التاسع: الخمر - النجاسات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النجاسات:

التاسع: الخمر

التاسع: الخمر1، بل كلّ مسكر مايع بالأصالة2 وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعاً بالعرض3.

 (1) الخوئي: ويلحق به النبيذ المسكر؛ وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط؛ وأمّا المسكر الذي لم‌يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً.

المكارم: على الأحوط وجوباً.

(2) السيستاني: الحكم في غير الخمر مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي.

(3) المكارم: إذا كان مايعه ممّا يوجب الإسكار بشُربه ويصدق عليه المايع المسكر، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لايسكر بشُربه، بل بتدخينه أو مثل ذلک.

 مسألة 1: ألحَـقَ المـشـهور بـالخـمـر، العـصـير العـنـبيّ إذا غلـى قبـل أن يـذهب ثلـثاه، وهـو الأحـوط وإن كـان الأقـوى طهـارته1؛ نعـم، لا إشـكال فـي حرمـتـه، سـواءً غلـى بالنـار أو بالشـمس أو بنـفسه2. وإذا ذهـب ثلثاه3 صار حلالا4؛ سواءكان‌بالنار أو بالشمس5 أو بالهواء6، بل الأقوى7 حرمته بمجرّد8 النشيش9 وإن لم‌يصل إلى حدّ الغليان ؛ ولا فرق بين العصي ونفس العنب0؛ فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر، كان حراماً11؛ وأمّا التمر والزبيب12 وعصيرهما، فالأقوى عدم حرمتهما13 أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضاً.

 (1) الأراكي: في طهارته إذا غلى بغير النار إشكال، وكذا فيحليّته بذهاب الثلثين بغير النار.

(2) المكارم: العصير لايغلى عادةً إلّا بالنار؛ وأمّا النشيش الحاصل بنفسه أو في مقابل الشمس، فهو أمر آخر لا ربط له بالغليان الحاصل من النار، فإنّه من مقدّمات انقلابه مسكراً. وقد ذكر أهله أنّ الموادّ الحلوة تنجذب بالموادّ المخمّريّة وهي خليات حيّة، ثمّ يحصل منه الموادّ الكحوليّة وغاز الكربن وهذا الغاز هو الذي يوجب النشيش وهو المسمّى بغليان الخمر (جوشش مى) ومنه يظهر أنّ الغليان بنفسه يوجب الإسكار ويجري عليه جميع ‌أحكام ‌الخمر ولا يطهّره الثلثان؛ وأمّا الغليان ‌بالنار يوجب الحرمة لا النجاسة ويطهر بذهاب الثلثين؛ وكأنّ الحكمة من تحريمه أنّ العصير المتّخذ للشُرب مدّة مديدة إذا لم‌ يذهب ثلثاه ينقلب خمراً تدريجآ فحرّمه الشرع مطلقاً حمايةً للحمى، وأمّا إذا ذهب ثلثاه فلا ينقلب مسكرآ لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّة وافرة من الماء، ومنه يظهر النظر فيسائر ما ذكره في المتن.

(3) التبريزي: الأظهر اختصاص ذلک بالمغليّ بالنار؛ أمّا غيره فلا يحلّ إلّا بالتخليل على‌الأحوط.

(4) اللنكراني: فيما إذا غلى بالنار؛ وأمّا الحرمة في الم غليّ بنفسه، ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال، بل منع.

السيستاني: إذا لم‌يحرز صيرورته مسكراً كما ادّعي فيما إذا غلى بنفسه، وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل؛ وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضاً.

(5) الخوئي: في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل الظاهر عدمها؛ نعم، إذا استندذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا، كفى.

اللنكراني: في  حصول الحلّيّة بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع.

(6) الإمام الخميني: الأحوط الاقتصار على الطبخ؛ وإذا غلى بنفسه، فإن علم أو اُحرز بطريق معتبر أنـّه مسكر ـ كما قيل ـ فيحرم، بل ينجس، ولا يطهر إلّا إذا صار خلاّ، ومع الشکّ في الإسكار محكوم بالطهارة والأحوط الاجتناب عنه أكلا وإن كان الأقوى ما في المتن.

الگلپايگاني: في الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل منع؛ وكذا في حلّية ما غلى بغير النار إلّا إذا صار خلاّ.

المكارم: الأحوط عدم كفاية غير النار وإن كان لايخلو من وجه يعلم ممّا ذكرنا.

النوري: الأحوط في الغليان أو النشيش بغير النار، النجاسة؛ وأنـّه لايطهر حينئذٍ إلّا بأنيصير خلاّ.

(7) الخوئي، الگلپايگاني: بل الأحوط.

اللنكراني: الأقوائيّة ممنوعة.

(8) الإمام الخميني: بل الظاهر عدم الحرمة بمجرّده، لكن لايُترک الاحتياط.

(9) السيستاني: فيه منع؛ نعم، هو أحوط.

(10) الإمام الخميني: على الأحوط.

اللنكراني: أي ماؤه الخارج منه من غير عصر، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له.

التبريزي: فيما إذا لم‌يستهلک ماء العنب بالغليان في مثل المرق، وإلّا فلا موضوع لحرمته.

(11) الخوئي، السيستاني: على الأحوط.

المكارم: لا دليل على حرمته، وإلغاء الخصوصيّة منه ممنوع، ووجهه يعلم ممّا مرّ.

(12) الأراكي: بل الأقوى في الزبيب لحوق حكم العنب على ما مرّ.

(13) المكارم: بل الأحوط لولم‌يكن الأقوى، حرمة شرب عصيرهما قبل ذهاب الثلثين، ولكن لا وجه لنجاستهما.

 مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه، فالأحوط1 حرمته2 وإن كان لحلّيّته وجه3؛ وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلاإشكال.

 (1) الإمام الخميني، السيستاني: لايُترک

(2) الأراكي: بل الأقوى.

(3) الخوئي: لكنّه ضعيف لايُلتفت إليه.

الگلپايگاني: غير موجّه.

اللنكراني: لكنّه غير وجيه.

التبريزي: ولكنّه غير صحيح يدفعه الإطلاق في خطاب التحريم، وعنوان العصير يعتبر عند غليانه.

النوري: بل وجوه، كلّها ضعيفة.

 مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت1؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت، على الأقوى.

 (1) الأراكي: في الزبيب والكشمش الإشكال المتقدّم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس