فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستّة۱: اليوميّة ومنها الجمعة۲، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر۳  أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين۴ على الولد  الأكبر۵، وصلاة الأموات.

(۱) السيستاني: أي في عصر الغيبة؛ وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختصّ بها.

     المظاهري: الأقوى هي اثنتان و هي اليوميّة والآيات، و إلّا فهي ثلاث عشر.

(۲) المكارم: عند اجتماع شرائطها؛ و سيأتي إن شاء اللّه أنـّه واجب عيني عند حضور الإمام و تخييريّ في غيبته.

     السيستاني: على ما هوالأقوى منكونها أحد فَردَي الواجب التخييري، بل هي أفضلهما.

     النوري: الوجوب فيها تخييريّ وإن كانت هي أفضل من الظهر.

(۳) الإمام الخميني: في عدّ الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة، لما مرّ من عدم صيرورةالمنذور واجبآ.

     اللنكراني: قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولايتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها؛ فالواجب في نذر الصلاة مثلا عنوان الوفاء بالنذر،لاالصلاة.

(۴) الخوئي: بل خصوص الوالد دون الاُمّ.

     التبريزي: الواجب هو قضاء الفائت عن الوالد دون الاُمّ.

(۵) السيستاني: على كلام يأتي في محلّه

أمّا اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلک، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان(۱)، كما أنّ صلاة الجمعة ايضا ركعتان.

 (۱) السيستاني: و كذا عند الخوف، على تفصيل مذكور في محلّه.

 وأمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة1: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب؛ وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ويجوز فيهما القيام2 ، بل هو الأفضل3  وإن كان الجلوس أحوط4، وتسمّى بالوتيرة5 وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدىعشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة6 ؛ وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات. فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضِعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون؛ هذا، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة7  على الأقوى8.

 (1)المكارم:ولكنّ المستفاد من غير واحد من الروايات أنها ثلاث و ثلاثون، و أن الرکعتین المسمّاتین بالوتیرة في الخمسین لیکمل بهما العدد بإزاء کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من النافلة، وأنهما بدل الوتر في آخر اللیل یؤتي بها احتیاطاً؛ و أنّ رسول الله صلّی الله عیه و آله لم یکن یصلّیهما، کما یظهر أیضاً من روایة رجاء بن أبي ضحّاک المصاحب اللرضا علیه السلام أنّه لم یکن یصلّیهما في طریقه إلی خراسان حتّی عند إتمامه الصلوة؛ فهما لیستا في عداد سائر النوافل و إن کانتا موظّفتین.

السیستاني: و یجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار في نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، بل علی الوتر خاصّة؛ و في نافلة العصر علی أربع رکعات، بل رکعتین؛ و إذا أراد التبعیض في غیر هذه الموارد، فالأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی في الاقتصار في نافلة المغرب علی رکعتین.

(2) الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه.

المكارم:مشكل جدّآ؛ وما دلّ على جوازه لايقاوم ما يعارضه.

المظاهري: الأقوى هو عدم الجواز.

(3) التبريزي: جواز القيام فيه لايخلو عن إشكال، فضلا عن كونه أفضل.

(4) السيستاني، النوري: لايُترک.

(5) المكارم:كان هذه التسمية مأخوذة من كلام الفقهاء، نظرا إلى ما ذكرنا في التعليقةالسابقة.

(6) المكارم:واطلق اسم الوتر على مجموع الركعات الثلاث في كثير من روايات الباب.

(7)اللنكراني: والأحوط إتيانها رجاءً.

(8) الإمام الخميني: الأحوط إتيانها رجاءً.

الخوئي: فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها رجاءً.

الگلپايگاني: في الأقوائيّة تأمّل، ولا بأس بإتيانها رجاءً.

الأراكي: الأحوط قصد الرجاء به لو أتى.

المكارم:لا قوّة فيه، بل الأقوى جوازها حتّى في السفر.

التبريزي: فيه تأمّل، والأحوط أن يؤتى بهما في السفر بقصد الرجاء.

النوري: لابأس بالإتيان بها رجاءً.

المظاهري: بل الأقوى هو عدم السقوط.

 

مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين، إلّا الوتر1 ، فإنّها ركعة؛ ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع2  على الأقوى3  في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.

(1)السيستاني: لايبعد جواز الإتيان بها متّصلة بالشفع.

(2) الگلپايگاني، السيستاني: يأتي به فيها رجاءً.الأراكي،

اللنكراني: الأولى الإتيان به رجاءً.

المكارم:مشكل، والأحوط تركه.

(3) النوري: في استحباب القنوت فيها تأمّل، والأحوط الإتيان به فيها رجاءً.

 

مسألة 2: الأقوى استحباب1 الغفيلة2 ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء3، ولكنّها ليست من الرواتب4؛ يقرأ فيها في الركعة الاُولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغاضبآ فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لاإله إلّا أنت سبحانک إنّي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلک ننجي المؤمنين)

 (1)الخوئي: فیه إشکال، و الأولی الإ تیان بها بعنوان نالفلة المغرب؛ و کذا الحال صلاة الوصیة.

(2)المکارم: يقم على استحباب الغفيلة بهذا الوجه دليل معتبر. وقد ذكرنا في محلّه أنّ ما هوالمعروف من التسامح في أدلّة السنن غير مرضيّ عندنا؛ فاللازم الإتيان بهذه الصلوة الخاصّة بقصد الرجاء، بل المستفاد من دليله على فرض صحّته أنـّها نوع من صلاةالحاجة؛ نعم، يستفاد من روايات عديدة استحباب التنفّل في ساعة الغفلة وهو ما بين المغرب والعشاء بركعتين مطلقا.

التبريزي: كونها صلاة اُخرى غير الاقتصار في نافلة المغرب بركعتين تأمّل.

(3) الإمام الخميني: بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربيّ على الأقوى.

النوري: بل بين صلاة المغرب وغيبوبة الشفق الغربيّ، لا بين صلاة المغرب والعشاء متىصلّيتا.

(4) الگلپايگاني: لكن يجوز إتيان نافلة المغرب على هذه الكيفيّة ولايبعد إجزاؤها عنهما، بلالأحوط ذلک وإن كان الأقوى جواز الإتيان بها مستقلاّ، والأحوط الأولى حينئذٍ الإتيانبها رجاءً؛ وكذلک صلاة الوصيّة، والاحتياط فيها آكد.

السيستاني: ولكن يجوز الإتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضا، فتجزي عنهما جميعآ، وإذااُتي بها من غير قصد النافلة لمتجز عنها، فله الإتيان بالنافلة بعدها، لأنّ النوافل المرتّبةتتقوّم بقصد عناوينها على الأقوى

النوري: بل يجوز احتسابها منها.

 

وفي الثانية بعد الحمد :

(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلّا هوويعلم مافي البرّوالبحروماتسقط من ورقة إلّا يعلمها ولاحبّة في ظلمات الأرض ولارطب ولايابس إلّا في كتاب مبين).

ويستحبّ ايضا بين المغرب والعشاء1 صلاة الوصيّة2، وهي ايضا ركعتان؛ يقرأ في اُولاهما بعد الحمد: ثلاثة عشر مرّة سورة (إذا زلزلت الأرض)، وفي الثانية بعد الحمد: سورة التوحيد خمسة عشر مرّة.

 

(1) اللنكراني: بل بين المغرب وسقوط الشفق الغربي؛ وكذا في صلاة الوصيّة

(2) الإمام الخميني: يأت بها رجاءً.

المكارم:الدليل على استحبابه ايضا ضعيف، فيؤتى بها رجاءً.

السيستاني: يأتي بها رجاءً، ويجوز أن يجعلها من نافلة المغرب.

التبريزي: الحال فيها كالحال في صلاة الغفيلة.

النوري: اللازم الإتيان بها رجاءً.

 مسألة 3: الظاهر أنّ صلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر؛ فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل الوقت مثلا، أتى بالظهر.

 مسألة 4: النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا1 ولو في حال الاختيار،  والأولى2 حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة؛ فيأتي بنافلة الظهر مثلا ستّ عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر؛ وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين، كلّ مرّة ركعة3 .

 (1لمظاهري: بل ماشيآ وراكبآ ونائمآ ايضا، فيسقط حينئذٍ الاستقبال والركوع والسجود    ويؤتي ذكرهما

(2) المكارم:بل لايُترک الاحتياط فيه، لقوّة أدلّته.

السيستاني: فيه تأمّل، والأحوط الإتيان بها رجاءً في المرّة الثانية، سواء المختار وغيره.

 (3) المكارم:لايخلو عن إشكال، لاحتمال إتيان ركعتين متّصلتين جالسآ تعدّان بركعة، كماتشير إليه روايات نافلة العشاء؛ فراجع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس