احکام >
أحکام الأموات:
ما یتعلّق بالنية في التغسيل المیّت
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، والأقوى كفاية نيّة واحدة۱ للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط۲ تجديدها۳ عند كلّ غسل، ولواشترک اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلا وجب على المغسّل النيّة وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. ولا يلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.
۱- الخوئي : لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي ولزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها.
المكارم : هذا مبنيّ على لزوم الإخطار في النيّة؛ وأمّا على القول بكفاية الداعي ـ كما هو الأقوى ـ لا معنى للوحدة والتعدّد.
۲- اللنكراني : لا وجه له، بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.
۳- الإمام الخميني : لا وقع لهذا الاحتياط، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي.
النوري : بل لايخلو عنقوّة إن كانت النيّة بمعنى الإخطار؛ وأمّا إنكانت بمعنى الداعي ـ كما هو الأقوى ـ فلاوقع لهذا الاحتياط.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار