العاشر: الفقّاع1 وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص2، ويقال : إنّ فيه سُكرآ خفيّاً3؛ وإذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة ولا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً4.
(1) المكارم: لا إشكال في حرمته، وحكمه من حيث النجاسة كالخمر.
السيستاني: على الأحوط وإن كان حرامآ بلا إشكال.
(2) السيستاني: يوجب النشوة عادةً لا السكر.
(3) المكارم: المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين ( 2 ـ 5 ) في المأة.
(4) المكارم: أو صدق عليه اسم الفقّاع.
مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.