سجود السهو - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

سجود السهو

مسالة ۱- يجب سجود السهو لامور :
الاوّل : الكلام۱ سهوا۲ بغير قران ودعاء وذكر؛ ويتحقّق۳ بحرفين۴ او بحرف واحد۵ مفهم۶ في اىّ لغة كان؛ ولو تكلّم جاهـلا بكونه كلاما، بل بتخيّل انـّه قران او ذكر او دعاء، لميوجب۷ سجدة السهو۸، لانّه ليس بسهو۹؛ ولو تكلّم عامدا بزعم انـّه خارج عن الصلاة، يكون موجبا، لانـّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهوا۱۰، وامّا سبق اللسان فلايعدّ۱۱ سهوا؛ وامّا الحرف الخارج۱۲ من التنحنح والتاوّه والانين الّذي عمده لايضرّ۱۳، فسهوه ايضا لايوجب السجود.
۱- السيستاني : على الاحوط.
۲- المكارم : على الاحوط؛ ويحتمل كونه مستحبّا.
۳- السيستاني : مرّ الكلام فيما يتحقّق به في المبطلات.
۴- المكارم : اذا كان مفهما، والّا فعلى الاحوط.
۵-الگلپايگاني : وقد مرّ التفصيل في المبطلات.
۶-الخوئي : بل مطلقا على الاحوط.
۷- الامام الخميني : يوجب على الاحوط.
الگلپايگاني : الاحوط فيه الاتيان بسجدتي السهو ثمّ اعادة الصلاة.
۸- الخوئي : فيه اشكال، بل منع.
المكارم : ياتي بهما، ثمّ يعيد صلوته على الاحوط؛ وتعليله غير واضح.
النوري : بل يوجب على الاحوط.
المظاهري : بل يجب عليه سجدة السهو ايضا.
۹- اللنكراني : ولاجله يشكل صحّة الصلاة معه، وعلى تقديرها يكون موجبا لسجود السهو.
۱۰- الخوئي : نعم، الّا انّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه.
اللنكراني : والاحوط السجود معه.
المكارم : هو ايضا قسم من السهو عرفا في بعض الفروض.
السيستاني : لايخلو عن تامّل.
۱۱- الامام الخميني : الاحوط السجود له وان كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة.
۱۲- الخوئي : ما يخرج من التنحنح والتاوّه والانين لايعدّ حرفا، بل هو مجرّد صوت.
۱۳- السيستاني : تقدّم الاشكال في التاوّه والانين.
الثاني : السلام۱ في غير موقعه۲ساهيا۳؛ سواء كان بقصد الخروج، كما اذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته، او لا بقصده؛ والمدار على احدى الصيغتين الاخيرتين، وامّا «السلام عليک ايّها النبيّ الخ» فلايوجب شيئا، من حيث انّه سلام؛ نعم، يوجبه۴ من حيث انّه زيادة سهويّة۵، كما انّ بعض احدى الصيغتين كذلک وان كانيمكندعوىايجاب لفظالسلام للصدق۶، بلقيل۷: انّحرفين منه موجب۸، لكنّه مشكل الّا من حيث الزيادة۹.
۱- الامام الخميني : على الاحوط.
۲- المكارم : وهو ايضا مثل الكلام.
۳- السيستاني : على الاحوط.
۴- الامام الخميني : بل لايوجبه على الاقوى.
الخوئي : على الاحوط؛ والاظهر عدم الوجوب.
اللنكراني : محلّ اشكال.
المكارم : سياتي الكلام فيه.
السيستاني : بل لايوجبه من هذه الحيثيّة ايضا على الاظهر.
المظاهري : استحبابا.
۵- النوري : بل لايوجب من هذه الجهة ايضا.
۶- الامام الخميني : هذا التعليل ضعيف، والاقوى عدم الايجاب.
اللنكراني : التعليل عليل.
۷- الخوئي : لايبعد ذلک، لانـّه كلام بغير ذكر ودعاء وقران.
۸- السيستاني : لايُترک الاحتياط فيه من حيث الكلام.
۹- الامام الخميني : ياتي الاشكال فيه.
النوري : وسياتي الكلام فيها.
الثالث : نسيان السجدة الواحدة۱ اذا فات محلّ تداركها، كما اذا لميتذكّر الّا بعد الركوع او بعد السلام۲؛ وامّا نسيان الذكر فيها او بعض واجباتها الاخر، ماعدا وضع الجبهة، فلايوجب الّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
۱- الخوئي، المكارم : على الاحوط.
السيستاني : على الاحوط الاولى.
۲- الخوئي : مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الاخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة،المسالة  ۱۴]
الگلپايگاني : قد مرّ الكلام في نسيان السجدة الاخيرة، وكذا التشهّد الاخير، فراجع.
الاراكي : قد مرّ انّ الظاهر انـّه من باب زيادة التشهّد والسلام، لا من باب نقيصة السجدة.
اللنكراني : قد تقدّم حكم هذه الصورة.
السيستاني:  تقدّم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.
الرابع : نسيان التشهّد۱مع فوت محلّ تداركه؛ والظاهر انّ۲ نسيان بعض اجزائه۳ ايضا كذلک۴، كما انـّه موجب للقضاء ايضا، كما مرّ.
۱- الامام الخميني : على الاحوط.
المكارم : هو ايضا احتياط، لاسيّما على اطلاقه؛ وكذا قضاؤه، لكفاية التشهّد الموجود فيسجدتي السهو، كما اختاره بعضهم.
۲- الامام الخميني :  بل الظاهر خلافه.
۳- النوري : بل الظاهر عدمه، كايجابه القضاء.
۴- الخوئي : على الاحوط فيه وفي ايجابه القضاء.
السيستاني : فيه اشكال، بل منع، وقد مرّ عدم ايجابه القضاء.
الخامس : الشکّ بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين، كما مرّ سابقا.
السادس : للقيام۱في موضع القعود۲، او العكس۳، بل لكلّ زيادة۴ ونقيصة۵لميذكرها في محلّ التدارک، وامّا النقيصة مع التدارک فلاتوجب؛ والزيادة اعمّ من ان تكون من الاجزاء الواجبة او المستحبّة، كما اذا قنت في الركعة الاولى مثلا او في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله: «بحول اللّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير او التسبيح، الّا اذا صدق عليه الزيادة كما اذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما انّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» كذلک؛ والحاصل: انّ المدار على صدق الزيادة. وامّا نقيصة المستحبّات فلاتوجب، حتّى مثل القنوت وان كان الاحوط عدم الترک في مثله اذا كان من عادته الاتيان به دائما، والاحوط عدم تركه۶في الشکّ۷ في الزيادة او النقيصة۸.
۱- الامام الخميني : على الاحوط وان كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة.
اللنكراني : محلّ اشكال، بل لايخلو عدم الوجوب من قوّة.
السيستاني : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
۲-الگلپايگاني : على الاحوط فيه وفي عكسه.
المظاهري : والاقوى عدم الوجوب فيه وفي ما بعده وان كان احوط.
۳- الخوئي: على الاحوط؛ والاظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة، ورعاية الاحتياط اولى.
المكارم : على الاحوط فيهما.
۴- الاراكي : على الاحوط
الامام الخميني : والاقوى عدم الوجوب له، والاحتياط مطلوب
۵- الگلپايگاني : على الاحوط، لكنّ الاقوى الاستحباب.
اللنكراني : على الاحوط فيهما وان كان العدم لايخلو عن قوّة.
المكارم : الاقوى كونه مستحبّا فيهما.
النوري : والاقوى عدم الوجوب له.
۶- الگلپايگاني : والاقوى فيه الاستحباب.
الامام الخميني، اللنكراني : لا باس بتركه.
المكارم : يجوز ترک هذا الاحتياط في الاجزاء.
النوري : وان كان الاقوى عدم الوجوب.
۷- الخوئي : وان كان الاظهر جوازه.
۸- السيستاني : الاقوى عدم وجوبه للشکّ في احداهما ولا فيهما معا ما لميكن مقرونا بالعلم الاجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحّة، فانّه لايترک الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
مسالة ۲- يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد او انواع. والكلام الواحد موجب واحد وان طال؛ نعم، ان تذكّر ثمّ عاد، تكرّر. والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وان كان الاحوط۱ التعدّد۲. ونقصان التسبيحات الاربع موجب واحد، بل وكذلک زيادتها وان اتى بها ثلاث مرّات.
۱- الاراكي : لايُترک.
۲- الگلپايگاني : بل المتعيّن على مختاره ان ياتي بسجدتين؛ مرّةً للاولى من حيث انّها زيادةجزء من التشهّد، ومرّة للاخيرتين من حيث السلام الواقع في غير المحلّ.
اللنكراني : بان يسجدهما تارةً بقصدالاعمّ منالمجموع اوالمرّة، واخرى مرّتين للاخيرتين.
مسالة ۳- اذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا وقام وقرا الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل ان يدخل في الركوع، وجب العود للتدارک، وعليه سجود السهو۱ ستّ مرّات۲؛ مرّة لقوله: «بحول اللّه» ومرّة للقيام ومرّة للحمد ومرّة للسورة ومرّة للقنوت ومرّة لتكبير الركوع؛ وهكذا يتكرّر خمس مرّات۳ لو ترک التشهّد وقام واتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر
للركوع، فتذكّر.
۱- اللنكراني : مرّ عدم الوجوب.
۲-الامام الخميني : مرّ عدم الوجوب.
الخوئي : على الاحوط فيه وفيما بعده، كما مرّ.
المكارم : لايبعد كفاية سجدتين مرّة واحدة؛ وكذا ما بعده.
السيستاني : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
النوري : بل مرّة واحدة.
المظاهري : بل مرّة واحدة استحبابا.
۳- النوري : بل مرّة واحدة.
مسالة ۴- لايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما انـّه لايجب الترتيب فيه بترتيب اسبابه على الاقوى؛ امّا بينه وبين الاجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة، فهو مؤخّر عنها۱، كما مرّ.
۱- المكارم : بالنسبة الى قضاء التشهّد لايخلو عن اشكال، بل الاقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه.
مسالة ۵- لو سجد للكلام فبان انّ الموجب غيره، فان كان على وجه التقييد۱ وجبت الاعادة۲، وان كان من باب الاشتباه في التطبيق اجزء.
۱- المكارم : قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات، ولا اثر لامثال هذه التقييدات
النوري : الظاهر عدم الاثر للتقييد في مثله
۲- الخوئي : الظاهر انـّها لاتجب، ولا اثر للتقييد هنا.
السيستاني : الظاهر عدم وجوبها، كما مرّ في نظائر المقام.
المظاهري : لميجب؛ وقد مرّ كرارا انّ التقييد في مثل المقام لا اثر له.
مسالة ۶- يجب الاتيان به فورا۱؛ فان اخّر عمدا، عصى ولميسقط۲، بل وجبت المبادرة اليه۳ وهكذا؛ ولو نسيه، اتى به اذا تذكّر وان مضت ايّام، ولايجب اعادة الصلاة، بل لو تركه اصلا لمتبطل على الاقوى.
۱- المكارم : في موارد وجوبه؛ ولكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة تاخيرها اذا التفت اليها بعد صلوة الصبح حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
المظاهري : لا دليل عليه وان كان احوط.
۲- السيستاني : على الاحوط.
۳- الخوئي : على الاحوط.
مسالة ۷- كيفيّته ان ينوي ويضع جبهته على الارض او غيرها ممّا يصحّ السجود عليه۱ ويقول۲: «بسم اللّه وباللّه۳ وصلّى اللّه على محمّد واله۴ » او يقول: «بسمالله وبالله اللّهمّ صلّ على محمّد والمحمّد» او يقول: «بسمالله وبالله السلام عليک۵ايّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته۶ » ثمّ يرفع راسه ويسجد مرّة اخرى ويقول ما ذكر، ويتشهّد ويسلّم، ويكفي في تسليمه «السلام عليكم»؛ وامّا التشهّد، فمخيّر۷ بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف وهو قوله: «اشهد ان لااله الّا اللّه، اشهد انّ محمّدا رسول اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» والاحوط۸ الاقتصار۹على الخفيف۱۰، كما انّ في تشهّد الصلاة ايضا مخيّر بين القسمين۱۱ لكنّ الاحوط۱۲ هناک۱۳ التشهّد المتعارف كما مرّ سابقا. ولايجب التكبير للسجود وان كان احوط، كما انّ الاحوط۱۴ مراعاة۱۵ جميع ما يعتبر في سجود الصلاة۱۶ فيه، من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع الّتي للصلاة، كالكلام والضحک في الاثناء وغيرهما، فضلا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمانينة ووضع سائرالمساجد ووضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّا بينهما وان كان في وجوب ماعدا مايتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر۱۷.
۱- السيستاني : على الاحوط.
۲- اللنكراني : وهذا اوفق بالاحتياط.
السيستاني : لايبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث، ولاسيّما الاخيرة.
۳- الخوئي : الاحوط الاقتصار على الصيغة الاخيرة.
۴- السيستاني: في الرواية: وال محمد.
۵- المكارم : لايُترک الاحتياط باختيار الذكر الاخير؛ وكذا التشهّد الواجب في الصلوة.
النوري : الاحوط اختيار ذلک.
۶- الگلپايگاني : الاحوط اختيار ذلک.
۷- الامام الخميني : الاقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه وفي تشهّد الصلاة.
المظاهري : بل يجب التشهّد المتعارف وهو التشهّد الخفيف في النصّ، لا ما افاده؛
۸- السيستاني : بل هو على خلاف الاحتياط؛ وانّما الاحتياط في الاقتصار على التشهّد المتعارف دون الطويل.
۹- اللنكراني : بل الاحوط هو التشهّد المتعارف، كما في تشهّد الصلاة.
۱۰- الخوئي : بل الاحوط الاتيان بالتشهّد المتعارف، كما كان هو الحال في اصل الصلاة.
الگلپايگاني: بل هو خلاف الاحتياط في المقامين.
۱۱- المكارم : قد ذكرنا في محلّه انّ الاكتفاء بالخفيف في الصلوة ايضا مشكل.
۱۲- الاراكي : لايُترک.
۱۳- النوري : لايُترک الاحتياط هناک ولا هنا.
۱۴- النوري : بل الاقوى.
۱۵- الگلپايگاني : لايُترک.
الامام الخميني : عدم وجوب شيء ممّا يتوقّف مسمّى السجود عليه لايخلو من قوّة؛ نعم،لايُترک الاحتياط في ترک السجود على الماكول والملبوس، كما انّ عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لايخلو من قوّة وان كان احوط.
۱۶- الخوئي : بل الاظهر ذلک في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه.
۱۷-لمكارم : ولكنّ الاقوى اعتبار وضع المساجد السبعة ووضع الجبهة على مايصحّ؛ ولايُترک الاحتياط برعاية سائر الشرائط وترک الموانع.
السيستاني : بلمنع؛ نعم، لايُترک الاحتياط بوضع الجبهة علىمايصحّ السجود عليه، كما مرّ.
مسالة ۸- لو شکّ في تحقّق موجبه وعدمه، لميجب عليه؛ نعم، لو شکّ في الزيادة او النقيصة، فالاحوط۱ اتيانه۲، كما مرّ۳.
۱- الگلپايگاني : والاقوى فيه الاستحباب، كما مرّ.
اللنكراني، النوري : لا باس بتركه، كما مرّ.
۲- المكارم : لكن يجوز تركه في الاجزاء، كما عرفت.
۳- الامام الخميني : وقد مرّ.
الخوئي : لا باس بتركه، كما مرّ.
السيستاني : ومرّ الكلام فيه.
مسالة ۹- لو شکّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب وان طالت المدّة؛ نعم، لايبعد۱ البناء۲على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وان كان الاحوط۳عدم تركه خارج الوقت ايضا۴.
۱-الگلپايگاني : بل بعيد.
السيستاني : بل هو بعيد؛ نعم، اذا كان الشکّ بعد فوات المبادرة، فوجوب الاتيان به مبنيّعلى الاحتياط.
۲- الخوئي : بل هو بعيد.
۳- الامام الخميني : لايُترک، بل الاقرب وجوب اتيانه.
الاراكي، اللنكراني : لايُترک.
النوري : لايُترک، بل الاقوى وجوب اتيانه.
المظاهري : بل الاقوى، كما مرّ نظيره.
۴- المكارم : لايُترک.
مسالة ۱۰- لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شکّ فيه، لميجب عليه.
مسالة ۱۱- لو علم بوجود الموجب وشکّ في الاقلّ والاكثر، بنى على الاقلّ.
مسالة ۱۲-  لو علم نسيان جزء وشکّ بعد السلام في انـّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه ام لا، فالاحوط۱ اتيانه۲.
۱- الگلپايگاني : والاقوى عدمالوجوب.
السيستاني : الاولى.
المظاهري : بل الاقوى، كما مرّ نظيره.
۲- الامام الخميني : فيما يجب فيه السجود، بل لايخلو من وجه.
مسالة ۱۳- اذا شکّ في فعل من افعاله، فان كان في محلّه اتى به، وان تجاوز لميلتفت۱.
۱- الگلپايگاني : اجراء حكم الشکّ بعد المحلّ فيه لايخلو عن اشكال، فالاحوط تحصيل اليقين بالبرائة؛ نعم، لا اشكال في الحكم بالصحّة اذا شکّ فيها بعد الفراغ منه.
المكارم : فيه اشكال، لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم، قاعدة الفراغ تشمله بالنسبة الى مابعد الفراغ.
مسالة ۱۴- اذا شکّ في انـّه سجد سجدتين او واحدة، بنى على الاقلّ، الّا اذا دخل في التشهّد۱؛ وكذا اذا شکّ۲ في انـّه سجد سجدتين او ثلاث سجدات. وامّا ان علم بانـّه زاد سجدة، وجب عليه الاعادة۳، كما انـّه اذا علم انـّه نقص واحدة اعاد۴. ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الاعادة وان كان احوط۵.
۱- المكارم : قد عرفت ما فيه في المسالة السابقة.
۲- اللنكراني : اي في مجرّد البناء على الاقّل من دون استثناء.
۳- الگلپايگاني : يعني اعادة السجدتين.
الخوئي : على الاحوط الاولى.
المكارم : على الاحوط.
المظاهري : لا دليل عليه وان كان احوط.
۴- السيستاني : ان لم يمكن التدارک لتخلّل الفصل الطويل، والّا لزمه ذلک.
المظاهري : لا دليل عليه، بل قبل المنافي يرجع وياتي به وبعد المنافي لا شيء عليه وان كانالاعادة احوط.
۵- الخوئي، الگلپايگاني، الاراكي، المكارم : لايُترک.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس