بعض المستحبّات الوضوء - الوضوء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الوضوء:

بعض المستحبّات الوضوء

فصل في بعض مستحبّات الوضوء1

(1) النوري: في ثبوت الاستحباب لبعض ما ذكره قدس سرُّه من المستحبّات إشكال، لعدم تماميّةمستنده أو لفقد دليله ولقصور قاعدة التسامح عن إفادة الاستحباب عندنا، وحينئذٍ فلابدّ من أن يؤتى به برجاء المطلوبيّة؛ ومثله الحكم في المكروهات.

 الأوّل1: أن يكون2 بمدّ وهو ربع الصاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا3 وربع مثقال، فالمدّ مائة‌و خمسون‌ مثقالا وثلاثة ‌مثاقيل ونصف مثقال وحِمّصة ونصف.

 (1) المظاهري: ما ذكره يتمّ بضميمة قاعدة التسامح، وكذلک ما ذكره من المكروهات.

(2) المكارم: بعض هذه الاُمور مثل المدّ والاستياک والمضمضة والاستنشاق وغيرها وإنكان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّا أنـّه لم‌يقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، والتسامح في أدلّة السنن لم‌ يثبت عندنا.

(3) السيستاني: تحديد المدّ والصاع بالوزن محلّ إشكال.

 الثاني: الإستياک بأىّ شيء كان1 ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.

 (1) المكارم: ومنها الاستياک بالمساويک المتداولة اليوم بلا إشكال.

 الثالث: وضع الإناء1 الذي يغترف منه على اليمين.

 (1) التبريزي: وليكن بقصد الرجاء.

 الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط.

الخامس: المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها «بسم اللّه»، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، وأفضل منهما: «بسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».

السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين1.

 (1) الإمام الخميني: وبعد الفراغ من الوضوء.

اللنكراني: وبعد الفراغ أيضاً، كما يأتي.

 التاسع: غسل1 كلّ من الوجه2 واليدين مرّتين3.

 (1) اللنكراني: استحباب التثنية محلّ إشكال، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح؛ والثابتاستحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية، لا جعلها غسلة مستقلّة.

(2) الإمام الخميني: لايبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحبا بالمرّتين محلّ إشكال، بل منع.

(3) المكارم: في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ والروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة ومحامل اُخر، فلا يُترک الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، وأحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوئة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلّی الله علیه وآله وإن كان الأقوى جواز أكثر منغرفة إذا لم‌ يتمّ غسل العضو.

التبريزي: ولكنّ الأحوط ترک الغسلة الثانية في اليد اليسرى احتياطاً في المسح بنداوة الوضوء.

 العاشر: أن يبدأ الرجل1 بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

 (1) التبريزي: فيه تأمّل.

 الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو1، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.

 (1) المكارم: إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لابدّ أن يكون من الأعلى.

 الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لابغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلک مع إمرار اليد على تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه1 حال غسل الوجه.

 (1) التبريزي: فيه تأمّل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس