احکام >
النجاسات:
العاشر: الفقاع
العاشر : الفقّاع۱ وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص۲، ويقال : إنّ فيه سُكرآ خفيّاً۳؛ وإذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة ولا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً۴.
۱- المكارم : لا إشكال في حرمته، وحكمه من حيث النجاسة كالخمر.
السيستاني : على الأحوط وإن كان حرامآ بلا إشكال.
۲- السيستاني : يوجب النشوة عادةً لا السكر.
۳- المكارم : المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين ( ۲ ـ ۵ ) في المأة.
۴- المكارم : أو صدق عليه اسم الفقّاع.
مسألة ۱- ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار