احکام >
کتاب الصلاة:
حكم قطع الصلاة
لايجوز۱ قطع الصلاة الفريضة۲ اختيارا۳، والاحوط عدم قطع النافلة ايضا وان كان الاقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ او بدنيّ۴، كالقطع لاخذ العبد من الاباق او الغريم من الفرار او الدابّة من الشراد ونحو ذلک؛ وقد يجب۵، كما اذا توقّف حفظ نفسه او حفظ نفس محترمة او حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه؛ وقد يستحبّ، كما اذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الاذان والاقامة اذا تذكّر قبل الركوع؛ وقد يجوز۶ كدفع الضرر الماليّ الّذي لايضرّه تلفه؛ ولايبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير۷. وعلى هذا فينقسم الى الاقسام الخمسة۸.
۱- السيستاني : على الاحوط.
۲- المكارم : على الاحوط.
۳- الخوئي : على الاحوط.
۴- السيستاني : الظاهر جواز قطعها لاىّ غرض يهمّه، دينيّا كان او دنيويّا وان لم یلزم من فواته ضرر.
۵- الامام الخميني: وجوبه الشرعيّ في امثال ما ذكر ممنوع؛ وكذا الاستحباب فيما ذكر.
۶- الامام الخميني : لايبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفيّة وان كان الاحوط الاقتصارعلى الضرورات.
النوري : الظاهر انّ الميزان في جواز القطع هو وجود مطلق الحاجات وان كان الاحوط هو الاكتفاء بما هو من الضرورات.
۷-الخوئي : في الحكم بالكراهة اشكال.
۸- النوري : في انقسامه الى الاحكام الخمسة تامّل.
مسالة ۱- الاحوط۱ عدم۲ قطع۳ النافلة المنذورة۴ اذا لمتكن منذورة بالخصوص، بان نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر؛ وامّا اذا نذر نافلة مخصوصة، فلايجوز۵ قطعها۶ قطعا۷.
۱- الامام الخميني : والاقوى جوازه؛ وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه.
المظاهري : وان كان الاقوى جواز القطع مطلقا.
۲- اللنكراني : والاقوى الجواز، لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجبا بسبب النذر.
۳-المكارم : هذا الاحتياط مستحبّ.
۴- الخوئي : وان كان الاظهر جواز قطعها.
التبريزي : الاظهر جوازه اذا لمتكن منذورة بعنوانها الخاصّ.
۵-الامام الخميني : في صورة ضيق الوقت لايجوز عقلا قطعها، لا شرعا.
۶- الگلپايگاني : اذا استلزم الحنث، كما اذا نذر اتمام ما شرع فيه، والّا فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع وان كان احوط.
اللنكراني : في ضيق الوقت لايجوز قطعها عقلا.
۷- المكارم : لا وجه له ما لميلزم محذور اخر كضيق الوقت عن الوفاء بالنذر وغيره.
السيستاني : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لميؤدّ الى الحنث.
مسالة ۲- اذا كان في اثناء الصلاة فراى نجاسة في المسجد او حدثت نجاسة، فالظاهر۱عدم۲ جواز۳ قطع الصلاة۴ لازالتها۵، لانّ دليل فوريّة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام۶ ؛ هذا في سعة الوقت، وامّا في الضيق فلا اشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعا وكان بحيث لولا المبادرة الى الازالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع۷ .
۱- المظاهري : بل يجوز، لانّ دليل حرمة القطع ايضا قاصر الشمول عن مثل المقام.
۲- الامام الخميني : مرّ الكلام في هذه المسالة انفا.
اللنكراني : مرّ انـّه لايبعد وجوب القطع والاشتغال بالازالة.
۳- النوري : بل يجوز. ويجب اذا استلزم بقاؤها هتكا للمسجد، ولاقصور ظاهرا لشمول الدليل.
۴- التبريزي : قد تقدّم جوازه؛ ومايدلّ على عدم جواز قطعها لايعمّ الفرض.
۵- السيستاني : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.
۶- الخوئي : نعم، الّا انّ دليل حرمة القطع كذلک؛ فالاقوى هو التخيير، كما تقدّم.
۷- الگلپايگاني : وكذا اذا استلزم التاخير الى ان يتمّ الصلاة هتكا للمسجد.
مسالة ۳- اذا توقّف اداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق۱ وجوب الاقدام۲ على الاداء متشاغلا۳ بالصلاة۴.
۱- المكارم : احتمالا بعيدا، الّا ان يكون الاداء غير منافٍ للصلوة، فيجب.
۲- اللنكراني : بنحوٍ لايكون منافيا للصلاة.
۳- الامام الخميني : مع عدم كونه منافيا للصلاة.
۴- النوري : اذا لميكن منافيا لواجبات الصلوة.
مسالة ۴- في موارد وجوب القطع اذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة۱ وان كان اثما في ترک۲ الواجب، لكنّ الاحوط الاعادة خصوصا في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
۱- المكارم : فيه اشكال، لسراية القُبح عرفا في هذه الموارد وان لم يسر بالدقّة العقليّة؛ ولذا يقال له: اىّ صلاة هذه وقد اهلكت ابنک مثلا؟!.
۲-الامام الخميني : في الموارد المذكورة لايكون اثما بترک القطع، بل اثم بترک ما هو واجب عليه كحفظ النفس واشباهه.
مسالة ۵- يستحبّ۱ ان يقول۲ حين ارادة القطع في موضع الرخصة او الوجوب: «السلام عليک ايّها النبيّ ورحمةاللّه وبركاته».
۱- الامام الخميني : لميتّضح وجهه.
الگلپايگاني : لا باس به رجاءً، لكن لمنظفر على دليله.
۲- المكارم : يؤتى بها رجاءً.
النوري : لميتّضح وجهه ودليله.