احکام >
النجاسات:
السادس و السابع: الكلب والخنزير
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لاتحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما. ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإنصدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرآ و إن كانالأحوط۱ الاجتناب عنالمتولّد منهما۲ إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة۳، بل الأحوط الاجتناب۴ عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلک الطاهر؛ فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولميصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه۵ وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
۱- السيستاني : بل لايخلو عن قوّة.
۲- النوري : الأقوى نجاسة المتولّد منهما مطلقاً.
۳- المكارم : وكان شيئاً كالبرزخ بينهما، لا إذا كان نوعاً مبايناً جديداً، فلايُترک الاحتياط حينئذٍ؛ ولكن كثير من الصور التي ذكرها مجرّد فرض لا واقعيّة لها.
۴- الخوئي : بل الأظهر ذلک فيما إذا عدّ المتولّد ملفّقاً منهما عرفاً.
۵- النوري : والأقوى طهارته، ولكن كثيرآ من الصور التي ذكرها بل كلّها مجرّد فرض.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار