بقيّة أحكام الزكاة - الزكاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الزكاة:

بقيّة أحكام الزكاة

و فيه مسائل :

الاولى: الافضل بل الاحوط نقل الزكاة الى الفقيه1 الجامع للشرائط في زمن الغيبة، سيّما اذا طلبها، لانـّه اعرف بمواقعها2، لكنّ الاقوى عدم وجوبه، فيجوز للمالک مباشرةً او بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها؛ نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الايجاب، بان يكون هناک ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلک شرعا وكان مقلّدا له3 ، يجب عليه الدفع اليه من حيث انّه تكليفه الشرعيّ، لا لمجرّد طلبه وان كان احوط4 كما ذكرنا، بخلاف ما اذا طلبها الامام علیهِ السَّلام في زمان الحضور، فانّه يجب الدفع اليه بمجرّد طلبه، من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يامر.

 (1) المكارم: هذا انّما هو في زمان قبض يد الامام علیهِ السَّلام او الحاكم؛ امّا في زمان بسط اليد،فلايبعد وجوب دفعها اليه، لانـّه الحافظ لبيت مال المسلمين. والاسلام ليس مجرّد فتاوى ونصايح، بل الحكومة جزء منه لاينفکّ، وهي تحتاج الى بيت مال متمركز، كما يشهد له سيرة النبي صلّی الله عَلیهِ والهِ وعليّ علیهِ السَّلام؛ ولو انّ كلّ انسان اعطى زكاة ماله بنفسه، لايقوم لبيت المالومن يكون عيالا عليه قائمة.

(2) المكارم: في اطلاقه اشكال، لانّ غيره قديكون اعرف منه.

(3) الامام الخميني: اذا كان على‌نحو الحكم‌لمصلحة ‌المسلمين يجب‌اتّباعه، ولو لم‌يكن مقلّدا له.

الگلپايگاني: بل وان لم‌يكن مقلدا له ان كان الطلب حكما.

الفاضل: بل وان لم يكن مقلّدا فيما اذا كان على وجه الحكم دون الفتوى.

المكارم: ولم‌يكن مصداقا لفتواه الكلّي الّا هو، والّا ليس للفقيه تعيين المصداق، هذا اذا كان طلبه من باب الفتوى؛ امّا اذا كان من باب الحكم وقلنا بنفوذه، وجب على مقلّديه وغيرهم.

النوري: فيما لو كان طلبه لها على وجه الفتوى؛ وامّا اذا كان على وجه الحكم، فيجب اتّباعه؛ سواء كان مقلّدا له ام لا.

المظاهري: هذا القيد زائد، بل يجب دفعه اليه، كما اذا امر الامام علیهِ السَّلام، ولكن لو خالفه ووزّعه كفى.

(4) الاراكي: لايُترک.

 الثانية: لايجب البسط على الاصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لايجب في كلّ صنف البسط على افراده ان تعدّدت، ولا مراعاة اقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد، لكن يستحبّ1 البسط2 على الاصناف مع سعتها ووجودهم، بل يستحبّ3 مراعاة الجماعة الّتي اقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اخرى مقتضية للتخصيص.

 (1) المظاهري: لادليل على استحباب ذلک ولا بعده

(2) المكارم: لا دليل على هذا الاستحباب وما بعده، ولكنّه احوط.

(3) الامام الخميني: محلّ تامّل.

 الثالثة: يستحبّ تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله؛ كما انّه يستحبّ ترجيح الاقارب1 وتفضيلهم على الاجانب، واهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسال من الفقراء على اهل السؤال. ويستحبّ صرف صدقة المواشي الى اهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، وقد يعارضها او يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الاهمّ والارجح.

 (1) المكارم: ولكن يظهر من بعض روايات الباب عدم تخصيص جميعها بالاقارب.

 الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة افضل من الاسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة، فانّ الافضل فيها الاعطاء سرّا.

الخامسة: اذا قال المالک: اخرجت زكاة مالي1 او لم‌يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم‌يعلم كذبه، ومع التهمة لا باس بالتفحّص2 والتفتيش عنه3.

 (1) المكارم: في سماع دعوى الاخراج مع بسط اليد اشكال ظاهر، لما عرفت من انّ اللازم اداؤها الى الحاكم حينئذٍ.

(2) الگلپايگاني: ما لم‌يستلزم محرّما كالايذاء والاهانة ولم‌يكن بنفسه حراما بان يبان فيه فسقه.

التبريزي: لايبعد جوازه مع عدم التهمة ايضا؛ نعم، لايجوز مطالبته بالبيّنة على الاخراج حتّى مع التهمة.

(3) المكارم: من ناحية الحاكم، لا غيره.

 السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وان كان من غير الجنس1  الّذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الاصحّ وان كان الاحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذٍ فتكون في يده امانة لايضمنها الّا بالتعدّي او التفريط2، ولايجوز تبديلها بعد العزل.

 (1) الامام الخميني: محلّ اشكال وان لايخلو من وجه.

الخوئي: في غير النقدين اشكال.

التبريزي: قد تقدّم انّ الوفاء بغير النقدين وبغير الجنس ولو معاوضة محلّ اشكال.

(2) الامام الخميني: او التاخير مع وجود المستحقّ.

المكارم: ومن التفريط تاخير دفعها الى مستحقّها مع وجودها والمسامحة في ادائها.

السابعة: اذا اتّجر1 بمجموع النصاب قبل اداء الزكاة، كان2 الربح للفقير3 بالنسبة، والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.

(1) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

(2) الفاضل: مرّ الكلام فيه.

(3) الخوئي: تقدّم الكلام فيه ]في فصل في زكاة الغلّات الاربع، المسالة  33[

الگلپايگاني: مع امضاء الحاكم على الاحوط

المكارم: على الاحوط، لمخالفته لقاعدة تعلّق حقّ الزكوة بالمال وان دلّ عليه رواية ضعيفة، ويحتاج الى اجازة الحاكم على الاحوط

التبريزي: قد تقدّم الكلام في ذلک في المسالة الثالثة و الثلاثين من زكاة الغلّات

النوري: مع امضاء وليّ امر الزكاة، وقد مرّ الكلام

 الثامنة: تجب الوصيّة باداء ما عليه من الزكاة اذا ادركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه1 عليه2 ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه الى غيره.

 (1) الفاضل: اي دفعها اليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الارث

(2) الامام الخميني: اي اعطاؤها به من ماله.

المكارم: بان ياخذ الزكاة وليّ الميّت ثمّ يدفعها اليه.

النوري: بان يؤدّي وليّ امر الميّت زكاته الى وارثه من تركته.

 التاسعة: يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره من الفقراء، خصوصا مع المرجّحات وان كانوا مطالبين؛ نعم، الافضل حينئذٍ الدفع اليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن، الّا اذا زاحمه ما هو ارجح.

العاشرة: لا اشكـال فـي جـواز نـقـل الـزكـاة مـن بـلـده الـى غـيـره مـع عدم وجود المستحقّ فـيـه، بـل يجب ذلک اذا لم‌يكن مرجوّ الوجود بعد ذلک ولم‌يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، ومؤونة النقل1 حينئذٍ من الزكاة2 ، وامّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ الى ان يوجد، واذا تلفت بالنقل لم‌يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وامّا معهما فالاحوط الضمان3 ؛ ولا فرق في النقل بين ان يكون الى البلد القريب او البعيد مع الاشتراک في ظنّ السلامة وان كان الاولى التفريق في القريب ما لم‌يكن مرجّح للبعيد.

 (1) المكارم: بل على المالک على الاحوط، الّا ان يلزم الضرر والحرج، لانّ الاداء من وظيفته ولا دليل على اخذها من الزكاة.

(2) الامام الخميني: محلّ تامّل، بل لايبعد كونها عليه.

(3) الخوئي: لا باس بتركه.

الگلپايگاني: والاقوى عدمه.

المكارم: لو لم‌يكن اقوى.

التبريزي: الاظهر عدم الضمان مع امكان صرفها في ساير المصارف، فالضمان يختصّ بصورة وجود المستحقّ في البلد.

المظاهري: بل الاقوى.

 الحادية عشر:  الاقوى جواز النقل الى البلد الاخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد وان كان الاحوط عدمه، كما افتى به جماعة، ولكنّ الظاهر الاجزاء1 لو نقل على هذا القول ايضا، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في اهلها، فيجوز الدفع في بلدها الى الغرباء وابناء السبيل، وعلى القولين اذا تلفت بالنقل يضمن، كما انّ مؤونة النقل عليه لا من الزكاة. ولو كان النقل باذن الفقيه، لم‌يضمن2 وان كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ وكذا، بل واولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ اذن له في نقلها.

 (1) المكارم: يختلف الاجزاء وعدمه باختلاف مدارک القائلين بالمنع، فمقتضى بعضها عدم الاجزاء ومقتضى بعضها الاخر الاجزاء.

(2) الخوئي: يريد ذلک الاذن بما انـّه وليّ.

المكارم: اذا قلنا بكفاية اذنه هنا لعموم ولايته؛ ولكنّه في زمان قبض اليد محلّ تامّل.

 الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة او نقل مالا له من بلد الزكاة الى بلد اخر، جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه؛ وكذا لوكان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر، جاز احتسابه زكاةً، وليس شيء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه، فلا اشكال1 في شيء منها.

 (1) المكارم: بل‌يختلف ذلک باختلاف مبانيهم وادلّتهم وان كان جميعها محلا للاشكال عندنا.

 الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد اخر غير بلده، جاز له نقلها اليه مع الضمان1 لو تلف، ولكنّ الافضل صرفها في بلد المال.

 (1) الخوئي: على تفصيل تقدّم.

 الرابعة عشر: اذا قبض الفقيه1 الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالک وان تلفت عنده بتفريط او بدونه او اعطى لغير المستحقّ اشتباها.

 (1) المكارم: قد مرّ التفصيل فيه في المسالة الحادية عشر.

 الخامسة عشر: اذا احتاجت الزكاة الى كيلٍ او وزن، كانت اجرة الكيّال1 والوزّان على المالک2 ، لا من الزكاة.

 (1) المكارم: عند ارادته اعطاء الزكاة بنفسها؛ وامّا اذا طلبها المصدّق في زمان بسط اليد، ففي كونه على المالک اشكال ظاهر

(2) الگلپايگاني: على الاحوط.

 السادسة عشر: اذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كان يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا، جاز ان يعطى بكلّ سبب نصيبا1 .

 (1) النوري: بشرط بقاء شرائط الاخذ الى بعد التسليم على‌الاحوط.

 السابعة عشر: المملوک الّذي يشترى من الزكاة اذا مات ولا وارث له، ورثه ارباب الزكاة دون الامام علیهِ السَّلام ولكنّ الاحوط صرفه في الفقراء فقط.

الثامنة عشر: قد عرفت1 سابقا2  انـّه لايجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة3، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه4 اذا اعطي دفعة، فلا حدّ لاكثر مايدفع اليه وان كان الاحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف الّذي لاتكفيه حرفته ؛ نعم، لو اعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤونة السنة، حرم عليه اخذ ما زاد للانفاق، والاقوى انـّه لا حدّ لها في طرف القلّة ايضا؛ من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكنّ الاحوط5 عدم النقصان عمّا في النصاب الاوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم وعمّا في النصاب الاوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الاحوط مراعاة مقدار ذلک في غير النقدين ايضا، واحوط من ذلک مراعاة ما في اوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والابل لايكون اقلّ من شاة، وفي البقر لايكون اقلّ من تبيع؛ وهكذا في الغلّات، يعطى ما يجب في اوّل حدّ النصاب.

 (1) الامام الخميني: مرّ الاشكال فيه.

(2) الفاضل: مرّ انّ الاحوط الاقتصار.

النوري: وقد مرّ الاشكال فيه.

(3) المكارم: قد عرفت انّ ذلک ممنوع جدّا، وانـّه لايعطى الفقير ازيد من مؤونة السنة.

(4) الخوئي: تقدّم الاشكال فيه.

التبريزي: الاحوط وجوبا ترک ذلک، بل الظاهر عدم الجواز اذا عدّ اعطائه اتلافا للزكاة.

(5) المكارم: لايُترک الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عينا او قيمةً في جميع الاجناس التسعة.

 التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه او العامل1 او الفقير الّذي ياخذ الزكاة، الدعاء  للمالک، بل هو الاحوط بالنسبة الى الفقيه الّذي يقبض بالولاية العامّة.

 (1) المكارم: من باب استحباب مطلق الدعاء للمؤمن؛ والّا لا دليل عليه في خصوص المقام،ماعدا الفقيه الّذي له الولاية العامّة لاخذ الزكاة، فلايُترک الاحتياط بالدعاء.

 العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّک ما اخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة؛ نعم، لو اراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من اراد، كان المالک احقّ به من غيره ولاكراهة1 ؛ وكذا لو كان جزءً من حيوان لايمكن للفقير الانتفاع به ولايشتريه غير المالک، او يحصل للمالک ضرر بشراء الغير، فانّه تزول الكراهة حينئذٍ ايضا، كما انـّه لا باس بابقائه في ملكه اذا عاد اليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة.

(1) الامام الخميني: زوال الكراهة غير معلوم.

الفاضل: محلّ اشكال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس