الموالاة - واجبات الصلاة وأركانها

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > واجبات الصلاة وأركانها:

الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة الى الايات والكلمات والحروف، وانـّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة1 ، بخلاف ما اذا كان سهوا، فانّه لاتبطل الصلاة، وان بطلت تلک الاية او الكلمة فيجب اعادتها؛ نعم، اذا اوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة، بطلت؛ وكذا اذا كان ذلک في تكبيرة الاحرام، فانّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام2  فانّه بمنزلة عدم الاتيان به، فاذا تذكّر ذلک ومع ذلک اتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما اذا اتى به قبل التذكّر3  فانّه كالاتيان به بعد نسيانه4 . وكما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة؛ سواء كان عمدا او سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما اذا لميحصل المحو المذكور، فانّه لايوجب البطلان.

(1) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لميوجب محو اسم الصلاة.

(2) اللنكراني: قد تقدّم حكم السلام.

(3) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه.

(4) الگلپايگاني، الاراكي: قد مرّ الكلام فيه.

المكارم: قد عرفت انـّه اذا كان قبل فوات الموالاة، تبطل على الاحوط.

 مسالة 1: تطويل الركوع او السجود او اكثار الاذكار او قرائة السور الطوال لاتعدّ من المحو1 ، فلا اشكال فيها.

 (1) المظاهري: بل تعدّ؛ مثلا من سجد من اوّل الفجر الى قبل طلوع الشمس، فلايعدّ عرفا انـّه صلّى.

 مسالة 2: الاحوط1  مراعاة الموالاة العرفيّة2 ، بمعنى متابعة الافعال بلا وان لم يمح معه صورة الصلاة وان كانالاقوى عدم وجوبها3؛ وكذا فيالقرائة والاذكار.

(1) الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

المظاهري: بل الاقوى.

(2) التبريزي: لاحتمال اعتبارها واقعا وان لميقم على اعتبارها دليل، والاصل عدم اعتبارالاتّصال وعدم الفصل بقليل بين افعال الصلاة زايدا عن عدم خروجه عن صورة الصلاة.

(3) الاراكي: الّا ان يمحو صورة الجزء.

مسالة 3: لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد1 نذره2 لرجحانها ولو منبابالاحتياط3، فلو خالف عمدا عصى، لكنّ الاظهر4 عدمبطلان5 صلاته6.

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل.

(2) السيستاني: لايخلو عن اشكال.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، والّا فانعقاده فيما اذا تعلّق بالخصوصيّة محلّ نظر، بل منع.

(4) اللنكراني: الاحوط البطلان، كما مرّ.

(5) الامام الخميني: الاحوط اعادة الصلاة.

(6) المكارم: فيه اشكال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس