الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل1، حراماً كان أو حلالا2، برّيّاً أو بحريّاً. وأمّا المذي والوذي والودي3، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر، ما عدا البول والغائط.
(1) المكارم: لا دليل على العموم إلّا الإجماع، وحاله في هذه المقامات معلوم، ولكن لايُترک الاحتياط لاسيّما في حرام اللحم. وظاهر غير واحد من الروايات طهارة كلّ ما يخرج من حلال اللحم، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه.
(2) الخوئي: على الأحوط.
السيستاني: على الأحوط فيه.
التبريزي: الحكم بنجاسة المني من الحيوان المأكول لحمه المحكوم بطهارة بوله وروثه مبنيّ على الاحتياط.
(3) المكارم: ويظهر من روايات الباب وغيره أنّ المذي ما يخرج عقيب الشهوة عند الملاعبة وشبهها، والودي ما يخرج عقيب البول، والوذي ما يخرج من الإدواء.