فصل في المكروهات1
(1) المكارم: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ وإن كان بعضها واضحاً.
و هي اُمور :
الأوّل: أن يمسّ في حال النزع1، فإنّه يوجب أذاه2.
(1) النوري: الأحوط تركه.
(2) المظاهري: لو كان موجباً لأذاه فهو غير جائز، وكذلک الثاني.
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجُنُب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلّم زائداً عنده.
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلّي عنده النساء وحدهنّ؛ خوفاً من صراخهنّ عنده