مبطلات الصلاة - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

مبطلات الصلاة

و هي امور :

احدها: فقد بعض الشرائط في اثناء الصلاة، كالستر واباحة المكان1  واللباس ونحو ذلک، ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

(1) المكارم: مرّ الكلام فيه في مبحثه؛ وكذا اللباس.

 الثاني: الحدث الاكبر او الاصغر، فانّه مبطل اينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف، من غير فرق بين ان يكون عمدا او سهوا او اضطرارا1، عدا ما مرّ في  حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة؛نعم، لو نسي السلام2 ثمّ احدث، فالاقوى3 عدم البطلان4  وان كان الاحوط5  الاعادة ايضا6 .

(1) السيستاني: بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبنيّ على الاحتياط الوجوبي.

(2) الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه.النوري: قد تقدّم ما فيه في السلام.

(3) اللنكراني: مرّ الكلام في بحث السلام.

(4) المكارم: بل البطلان قويّ اذا احدث قبل فوات الموالاة.

(5) الاراكي: لايُترک.

(6) الگلپايگاني: لايُترک ان احدث قبل فوات الموالاة، كما مرّ.

 الثالث: التكفير1 ، بمعنى وضع احدى اليدين على الاخرى على النحو الّذي  يصنعه غيرنا ان كان عمدا لغير ضرورة؛ فلا باس به سهوا وان كان الاحوط الاعادة معه ايضا، وكذا لا باس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها اشكلت الصحّة وان كانت اقوى2 . والاحوط عدم وضع احدى اليدين على الاخرى باىّ وجه كان في اىّ حالة من حالات الصلاة وان لميكن متعارفا بينهم، لكن بشرط ان يكون بعنوان الخضوع والتادّب؛ وامّا اذا كان لغرض اخر كالحکّ ونحوه فلا باس به مطلقا، حتّى على الوضع المتعارف.

 (1) الخوئي: على الاحوط؛ ولايختصّ الحكم بالنحو الّذي يصنعه غيرنا؛ هذا اذا لميكن بقصدالجزئيّة، والّا فهو مبطل جزما.

 السيستاني: لا ريب في حرمته التشريعيّة؛ وامّا الحرمة التكليفيّة والوضعيّة فمبنيّة على الاحتياط اللزومي.

التبريزي: وان لميكن وضع احدى اليدين على الاخرى بقصد كونه جزءً من الصلاة، بليكفي في الابطال قصد كونه ادبا فيها.

المظاهري: لا اشكال في كونه بدعة محرّمة، ولكن في ابطاله اشكال، فالاحوط الترک.

(2) المكارم: فيه اشكال ظاهر؛ نعم، هو احوط.

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن الى الخلف او الى اليمين او اليسار، بل والى مابينهما على وجه يخرج عن الاستقبال1  وان لميصل الى حدّهما وان لميكن الالتفات حال القرائة او الذكر، بل الاقوى ذلک في الالتفات بالوجه2  الى  الخلف3 مع فرض امكانه4 ولو بميل البدن على وجه لايخرج عن الاستقبال؛وامّا الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالاقوى كراهته5 مع عدم كونه فاحشا6  وان كان الاحوط اجتنابه ايضا، خصوصا اذا كان طويلا، وسيّما اذا كان مقارنا لبعض افعال الصلاة خصوصا الاركان، سيّما تكبيرة الاحرام؛ وامّا اذا كان فاحشا ففيه اشكال7 ، فلايُترک الاحتياط حينئذٍ. وكذا تبطل مع  الالتفات سهوا8  فيما كان عمده مبطلا، الّا اذا لميصل الى حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما، فانّه غير مبطل اذا كان سهوا وان كان بكلّ البدن9 .

 (1) اللنكراني: الظاهر انّمسالة الخروج عنالاستقبال الّتي مرجعها الىالاخلال بشرطيّة القبلة غير مسالة الالتفات الّتي هي من المبطلات والقواطع؛ والمفروض في هذه المسالة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم الى القبلة، وحينئذٍ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه الى الخلف، لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في امكانه، بل المراد الالتفات به بحيث يرى خلفه، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين او اليسار؛ وامّا التفات الوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، والمراد من الفاحش في النصوص ما ذكرنا.

(2) السيستاني: يكفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتا فاحشا بحيث يوجب ليّ العنقورؤية الخلف في الجملة.

(3) النوري: تعمّد الالتفات بالوجه الى جانب الخلف لرؤية ما في خلفه موجب لبطلان الصلوة على الاظهر، وهو مراد المشهور من افتائهم بالابطال عمدا في المقام.

(4) المكارم: امكانه واضح، فانّ المراد منه ان يميل وجهه بحيث يرى خلفه، لا ردّ الوجه الىالوراء.

المظاهري: الاقوى بطلان الصلوة بالالتفات بالوجه الى حيث يرى ما خلفه، بل الى اليمين واليسار.

(5) المكارم: الاحوط بطلان الصلاة به؛ ولعلّ المراد من الفاحش الوارد في حديث الحلبي وغيره هو الالتفات الموجب لخروج الوجه من القبلة، فيوافق ما ورد في غيره من البطلان بصرف الوجه عن القبلة.

(6) الخوئي: بل الاقوى ابطاله الصلاة اذا خرج عن الاستقبال بوجهه.

التبريزي: الاظهر بطلان الصلاة اذا خرج عن الاستقبال بوجهه تماما.

النوري: بل هو موجب للبطلان اذا اوجب خروج الوجه عن الاستقبال.

(7) الامام الخميني: الالتفات الفاحش، اي جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة او شمالها،مبطل على الاقوى.

(8) الامام الخميني: اذا كان الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب، واذا كان الالتفات فاحشا على الاحوط.

السيستاني: فيه تفصيل تقدّم في احكام الخلل في القبلة.

(9) النوري: فيه اشكال.

 الخامس: تعمّد الكلام بحرفين1  ولو مهملين2  غير مفهمين للمعنى، او بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (قِ) فعل امر من وَقى، بشرط ان يكون عالما3  بمعناه وقاصدا له، بل او غير قاصد ايضا مع التفاته الى معناه على الاحوط.

(1) اللنكراني: اذا كان الحرف مستعملا ولو لميكن موضوعا، فالظاهر ابطاله للصلاة، سواء كان واحدا او ازيد، كاستعماله في نوعه او صنفه او مثله؛ واذا كان موضوعا، فان قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر انـّه كذلک مطلقا، اي ولو كان واحدا، والّا فان كان واحدا فغير مبطل، والّا فالاحوط كونه كذلک، الّا اذا بلغ الى محو اسم الصلاة، فالاقوى حينئذٍ الابطال، وكذلک اذا لميكن مستعملا ولا موضوعا.

النوري: بل بحرف واحد ايضا؛ فالميزان كونه كلاما.

(2) الامام الخميني: اذا استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه،يكون مبطلا على الاقوى، والّا فكذلک على الاحوط؛ وكذا الحرف الواحد المستعمل كذلک كقوله: «ب» مثلا، رمزا الى اوّل بعض الاسماء بقصد افهامه ـ كما هو المتعارف ـ على الاحوط، بل لايخلو ابطاله من قوّة، فالحرف المفهم مطلقا وان لميكن موضوعا اذا تلفّظ به بقصد الحكاية لاتخلو مبطليّته من قوّة، كما انّ اللفظ الموضوع اذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا فالاقوى عدم مبطليّته، وان كان حرفين فصاعدا فالاحوط مبطليّته مالميصل الى حدّ محو اسم الصلاة، والّا فالاقوى مبطليّته.

الخوئي: بل بحرف واحد ايضا علىالاظهر؛ ومنه يظهرالحال فيجملة منالفروع الاتية .

المكارم: على الاحوط؛ ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الاتية.

السيستاني: المناط صدق التكلّم وهو يصدق بالتلفّظ ولو بالحرف الواحد اذا كان مفهما،امّا لمعناه مثل «ق» امرا من الوقاية، او لغيره كما لو تلفّظ بـ «ب» للتلقين او جوابا عمّن ساله عن ثاني حروف المعجم؛ وامّا التلفّظ بغير المفهم مطلقا، فلايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركّبا من حرفين فما زاد.

التبريزي: يكفي في التكلّم المبطل التكلّم بحرف واحد ولو مهملا؛ وبهذا يظهر ما في بعض المسائل الاتية.

(3) المظاهري: البطلان يدور مدار كونه ذا معنى واقعا، فافهامه وعلمه وقصده والتفاته و...غير دخيل في الصحّة والفساد.

 مسالة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الاوّل، بطلت1 ، بخلاف ما لو لميصل الاشباع الى حدّ حصول حرف اخر2 .

 (1) الامام الخميني، اللنكراني: بتفصيل تقدّم انفا.

(2) السيستاني: قد عرفت التفصيل.

 مسالة 2: اذا تكلّم بحرفين من غير تركيب، كان يقول: «ب ب» مثلا، ففي كونه مبطلا او لا، وجهان؛ والاحوط1  الاوّل2 .

 (1) الامام الخميني: اذا لميستعمل واحد منهما في معنى، والّا فلايخلو الابطال من قوّة.

الگلپايگاني: بل الاقوى، والّا فالاحوط الاتمام ثمّ الاعادة.

المظاهري: بل الاقوى.

(2) اللنكراني: الّا اذا كان واحد منهما مستعملا في شيء، فالاقوى ذلک.

السيستاني: ياتي فيه التفصيل المتقدّم.

النوري: بل الاقوى اذا استعمل واحدا منهما في المعنى.

 مسالة 3: اذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى، لكن وصله باحدى كلمات القرائة او الاذكار، ابطل من حيث افساد تلک الكلمة اذا خرجت تلک الكلمة عن حقيقتها1.

(1) السيستاني: خروجا مبطلا للصلاة.

مسالة 4: لاتبطل بمدّ حرف المدّ واللين وان زاد فيه1  بمقدار حرف اخر، فانّه محسوب حرفا واحدا.

 (1) الگلپايگاني: ما لميخرج عن صدق الكلمة على المتعارف.

 مسالة 5: الظاهر عدم البطلان1 بحروف المعاني مثل (ل)، حيث انّه لمعنى التعليل او التمليک او نحوهما، وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف او القسم ومثل (ب) فانّه حرف جرّ وله معانٍ وان كان الاحوط2  البطلان مع قصد هذه المعاني؛ وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.

(1) الامام الخميني: اذا استعملت في معانيها لايخلو الابطال من قوّة، كما تقدّم.

(2) الگلپايگاني: بل الاقوى؛ والاحوط الاتمام صحيحا ثمّ الاعادة.

الاراكي: لايُترک.

اللنكراني، النوري: بل الاقوى.

المكارم: لايُترک بالاتمام ثمّ الاعادة.

 مسالة 6: لاتبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتاوّه1 ونحوها؛ نعم، تبطل بحكاية اسماء هذه الاصوات، مثل اح وپف واوه.

 (1) السيستاني: لايُترک الاحتياط بتركهما اختيارا

 مسالة 7: اذا قال: اه من ذنوبي، او اه من نار جهنّم، لاتبطل الصلاة قطعا1 اذا كان في ضمن دعاء او مناجاة؛ وامّا اذا قال: اه، من غير ذكر المتعلّق، فان قدّره فكذلک، والّا فالاحوط2 اجتنابه وان كان الاقوى عدم البطلان اذا كان في مقام الخوف من اللّه3.

(1) السيستاني: اذا كان بعنوان التشكّي الى اللّه تعالى؛ وكذا فيما بعده.

(2) النوري: بل الاقوى.

(3) الامام الخميني: والشكوى اليه.

 مسالة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين ان يكون هناک مخاطب ام لا، وكذا لافرق بين ان يكون مضطرّا1 في التكلّم او مختارا؛ نعم، التكلّم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة2 .

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

السيستاني: على الاحوط وجوبا فيه وفي المكرَه اذا لميكن ماحيا لصورة الصلاة، والّا فلااشكال في مبطليّته.

(2) المكارم: ياتي الكلام فيه في ابواب الخلل.

 مسالة 9: لا باس بالذكر والدعاء في جميع احوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقرائة القران، غير ما يوجب السجود1 ؛ وامّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلما فلايجوز، بل هو مبطل2 للصلاة3  وان كان جاهلا4  بحرمته؛ نعم، لايبطل مع الجهل بالموضوع، كما اذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان انـّه مسلم.

 (1) السيستاني: مرّ الكلام فيه.

(2) الامام الخميني، اللنكراني: محلّ اشكال.

النوري: في مبطليّته تامّل.

(3) الخوئي: في ابطاله اشكال، بل منع.

المكارم: على الاحوط.

السيستاني: فيه منع، كما مرّ.

التبريزي: في ابطاله للصلاة تامّل.

(4) المظاهري: انـّه كالجهل بالموضوع مطلقا غير مبطل.

 مسالة 10: لا باس بالذكر1  والدعاء بغير العربيّ2 ايضا وان كان الاحوط3 العربيّة.

 (1) المكارم: فيه اشكال، كما عرفت سابقا.

(2) السيستاني: ينبغي الاحتياط بتركه، كما تقدّم.

(3) اللنكراني: لايُترک.

 مسالة 11: يعتبر في القران قصد القرانيّة1، فلو قرا ما هو مشترک بين القران وغيره لا بقصد القرانيّة ولميكن دعاء ايضا ابطل، بل الاية المختصّة بالقران ايضا اذا قصد بها غير القران ابطلت، وكذا لو لميعلم انـّها قران.

 (1) السيستاني: المعتبر صدق قرائة القران عرفا، ولايعتبر فيه قصد القرانيّة، كما سبق في اقسام السجود؛ ومنه يظهر النظر فيما فرّعه عليه.

 مسالة 12: اذا اتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على امر من الامور، فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا، فلا اشكال في الصحّة؛ وان قصد به التنبيه من دون قصد الذكر اصلا، بان استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال في كونه مبطلا، وكذا ان قصد الامرين معا1 على ان يكون له مدلولان واستعمله فيهما؛ وامّا اذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير، فالاقوى الصحّة.

(1) المكارم: بمعنى انـّه لولا قصد تنبيه الغير، كان له الداعي المستقلّ للاتيان به وبالعكس؛وصدق الذكر حينئذٍ قريب. وليعلم انّ التنبيه ليس في عرض الذكر ومدلولا للكلام، كماذكره، بل هو امر تابع لاستعمال الذكر في معناه.

 مسالة 13: لا باس1  بالدعاء مع مخاطبة الغير2 ، بان يقول: «غفر اللّه لک»، فهو مثل قوله: «اللّهمّ اغفر لي او لفلان».

 (1) الامام الخميني: الاقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللّه تعالى.

الاراكي: فيه اشكال.

اللنكراني: الظاهر انّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقا، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره؛ نعم، لا مانع من الدعاء للغير وان كان بالخصوص اذا لميكن هناک مخاطبة معه.

المظاهري: بل فيه باس.

(2) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

الگلپايگاني: الاحوط ترک المخاطبة.

المكارم: كانـّه توهّم انّ عنوان الذكر والدعاء الوارد في الروايات يشمله، مع انـّهامنصرفة الى ما كان التخاطب فيه مع اللّه.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بترک المخاطبة.

النوري: فيه اشكال، بل منع، ووجوب ردّ السلام قد ثبت بالنصّ ولايثبت به غيره.

 مسالة 14: لا باس بتكرار الذكر او القرائة عمدا او من باب الاحتياط؛ نعم، اذا كان التكرار من بابالوسوسة1  فلايجوز2 ، بل لايبعد3  بطلان الصلاة به4 .

 (1) النوري: في عدم جوازه اذا لميكن موجبا للخروج عن صورة الصلاة اشكال، فضلا عن بطلان الصلوة به.

(2) الخوئي: في عدم جوازه فضلا عن بطلان الصلاة به نظر، بل منع.

المكارم: على الاحوط.

السيستاني: عدم الجواز تكليفا او وضعا ممنوع اذا لميخرج عن عنوان الذكر والقرائة، بان يعدّ من المهمل عرفا.

(3) الامام الخميني: غير معلوم.

المظاهري: فلايجوز، ولكن لايضرّ بالصلاة.

(4) التبريزي: ليس الحكم بعدم الجواز والابطال على الاطلاق.

 مسالة 15: لايجوز ابتداء السلام للمصلّي، وكذا سائر التحيّات مثل «صبّحک اللّه بالخير » او « مسّاک اللّه بالخير » او « في امان اللّه » او «ادخلوها بسلام »، اذا قصد مجرّد التحيّة؛ وامّا اذا قصد الدعاء بالسلامة1 او الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلک، فلا باس2  به3 ، وكذا اذا قصد القرانيّة4  مننحو قوله: «سلام عليكم5» او «ادخلوها بسلام» وان كان الغرض منه «السلام» او بيان المطلب6 ، بان يكون من باب الداعي على الدعاء او قرائة القران.

 (1) التبريزي: لايفيد في الجواز قصد الدعاء مع فرض المخاطبة مع الغير المخرج الدعاء عن عنوان مناجاة اللّه؛ وبهذا يظهر الحال في بعض المسائل الاتية.

(2) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترک المخاطبة.

الاراكي: فيه اشكال، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت عدم جوازه.

النوري: قد تقدّم الاشكال فيه.

(3) الامام الخميني، السيستاني: مرّ الكلام فيه.

اللنكراني: اذا كان المطلوب منه هو اللّه تعالى؛ وفي غيره محلّ اشكال.

المظاهري: بل فيه باس، وكذلک بعده؛ وبالجملة مخاطبة غير اللّه باىّ وجه كان، يضرّ بالصلاة؛ وبما ذكرنا يظهر ضعف الفروع الاتية. وجعل الجواب بقصد القران اوالدعاء احتياطا خلاف الاحتياط.

(4) الخوئي: قصد القرانيّة لايخرجه عن كونه خطابا مع الغير وتكلّما مع المخلوقين، فتشمله ادلّة المنع؛ وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

المكارم: ولميقصد به التحيّة ولكن كان مشعرا به، ومع ذلک كان في ضمن اية القران لامجرّدا عن غيره على الاحوط.

(5) السيستاني: صدق قرائة القران مع الاقتصار على هذه الجملة محلّ تامّل؛ نعم، لا اشكال في صدقها اذا قرا قوله تعالى: (واذا جاءک الّذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم)اوقوله: (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) او نحوهما ولو باخفات، ما عدا الجملةالمذكورة.

(6) السيستاني: لكن في وجوب ردّه حينئذٍ اشكال، لانـّه لم يستعمل اللفظ في معنى التحيّة،وانّما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.

 مسالة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في اثناء الصلاة، بل يجب وان لميكن السلام او الجواب بالصيغة القرانيّة؛ ولو عصى ولميردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ، لمتبطل على الاقوى.

مسالة 17: يجب ان يكون الردّ في اثناء الصلاة بمثل ما سلّم1 ؛ فلو قال :   «سلام عليكم» يجب ان يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلا، بل الاحوط2 المماثلة3 في التعريف والتنكير والافراد والجمع، فلايقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» او في جواب «سلام عليک» مثلا وبالعكس وان كان لايخلو من منع؛ نعم، لو قصد4  القرانيّة5 في الجواب، فلا  باس بعدم المماثلة.

 (1) الامام الخميني: المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الاقوى؛ وامّا قصد القرانيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم.

الگلپايگاني: اذا لميكن السلام بصيغة عليكم السلام؛ وسيجيء حكمه في المسالة(18).

السيستاني: بان لايزيد عليه؛ وكذا لايقدّم الظرف اذا سلّم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوما؛ وامّا حكم عكسه فسيجيء في المسالة التالية.

(2) الخوئي: لايُترک هذا الاحتياط

(3) النوري: لايُترک.

(4) الگلپايگاني: صدق ردّ التحيّة مع قصد القرانيّة محلّ تامّل، فالعلاج بذلک في جميع ما ياتي من الفروع مشكل؛ وكذلک قصد الدعاء.

اللنكراني: الظاهر عدم اجتماع قصد القرانيّة مع الجواب وردّ السلام.

النوري: قصد القرانيّة ينافي الجواب؛ ومنه يظهر الكلام في الفروع الاتية.

(5) المكارم: قصد القرانيّة ينافي اداء وظيفة التحيّة.

السيستاني: ولكن وظيفة ردّ التحيّة لاتؤدّي بقرائة القران من غير استعمال اللفظ في معناها، كما ظهر ممّا تقدّم.

 مسالة 18: لو قال المسلّم: «عليكم السلام»، فالاحوط1  في الجواب2  ان  يقول: «سلام عليكم3 » بقصد القرانيّة4 او بقصد الدعاء5 .

 (1) الامام الخميني: قد مرّ انّ الاقوى تقديم السلام وعدم قصد القرانيّة. وما في المتن مع كونه ضعيفا، خلاف الاحتياط من وجه.الخوئي: في كونه احوط نظر ظاهر، والظاهر جواز ردّه باىّ صيغة كانت.

(2) اللنكراني: بل الظاهر لزوم تقديم السلام، لابقصد القرانيّة؛ نعم، لا مانع من قصد الدعاء،بل هو احوط.

المكارم: لو عدّ هذا من التحيّة بالسلام، وجب ردّه بمثله؛ وما ذكره من الاحتياط ممنوع.

النوري: الاقوى في الجواب تقديم السلام على الظرف وكونه بقصد الدعاء.

(3) التبريزي: بل بقصد الردّ يكون مجزيا من غير قصد الدعاء، بل في قصد الدعاء ما تقدّم؛ومنه يظهر الحال ما في قوله: «بقصد الدعاء احوط».

(4) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيهما؛ والظاهر التخيير بين الردّ بالمثل بصيغة الجواب او بتقديم السلام، والاحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام.

(3) الاراکی: فیه اشکال، کما مرّ؛ و کذا في الفروع الاتیة؛ و الاحوط في الجمیع الاقتصا علی قصد القرانیّة.

السیستاني: قد ظهر الاشکال فیهما ممّا مرّ؛ و الظاهر انّه مخیّر بین الرّد بالمثل و تقدیم السلام.

 مسالة 19: لوسلّم بالملحون1 ، وجب2 الجواب3  صحيحا4، والاحوط قصد الدعاء او القران.

 (1) الگلپايگاني: مع صدق السلام؛ وقد مرّ الاشكال في الاحتياط المذكور.

المكارم: اذا صدق على الملحون التحيّة بالسلام، وجب الجواب صحيحا على الاحوط؛وما ذكره من قصد الدعاء او القران، قد عرفت منعه.

(2) اللنكراني: اذا لميكن اللحن مخرجا له عن كونه سلاما، والّا فلايجب الجواب؛ وقد مرّ مقتضى الاحتياط.

(3) الامام الخميني: ويقصد به التحيّة؛ وقد مرّ ما في الاحتياط؛ نعم، لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لايجب الجواب.

(4) الخوئي: على الاحوط.

السيستاني: على الاحوط؛ وامّا الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

النوري: مع قصد التحيّة اذا كان اللحن غير مخرج له عن صدق السلام، والّا فلايجب الجواب.

 مسالة 20: لو كان المسلّم صبيّا مميّزا او نحوه او امراة اجنبيّة او رجلا اجنبيّا على امراة تصلّي، فلايبعد، بل الاقوى جواز الردّ1  بعنوان ردّ التحيّة، لكنّ الاحوط2  قصد القران او الدعاء.

 (1) الامام الخميني: بل الاقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرانيّة.

الگلپايگاني، السيستاني: بل وجوبه.

المكارم: بل هو واجب، لاطلاق الادلّة؛ وما ذكره من الاحتياط ممنوع.

النوري: بل الاقوى وجوبه؛ وتقدّم انّ قصد القران ينافي الجواب.

(2) اللنكراني: مرّ مقتضى الاحتياط.

 مسالة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيرُه، لميجز له الردّ1 ؛ نعم، لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته اشكال2 ، والاحوط ردّ المصلّي بقصد القران او الدعاء.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) الامام الخميني: الاقوى كفايته؛ ومرّ ما في الاحتياط.

الگلپايگاني: كفايته لاتخلو عن قوّة.

اللنكراني: ولايبعد الاكتفاء به؛ وقد مرّ ايضا مقتضى الاحتياط.

المكارم: بل الظاهر كفايته، واحتياطه زائد.

السيستاني: والاظهر الكفاية.

النوري: والاقوى كفايته؛ وقد تقدّم ما في الاحتياط.

المظاهري: لا اشكال في الاكتفاء.

 مسالة 22: اذا قال: «سلام» بدون «عليكم»، وجب الجواب1 في الصلاة امّا بمثله2  ويقدّر «عليكم»، وامّا بقوله: «سلام عليكم»؛ والاحوط الجواب3  كذلک بقصد القران او الدعاء.

 (1) اللنكراني: مع احراز كونه في مقام التحيّة؛ ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه.

(2) المكارم: الاحوط ان لايتجاوز عن المثل.

(3) النوري: قد مرّ الاشكال فيه.

 مسالة 23: اذا سلّم مرّات عديدة، يكفي في الجواب مرّة1 ؛ نعم، لو اجاب ثمّ سلّم، يجب جواب الثاني2 ايضا3  وهكذا، الّا اذا خرج عن المتعارف فلايجب الجواب حينئذٍ.

 (1) الگلپايگاني: بل يكرّر الجواب مع قصد المسلّم التحيّة ثانيا دون التاكّد على الاحوط.

(2) السيستاني: فيه اشكال، حتّى فيما اذا لمينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الّذي هوالمقصود بالخروج عن المتعارف.

(3) المكارم: اذا صدق عليه تحيّة جديدة وكان متعارفا في التحيّة عند العرف؛ والظاهر انـّه ليس كذلک اذا كان بلا فاصلة.

 مسالة 24: اذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشکّ المصلّي في انّ المسلّم قصده ايضا ام لا، لايجوز1 له الجواب؛ نعم، لا باس به بقصد2 القران3 او الدعاء4.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط؛ وقد مرّ انّ الاقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه ولو بالدعاء؛و امّا قرائة القران فلا باس بها، لكن لاتصير جوابا ولاتكون احتياطا، كما مرّ.

(2) اللنكراني: قصد القران لا باس به هنا، لعدم احراز وجوب ردّ السلام؛ وامّا قصد الدعاءفمشكل، كما مرّ.

(3) المكارم:  قد مرّ الاشكال فيه مرارا.

(4) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال في المخاطبة بالدعاء.

النوري: وقد مرّ عدم جواز الدعاء للغير بالمخاطبة في الصلوة، كما انـّه قد تقدّم الاشكال في قصد القران في جواب السلام.

 مسالة 25: يجب جواب السلام فورا، فلو اخّر عصيانا او نسيانا بحيث خرج1  عن صدق الجواب2  لميجب، وان كان3  في الصلاة لميجز؛ وان شکّ في الخروج عن الصدق وجب4  وان كان في الصلاة5، لكنّ الاحوط6 حينئذٍ قصد القران او الدعاء.

 (1) الخوئي: لعلّه اراد به الخروج عن صدق الردّ الّذي هو متعلّق الوجوب.

(2) السيستاني: في حال التحيّة عرفا.

(3) الخوئي: فيه اشكال؛ والاحوط الردّ ثمّ اعادة الصلاة بعد اتمامها.

(4) الامام الخميني: الاقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة؛ ومرّ الكلام في الاحتياط.

المكارم: والاستصحاب هنا وان كان من قبيل الاصل المثبت، ولكنّ الظاهر هنا خفاء الواسطة.

النوري: والاظهر عدم الوجوب حينئذٍ؛ وقد مرّ الكلام في الاحتياط.

(5) التبريزي: في الوجوب في الفرض، بل في جواز الجواب اشكال اذا كان في الفريضة، الّابقصد القرانيّة.

(6) اللنكراني: مرّ ما في هذا الاحتياط.

 مسالة 26: يجب اسماع الردّ؛ سواء كان في الصلاة او لا، الّا اذا سلّم ومشى سريعا1  او كان المسلّم اصمّ، فيكفي الجواب2  على المتعارف3 بحيث لو لميبعد او لميكن اصمّ، كان يسمع.

 (1) الامام الخميني: ان كان المسلّم بعيدا بحيث لايمكن اسماعه الجواب فالظاهر عدم وجوبه،فلايجوز الردّ في الصلاة، فتبطل به؛ وان كان بعيدا بحيث يحتاج اسماعه الى رفع الصوت يجب الّا مع حرجيّته، وان كان في الصلاة ففي وجوب رفعه واسماعه مع عدم الحرجيّة وعدمه تردّد.

الخوئي: لايبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة.

المكارم: في وجوب الجواب هنا تامّل، والاصل عدمه، ولكن لايُترک الاحتياط في خصوص الاصمّ.

النوري: وفي وجوب الردّ اذا كان اسماعه غير ممكن عرفا تامّل؛ وكذا جوازه في الصلوة؛وكذا اذا كان اصمّ.

(2) الگلپايگاني: لكن وجوبه حينئذٍ غير معلوم؛ وكذا جوازه في الصلاة.

اللنكراني: بل يجب الاسماع ولو برفعالصوت بمقدار لايوجبالحرج، وفي غير هذه الصورة لايجب الردّ ظاهرا؛ نعم، لايبعد ان يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت اليه الاصمّ ولو بالاشارة.

المظاهري: الظاهر انـّه لايجب الجواب، فلايجوز حينئذٍ في الصلوة.

(3) السيستاني: بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه ايّاه باشارة ونحوها، ومع عدم التمكّن منه لايجب في غير الصلاة ولايجوز فيها.

 مسالة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحک اللّه بالخير» او «مسّاک اللّه بالخير» لميجب الردّ وان كان هو الاحوط1. ولو كان في الصلاة فالاحوط2 الردّ3 بقصد الدعاء4 .

 (1) اللنكراني: في غير الصلاة.

المكارم: لايُترک الاحتياط في غير الصلاة، وامّا فيها فلايجب؛ والاحتياط الّذي ذكره مخالف للاحتياط، كما مرّ.

(2) الاراكي: فيه الاشكال المتقدّم.

اللنكراني: مرّ مقتضى الاحتياط.

(3) الخوئي: بل الاحوط تركه، والاولى ان يدعو له بغير المخاطبة.

(4) الامامالخميني: قد مرّ انّالاقوى مبطليّة مخاطبة غيرالله مطلقا، فلايردّ الجواب في الصلاة.

الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيه.

السيستاني: تقدّم الاشكال في الدعاء المتضمّن للمخاطبة؛ فلو اراد الردّ في المقام،فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو اللّه تعالى، كان يقول «اللّهم صبّحهبالخير».

 مسالة 28: لوشکّ المصلّي في انّ المسلّم سلّم باىّ صيغة، فالاحوط1 ان يردّ2 بقوله: «سلام عليكم» بقصد القران3 او الدعاء4 .

 (1) الامامالخميني: بلالاقوى وجوبردّه بتقديمالسلامبقصد التحيّة،ومرّمافي الاحتياط.

اللنكراني: بل بقصد الدعاء، كما مرّ.

(2) الخوئي: والظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الاربع المتعارفة.

المكارم: بل الواجب الردّ بقصد التحيّة.

(3) الگلپايگاني: بل بقصد ردّ التحيّة.

(4) السيستاني: بل بقصد التحيّة.

 مسالة 29: يكره السلام على المصلّي1 .

  (1) المكارم: كراهته غير معلوم.

 مسالة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ؛ فلو كان المسلَّم عليهم جماعةً، يكفي ردّ احدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط1 الاستحباب بالنسبة الى الباقين2، بل الاحوط ردّ كلّ من قصد به، ولايسقط بردّ من لميكن داخلا في تلک الجماعة او لميكن مقصودا، والظاهر3 عدم كفاية4 ردّ الصبيّ5 المميّز6 ايضا. والمشهور على انّ الابتداء بالسلام ايضا من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام احدهم، ولايبعد بقاء7 الاستحباب بالنسبة الى الباقين ايضا وان لميكن مؤكّدا.

 (1) الامام الخميني: يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولايردّ المصلّي.

اللنكراني: اي في غير حال الصلاة.

(2) المكارم: لا دليل عليه بعد اداء ردّ التحيّة المقصود بها الجمع.

(3) اللنكراني: الظاهر هو الكفاية.

المظاهري: قد مرّ، وقلنا بالكفاية.

 (4) الامام الخميني: بل الظاهر كفايته، كما مرّ.

الگلپايگاني: بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم.

(5) الخوئي: مرّ منه قدس سرّه الاشكال في الكفاية، وعليه فلابدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ اعادةالصلاة.

المكارم: بل الظاهر كفايته.

النوري: بل الاظهر كفايته.

 (6) السيستاني: الاظهر كفايته، كما مرّ.

(7) الامام الخميني: ياتي الباقون به رجاءً.

 مسالة 31: يجوز سلام الاجنبيّ على الاجنبيّة وبالعكس على الاقوى، اذا لميكن هناک ريبة او خوف فتنة، حيث انّ صوت المراة من حيث هو ليس عورة.

مسالة 32: مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر الّا لضرورة1، لكن يمكن الحمل على ارادة الكراهة. وان سلّم الذمّيّ على مسلم، فالاحوط2 الردّ3 بقوله: «عليک» او بقوله: «سلام» من دون «عليک4».

 (1) السيستاني: ولو كانت عرفيّة.

 (2) الامام الخميني: الاحوط الاقتصار على الاوّل وان كان جواز الثاني لاجل تاليف قلوبهم لايخلو من وجه.

اللنكراني: الاحوط هو الاوّل.

(3) الگلپايگاني: يعني انّ اصل الردّ مطابق للاحتياط؛ وامّا الاقتصار في الردّ بما ذكر، فلوروده في بعض الاخبار الموثّقة.

(4) السيستاني: فيه اشكال.

 مسالة 33: المستفاد من بعض الاخبار انـّه يستحبّ ان يسلّم الراكب على الماشي، واصحاب الخيل على اصحاب البغال وهم على اصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير؛ ومن المعلوم انّ هذا مستحبّ في مستحبّ1، والّا فلو وقع العكس لميخرج عن الاستحباب ايضا.

 (1) الگلپايگاني: يعني انّ الاستحباب فيهم اكد من غيرهم.

الامام الخميني: ليس من قبيله كما لايخفى، بل من قبيل اكديّة الاستحباب.

اللنكراني: ليس من هذا القبيل، لانّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الاكديّة.

المكارم: ولكن اسنادها لاتخلو من ضعف اجمالا، فيؤتى بها رجاءً؛ مضافا الى انـّها موافق للاعتبار العقلي.

السيستاني: بمعنى انّ الاستحباب لهم اكد.

النوري: اي الاستحباب فيه اكد.

 مسالة 34: اذا سلّم سُخريّة او مزاحا1، فالظاهر عدم وجوب ردّه.

 (1) السيستاني: وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.

 مسالة 35: اذا سلّم على احد شخصين ولميعلم انـّه ايّهما اراد، لايجب الردّ على واحد منهما وان كان الاحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

مسالة 36: اذا تقارن سلام شخصين كلّ على الاخر، وجب1 على كلّ منهما الجواب2 ولايكفي سلامه الاوّل3، لانـّه لميقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

 (2) المكارم: على الاحوط؛ وتعليله غير كافٍ.

النوري: الاظهر انـّه كالمسالة السابقة.

(3) الخوئي: على الاحوط.

 مسالة 37: يجب1 جواب سلام قارئ2 التعزية والواعظ3 ونحوهما من اهل المنبر4، ويكفي ردّ احد المستمعين.

 (1) الگلپايگاني: مع قصدهما التحيّة.

 (2) الامام الخميني: اذا سلّم تحيّةً لاهل المجلس.

(3) المكارم: اذا قصدا به التحيّة؛ وما يقال من انّ التحيّة انّما هي في ابتداء اللقاء، غير تامّ، بلقد يكون بتغيير الموقف، كما في محلّ الكلام.

(4) السيستاني: وجوب ردّ السلام في غير اوّل اللقاء عرفا محلّ اشكال مطلقا.

 مسالة 38: يستحبّ الردّ بالاحسن في غير حال الصلاة، بان يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمةاللّه وبركاته»، بل يحتمل ذلک فيها ايضا وان كان الاحوط1 الردّ بالمثل2.

 (1) المكارم: قد عرفت انـّه لايُترک هذا الاحتياط.

السيستاني: بل المتعيّن.

(2) الخوئي: بل الاحوط الاكتفاء في الردّ بمجرّد صيغة السلام ولو اضاف المسلّم الى سلامه كلمة «و رحمةاللّه» ونحوها.

 مسالة 39: يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وان كان في الصلاة1، ان يقول: «الحمدللّه» او يقول: «الحمدللّه2  وصلّى اللّه على محمّد واله » بعد ان يضع3 اصبعه على انفه؛ وكذا يستحبّ تسميت العاطس، بان يقول له: «يرحمک اللّه» او «يرحمكم اللّه» وان كان في الصلاة4 وان كان الاحوط5 الترک6 حينئذٍ7، ويستحبّ للعاطس كذلک ان يردّ التسميت8 بقوله: «يغفراللّه لكم».

 (1) النوري: قد مرّ الاشكال فيه.المظاهري: قد مرّ انـّه لايجوز في الصلوة مخاطبة غير اللّه تعالى.

(2) المكارم: استحباب الحمد ثابت، وغيره يؤتى به رجاءً.

 (3) الامام الخميني: اي العاطس.

السيستاني: اي العاطس؛ ولكن مقتضى بعض الروايات تاخير الوضع عن التحميد، الّاانّها ضعيفة كرواية التقديم؛ فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحبّا.

 (4) اللنكراني: محلّ اشكال.

المكارم: قد عرفت المنع عن دعاء المصلّي لغيره مخاطبةً، ابتداءً كان او جوابا.

(5) الگلپايگاني: لايُترک في الصلاة؛ وكذا العاطس لايردُّ فيها على الاحوط.

الاراكي: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.

السيستاني: لايُترک.

 (6) الامام الخميني: لايُترک

 (7) الخوئي: بل الاظهر ذلک.

(8) النوري: في غير الصلوة.

 السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطرارا1، وهي الضحک المشتمل على الصوت  والمدّ والترجيع، بل مطلق الصوت على الاحوط2، ولا باس بالتبسّم ولابالقهقهة3 سهوا4؛ نعم، الضحک المشتمل على الصوت5 تقديرا، كما لو امتلا جوفه ضحكا واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت، حكمه حكم القهقهة6.

 (1) السيستاني: عن مقدّمة اختياريّة مطلقا؛ وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة، والّا فلاتبعد الصحّة.

(2) الخوئي: ولكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت اظهر.

السيستاني: الاولى.

التبريزي: بل الاحوط الاولى.

المظاهري: وان كان الاقوى عدم البطلان.

(3) الگلپايگاني: ما لم توجب محو اسم الصلاة؛ وكذا البكاء سهوا.

اللنكراني: الّا اذا كان ماحيا للصورة؛ وكذا الفرض اللاحق.

(4) النوري: ما لم يوجب محو صورة الصلوة.

المظاهري: الاقوى البطلان.

(5) المكارم: الّا اذا اوجب محو اسم الصلاة عند اهل الشرع.

 (6) الامام الخميني: الاقوى عدم الالحاق بها الّا مع محو الصورة؛ وكذا في السهويّة.

الگلپايگاني: في مبطليّته اشكال، الّا ان يوجب الخروج عن صورة المصلّي.

الخوئي: على اشكال؛ وعدم البطلان اظهر.

الاراكي: على الاحوط.

المكارم: لا وجه له يعتدّ به بعد عدم صدق الاسم.

السيستاني: فيه نظر.

التبريزي: بل على الاحوط الاولى اعادة الصلاة بعد اتمامها.

النوري: الاظهر عدم الالحاق ما لم يوجب محو صورة الصلوة.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم البطلان، الّا ان يمحى صورة الصلوة.

 السابع: تعمّد البكاء1 المشتمل على الصوت، بل وغير المشتمل عليه2 على الاحوط3 لامور الدنيا؛ وامّا البكاء للخوف من اللّه4 ولامور الاخرة فلاباس به، بل هو من افضل الاعمال5. والظاهر انّ البكاء اضطرارا6 ايضا مبطل؛ نعم، لا باس به اذا كان سهوا7، بل الاقوى عدم الباس به اذا كان لطلب امر دنيويّ من اللّه، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته.

 (1) الخوئي: على الاحوط.

(2) الامام الخميني: عدم ابطاله لايخلو من قوّة

 (3) السيستاني: في الفرضين.

المظاهري: وان كان الاقوى عدم البطلان.

(4) السيستاني: او للاشتياق اليه.

 (5) المظاهري: اذا لم يكن ماحي صورة الصلوة، والّا فيبطل.

 (6) السيستاني: يجري فيه التفصيل المتقدّم في القهقهة.

(7) الگلپايگاني، النوري: الّا ان يوجب الخروج عن صورة المصلّي.

اللنكراني: الّا في الصورة المذكورة.

المكارم: ولمتمحُ صورة الصلاة.

 الثامن: كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة، قليلا كان او كثيرا، كالوثبة1 والرقص والتصفيق ونحو ذلک ممّا هو منافٍ2 للصلاة3، ولا فرق بين العمد والسهو؛ وكذا السكوت الطويل الماحي؛ وامّا الفعل القليل الغير الماحي، بل الكثير الغير الماحي فلا باس به، مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وارضاعه عند بكائه وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور فيالنصوص. وامّا الفعل الكثير او السكوت الطويل المفوّت للموالاة، بمعنى المتابعة العرفيّة اذا لميكن ماحيا للصورة، فسهوه لايضرّ، والاحوط4 الاجتناب عنه5 عمدا6.

 (1) الامام الخميني: الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة، وفي اطلاق بعض الامثلةمناقشة.

(2) الخوئي: في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات اشكال.

 (3) السيستاني: اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محلّ اشكال، بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.

 (4) الگلپايگاني: بل الاقوى.

السيستاني: الاولى.

(5) المظاهري: بل الاقوى، كما مرّ الكلام فيه.

(6) المكارم: تقدّم منه في مبحث الموالاة انّ المتابعة العرفيّة بين الافعال غير واجب، وهو ينافي ما ذكره هنا؛ والحقّ عدم وجوبها ما لميوجب محو اسم الصلاة.

 التاسع: الاكل والشرب1 الماحيان2 للصورة؛ فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا او سهوا، والاحوط3 الاجتناب4 عمّا كان منهما مفوّتا للموالاة العرفيّة5 عمدا؛ نعم، لا باس بابتلاع بقايا الطعام6 الباقية في الفم او بين الاسنان، وكذا بابتلاع7 قليل8 من السكّر الّذي يذوب وينزل شيئا فشيئا؛ ويستثنى ايضا ما ورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلک اليوم ويخشى مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء امامه ومحتاج الى خطوتين او ثلاثة، فانّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وان طال زمانه، اذا لميفعل غير ذلک من منافيات الصلاة، حتّى اذا اراد العود الى مكانه رجع القهقرى9 لئلّا يستدبر القبلة، والاحوط الاقتصار10 على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء، فلايلحق به الاكل وغيره؛ نعم، الاقوى عدم الاقتصار11 على الوتر ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة12 وغير حال الدعاء وان كان الاحوط13 الاقتصار.

 (1) الامام الخميني: الاحوط الاجتناب منهما مطلقا.

(2) اللنكراني: بل وغير الماحيين على الاحوط.

(3) المظاهري: بل الاقوى، كما قلنا في نظيره انفا.

(4) الگلپايگاني، النوري: بل الاقوى.

المكارم: بل الاقوى، لامن جهة الموالاة، بل من جهة منافاته للصلاة في ارتكاز اهل الشرع.

 (5) السيستاني: بل مطلقا.

(6) النوري: فيه اشكال، الّا ان تكون قليلة جدّا.

(7) اللنكراني: اذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع فيالصلاة، فهو لايخلو عن اشكال.

(8) الامام الخميني: الاحوط الاجتناب عنه؛ نعم، لا باس بابتلاع بقايا الطعام الّتي بين الاسنان؛ وامّا ابتلاع اللقمة الباقية فالاحوط الاجتناب عنه.

(9) المظاهري: قد مرّ انّ استقبال القبلة لايشترط في النافلة.

(10) اللنكراني: كما انّ الاحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما اذا حدث العطش في اثنائها، ولايشمل ما اذا كان قبل الصلاة عطشانا فدخل في الصلاة بتوقّع ذلک.

 (11) الامام الخميني: الاحوط الاقتصار على الوتر ولاتلحق به سائر النوافل، وينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الاقوى عدم استثناء من كان عطشانا فترک الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.

(12) المكارم: لايخلو عن اشكال

(13) الاراكي، اللنكراني: لايُترک.

 العاشر: تعمّد قول «امين1 » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الاجهار به والاسرار، للامام والماموم والمنفرد. ولا باس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا باس به مع السهو وفي حال الضرورة2، بل قد يجب معها ولوتركها اثم، لكن تصحّ صلاته على الاقوى.

 (1) الخوئي: يختصّ البطلان بما اذا قصد به الجزئيّة او لم يقصد به الدعاء.

المكارم: على الاحوط.

السيستاني: في بطلان الصلاة به لغير الماموم اشكال، فلايُترک الاحتياط بتركه؛ نعم،لااشكال في حرمته تشريعا اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعا.

التبريزي: هذا فيما كان قصده جزئيّته من الصلاة مع علمه او احتمال عدم كونه منها، اولم يقصد به

الدعاء ليكون كلاما ادميّا.

المظاهري: انـّه بدعة محرّمة، ولكن لايبطل الصلوة.

(2) السيستاني: وكذا في حال التقيّة المداراتيّة، ولاياثم بتركه في هذا الحال.

 الحادي عشر: الشکّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة، على ما سياتي.

الثاني عشر: زيادة جزء اونقصانه عمدا ان لميكن ركنا، ومطلقا انكان ركنا1.

 (1) الخوئي: على تفصيل سياتي ان شاء اللّه تعالى.

السيستاني: فيه تفصيل ياتي في محلّه.

التبريزي: قد تقدّم انّ مقتضى كون الشيء ركنا بطلان الصلاة بدونه ولو سهوا؛ وامّابطلانها بزيادته، فهو تابع مع عدم العمد قيام الدليل عليه كما في الركوع والسجدتين، ولذا تامّلنا في بطلانها بزيادة تكبيرة الاحرام سهوا. 

 مسالة 40: لو شکّ بعد السلام في انّه هل احدث في اثناء الصلاة ام لا، بنى على العدم والصحّة.

مسالة 41: لو علم بانّه نام اختيارا وشکّ في انـّه هل اتمّ الصلاة ثمّ نام او نام في اثنائها، بنى على انّه اتمّ1 ثمّ نام2؛ وامّا اذا علم بانـّه غلبه النوم قهرا وشکّ في انّه كان في اثناء الصلاة او بعدها، وجب عليه الاعادة3؛ وكذا اذا راى نفسه نائما في السجدة وشکّ في انّها السجدة الاخيرة من الصلاة او سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة، ولايجري قاعدة الفراغ في المقام.

 (1) المكارم: فيه اشكال، لانّ المفروض احتمال نومه العمديّ في اثناء الصلاة، ولازمه احتمال عدم كونه بصدد اتمام الصلاة.

السيستاني: مع احراز الاتيان بالماهيّة الجامعة بين الصحيح والفاسد.

(2) الخوئي: هذا فيما اذا لم يحتمل ابطاله الصلاة متعمّدا، والّا فالحكم بالصحّة محلّ اشكال،بل منع.

 

(1)        (3) الامام الخميني: على الاحوط وان كان عدم الوجوب فيما اذا كان الفراغ وجدانيّا وشکّفي انّ النوم القهريّ كان في اثنائها لايخلو من قوّة.

المكارم: على الاحوط؛ وكذا ما بعده.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدّم.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الصحّة.

 مسالة 42: اذا كان في اثناء الصلاة في المسجد فراى نجاسة فيه، فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة اتمّها1 ثمّ ازال النجاسة2؛ وان امكنت بدونه، بان لميستلزم الاستدبار ولميكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة، وجبت الازالة ثمّ البناء على صلاته.

 (1) الامام الخميني: لايبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت، الّا اذا لم يكن الاتمام مخلابالفوريّة العرفيّة؛ فلايجوز القطع، ويتمّها مقتصرا على الواجبات.

الاراكي: فيه تامّل في غير ضيق الوقت.

اللنكراني: لايبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالازالة.

النوري: اذا كان الوقت ضيقا او كانت قريبا من الاتمام بحيث لم يكن مخلا بالفوريّة العرفيّة،و الّا فالاقوى وجوب قطعها.

(2) الخوئي: بل يتخيّر بينه وبين القطع للازالة، كما تقدّم.

السيستاني: فيه تفصيل تقدّم في المسالة (5) من فصل: «يشترط في صحّة الصلاة».

التبريزي: لايبعد جواز القطع مع سعة الوقت.

 مسالة 43: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء ـ ارواحنا فداه ـ في حال الصلاة، وهو مشكل1.

 (1) الخوئي: اظهره الجواز فيما اذا قصد به التقرّب الى الله، والاحوط  تاخيره الى خارجالصلاة. ‌‌ ‌  

اللنكراني: بل لا اشكال فيه، لعدم كون البكاء عليه من البكاء لامور الدنيا.

السيستاني: الاظهر الجواز.

المظاهري: لا اشكال فيه، لانـّه من افضل القُرُبات؛ وكلّ بكاء يرجع الى انـّه للّه تعالى فهو جائز، بل من افضل الاعمال.

 مسالة 44: اذا اتى بفعل كثير او بسكوت طويل وشکّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلايبعد البناء على البقاء1، لكنّ الاحوط الاعادة بعد الاتمام.

 (1) الخوئي: فيهاشكال، فلايُترکالاحتياط بالاعادة اذا اتمّها، والاظهرجواز القطع حينئذٍ.

السيستاني: فيه اشكال، بل منع، فيجب الاستيناف او الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.

التبريزي: بل البناء على البقاء بعيد؛ نعم، بناءً على رجوع القاطع الى المانع المرجع اصالةعدم المانعيّة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس