المقصد الثالث: فی الستر و الساتر - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

المقصد الثالث: فی الستر و الساتر

و فیه فصول.
الفصل الأول : یجب مع الاختیار ستر العورة في الصلاة و توابعها حتی سجود السهو علی الأحوط وجوبا۱ و ان لم یکن ناظر، أو کان في ظلمة.
صدر:۱-  هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی:مسألة : يجب مع الاختيار ستر العورة - وإن لم ‏يكن ناظر أو كان في ظلمة - في الصلاة وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً.
الخوئی، التبریزی : مسألة : المقصد الثالث الستر والساتر-و فیه فصول.
الفصل الأول : يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسأله۱- إذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول و هو لا یعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلی ذلک في الاثناء فالاحوط وجوبا ان یبادر إلی الستر و یتم ثم یعید۱.
صدر: ۱- بل تکفیه الاعادة و لا یجب الاتمام.
السیستانی:مسألة ۵۱۷- إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأوّل وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۷- إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.
مسأله ۲- عورة الرجال في الصلاة القضیب و الانثیان و الدبر دون ما بینهما. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي یغسل في الوضوء، و عدا الکفین إلی الزندین، و القدمین الی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
السیستانی: مسألة ۵۱۸- عورة الرجل في الصلاة القُبُل (القضيب والأنثيان) والدُّبُر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.\
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۸- عورة الرجل في الصلاة القضيب، والأنثيان، والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما، وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
مسأله ۳- الامة و الصبیة کالحرة و البالغة في ذلک إلا في الرأس و شعره و العنق فانه لا یجب علیهما سترهما۱.
صدر: ۱- إلا اذا کانت الامة ام ولد فالاحوط وجوب الساتر علیها ما دام ولدها حیاً.
السیستانی: مسألة ۵۱۹- الصبيّة كالبالغة فيما تقدّم إلّا في الرأس وشعره والعنق فإنّه لا يجب عليها سترها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۱۹- الأمة، والصبية، كالحرة والبالغة في ذلك، إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليهما سترها.
مسأله ۴- إذا کان المصلي واقفا علی شباک أو طرف سطح بحیث لو کا ناظر تحته لرأی عورته فالاقوی وجوب سترها من تحته. نعم إذا کان واقفاً علی الارض لم یجب الستر من جهة التحت.
السیستانی مسألة ۵۲۰- إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا كان واقفاً على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة إلّا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، فإنّه يجب حينئذٍ سترها من تلك الجهة أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۰- إذا كان المصلي واقفا على شباك، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني : یعتبر في لباس المصلي أمور:
الاول: الطهارة الا في الموارد التي یعفی عنها في الصلاة، و قد تقدمت في احکام النجاسات.
الثاني: الاباحة۱ فلا تجوز في المغصوب. نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیا لها أو جاهلاً بحرمته جهلا یعذر فیه أو ناسیا لها أو مضطرا فلا بأس.
صدر: ۱- شرطیة الاباحة في الساتر فضلاً عن غیره محل اشکال بل منع، و منه یظهر حال الفروع المترتبة علی الشرطیة.
السیستانی : مسألة : يعتبر في لباس المصلّي أُمور :
الأوّل: الطهارة، إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبيّة أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلي أمور:
الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحةفلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية، أو ناسيا لهافيما لم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، أو ناسيا لها، أو مضطرا فلا بأس.
مسأله ۵- لا فرق في الغصب بین ان یکون عین المال مغصوبا أو منفعته، أو کان متعلقاً لحق غیره کالمرهون، بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أداتها من مال آخر کان حکمه حکم المغصوب، و کذا إذا مات المیت و کان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس و الزکاة و رد المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة فان أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا باذن الحاکم الشرعي، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیما، فانه لا یجوز التصرف في ترکته الا بمراجعة الحاکم الشرعي.
السیستانی مسألة ۵۲۱- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حقّ الزكاة فإنّه يجوز له التصرّف فيه كما سيأتي في محلّه.
وإذا كان الميّت مشغول الذمّة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا، لم ‏يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها.
هذا في غير الخمس، وأمّا فيه فيجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة الميّت به إذا كان ممّن لا يخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم يوصِ بأداء الخمس من تركته.
وإذا كان للميّت وارث قاصر لم ‏يجز التصرّف في تركته إلّا بمراجعة وليّه الشرعيّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القيّم ثُمَّ الحاكم الشرعيّ.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۵۲۱- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه،
{ الخوئی : كالمرهون} بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
مسأله ۶-  لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم یتحرک بحرکات المصلي، و إذا تحرک بها ففیه اشکال۱.
صدر: ۱- أظهره الصحة.
الثالث : ان لا یکون من أجزاء المیتة التي تحلها الحیاة، سواء أ کانت من حیوان محلل الاکل أم محرمة، و سواء أ کانت له نفس سائلة أم لم یکن علی الأحوط وجوبا، و قد تقدم في النجاسات حکم الجلد الذي یشک في کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان مالا تحله الحیاة من المیتة فراجع، و المشکوک في کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
الرابع : ان لا یکون مما لا یؤکل لحمه، و لا فرق بین ذي النفس و غیره، و لا بین ما تحله الحیاة من أجزائه و غیره،  بل لا فرق أیضاً بین ما تتم فیه الصلاة و غیره علی الأحوط وجوبا، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جیبه.
السیستانی مسألة ۵۲۲- لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرّك بحركات المصلّي.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، ويختصّ الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّى أو لا، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة على الأحوط لزوماً، ويختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً، كما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم ‏يجب ذلك، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه - فلا بأس به.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۲۲-لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر.الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
مسأله ۷-  إذا صلی في غیر الماکول جهلا به صحت صلاته، و إذا کان نسیانا فالأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی الاعادة۱، و کذا إذا کان جاهلا بالحکم أو ناسیاً له۲.
صدر: ۱- بل الظاهر عدم وجوب الاعادة.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب الاعادة علی الناسي و کذلک الجاهل اذا لم یکن متردد أثناء العمل من دون عذر.
السیستانی مسألة ۵۲۳- إذا صلّى في غير المأكول جهلاً به صحّت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدّم.
الخوئی : مسألة ۵۲۳-إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان نسيانا، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير.۱.
۱ - التبریزی : إلا إذا کان غافلاً فلا یبعد عدم وجوب الإعادة .
مسأله ۸- إذا شک في اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما في أنه من الماکول أو من غیره، أو من الحیوان أو من غیره، صحت الصلاة فیه.
السیستانی مسألة ۵۲۴- إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۵۲۴- إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.
مسأله ۹- لا بأس بالشمع، و العسل و الحریر الممزوج، و مثل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوهما من الحیوانات التي لا لحم لها، و کذا لا بأس بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره، و ریقه، و لبنه و نحوها و إن کانت واقعة علی المصلي من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمی بالشعر العاریة سواء أ کان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
السیستانی مسألة ۵۲۵-لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بـ (الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۲۵- لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
مسأله ۱۰- یستثنی جلد الخز و وبره، و في السنجاب أشکال کالاشکال في کون ما یسمي الان خزاً هو الخز، و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه و الاحتیاط طریق النجاة. و أما السمور، و القماقم، و الفنک فلا تجوز الصلاة في أجزائها علی الأقوی، و في الحواصل اشکال.
الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال و لو کان حلیاً کالخاتم۱، أو جزءاً من اللباس کالأزرار۲  و محل فص الخاتم، أو ممزوجاً به، أما إذا کان مذهباً بالتمویه و الطلي عی نحو یعد عند العرف لوناً فلا بأس، و یجوز ذلک کله للنساء. کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة و الدنانیر. نعم یشکل مثل زنجیر الساعة إذا کان دهباً و معلقاً برقبته أو بلباسه.
صدر: ۱- علی الاحوط.
صدر: ۲- الظاهر فیه و في امثاله مما لا یصدق علیه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحکم له.
السیستانی مسألة ۵۲۶- تجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم.
الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حُليّاً كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبيّة والمسكوكات، نعم يمنع عن كلّ ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة اليدويّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۶- يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة، وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال- ولو كان حليا كالخاتم، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير.
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
مسأله ۱۱- إذا صلی في الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحت صلاته.
السیستانی مسألة ۵۲۷- إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۷- إذا صلى في الذهب جاهلا، أو ناسيا صحت صلاته.
مسأله ۱۲- لا یجوز للرجل لبس الذهب و لا التزیین به۱ في غیر الصلاة أیضاً و فاعل ذلک آثم، و من ذلک یشکل جعل مقدم الأسنان من الذهب2، لاحتمال صدق التزین به فیکون حراماً و إن صحت الصلاة فیه. نعم شد الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزین بما لا یظهر للنظر.
صدر: ۱- بنحو یصدق علیه اللبس.
صدر: ۲- الظاهر الجواز.
السیستانی مسألة ۵۲۸- لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخليّة منه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۸-لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة{ التبریزی : الداخلیة } منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال- ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (و القياطين) وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
السادس : أن لا یکون من الحریر الخاص للرجال، و لا یجوز لبسه في غیر الصلاة أیضاً کالذهب. نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی في الصلاة۱، کما لا بأس بجمله في حال الصلاة و عیرها، و کذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلک مما لا یعد لبساً له، و لا بأس بکف الثوب به و إن زاد علی أربع أصابع۲ و لا بالأزرار منه و السفائف و القیاطین و ان تعددت و کثرت، و أما ما لا تتم فیه الصلاة فلأحوط ترکه.
صدر: ۱- ارتفاع حرمة لبس الحریر لعذر لا یعلم کونه سبباً لا رتفاع المانعیة فلا یترک الاحتیاط باجتنابه في الصلاة ما لم یکن هناک مسوغ البسه في الصلاة ایضاً من مرض و نحوه.
صدر: ۲- الاحوط ان لا یزید علی اربع اصابع.
السیستانی: مسألة: السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتّى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطّي والتدثّر به على نحو لا يُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكفّ الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه.
مسأله ۱۳- لا یجوز جعل البطانة من الحریر و إن کانت إلی النصف.
السیستانی مسألة ۵۲۹- لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۲۹- لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
مسأله ۱۴- لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه في  الصلاة، لکن بشرط ان یکون الخلط بحیث یخرج اللباس عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفي الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.
السیستانی مسألة ۵۳۰- لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۳۰- لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أوغيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
مسأله ۱۵- إذا شک في کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، و کذا اذا شک في انه حریر خالص أو ممتزج.
السیستانی مسألة ۵۳۱- إذا شكّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۳۱- إذا شك في كون اللباس حريرا، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.
مسأله ۱۶- یجوز للولي إلباس الصبي الحریر أو الذهب، و لکن لا تصح صلاة الصبي فیه.
الفصل الثالث: اذا لم یجد المصلي ساتراً حتی الحشیش و ورق الشجر۱، فان أمکنه التستر بالطین أو الوحل تستر به و صلی صلاة المختار، و کذا إذا وج حفیرة تستره فانه یلج فیها و یصلي۲ و ان لم یجد ذلک فان أمن الناظر المحترم فالاحوط له الجمع بین صلاة المختار قائما و راکعا و ساجدا، و الصلاة قائما مؤمیا الی الرکوع و السجود ان أمکن، و الا اقتصر علی الثاني۳، و الأحوط له وضع یدیه علی سوأته، و ان لم یأمن الناظر المحترم صلی جالسا مؤمیا الی الرکوع و السجود۴، و الأولی ان یجعل ایماء السجود اخفض من ایماء الرکوعف و اذا أمکنه الانحناء للرکوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما یسجد علیه فهو أحوط و أولی.
صدر: ۱- الظاهر انهما في مرتبة الطین و الوحل من کون التستر بها اضطراریاً.
صدر: ۲- بل حکمه حکم من لم یحد الحفرة.
صدر: ۳- بل علی الأول.
صدر: ۴- إلا إذا تمکن من الرکوع و السجود دون ان تبدو عورته فیتعین ذلک.
السیستانی مسألة ۵۳۲- يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير والذهب، وتصحّ صلاته فيه.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۵۳۲- يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه.
السیستانی : مسألة: الفصل الثالث: سائر أحكام لباس المصلّي: الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتيّ في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحوه.
وإذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوِ سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريّين صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الثالث:
إذا لم يجد المصلي لباسايلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش، وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا، فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
مسأله ۱۷- إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو النجس أو ما لا یؤکل لحمه، فان اضطر إلی لبسه۱ صحت صلاته فیه، و ان لم یضطر صلی عاریا في الثلاثة الاول. و اما في النجس أو غری المأکول۲ فالاحوط الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا، و ان کان الاظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فیه کما سبق في أحکام النجاسات.
صدر: ۱- ان کان مغصوباً و قلنا باشتراط الاباحة کفی في صحة الصلاة مع الاضطرار ان یکون مضطراً الی اللبس حین ایقاع الصلاظ و ان لم یکن مضطراض الی ذلک في تمام الوقت، و ان کان اللباس من الذهب او الحریر توقفت صحة الصلاة مع الاضطرار علی عدم تیسر النزع في تمام الوقت.
صدر: ۲- الظاهر فیه کفایة الصلاة عاریاً و لا یلزم الاحتیاط.
السیستانی مسألة ۵۳۳- إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه فإن لم يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إلّا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم ‏يكن مستوعباً للوقت إلّا في الأخيرين فإنّه لا تصحّ الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلك ثُمَّ اتّفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۳۳- إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه، والصلاة عاريا، وإن كان الأظهر
{التبریزی: کان الأظهر التخییر بینهما کا سبق فی أحکام النجاسات} الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسأله ۱۸- الاحوط بل الأقوی۱ تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا صلی في أول الوقت صلاته الاضطراریة بدون ساتر فان استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، و ان لم یستمر لم تصح۲.
صدر: ۱- القوة ممنوعة بل لا یبعد عدم وجوب التأخیر.
صدر: ۲- إلا في  الفرض الذي کانت وظیفته فیه الصلاة بدون ساتر مع الرکوع و السجود فلا تجب علیه الاعادة.
السیستانی مسألة ۵۳۴- الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۳۴- الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وإن لم يستمر لم تصح.
مسأله ۱۹- إذا کان عنده ثوبان یعلم ان احدهما مغصوب أو حریر و الآخر مما تصح الصلاة فیه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل یصلي عاریا. و ان علم ان احدهما من غیر الماکول و الآخر من الماکول، أو ان احدهما نجس و الآخر طاهر صلی صلاتین في کل منهما صلاة.
السیستانی مسألة ۵۳۵- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة، وكذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها ممّا لا يؤكل لحمه على ما تقدّم.

الخوئی،التبریزی : مسألة ۵۳۵- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس