الأول و الثانی: البول والغائط - النجاسات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النجاسات:

الأول و الثانی: البول والغائط

الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لايؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل1 حين الذبح؛ نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى2 عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله. ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً3 كالجلّال وموطوء الإنسان4 والغنم الذي  شرب5 لبن خنزيرة6؛ وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللّحم7 الذي ليس له دم8 سائل9 كالسمک المحرّم ونحوه10.

 (1)  المكارم: لم‌نجد دليلاً على اعتبار الدم السائل في نجاستها، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم، فبوله نجس؛ نعم، لما لم ‌يكن إطلاق في الغائط، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع وهو ما له دم سائل؛ ولا دليل على الملازمة بين البول والغائط دائماً.

السيستاني: فيه كلام سيأتي.

(2)  الإمام الخميني: بل الأقوى النجاسة.

(3)  المكارم: على الأحوط في العارضي، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لا يؤكل لحمه بالذات؛ فتأمّل.

(4)  السيستاني: من البهائم.

(5)  المظاهري: مراده على نحو الملكة، حتّى اشتدّ به عظمه مثلا.

(6)  الإمام الخميني: حتّى اشتدّ عظمه.

اللنكراني: مع اشتداد لحمه به.

السيستاني: بل الجدي الذي رضع منه حتّى اشتدّ لحمه وعظمه، ولايُترک الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضاً إذا كان كذلک.

(7)  الگلپايگاني: فيه إشكال؛ نعم، فيما لايعتدّ بلحمه فلا إشكال.

(8)  الإمام الخميني: لايخلو من إشكال، إلّا فيما ليس له لحم كالذباب وإن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبة إلى الخرء لايخلو من وجه.

(9)  المكارم: قد عرفت أنّه لا دليل على‌طهارة بوله، بل‌الإطلاقات شاهدة على نجاسته، لعدم دليل على التقييد بخصوص ما له دم سائل؛ نعم، ما لا لحم له يعتدّ به خارج عنها.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعُدّ ذا لحم عرفاً.

(10)  النوري: والمسألة فيما له لحم يعتدّ به محلّ إشكال؛ فالأحوط الاجتناب.

 مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لايوجب النجاسة1، كالنوى الخارج2 من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم ‌يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقيآ له في الباطن؛ نعم، لوأدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط3 الاجتناب4 عنه5، وأمّا إذا شکّ في ملاقاته فلايحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان ولم‌يعلم6 خلطه بالغائط لاملاقاته له، لايحكم بنجاسته.

 (1)  المكارم: مقتضى القاعدة المستفادة من الارتكاز العرفي في النجاسات التي هي قذارا تعرفيّة أمضاها الشرع، عدم الفرق بين الظاهر والباطن؛ فما صدر من بعضهم من عدم نجاستها مادامت في الباطن، عجيب وهو نوع تحريف في الحقائق العرفيّة؛ وكذلک لافرقبين الملاقاة في الباطن أو الظاهر، سواء كان المتلاقيان من الباطن أو أحدهما من الخارج والآخر من الباطن أو كلاهما من الخارج (في الصور الأربع)، ما لم‌ يقم دليل على خلافه؛ نعم، ورد روايات في حبّ القرع والديدان الخارجة عن المصلّي (باب 5 من أبواب نواقض الوضوء) مشعرة بطهارتها، لكنّها قاصرة السند أو الدلالة؛ وكذا ورد في باب طهارة المذي وشبهه وطهارة بصاق شارب الخمر ما قد يستشمّ منها خلاف ماذكرنا، ولكنّ المجموع قابلة للحمل على طهارة البواطن بزوال عين النجاسة، وعلى فرض دلالتها يشكل التعدّي عنها. فالأحوط لو لم ‌يكن أقوى، الاجتناب عن النوى وشبهها وإجراء حكم الملاقاة في الظاهر على الملاقاة في الباطن.

(2)  الأراكي: حاله حال شيشة الاحتقان

(3)  الإمام الخميني: والأقوى عدم لزومه.

اللنكراني: وإن كان الأقوى عدم لزومه.

(4)  الخوئي: والأظهر طهارته، ولم‌يظهر الفرق بينه وبين النوى.

(5)  السيستاني: لا بأس بتركه.

التبريزي: الأظهر عدم تنجّسه، ولا فرق بينه وبين النوى الخارج.

النوري: والأقوى عدم لزومه.

المظاهري: والأقوى عدمه.

(6)  المكارم: ولكنّ الظاهر أ نّه مجرّد فرض.

 مسألة 2: لامانع من بيع البول والغائط1 من مأكول اللحم2، وأمّا بيعهمامن غير المأكول فلايجوز3؛ نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

 (1)  التبريزي: لايجوز بيع بول مأكول اللحم وغيره ويجوز بيع الغائط منهما مع الماليّة له إلّايدخل أخذ العوض عليه كأخذه على البول في أكل المال بالباطل.

(2)  المظاهري: إذا كان لهما منفعة عقلائيّة.

(3)  الخوئي: على الأحوط الأولى.

اللنكراني: إلّا إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة.

السيستاني: جوازه لايخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلّلة.

النوري: والأقوى جواز بيع عذرة الإنسان لكونها مالاً ذات منفعة مقصودة، وعدم تماميّة ما استدلّ به على المنع عنه.

المظاهري: بل يجوز إذا كان لهما منفعة عقلائيّة.

 مسألة 3: إذا لم‌يعلم كون حيوان معيّن أنـّه مأكول اللحم أو لا، لايحكم بنجاسة بوله وروثه1 وإن كان لايجوز2 أكل لحمه3 بمقتضى الأصل4؛ وكذا إذا لم‌يعلم5 أنّ له دماً سائلا6  أم لا؛ كما أنـّه إذا شکّ في شيء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً؛ كما إذا رأى شيئاً لايدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خُنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

 (1)  السيستاني: في الشبهة الموضوعيّة، وكذا في الحكميّة بعد الفحص للفقيه ومن يرجع إليه، وإلّا فاللازم الاجتناب.

(2)  الإمام الخميني: الأقوى حليّة الأكل مع العلم بقابليّته للتذكية، ومع الشکّ فيها لايُترک الاحتياط وإن كانت الحليّة لاتخلو من وجه.

الگلپايگاني: كما إذا شکّ في قبوله للتذكية أيضاً، وإلّا فيحلّ لحمه أيضاً بالأصل؛ نعم، في الشبهة الحكميّة يحتاط العاميّ أو يرجع إلى المجتهد.

اللنكراني: الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية.

(3)  الأراكي: هذا فيما لو شکّ في قبوله للتذكية؛ وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه لعدم جواز أكل لحمه.

السيستاني: بل يجوز مطلقاً، ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكميّة، كما تقدّم.

(4)  الخوئي: لا أصل في المقام يقتضي الحرمة؛ أمّا مع‌العلم بقبول‌ الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر؛ وأمّا مع الشکّ فيه فلأنّ المرجع حينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكميّة، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوک فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعيّة.

المكارم: وهو أصالة عدم التذكية فيما إذا شکّ في قبوله للتذكية؛ أمّا إذا علم بقبوله لها، فأصالة الحلّ محكّم ولكن في النفس من أصالة الحلّ في المقام شيء، لاحتمال انصرافها عمّا كان غالب أنواعها محرّمة، فحينئذٍ ينقلب الأصل؛ فتأمّل. وكذا الكلام في الشبهات الموضوعيّة، فالأحوط الاجتناب مطلقاً.

التبريزي: أصالة الحرمة في اللحوم غير تامّة. وفيما احرز قبول الحيوان التذكية وشکّ في حرمة لحمه بالشبهة الحكمية فلا بأس بالأخذ بأصالة الحلّ إذا وصلت النوبة بالأصل العملي. وإذا شکّ في قبوله التذكية فلا بأس بالأخذ بعموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان التذكية، وفيما كانت الشبهة موضوعية فالأصل عدم كون المشكوک ممّا حكم بحرمة أكللحمه أو عدم كونه قابلا للتذكية.

النوري: والحقّ هو التفصيل بأنـّه مع العلم بقبوله للتذكية يحكم بحليّة لحمه، ومع الشکّ في ذلک يحكم بالحرمة، قضيّة للأصل في الصورتين؛ سواء كانت الشبهة فيهما حكميّة أو موضوعيّة.

المظاهري: هذا الأصل (أصالة عدم التذكية) عندنا مطلقاً غير جارٍ، فتصل النوبة إلى أصالة الحلّ مطلقاً؛ سواء علم بقابليّته للتذكية أو لم‌ يعلم، وسواء كان الشکّ من جهة الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.

(5)  النوري: مع الشکّ في كونه ذا لحم أيضاً، وإلّا فالأحوط الاجتناب.

(6)  الإمام الخميني: مع العلم بكونه ذا لحم، الأحوط الأولى الاجتناب؛ وأمّا مع الشکّ فيه أيضاً لا يحكم بنجاسة بوله.

المكارم: قد عرفت أنـّه لا دليل على اعتبار سيلان الدم؛ فراجع.

 مسألة 4: لايحكم بنجاسة فضلة الحيّة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل1؛ نعم، حُكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلک. وكذا لايحكم بنجاسة فضلة التمساح2، للشکّ المذكور، وإن حُكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح، لكنّه غير معلوم، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.

 (1)  المكارم: قد عرفت الإشكال في اعتبار سيلان الدم، ولكنّ الظاهر طهارة فضلة الحيّة وغيرها ممّا ليس له دم سائل، لعدم الدليل؛ هذا في الفضلة، لا البول، فإنّه نجس مطلقاً من محرّم اللحم غير الطير.

(2)  الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في مثله.

النوري: وقد مرّ أنّ الاجتناب في مثلها أحوط.

(3)  الأراكي: له دم سائل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس