المقصد الثانی: فی القبلة - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

المقصد الثانی: فی القبلة

یجب استقبال المکان۱ الوافع فیه البیت الشریف الذي هو من تُخوم الأرض الی عنان السماء في جمیع الفرائض الیومیة و توابعها من الاجزاء المنسیّة، بل سجود السهو علی الاحوط وجوباً۲، و النوافل اذا صُلیّت علی الأرض۳ في حال الاستقرار، أمّا اذا صُلیّت حال المشي، أو الرکوب، أو في السفینة فلا یجب فیها الاستقبال و إن کانت منذورة۴.
صدر: ۱- بمعنی استقبال سمت الکعبة الشریفة، أي الجهة العرفیة بلحاظ کون استقبالها استقبالاً للکعبة، و هذه الجهة تتّسع کلّما ازداد البعد، فلا یجب تحصیل علم بشيء زائدٍ علی الجهة العرفیة، و لا یلزم سوی مراعاتها.
صدر: ۲-هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۳-علی الاحوط.
صدر: ۴- الاحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.
السیستانی : مسآلة : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط دون سجدتي السهو، وأمّا النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فيها حال الاستقرار .
والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقّق استقباله بالمحاذاة الحقيقيّة مع التمكّن من تمييز عينه والمحاذاة العرفيّة عند عدم التمكّن من ذلك.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة : المقصد الثانی -القبلة - يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولى۱، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط۲.
أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال، وإن كانت منذورة.
۱- الوحید: إلّا فی سجدة  السهو التی تؤتی قضاءً عن التشهد المنسیّ فیجب فیها الاستقبال.
۲- الوحید: بل علی الأقوی
مسأله ۱- یجب العلم بالتوجّه الی القبلة و تقوم مقامه البینة، و کذا قبلة بلد المسلمین في صلواتهم و فبورهم و محاریبهم۱ إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط و مع تعذّر ذلک یبذل جهده في تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنّاً، و مع تعذره یکتفي بالجهة العرفیة۲، و مع الجهل بها صلّی الی أربع جهاتٍ۳ علی الأحوط وجوباً مع سعة الوقت، و الاّ صلّی بقدر ما وسع، و اذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة المحتملات الاُخَر.
صدر: ۱-لانّها تقید الاطمئنان عادةً بتعیین الجهة العرفیة، و أمّا اذا لم تُقِد الاطمئنان في مرّةٍ فالاعتماد علیها یدخل في باب التحرّي و الاجتهاد ،أو في باب الشهادة المبرّزة بمبرزٍعمليّ بدلاً عن المبرز القولي، لکنّه فرض نادر بعد البناء علی الجهة.
صدر: ۲- اللازم من اول الامر هو الجهة العرفیة، فلابدّ من تحصیل العلم بها، أو الحجة المعتبرة ، فان لم یکن فلابد ّمن التحري لتحصیلها.
صدر: ۳- الظاهر کفایة الصلاة الی جهة من الجهات المشکوکة في نظر المتحیّر، و الاحوط عدم اختیار جهةٍ یکون احتمال القبلة فیها أضعف من احتمالها في جهةٍ اُخری. و الظاهر أنّ خبر العادل بل مطلق الثقة اذا کان عن حسّ حجّة في تعیین القبلة في نفسه بحیث لا ینتهي الامر معه الی وظیفة المتحیّر و لکن هل یکون خبر الثقة حجّة بمعنی انّه یغني عن التحرّي و یقدّم علیه لو اّتفق اداؤه الی الخلاف کما هو الحال في البینة ،أو أنّ حجّیته مشروطة بالتحرّي و عدم أدائه الی ما ینافیه؟ فیه اشکال، و الاحوط ان یتحرّی المکلّف فان لم یصل اجتهاده الی ما ینافي الخبر عمل به و الّا احتاط بالصلاة الی کلتا الجهتین.
السیستانی : مسآلة ۵۱۵- يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البيّنة - إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسيّة أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة - ويكفي أيضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل الظاهر حجّيّة قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم‏ يفد الظنّ حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم بها.
ومع تعذّر تحصيل العلم أو ما بحكمه يبذل المكلّف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظنّ، ومع تعذّره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهةٍ يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلّا صلّى بقدر ما وســع، وإذا علـم عدمـها في بعض الجهات فيأتي بالصـلاة إلى المحتمـلات الأُخر .
الخوئی ، التبریزی،الوحید :مسألة ۵۱۵- يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة۱، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، ومع الجهل بها۲ صلى إلى أي جهة شاء، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
۱- الوحید: إذا لم یکن ظن علی خلافه
۲- التبریزی : فالاحوط وجوباً أن یصلّی  ‌‌إلی إحدی  الجهات المشتبهة والاحوط استحباباً أن یصلی إلی جمیعها مع سعة الوقت ، وإلا صلی بقدر ما وسع ، و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الاخر.
مسأله ۲- من صلّی الی جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثمّ تبیّن الخطأ فان کان منحرفاً الی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و اذا التفت في الاثناء مضی ما سبق و استقبل في الباقي، من غیر فرقٍ بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقّن و الظانّ و الناسي و الغافل. نعم اذا کان ذلک عن جهلٍ بالحکم أو نسیانه فالأقوی لزوم الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و أمّا اذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم الاحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء۱ إذا التفت خارج الوقت، و کذا الحکم اذا التفت في الاثناء.
صدر: ۱- الظاهر عدم الوجوب.
السیستانی : مسآلة ۵۱۶-  مَنْ صلّى إلى جهةٍ اعتقد أنّها القبلة ثُمَّ تبيّن الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقّن والظانّ والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم ‏يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
وأمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأمّا إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقلّ وجب القطع والاستئناف وإلّا أتمّ صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلّا في الجاهل بالحكم فإنّه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.
الخوئی ، التبریزی،الوحید : مسألة ۵۱۶- من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت۱.
۱- الوحید: إلّا إذا کان مستدبراً للقبلة فلا یترک الاحتیاط بالقضاء

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس