احکام >
المطهّرات:
الخامس عشر: تيمّم الميّت
الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر۱ لبدنه۲ على الأقوى۳.
۱- اللنكراني : على إشكال
۲- الخوئي : فيه إشكال، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل.
الگلپايگاني : مشكل.
۳- الإمام الخميني : محلّ إشكال.
المكارم : مشكل، فلايُترک الاحتياط.
السيستاني : فيه إشكال.
التبريزي : استظهار كون التراب كالماء في إزالة الخبث أيضاً فيه تأمّل، بل منع.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار