الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة1 بالمقدار المتعارف2، فإنّه مطهّر3 لما بقي منه في الجوف4.
(1) المظاهري: الظاهر أنّ إطلاق المطهّرية عليه مسامحة واضحة، بل ما بقي في الجوف طاهر ذاتاً.
(2) السيستاني: مرّ الكلام فيه.
(3) المكارم: إطلاق المطهّر عليه لايصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص مادام في الباطن، ولا بناءً على مختاره من التوقّف فيه.
(4) الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل.