احکام >
المطهّرات:
الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة۱ بالمقدار المتعارف۲، فإنّه مطهّر۳ لما بقي منه في الجوف۴.
۱- المظاهري : الظاهر أنّ إطلاق المطهّرية عليه مسامحة واضحة، بل ما بقي في الجوف طاهر ذاتاً.
۲- السيستاني : مرّ الكلام فيه.
۳- المكارم : إطلاق المطهّر عليه لايصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص مادام في الباطن، ولا بناءً على مختاره من التوقّف فيه.
۴- الگلپايگاني : قد مرّ التفصيل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار