبّ۲ لغيرها، وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدّمةً لواجبٍ أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:
۱- التبریزی : و قد ینطبق علیها عنوان ثانوی مرغوب إلیه أو منهی عنه فتکون التجارة و التکسب مطلوبةً أو منهیاً عنها بذالک العنوان:
۲- الوحید : لو تمّت الملازمة فی الحکم بین المقدمة و ذیها.
السیستانی : مسآلة : كتاب التجارة - مـُـقـدّمـة- التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها، وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب كذلك إذا كانت مقدّمة لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:
الخوئی : مسألة : کتاب التجارة -وفيه مقدمة وفصول:مقدّمة : التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها،۱ وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب-كذلك-إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:
۱- التبریزی : و قد ینطبق علیها عنوان ثانوی مرغوب إلیه أو منهی عنه فتکون التجارة والتکسب مطلوبة أو منهیاً عنها بذلک العنوان.
الحکیم : مسألة ۱- تحرم ولا تصحّ التجارة بالاعیان النجسة۱ کالخمر والباقي المسکرات والمیتة والدم وغیرها ولا فرق بین أن یکون لها منفعة محللّة مقصودة کالتسمید بالعذرة أولاً ؛ کما لا فرق في الحرمة بین بیعها و شرائها و جعلها اُجرة في الاجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة و مهراً في النکاح وعوضاً في الطلاق الخلعي وغیر ذلک من الموارد التي یعتبر فیها المال لانّها لیست أموالاً شرعاً وإن کانت أموالاً عرفاً؛ نعم یستثنی من ذلک العصیر العنبي إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بناءاً علی نجاسته؛ و کلب الصید والعبد الکافر وإن کان مرتدّاً عن فطرة؛ فانّ هذه الامور تجوز التجارة بها فضلاً عن غیرها من انواع المعاوضة؛ و في إلحاق کلب الماشیة و الزرع بکلب الصید إشکال و المنع أظهر.
الصدر: ۱- الظاهر جواز البیع و سائر المعاوضات في الاعیان النجسة اذا کانت لها منفعة محللّة شرعاً، إلّا المسکر والخنزیر و السکلب غیر الصیود ، و الأحوط ذلک في المیتة ایضاً ، وإن کان الجواز في المیتة لایخلو من وجه .
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱- تحرم ولا تصح التجارة بالخمر، وباقي المسكرات والميتة، والكلب غير الصيود،۱ والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضا عن العمل في الجعالة، ومهرا في النكاح، وعوضا في الطلاق الخلعي، وأمّا سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق، وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
۱- الوحید: الحرمة التکلیفیة فیه و فی المیتة النجسة مبنیة علی الإحتیاط.
السیستانی: مسألة ۱-  لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة - على الأحوط لزوماً - عدا ما ىقطع من بدن الحيّ لىلحق ببدن غىره. ولا فرق بين أنواع التكسّب من البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرة في الإجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة وغير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، وفي حكم ذلك جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعيّ، بل وكذا هبتها والصلح عليها بلا عوض. نعم ما يكون منها ذو منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّلة ككلب الماشية والزرع والبستان والدور وكشف الجرائم ونحو ذلك. وأمّا سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فىجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك، وكذلك تجوز هبتها والمعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات.
مسألة ۲- الأعیان النجسة التي لایجوز بیعها ولا المعاوضة علیها لا یبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فیها؛ فلو صار خلّه خمراً أودابّته میتةً أو اصطاد کلباً غیر کلب الصید لایجوز أخذ شيء من ذلک قهرآ علیه وکذا الحکم في بقیة الموارد؛ و تجوز المعاوضة علی الحقّ المذکور فیُبذل له مال۱ في مقابله و یحلّ ذلک المال له.
الصدر: ۱- إن أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق علی فرض ثبوته حکم شرعي لامعنی لبذل الثمن في مقابله ، و إن أراد بذله في مقابل المستحقّ کان ثمناً لنفس النجس باعتباره مستحقّاً لا مملوکاً فلابدّ أن یراد بذل المال بازاء رفع الشخص یده عن المال الذي له حقّ الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع یده علیه ولکن الاحوط وجوباً مع هذا عدم حلیّة المال المبذول بهذا العنوان في المسکر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود.
*****
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲- الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً، أو ماتت دابّته، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي‏ء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في بقيّة الموارد، وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا-مالاً ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل.
السیستانی: مسألة ۲- الأعيان المتقدّمة التي مرّ أنّه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها ىثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شـيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في سائر الموارد، ويجوز له أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنه ويخلّي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحقّ باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقّه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً تركه.
مسألة ۳- المیتة الطاهرة کمیتة المسمک و الجراد یجوز بیعها و المعاوضة علیها إذا کان لها منفعة محلّلة معتدّ بها عندالعرف بحیث یصح عندهم بذل المال بازائها .
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳- الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها،۱ وإن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
۱- الوحید: لا یبعد الجواز إذا کانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف.
السیستانی: مسألة ۳- الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي - يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مرّ في الميتة النجسة
مسألة ۴-  يجوز بيع ما لا تُحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كشعرها وصوفها ونحوهما.
السیستانی: مسألة ۴- يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كشعرها وصوفها ونحوهما.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۴- يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
 مسألة ۵- یجوز الانتفاع بالاعیان النجسة في غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات و الاشعال و الطلي بدهن المیتة النجسة و الصبغ بالدم  وغیر ذلک.
السیستانی: مسألة ۵- يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات والإشعال بها، والطَّلْي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم وغير ذلك.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۵- يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات، والإشعال، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم. وغير ذلك.
مسألة ۶- یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا {الصدر:إذا کانت ..} لها منفعة محللّة معتدّ بها کما هي کذلک الیوم و کذلک الأبوال الطاهرة.
السیستانی: مسألة ۶- يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۶- يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها-كما هي كذلك اليوم-و كذلك الأبوال الطاهرة.
مسألة ۷- الاعیان المتنجّسة کالدبس؛ و العسل؛ والدهن والسکنجبین وغیرها إذا لاقت النجاسة یجوز بیعها و المعاوضة علیها إن کان لها منفعة محللّة معتدّ بها عند العرف؛ فلو لم یکن لها منفعة کذلک لایجوز بیعها و لا المعاوضة علیها و الظاهر بقاؤها علی الملکیة لمالکها و یجب اعلام المشتري بنجاستها.
السیستانی: مسألة ۷- يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّى مع توقّفها عليها كالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم ‏تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً، ولكن تبقى على ملكيّة مالكها، ويجوز أخذ شـيء بإزاء رفع اليد عنها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۷- الأعيان المتنجّسة كالدبس، والعسل، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ويجب إعلام المشتري بنجاستها، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط۱ {الخوئی : والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شي‏ء بإزاء رفع اليد عنها.}
۱- الوحید: بل علی الأقوی
مسألة ۸- تَحرم ولا تصحّ التجارة بما یکون آلةً للحرام بحیث یکون المقصود منها غالباً الحرام کالمزامیر و الاصنام  و الصلبان و الطبول و آلات القمار کالشطرنج و نحوه و الظاهر أنّ منها صندوق حبس الصوت. أمّا (الرادیو) فلیس منها! فیجوز بیعه کما یجوز أن یستمع منه الأخبار و قراءة القرآن وتعزیة ونحوها مما یباح استماعه؛أما التلفزیون فالمستعمل منه فی  بلادنا معدود من آلات اللهو۱ المثیرة للشهوات الشیطانیة فلا یجوز بیعه لحرمة منافعه غالبآ. و أمّا استعماله  و النظر فیه فلا بأس به إذا کان لایثیر شهوة بل کان فیه فائدة علمیة أو ترویح النفس. و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللّة المذکورة کثیرة الوقوع جاز بیعه و یکون کالرادیو. و أمّا آلة تسجیل الصوت فلا بأس ببیعها واستعمالها.
الصدر: ۱- الظاهرأنّ الضابط في کون شيء آلة للّهو و للحرام کونه بحسب طبعه ذا منافع لهویةٍ غالبة علی سائر منافعه وأمّا إذا کانت نسبته الی اللهو وغیره في نفسه علی نحوٍ واحد غیر أنّه استعمل خارجاً في اللهو اکثر مما استعمل في غیره فلا یکفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو علیه عرفاً،  و من هذا القبیل التلفزیون و لکن مع هذا لا نسمح باشرّائه للاتخاذ و الاستعمال في البیت و ان کان البیع و الشراء التجاري له جائزآ.
السیستانی: مسألة ۸- يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزاميّ تحريميّ كاستعماله في الأكل أو الشرب، أو وجوبيّ كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما، هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم ‏يحرز كونه غير مبالٍ بالدين مثلاً وإلّا لم ‏يجب الإعلام.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۸- تحرم  ولا تصح التجارة { التبریزی : لا تجوز التجارة }بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية (الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت، وكذلك الأشرطة المسجّل عليها الغناء وأمّا الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما۱ كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها ممّا يباح استماعه، أمّا التلفزيون، فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، وإذا اتّفق أن‏ صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو وتختصّ الحرمة-حينئذ-باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأمّا المسجّلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
۱- الوحید: إذا لم یکن للاستعمال فی الحرام.
السیستانی: مسألة ۹-لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعيّة - التي بها قوام ماليّته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً - لا يناسب أن يستعمل إلّا في عمل محرّم، وله أنواع:
منها: الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان.
ومنها: آلات القمار كالنرد والشطرنج.
ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
مسألة ۹- کما یحرم بیع الآلات المذکورة یحرم عملها و أخذ الاُجرة علیها بل یجب اعدامها ۱ و لو یتغیر هیئتها و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغیّر هیئتها بل قبله؛ لکن لایجوز دفعها الی المشتري إلّا مع الوثوق بانّ المشتري یغیّرها أو یمنعها ۲ من أن یترتّب علیها الفساد؛ أمّا مع عدم الوثوق بذلک فالظاهر جواز البیع  و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة في الحرام؛ أما إذا کان لها فائدة و لو قلیلة لم یجب تغییرها.
الصدر: ۱- اذا توقّف المنع من استعمالها و من نشوء الفساد بسببها علی ذلک، و إلّا فالاعدام هو الاحوط الاولی.
الصدر: ۲- هذا یعني عدم وجوب الاعدام مطلقاً، و هو منافٍ لما تقدّم منه في صدر المسألة.
السیستانی: مسألة ۱۰- الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحلّلة، كإسماع القرآن المجيد واستماعه ونشر الأحكام الشرعيّة والمواعظ الدينيّة والتعزية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحلّلة والتعريف بالأمتعة والبضائع التجاريّة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك.
ويحرم استعمالها في الأُمور المحرّمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار الهدّامة والصور الخلاعيّة المثيرة للشهوات الشيطانيّة وكلّ ما يوجب الانحطاط الفكريّ والخُلْقيّ للمسلمين، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنى المتقدّم لم ىجز بيعه والمعاوضة عليه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۹- كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز۱ دفعها إلى المشتري، إلاّ مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها.
۱- الوحید: علی الأحوط
السیستانی: مسألة ۱۱- كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها - ولو بتغيير هيئتها - فيما إذا توقّف على ذلك النهي عن المنكر المترتّب عليه وإلّا لم ‏يجب وإن كان أحوط استحباباً، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها، بل قبله أىضاً ولكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّا مع الوثوق بأنّه سيغيّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فىجوز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، وأمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة فلا ‏يجب تغييرها.
مسألة ۱۰- تحرم ولا تصحّ المعاملة بالدراهم الخارجة عن السکّة المعمولة لاجل غشّ الناس فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع الیه أمّا مع علمه ففیه إشکال و الأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بانّها مغشوشة و في وجوب کسرها إشکال و الأظهر عدمه.
السیستانی : مسألة ۱۲- تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلّسة التي يغش بها الناس، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، وأمّا مع علمه فلا بأس به إذا كان لها مالىّة معتدّ بها كما لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۰- تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أمّا مع علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدمه.
مسألة ۱۱- یجوز بیع السباع کالهرّ و الاسد والذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محللّة معتدّ بها؛ و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات إذا کانت کذلک کالعلق الذي یمصّ الدم و دود القزّ ونحل العسلّ و الفیل أمّا إذا لم تکن لها منفعة کذلک فلا یجوز بیعها ولا یصحّ.
السیستانی: مسألة ۱۳- يجوز بيع السباع كالهِرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة، وكذا يجوز بيع الحشرات وغيرها ممّا يحرم أكله - إلّا الكلب والخنزير - فيما إذا كانت كذلك كالعَلَق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل، أمّا إذا لم ‏تكن لها منفعة محلّلة فلا يصحّ بيعها على الأحوط لزوماً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۱- يجوز بيع السباع، كالهرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات-إذا كانت كذلك-كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى.۱
۱- التبریزی :  ولایصح علی الأظهر.
الوحید: بل علی الاقوی
مسألة ۱۲- المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبیع الفائدة المحلّلة المحتاج الیها حاجةً کثیرةً غالباً الباعشة علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أکانت الحاجة الیها في حال الاختیار أم في حال الاضطرار کالأدویة والعقاقیر المحتاج الیها للتداوي مع کثرة المرض ۱ الموجب لذلک.
الصدر: ۱-  أو الاهتمام النوعي بالتحفّظ منه و لو لم یقع کثیراً، کما هو الحال في الادویة التي تستعمل للوقایة من الوباء و لو کانت الاصابات الفعلیة به قلیلةً جداً.
السیستانی: مسألة ۱۴- المراد بالمنفعة المحلّلة في المسألة السابقة هو الفائدة المحلّلة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقيّة معتدّ بها وإن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوباً فيها لعامّة الناس أم لصنف خاصّ منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة، كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۲- المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع الفائدة المحلّلة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي.
مسألة ۱۳- المشهور المنع عن بیع أواني الذهب و الفضة للتزیین أو لمجرّد الاقتناء و الأقوی الجواز.
السیستانی: مسألة ۱۵- ىجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، وإنّما يحرم استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط لزوماً كما مرّ في كتاب الطهارة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۳- المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أولمجرّد الاقتناء، والأقوى الجواز۱، وإنما يحرم استعمالها كما مر.
۱- الوحید: والأحوط وجوباً عدم البیع للتزیین
مسألة ۱۴- یحرم ولا یصحّ بیع المصحف الشریف علی الکافر۱  و کذا تمکینه منه بل الأحوط وجوباً حرمة بیعه علی المسلم۲  فاذا اُرید المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة و نحوه؛ و الأحوط منه أن تکون المعاوضة ۳بنحو الهیة  المشروطة بعوض؛ و أمّا الکتب المشتملة علی الآیات والأدعیة و اسماء الله تعالی فالظاهر جواز بیعها علی الکافر فضلاً عن المسلم وکذا کتب الأخبار عن المعصومین علیهم السّلام  کما یجوز تمکینه منها.
الصدر: ۱- هذا الحکم مبنيّ علی الاحتیاط  وعلی أيّ حال یجوز تمکینه من المصحف الشریف بامل هدایته.
الصدر: ۲-  لایبعد عدم الحرمة.
الصدر: ۳- أي المعاوضة علی الغلاف و نحوه لا علی نفس المصحف و إلّا لم یکن هذا احوط من سابقه.
السیستانی: مسألة ۱۶-لا يصحّ على الأحوط لزوماً بيع المصحف الشريف على الكافر، ويحرم تمكينه منه فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتك وأمّا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته مثلاً فلا بأس به، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه على المسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فىجوز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۴-  يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط، وكذا يحرم تمكينه منه إلاّ إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته { التبریزی : أو لغایة صحیحة اُخری }فلا بأس به حينئذ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء اللّه تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر، فضلا عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين (ع) كما يجوز تمكينه منها.
مسألة ۱۵- یحرم و لا یصحّ بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً۱ أو الخشب مثلاً لیعمل صنما۲ أو آلة لهو۳ أو نحو ذلک سواء أکان تواطؤهما عی ذلک في ضمن العقد أم في خارجه؛ و کذا تحرم ولا تصحّ اجارة المساکن لیباع فیها الخمر أو یحرز فیها أو یعمل فیها شيء من المحرّمات؛ و کذا تحرم و لا تصحّ اجارة السفن أو الدوابّ أو غیرها لحمل الخمر؛ و الثمن و الاُجرة في ذلک محرّمان؛ و أمّا بیع العنب ممن یعلم أنّه یعمله خمراً؛ أو اجارة المسکن ممّن یعلم أنّه یحرز فیه الخمر أو یعمل شیئاً من المحرّمات من دون تواطئهما علی ذلک في عقد البیع أو الاجارة أو قبله فقیل إنّه حرام وهو احوط و الأظهر الجواز علی کراهیة۴
الصدر: ۱-  لایبعد صحّة البیع ،غیر أنّ الشرط فاسد بلا إشکال.
الصدر: ۲-  لا یبعد حرمة بیع الخشب و بطلانه ممّن یعلم بانّه یعلمه صنماً أو صلیباً، و نحوذلک من شعارات الکفر وان لم یشرّط ذلک في عقد البیع.
الصدر: ۳- لا یبعد صحّة البیع، والشرط فاسد بلا اشکال.
 الصدر: ۴- روایات الباب لاتساعد علی ثبوت الکراهة و إن کان ذلک قریباً من الذوق الشرعي و المتشرّعي جداً.
السیستانی: مسألة ۱۷- يحرم ولا یصحّ بيع العنب أو التمر ليُعمل خمراً، أو الخشب - مثلاً - ليُعمل صنماً أو آلة لهوٍ أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه مع وقوع العقد مبنيّاً عليه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتُباع فيها الخمر أو تُحرز فيها أو يُعمل فيها شـيء من المحرّمات، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر، والأجرة في ذلك محرّمة، نعم إذا كان ذلك على سبىل الشرط صحّت الإجارة وبطل الشرط.
وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر، أو يعمل به شيئاً من المحرّمات من دون تواطؤهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فهو جائز وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، نعم لا يجوز بيع الخشب ونحوه لمن يصنع منه شعائر الكفركالصلبان والأصنام ولو من غير تواطؤ على ذلك.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۵- يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب-مثلا- ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شي‏ء من المحرّمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان{ التبریزی : هذا إذا کان متعلق الإجارة هی المنفعة المحرمة وأما إذا کان المتعلق نفس المنفعه ولکن شرط علی المستأجر استیفاؤها بإحراز الخمر ونحوه فبالباطل هو الشرط دون الإجارة وأما بیع... } وأما بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة السكن ممّن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز.
مسألة ۱۶- یحرم تصویر ذوات الأرواح من الانسان و الحیوان إذا کانت مجسّمة ویحرم أخذ الاُجرة علیه و الأحوط ذلک في غیر المجسّمة و إن کان الأظهر الجواز؛ امّا تصویر غیر ذوات الارواح کالشجر وغیره فلا بأس و یجوز أخذ الاُجرة علیه کما لابأس بالتصویر الفوتُغرانی المتعارف في عصرنا و مثله تصویر بعض الصورة کالرأس و الرجل و نحوهما مما لا یعد تصویراً للصورة الناقصة؛ أمّا إذا کان کذلک مثل تصویر شخصٍ مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففیه إشکال. أمّا لو کان تصویراً له علی هیئةٍ خاصّةٍ مثل تصویره جالساً أو واضعاً یدیه الی خلفه أو نحو ذلک ممّا یعدّ تصویراً تاماً فالظاهر هو الحرمة إذا کانت مجسّمة، و یجوز علی کراهیةٍ اقتناء الصور وبیعها و إن کانت مجسّمةً و ذوات ارواح.
السیستانی: مسألة ۱۸- التصوير على ثلاثة أقسام:
الأوّل : تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما تصويراً مجسّماً كالتماثيل المعمولة من الخشب والشمع والحجر والفلزّات، وهذا محرّم مطلقاً على الأحوط لزوماً، سواء كان التصوير تامّاً أو ما بحكمه كتصوير الشخص جالساً أو واضعاً يديه خلفه أم كان ناقصاً، من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة كتصوير شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما ليس دخيلاً فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد.
وأمّا تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً ناقصاً لذي الروح فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.

الثاني : تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما، وهذا جائز، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيونيّ المتعارف في عصرنا.
الثالث : تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن كان مجسّماً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۶- يحرم{ التبریزی : علی الأحوط } تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان سواء أكانت مجسّمة أم لم تكن۱، ويحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا، أمّا إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أمّا لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل: تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة۲ بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص‏ لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز-على كراهة-اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسّمة وذوات أرواح.
۱- الوحید: الحرمة فی تصویرغیرالمجسّمة وفی الاجرة علیه مبنیّة علی الاحتیاط.
۲- الوحید:علی الأحوط فی غیرالمجسّمة
السیستانی: مسألة ۱۹- يحرم تصوير ما يكون وسيلة عاديّة لعمل محرّم كالأصنام ونحوها سواء أكان لإنسان أو حيوان أو غيرهما، وكذا يحرم تصوير شخص تخليداً لذكراه وتعظيماً له إذا كان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذكره، وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعيّة التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين.
وكذا يحرم تصوير المقدّسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتها ولعلّ منه تصوير أهل الجاهليّة إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وفي أيديهما الأزلام - كما قيل - ولا فرق في حرمة ما ذكر كلّه بين أن تكون الصورة مجسّمة أو لا، ولا بين كونها تامّة أو ناقصة، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة، وكما يحرم عملها لا يصحّ بيعها ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظّمها الكفّار - ممّا تستحقّ الإهانة - إذا افترشت على الأرض ووطأت بالمشي عليها.
مسألة ۱۷- الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو والباطل. و کذا استماعه والمراد منه ترجیح الصوت علی نحوٍ خاصٍّ و إن لم یکن مطرباً۱ و لا فرق في حرمته بین وقوعه في قراءةٍ و دعاءٍ ورثاءٍ وغیرها و یستثنی منه الحداء وغناء النساء في الاعراس اذا لم یضم الیه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل و دخول الرجال علی النساء و سماع اصواتهنّ علی نحوٍ یوجب تهیّج الشهوة و إلّا حرم ذلک.
الصدر: ۱- الظاهر عدم الحرمة إذا لم یکن من شأنه ایجاد الطرب و الخفّة، إلّا إذا کان الصوت المرجع بنحوٍ خاصٍّ ذا مداولٍ لهويّ فیحرم مطلقاً علی الأحوط  و إن لم یکن بدرجةٍ صالحةٍ لایجاد الطرب.
السیستانی: مسألة ۲۰- الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به، وهو الكلام اللهويّ - شعراً كان أو نثراً - الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفي مقوّميّة الترجيع والمدّ له إشكال، والعبرة بالصدق العرفيّ، ولا يجوز أن يقرأ بتلك الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهويّ على الأحوط وجوباً.
وقد يستثنى من الغناء المحرّم: غناء النساء في الأعراس إذا لم ‏يضمّ إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهيّج الشهوة، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً ترك الغناء المذكور مطلقاً.
وأمّا الحداء المتعارف فليس بغناء ولا بأس به، كما لا بأس بما يشكّ - من جهة الشبهة المصداقيّة - في كونه غناء أو ما بحكمه.
وأمّا الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب - كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها - فهي محرّمة كالغناء، وأمّا غيرها كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة فلا بأس بها وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضاً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۷- الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا استماعه ولا فرق{ التبریزی : علی الأحوط } في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلاّ حرم ذلك.
مسألة ۱۸- معونة الظالمین في ظلمهم بل في کلّ محرّمٍ حرام أمّا معونتهم في المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها إلّا أن یعدّ ذلک من اعوانهم و المنسوبین الیهم فتحرم.
السیستانی: مسألة ۲۱- معونة الظالمين في ظلمهم جرتم بل في كلّ محرّم حرام، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن يعدّ الشخص بها من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم، وسيأتي ما يسوّغها في المسألة (۳۹) إن شاء الله تعالى.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۸- معونة الظالمين في ظلمهم، {التبریزی : حرام } بل في كلّ محرّم حرام { التبریزی :  محرّم علی الأحوط إذا لم یعدّ من أعوانهم  }أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلاّ أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
مسألة ۱۹- اللعب بآلات القمار کالشطرنج؛ و الدوملة؛ والطاولي وغیرها ممّا اُعدّ لذلک حرام مع الرهن و یحرم اخذ الرهن ایضاً ولا یملکه الغالب و لا یبعد تحریم اللعب بها اذا لم یکن رهن۱ امّا اللعب بغیرها مع الرهن کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل أو علی المصارعة أو علی الطفرة أو نحو ذلک فلا إشکال في حرمة أخذ الرهن؛ و في حرمة نفس المراهنة و المغالبة إشکال والأحوط الترک۲ و أمّا إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز و الأحوط الترک وکذا إذا کانت المغالبة برهنٍ یرجع الی جهةٍ مباحةٍ لا الی الغالب. و المراد بالقمار ماتتوقّف الغلبة فیه۳ علی اعمال الفکر وقوته.
الصدر: ۱- علی الأحوط، و الاحتیاط في الشطرنج و النرد أشدّ و آکد.
الصدر: ۲- بل هو الأظهر.
الصدر: ۳-لایتوقّف عنوان القمار علی ذلک.
السیستانی: مسألة ۲۲- اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وغيرها ممّا أُعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ولا يملكه الغالب.
وأمّا اللعب بها إذا لم ‏يكن رهن فيحرم في النرد والشطرنج ولا يترك الاحتياط في غيرهما أيضاً، ويحرم اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار إذا كان مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم‏ يكن رهن فلا بأس به.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۱۹- اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي وغيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا۱، ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز۲.
۱-الوحید: علی الأحوط ،والإحتیاط فی النرد والشطرنج والأربعة عشرأکد.
۲- التبریزی : و ‌إذا جعل للفائزجائزة  من غیراللاعبین فإنه لا بأس باللعب ولا یأخذ الجائزة .
مسألة ۲۰- عمل السحر حرام و کذا تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به و المراد منه مایوجب الوقوع في الوهم بالغلبة غلی البصر او السمع او غیرهما و في کون تسخیر الجنّ أو الملائکة أو الانسان من السحر إشکال و الاظهر تحریم ما کان مضرّاً بالغیر۱ دون غیره.
الصدر: ۱-  ممّن یحرم الاضرار به.
السیستانی: مسألة ۲۳- عمل السحر وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به حرام مطلقاً وإن كان لدفع السحر على الأحوط لزوماً، نعم يجوز بل يجب إذا توقّفت عليه مصلحة أهمّ كحفظ النفس المحترمة المسحورة. والمراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وأمّا ما ىسمّى بتسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان فىحرم منه ما كان مضرّاً بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۰- عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال والأظهر تحريم ما كان مضرّا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
مسألة ۲۱- القیافة حرام۱ و هي إلحاق الناس بعضهم ببعضٍ استناداً الی علاماتٍ خاصّةٍ علی خلاف الموازین الشرعیة في الالحاق.
الصدر: ۱- إذا اقتضت التعویل علی الظنّ أو علی تولدٍ لم یثبت کونه بوجهٍ مشروع، و أمّا إذا اُحرز النسب الشرعي بوجهٍ قطعيٍّ عن طریق القرائن و العلامات فلا بأس بالتعویل علی ذلک و کذلک الأمر في الطرق العلمیة الحدیثة.
السیستانی: مسألة ۲۴- القيافة حرام، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استناداً إلى علامات خاصّة على خلاف الموازين الشرعيّة في الإلحاق وعدمه، وأمّا استكشاف صحّة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلميّة الحديثة في تحليل الجينات الوراثيّة فليس من القيافة ولا يكون محرّماً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۱-  القيافة حرام. وهي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.۱
التبریزی : فی الإلحاق-حرام ‌إذا کانت قولاً بغیرعلم أو انطبق علیها عنوان محرّم آخر ولا اعتبار بقول القائف.
مسألة ۲۲- الشعبذة حرام۱ و هي اراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة.
الظاهر عدم حرمتها مالم ینطبق علیها عنوان محرم کالاضرار بالمسلم و نحوه.
الصدر: ۱- الظاهرعدم حرمتها ما لم ینطبق علیها عنوان محرّم کالإضرار بالمسلم ونحوه .
السیستانی : مسألة ۲۵-الشعبذة - وهي : إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة - حرام، إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۲-  الشعبذة. وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه.
مسألة ۲۳- الکهانة حرام۱  و هي الاخبار عن المغیّبات بزعم انّه یخبره به بعض الجانّ؛ أمّا إذا کان اعتماداً علی بعض الامارات الخفیة فالظاهر أنّه لابأس به.
الصدر: ۱-  علی الاحوط.
السیستانی: مسألة ۲۶-الكهانة حرام، وهي: الإخبار عن المغيَّبات بزعم أنّه يخبره بها بعض الجانّ، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفيّة فلا بأس به إذا علم صحّته أو اطمأنّ به، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسّب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۳- الكهانة حرام. { التبریزی : علی ما تقدم فی القیافة }وهي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
مسألة ۲۴- النَجَش حرام۱ و هو ان یزید الرجل في ثمن السلعة و هو لایرید شراءها بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته سواء أکان ذلک عن مواطاةٍ مع البائع أم لا.
الصدر: ۱-  حرمته محلّ إشکال بل منع.
السیستانی: مسألة ۲۷- النجش - وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشّه على الأحوط لزوماً، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۴-  النجش حرام۱. { التبریزی :إذا انطبق علیه عنوان غش المسلم وإلا فحرمته مبنیة علی الإحتیاط }وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
۱- الوحید: إذا کان تعزیراً وإلّا فعلی الأحوط
مسألة ۲۵- التنجیم حرام و هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء و الحرّ والبرد و نحوها استناداً الی الحر کة الفلکیة والطواریء الطارئة علی الکواکب من الاتّصال بینها أو الاقتران أو نحو ذلک باعتقاد تأثیرها في الحادث علی وجه ینافي الاعتقاد بالدین.
السیستانی: مسألة ۲۸- التنجيم حرام، وهو : الإخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها - استناداً إلى الحركات الفلكيّة والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتّصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى دون مطلق التأثير .
نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأُمور وغيرها مطلقاً.
وليس من التنجيم المحرّم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلّة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئاً عن أصول وقواعد سديدة وكون الخطأ الواقع فيه أحياناً ناشئاً من الخطأ في الحساب وإعمال القواعد كسائر العلوم.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵- التنجيم حرام.{ التبریزی : علی ما تقدّم فی القیافة وهو} وهو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطواري الطارئة على الكواكب، من الاتّصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
مسألة ۲۶- الغشّ حرام؛ قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه وسدّ علیه معیشته و وَکله الی نفسه و یکون الغشّ باخفاء الأدنی في الأعلی کمزج الجیِّد بالردیء؛ و باخفاء غیر المراد بالمراد کمزج الماء باللین؛ و باظهار الصفة الجیّدة مع انّها مفقودة واقعاً مثل رشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوّهم انّها جدیدأ؛ و باظهار الشيء علی خلاف جنسه مثل طلي الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوّهم انّه فضة أو ذهب؛ و قد یکون بترک الاعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه کما إذا اعتمد المشتري علی البائع۱في عدم اعلامه بالعیب فاعتقد انّه صحیح و لم ینظر في المبیع الیظهر له عیبه فانّ عدم إعلام البایع بالعیب مع اعتماد المشتري علیه غشّ للمشتري.
الصدر: ۱-  مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.
السیستانی: مسألة ۲۹-الغِشّ حرام، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه) ويكون الغِشّ بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيّدة مع أنّها مفقودة واقعاً مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم أنّها جديدة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه مثل طلي الحديد بماء الفضّة أوالذهب ليتوهّم أنّه فضّة أو ذهب، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح ولم‏ ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غِشّ له.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۶- الغش حرام. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله۱: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه» ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالردي‏ء وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشي‏ء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم إنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له.
۱- الوحید: علی ما فی عقاب الأعمال.
مسألة ۲۷- الغشّ وإن حرم لاتفسد المعاملة به لکن یثبت الخیار للمغشوش إلّا في بیع المطلیَّ بماء الذهب أو الفضّة فانّه یبطل فیه البیع و یحرم الثمن علی البائع وکذا امثاله ممّا کان الغشّ فیه موجباً لاختلاف الجنس.
السیستانی: مسألة ۳۰- الغِشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المَطْلِيّ بماء الذهب أو الفضّة على أنّه منهما، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخصِ ما فيه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت على الكلّيّ في الذمّة وحصل الغِشّ في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غِشّ فيه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۷- الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش،۱ إلاّ في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنّه يبطل فيه البيع،و يحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله ممّا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
۱- التبریزی : ‌إذا کان البیع مبنیاً علی عدم الغش و ثبوت الخیار فی غیرهذا المورد محل تأمّل ، نعم فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة ، یبطل البیع ،  و یحرم الثمن علی البائع ، و کذا أمثاله مما کان الغش فیه موجباً لاختلاف الجنس .
مسألة ۲۸- لاتصحّ الاجارة علی العبادات التي لاتشرع إلّا أن بفعلها الاجیر عن نفسه مجّاناً ،واجبةً کانت أو مستحبة عینیةً کانت أو کفائیة فلو استأجر شخصاً علی فعل الفرائض الیومیة أو نوافلها أو صوم شهر رمضان أو حجّ الاسلام أو تغسیل الاموات أو تکفینهم أو الصلاة علیهم أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة إذا کان المقصود ان یفعلها الأجیر عن نفسه. نعم لو استأجره علی أن ینوب عن غیره في عبادةٍ من صلاةٍ أو غیرها إذا کان ممّا تشرع فیه النیابة جاز و کذا لو استأجره علی الواجب غیر العبادي کوصف الدواء للمریض أو العلاج له أو نحو ذلک فانّه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقّف علیها النظام کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة والطب۱ و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محلّ الابتلاء فالأظهر البطلان۲ و حرمة الاُجرة؛ و في عموم الحکم لما لا یکون محلّاً للابتلاء اشکال و الأظهر الجواز والصحة.
الصدر: ۱- لأنّ المتیقّن وجوبه في هذه الاُمور هو عدم الامتناع عن الفعل عند تقدیم الاُجرة علیه في حال التمکّن، فلا یدخل في الاُجرة علی الواجب.
الصدر: ۲- إذا کان هناک متصدّ للتعلیم غیره فالبطلان في غایة الاشکال، لعدم امکان اثباته بالقاعدة و لا بمثل خبر یوسف بن جابر، و إذا انحصر أمر التعلیم به کان بحکم الواجب العیني فلا یصحّ أخذ الاُجرة علیه.
السیستانی: مسألة ۳۱-لا تصحّ الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجّاناً، واجباً كان أو مستحبّاً، عينيّاً كان أو كفائيّاً، عباديّاً كان أو توصّليّاً، ومن هذا القبيل فعل الفرائض اليوميّة ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجّة الإسلام إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، ومنه أيضاً القضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم - على الأحوط لزوماً في الأمثلة الأربعة الأخيرة -.
وأمّا ما لا يعتبر فيه المجّانيّة شرعاً فيجوز الاستئجار له، سواء أكان مستحبّاً من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة، أم كان واجباً كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك، وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ، ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعيّة فيما هو محلّ الابتلاء فالأحوط لزوماً البطلان وحرمة الأجرة، وأمّا الاستئجار لتعلىم ما لا يكون محلّاً للابتلاء فصحىح وتجوز أجرته.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۸- لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلاّ أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام، أو تغسيل الأموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على الواجب-غير العبادي-كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة. بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا۱.
۱- الوحید: بل لا یبعد الجوازوالصحة
مسألة ۲۹- یحرم النوح بالباطل یعني الکذب ولا بأس بالنوح بالحقّ
السیستانی: مسألة ۳۲- يحرم النوح بالباطل - أي بما يكون كذباً - ولا بأس بالنوح بالحقّ.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۹- يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق.
مسألة ۳۰- یحرم هجاء المؤمن و یجوز هجاء المخالف و کذا الفاسق المبتدع لئلّا یؤخذ ببدعته.
السیستانی: مسألة ۳۳- يحرم هجاء المؤمن، وهو ذكر نواقصه ومثالبه - شعراً كان أو نثراً - ولا يستحسن هجاء مطلق الناس إلّا إذا اقتضته المصلحة العامّة، وربّما يصير واجباً حينئذٍ كهجاء الفاسق المبتدع لئلّا يؤخذ ببدعته.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۰- يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة ۳۱- یحرم الفحش۱ من القول و هو ما یستقبح التصریح، به اذا کان في الکلام مع الناس غیر الزوجة امّا معها فلا بأس به۲
الصدر: ۱- بمعنی الاعتیاد علیه.
الصدر: ۲- بالنسبة الی الفحش الذي لا یستقبح معها و هوالفحش الناشيء استقباحه من الحیاء، و امّا ما یستقبح بقطع النظر عن الحیاء فلا فرق بین التکلّم به مع الزوجة أو مع غیرها.
السیستانی: مسألة ۳۴- يحرم الفحش من القول، وهو ما يُستقبح التصريح به إمّا مع كلّ أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأوّل مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۱-  يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، غير الزوجة والأمة، أمّا معهما فلا بأس به۱.
۱- الوحید: فیما کان قبحه من جهة الاستحیاء من التصریح.
مسألة ۳۲- تحرم الرشوة علی القضاء بالحقّ أو الباطل. و أمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة و إن حرم علی الظالم أخذها.
السیستانی: مسألة ۳۵- تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۲-  تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل. وأمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
مسألة ۳۳- یحرم حفظ کتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهمّ جاز و کذا یحرم بیعها و نشرها، و منها الکتب الرائجة من التوراة و الانجیل وغیرها هذا مع احتمال التضلیل بها.
السیستانی: مسألة ۳۶- يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها وقراءتها وبيعها وشراؤها مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهمّ، والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة سواء ما كانت مخالفة للدين أو المذهب.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۳- يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها: الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
مسألة ۳۴- یحرم تزیین الرجل بالذهب و إن لم یلبسه۱ و لو تزیّن بلبسه تأکد التحریم.
الصدر: ۱-  بل لبسه للذهب و لو لم یکن تزییناً، و لا یحرم التزیین بغیر اللبس
السیستانی: مسألة ۳۷- يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترك التزيّن به من غير لبس أيضاً كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۴- يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
مسألة ۳۵- یحرم الکذب و هو الاخبار بما لیس بواقع، و لا فرق في الحرمة بین ما یکون في مقام الجد و ما یکون في مقام الهزل۱، نعم إذا تکلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحکایة و الاخبار فلا بأس به ومثله التوریة بان یقصد من الکلام معنیّ له واقع ولکنّه خلاف الظاهر، کما انّه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن بل یجوز الحلف کاذباً حینئذٍ، و یجوز الکذب أیضاً للاصلاح بین المؤمنین و الأحوط۲ الاقتصار فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة، و أمّا الکذب في الوعد بان یخلف في وعده فالظاهر جوازه علی کراهةٍ شدیدة. نعم لو کان حال الوعد بانیاً علی الخُلف فالظاهر حرمته۳ إلّا إذا کان قد وعد أهله بشيءٍ۴ و هو لا یرید أن یفعله.
الصدر: ۱- إذا لم ینصب قرینةً متّصلةً علی کونه هازلاً.
الصدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
الصدر: ۳- إذا کان الوعد متضمّناً للاخبار عن وقوع الشيء في المستقبل، لا مجرّد انشاء الالتزام بذلک، ففرق بین قول الشخص: سأزورک عصراً و قوله عليِّ لک أن أزورک.
الصدر: ۴- الاحوط عدم الفرق بین حکم الاهل وغیرها من هذه الناحیة.
السیستانی: مسألة ۳۸- يحرم الكذب، وهو : الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ‏ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل وإلّا ففي حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه.
ولو تكلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه ممّا له واقع ولكنّه خلاف الظاهر، كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية.
وأمّا الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها، وأمّا لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فهو حرام، حتّى في الوعد مع الأهل على الأحوط لزوماً.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۵- يحرم الكذب: وهو: الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر-هزلا-بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، ولكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط-استحبابا۱-الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف۲ فالظاهر حرمته، والأحوط-لزوما-الاجتناب عن وعد أهله بشي‏ء وهو لا يريد أن يفي به.
۱- الوحید: بل وجوباً
۲- التبریزی :  فیحرم ‌إذا انطبق علیه عنوان الکذب ولا فرق فی ذلک بین وعد أهله بشیء وهولایرید أن یفی به وغیره.
مسألة ۳۶- تحرم الولایة من قبل السلطان الجائر إلّا مع القیام بمصابح المؤمنین و عدم ارتکاب مایخالف الشرع المبین و یجوز أیضاً مع الاکراه من الجائر بان یأمره بالولایة ویتوعّده علی ترکها بما یوجب الضرر بدنیاً أو مالیاً علیه أو علی من یتعلّق به بحیث یکون الاضرار بذلک الشخص إضراراً بالمکره عرفاً کالاضرار بابیه أو أخیه أوولده أو نحوهم ممّن یهمه امرهم.
السیستانی: مسألة ۳۹- يحرم الدخول في الولايات والمناصب من قِبَل السلطة الجائرة وهو على قسمين:
الأوّل: فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً في نفسه مع قطع النظر عن تولّيه من قبل الجائر، كجباية الحقوق الشرعيّة من الخراج والمقاسمة والزكاة بشرائطها المقرّرة شرعاً، وكتعليم العلوم المحلّلة وكإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلك.
وهذا يسوّغه أمران:
أ. أن يكون للقيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، فإنّه لا بأس به حينئذٍ، بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحاً بل ربّما صار واجباً في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
ب. الإكراه، بأن يوعده الجائر على الترك بما يوجب الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به أو على بعض من يتعلّق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمُكره عرفاً، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمّه أمره، ومثل الإكراه الاضطرار لتقيّة ونحوها.
الثاني: فيما إذا كان العمل محرّماً في نفسه، وهذا يسوّغه الأمر الثاني المتقدّم إذا كان عدم مشروعيّة العمل من حقوق الله تعالى ولم ‏يكن يترتّب على الإتيان به فساد الدين واضمحلال حوزة المؤمنين ونحو ذلك من المهمّات، وأمّا إذا كان عدم مشروعيّته من حقوق الناس فإن كان فيه إتلاف النفس المحترمة لم‏ يجز ارتكابه لأجل الإكراه ونحوه مطلقاً، وإلّا فإن وجب عليه التحفّظ على نفسه من الضرر المتوعّد به فاللازم الموازنة بين الأمرين وتقديم ما هو الأكثر أهمّيّة منهما في نظر الشارع، وهنا صور كثيرة لا يسع المقام بيانها.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۶- تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز-أيضا-مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
مسألة ۳۷- ما یأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة علی الأراضي و الاشجار و النخیل یجوز شراؤه و اخذه منه مجّاناً بلا فرقٍ بین الخراج و هو ضریبة النقد و المقاسمة و هي ضریبة السهم من النصف والعشر و نحوهما و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة و الظاهر براعة ذمة المالک بالدفع الیه بل الظاهر أنّه لو لم تأخذه الحکومة وحوّلت شخصاً علی المالک في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه و برئت ذمّة المحوّل علیه، و في جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤلف أو المخالف الذي لایدّعي الخلافة العامّة أو الکافر إشکال.
السیستانی: مسألة ۴۰- ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعيّة المجعولة بشرائط خاصّة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز أخذه منها بعوض أو مجّاناً، بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة النقد، والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف أو العُشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إليها إذا لم ‏يجد بُدّاً من ذلك.
بل لو لم ‏تباشر الحكومة أخذه وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوَّل أخذه وبرئت ذمّة المحوَّل عليه إذا كان مجبوراً على دفعه إلى من تحوّله عليه.
ولا فرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف المدّعي للخلافة العامّة وغيره حتّى الحاكم المؤالف، نعم في عموم الحكم للحاكم الكافر ومَنْ تسلّط على بلدة خروجاً على حكومة الوقت إشكال فلا ىترك مراعاة مقتضى الاحتىاط فىه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۷- ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، بلا فرق بين الخراج. وهو: ضريبة النقد، والمقاسمة. وهي: ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه، جاز للمحول أخذه، وبرئت ذمة المحول عليه. وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال.
مسألة ۳۸- إذا دفع انسان مالاً الی آخر لیصرفه في طائفةٍ من الناس و کان المدفوع الیه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلک المال جاز له ان یأخذ منه مثل أحدهم او اکثر علی حسب الاذن و إن لم یفهم الاذن لم یجز الأخذ منه۱ أصلا.
الصدر: ۱- إذا کان الدافع ممّن یحکم نظره و اذنه في المال کالمالک أو المتولّي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلک فالأمر کذلک، الّا اذا کان المال زکاةً و نحوها من الحقوق الشرعیة فلا یبعد جواز أخذ المدفوع الیه منه بمقدار أحد الاشخاص و لو لم یحرز الاذن من الدافع الذي علیه الحق، و أمّا اذا کان الدافع مثل الامین الشرعي علی المال الذي لادخل لنظره و اذنه فیه کما لو وقع مال زکويّ في ید شخصٍ فدفعه الی آخر لیوزّعه علی الفقراء جاز للمدفوع الیه اذا کان مصرفاً له أن یأخذ منه ماشاء.
السیستانی: مسألة ۴۱- إذا دفع إنسان مالاً إلى آخر ووكّله في توزيعه على طائفة من الناس وكان المدفوع إليه منهم، فإن لم ‏يفهم من الدافع الإذن له في الأخذ من ذلك المال لم‏ يجز له الأخذ منه أصلاً، وإن فهم الإذن جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أقلّ أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن، وإن فهم الإذن في أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۸- إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا، وأن دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع۱.
۱- الوحید: هذا فی خصوص الزکاة ، وأمّا فی غیرها ممّا له مصرف خاص فالأحوط إحرازالإذن .
مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال و إن علم اجمالاً أنّ في ماله حراماً و کذا کلّ ما کان في یده یجوز أخذه منه و تملّکه و التصرّف فیه باذنه إلّا أن یعلم أنّه غصب فلو اخذ منه حینئذٍ وجب ردّه الی مالکه إن عرف بعینه فان جهل و تردّد بین جماعةٍ محصورةٍ فان أمکن استرضاؤهم وجب و إلّا رجع في تعیین مالکه الی القرعة۱و إن تردّد بین جماعةٍ غیر محصورةٍ تصدّق به عن مالکه إن کان یائساً عن معرفته وإلّا وجب الفحص عنه و إیصاله الیه.
الصدر: ۱-  إلّا اذا کان أحد الاحتمالات اقوی فیؤخذ به في حدود من لایمکن استرضاؤهم.
السیستانی: مسألة ۴۲- جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالاً أنّ في ماله حراماً، وكذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملّكه والتصرّف فيه بإذنه، إلّا أن يعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه - حينئذٍ - وجب ردّه إلى مالكه إن عرف بعينه، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه عليه الباقي أو اعترفوا أنّه ليس لهم سلّمه إليه، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، وإن أظهر الجميع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضي بينهم تعىّن العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّي الحاكم الشرعيّ أو وكيله لإجرائها.
وإن تردّد المالك بين جماعة غير محصورة تصدّق به عنه - مع الإذن من الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إن كان يائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه لإيصاله إليه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال، وإن علم إجمالا أن في ماله حراما، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه-حينئذ-وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب۱، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه.
۱- الوحید: علی الأحوط
مسألة ۴۰- یکره بیع الصرف و بیع الاکفان وبیع الطعام و بیع العبید کما یکره ان یکون الانسان جزّاراً او حجّاماً و لا سیّما مع الشرط بان یشّرط اُجرة، و یکره أیضاً التکسّب بضرّاب الفحل بان یؤاجره لذلک أو بغیر اجارةٍ بقصد العوض أمّا لو کان بقصد المجّانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.
السیستانی: مسألة ۴۳- يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام، كما يكره أن يكون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً ولا سيّما مع اشتراط الأجرة، ويكره أيضاً التكسّب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض، أمّا لو كان بقصد المجّانيّة فلا بأس بما يعطى بعنوان الهديّة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۴۰- يكره بيع الصرف، وبيع الأكفان. وبيع الطعام وبيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
مسألة ۴۱- لا یجوز بیع أوراق الیانصیب نعم یصحّ الصلح۱ بینهم بدفع مقدارٍ من المال علی أن یملّکه ورقة الیا نصیب المشتملة علی الرقم الخاصّ علی نحوٍ یکون من أحد الافراد الذین تکون الجائزة مردّدة بینهم.
و إذا اجتمع عشرة اشخاص فوهب کلّ واحدٍ منهم عشرة دنانیر لواحدٍ منهم بشرط ان یجري القرعة في المائة دینارٍالمجتمعة عنده و تعطی لمن تخرج القرعة باسمه منهم صحّ۲ و امّا إذا کان الاعطاء بقصد البدلیة عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة، و إذا کان الیانصیب علی النحو الأول فهو صحیح.
الصدر: ۱-  بل لا یصحّ علی الاظهر.
الصدر: ۲- بل لا یصحّ علی الاظهر، فالیانصیب المبنيّ علی هذا النحو غیر صحیح.
السیستانی : مسألة ۴۴-لا يجوز بيع أوراق اليانَصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيريّ فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه لا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعيّ بشأنه إذا كان من أموال الحكومة في الدول الإسلامیّة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۴۱- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الإعطاء بقص البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأما إذا كان الإعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي‏ لإصلاحه۱.
۱- الوحید: لا فرق فی المعاملات المشروعة بین الَشرکة الحکومیة والأهلیّة، وإن کان الأحوط الاستیذان فی الحکومیّة.
مسألة ۴۲- یجوز اعطاء الدم الی المرضی المحتاجین الیه کما یجوز اخذ العوض عن الاعطاء و التمکین منه و لا یجوز أخذ العوض۱ عن نفس الدم واذا وضع الدم في قارورةٍ جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن کانت ذات قیمة و یکون الدم تابعاً لها۲ و لا یجوز اخذ العوض عن الدم، نعم تجوز المصالحة علی التمکین من الدم بعوض فالعوض یکون في مقابل التمکین لا مقابل الدم، و یحرم حلق اللحیة و یحرم أخذ الاُجرة علیه۳ إلّا إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة و مهانة شدیدة لا تتحمل عند العقلاء۴ فیجوز حینئذ.
الصدر: ۱- الظاهر جوازه.
الصدر: ۲- لایلزم ذلک.
الصدر: ۳- هاتان الحرمتان احتیاطیتان.
الصدر: ۴- أو ضرراً أو احتمال ضررٍ من قبیل الضرب أو السجن ونحوهما
السیستانی: مسألة ۴۵- يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدّم.
السیستانی: مسألة ۴۶- يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلّا إذا أُكره على الحلق أو اضطرّ إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حرجىّاً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخريّة ومهانة شديدة لا يتحمّلها، ففي هذه الموارد ىجوز الحلق وتحلّ الأجرة علىه.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۴۲-  يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.    
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۴۳- يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ .
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس