التقلید - منهاج الصالحین محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > منهاج الصالحین محشّی:

التقلید

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلاَمُ عَلَى مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
منهاج الصالحین للفقیه الأعظم السیّدمحسن الحکیم،
و التعلیقات و التلفیقات علیها من الآیات:
۱- الصدر ۲- الخوئی ۳- التبریزی ۴- السیستانی ۵- الوحید.
    
التقلید
{مقدّمة فی بعض مسائل التقلید}
    
مسألة ۱- یجب علی کلّ مکلّفٍ لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون في جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه: ۱ مقلّداً، أو محتاطاً، ۲ إلّا أن یحصل له العلم بالحکم ۳، لضرورة أو غیرها، کما في بعض الواجبات، و کثیر من المستحبّات و المباحات۴.
۱- الوحید: إذا احتمل مخالفة حکم الزامی
۲- الصدر: و لابدّ أن یکون مستنداً إلی حجّةٍ في جواز الاحتیاط من علمٍ أو تقلید
الوحید: و لکن إحراز الامتثال یتوقّف علی التقلید فی جواز الإحتیاط و کیفیته
۳- الوحید: لانتفاء موضوعهما فالإستثناء منقطع
۴- السیستانی: إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي و لو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات - ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها.
مسألة ۲- عمل العامي بلا تقلید و لا احتیاط باطل، لا یجوز له الاجتزاء به، إلّ أن یعلم۱ بمطابقته۲ للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً ۳.
۱- التبریزی: ولو بعد العمل
۲- الصدر: و مع الشکّ في المطابقة و عدم ترتّب أثر علی البطلان إلّا وجوب القضاء فالظاهر عدم وجوب القضاء.
۳- الوحید: و المراد بالعلم هنا و فی کلّ موردٍ اعتبر من حیث إنّه حجة - کالعلم بالفتوی - أعمّ من العلم العقلی و الحجة الشرعیّة.
*****
السیستانی: مسألة ۲- عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة.
مسألة ۳- الأقوی جواز ترک  التقلید و العمل بالاحتیاط سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أو لا، کما اذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالباً، أو متعسّرة علی العوام.
*****
السیستانی: مسألة ۳- يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه، كما أنّ هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهةٍ معارضاً للاحتياط من جهةٍ أُخرى، ففي مثل ذلك لا بُدَّ لغير المجتهد من التقليد.
مسألة ۴- التقلید هو العمل۱إعتماداً علی فتوی المجتهد۲ سواء التزم بذلک في نفسه المقلد ام لم یلتزم.
۱- الصدر: و لکن  لو التزم و لم یعلم کفی ذلک في جواز البقاء علی تقلیده بعد موته.
۲- التبریزی: سواء کان الاعتماد حین العمل ام بعده.
الخوئی، الوحید  ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل.
مسألة خاصة
الخوئی، التبریزی: مسألة ۵- يصح التقليد من الصبي المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني اعلم {التبریزی: أو محتمل الأعلمیة بخصوصه دون من قلّده}.
السیستانی: مسألة ۴- يكفي في‏ التقليد تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول - الآتي في المسألة الرابعة عشرة - مختصّ بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.
السیستانی: مسألة ۵- يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلّا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
الوحید: مسألة ۵- يصح التقليد من الصبي المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده کما یجوز له العمل بفتواه ‌‌‌‌إذا أدرکه ممیّزاً و إن لم یقلّده، و کذالک یجوز مع تعلّم الفتوی و عدم النسیان علی مبنی من یکتفی فی جواز البقاء بذالک.
مسألة ۵- یشترط في المرجع في التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة و الحیاة فلا یجوز تقلید المیّت ابتداء.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۶- يشترط في مرجع التقليد البلوغ۱، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة۲، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف۳، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
۱- الوحید: علی الأحوط
۲- التبریزی: وأن لا یکون معروفاً عند الناس بفسق سابق بحیث یعدّ الرجوع إلیه فی احکام وهناً للمذهب وطهارة المولد...
۳- الوحید: فی اعتباره ‌إشکال
السیستانی: مسألة ۶- يجوز تقليد من اجتمعت فيه أُمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي.
مسألة ۶- إذا قلّد مجتهداً فمات فإن کان اعلم من الحي وجوب البقاء علی تقلیده فیما عمل به من المسائل و فیما لم یعمل، و ان کان الحي اعلم وجب العدول الیه، و ان تساویا في العلم تخیر بین المدول و البقاء۱ و العدول اولی، و الأخذ بأحوط القولین أحوط استحباباً.
۱- الصدر: إذا تجدّد المساوي فالاحوط البقاء علی المقلّد السابق و عدم العدول عنه، و مع انکشاف وجود المساوي من أول الامر فالاحوط العمل باحوط القولین.
*****
الخوئی،الوحید: مسألة ۷- إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فيما إذا كان ذاكرا۱ لما تعلمه من المسائل، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه، مع العلم بالمخالفة بينهما، ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي۲ تعلمها ولم ينسها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين، وأما المسائل التي لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.
۱- الوحید: بل یجب مطلقاْ - عمل أم لم یعمل ، تعلّم أم لم یتعلّم ، التزم ام لم یلتزم - ولیس المدبرعلی التقلید،بل علی إدراکه حیاً وحجیّة رأیه علیه .
۲- الوحید: بل مطلقاً
السیستانی: مسألة ۷- لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً وإن كان أعلم من الحيّ، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحيّ في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحيّ أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلميّة أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميّت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.
التبریزی: مسألة ۷- إذا قلّد مجتهداً فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، فی المسائل الیتی تعلمها حال حیاته وان لم یتذکّرها فعلا سواء عمل بها أولا وإن كان الحي أعلم لوکان بخصوصه محتمل الاعلمیة وجب العدول الیه مع العلم بالمخالفة  بينهما، ولو إجمالا، وإن تساويا في العلم اواحتمل الاعلمیة فی کل منهما فلا یبعد جوازالبقاء فی خصوص المسایل التی تعلّمها حال حیاته ولو نسیها فعلاً، وامّا فی غیرها فیجب ان یرجع فیه الی الحی واذا شک فی التعلم حال الحیاة فیجب علیه الرجوع إلی الحی ایضاً
مسألة ۷- إذا اختلف المجتهدون في الفتوی وجب الرجوع الی الاعلم و مع التساوي في العلم یتخیّر۱ إلّا إذا کان احدهما اعدل فالاحوط وجوباً اختیاره.
۱- الصدر: بل الاحوط العمل بالحوط القولین حتّی لو کان أحدهما أعدل و الاحوط استحباباً العمل بالاحتیاط ،و عدم الاکتفاء باحوط القولین في موارد عدم العلم بوجود أعلم إجمالاً.
*****
الخوئی، الوحید: مسألة ۸- إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.
التبریزی: مسألة ۸- إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم،  اومحتمل الاعلمیة بخصوصه،  ومع التساوي أواحتمال الاعلمیة فی کل منهم لا یبعد جواذ الاخذ بفتوی ای منهم إلّا إذا کان آخذاً بفتوی أحدهم فإنّه یعمل بفتواه ولا عبرة بکون أحدهم أعدل .
السیستانی: مسألة ۸- إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره).
ولو تساووا في العلم أو لم‏ يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء - تعيّن الرجوع إليه، وإلّا كان المكلّف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أيّ منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلّا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجماليّ منجّز أو حجّة إجماليّة كذلك - كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
مسأله ۸- إذا علم أنّ أحد الشخصین أعلم من الآخر، فإن لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیّر بینهما، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم و یحتاط - وجوباً - في مدّة الفحص، فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط - وجوباً - الأخذ بأحوط القولین، مع الإمکان أو احدهما المعیّن أعلم وجب تقلید المعیّن۲.
۱- الصدر: و إذا کان احتمال إلّاعلمیة في احدهما أکبر اختاره.
۲- الصدر: بل الاحوط العمل باحوط القولین، إلّا إذا کان المعیّن معلوم الاعلمية سابقاً، نعم إذا لم یکن الاحتیاط ممکناً اختار محتمل الاعلمیة و الاحوط استحباباً في موارد عدم العلم بوجود أعلمٍ إجمالا العمل بالاحتیاط و عدم الاکتفاء باحوط القولین.
*****
السیسانی : مسألة ۹- إذا علم أنّ أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كلّ واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجّة باللّاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في ‏الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجماليّ المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط في ما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلميّة في حقّ كليهما، وإلّا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميّته أقوى من الآخر .
وأمّا في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجّة باللّاحجّة في الأحكام الإلزاميّة، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييريّ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصيّ في مسألة والآخر بالحكم الإلزاميّ فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى.
وأمّا إذا لم ‏يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم ‏يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلّا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزاميّ في‏ الجميع واحداً.
الخوئی، الوحید: مسألة ۹- إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط -وجوبا-۱ في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم  فالأحوط -وجوبا- الأخذ بأحوط القولين، مع الإمكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر، فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما۲، وإن علم أنهما إما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.
۱- الوحید: یجب الاخذ باحوط القولین فی مدة الفحص ، وفیما عجز عن معرفة الأعلم مع الإمکان 
۲- الوجید: إلا أن یکون أحدهما أورع فی الفتوی ، فالاحوط وجوباً العمل بقوله
التبریزی: مسألة ۹- إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط -وجوبا- في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم  فلا یبعد جوازالاخذ بفتوی أی منهما ابتداءاً، هذا إذا علم أن احدهما غیرالمعیّن أعلم، وأمّا اذا احتمل الاعلمیة فی شخص بخصوصه بأن علم أنّهما إمّا متساویان فی العلم أو أحدهما المعیّن أعلم فیتعیّن حینئذ تقلیده
مسأله ۹- ‌‌إذا قلّد من لیس اهلاً للفتوی وجب العدول عنه الی من هو اهل لها، و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول ‌إلی الأعلم۱، و کذا لو قلّد الاعلم ثمّ صار غیره اعلم.
۱- السیستانی: مع العلم بالمخالفة بينهما
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۱۰- إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم۱، مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
۱- التبریزی:  أو محتمل الاعلمیَة بخصوصه
مسأله ۱۰- إذا قلّد مجتهداً ثم شکّ في انّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص، فان تبیّن له انّه جامع للشرائط بقي علی تقلیده، و إن تبیّن انّه فاقد لها او لم یتبیّن له شيء عدل الی غیره، و أمّا اعماله السابقة فان عرف کیفیتها رجع فی الاجتزاء بها الی المجتهد الجامع للشرائط۱ و إن لم یعرف کیفیتها بنی علی الصحّة۲.
۱- الصدر:   فیحکم ببطلان العمل فیما خالف فتواء إذا کان الإخلال به موجباً للبطلان و لو لم یکن الاخلال عمدیاً.
۲- الصدر: إذا کان الوقت قد فات، او کان الخلل المحتمل ممّا لا یوجب البطلان إلّا عن عمد.
التبریزی: أما أعماله السابقة فإن  کان قد قلّده عن حجه شرعیة فلا یجب علیه تدارکها فی العبادات وفی العقود والایقاعات علی الاظهر سواء عرف کیفیتها ام لا وإن لم یکن تقلیده له عن حجة شرعیة فإن عرف  كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائع وإن لم يعرف كيفيتها وجب تدارکها ، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء.
*****

الخوئی، الوحید: مسألة ۱۱- إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه فاقد لها، أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع۱، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب۲ القضاء.

۱- الوحید: إلّا إذااحتمل الإخلال فی الصلاة بما یوجب البطلان عمداً لا سهواً فالصلاة محکومة بالصحة 

۲- الوحید: بل یجب فیما کان الإخلال به مبطلاً عمداً وسهواً.

السیسانی :مسألة ۱۱- إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشروط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبيّن له أنّه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبيّن أنّه كان فاقداً لها أو لم ‏يتبيّن له شيء عدل إلى غيره.
وأمّا أعماله السابقة: فإن عرف كيفيّتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأوّل عن جهل قصوريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيريّ وأخلّ بما لا يضرّ الإخلال به إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
وأمّا إن لم یعرف کیفیّة أعماله السابقة فیمکنه البناء علی صحتّها إلّا فی بعض الموارد ، کما إذا کان بانیاً علی مانعیّة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل حتّی فی هذ ا المورد إذا لم یترتّب علی المخالفة أثر غیروجوب القضاء فإنّه لا یحکم بوجوبه
مسأله ۱۱- إذا بقي علی تقلید المیّت -غفلةً أو مساهلةً۱- من دون أن یقلّد الحيّ في ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، و علیه الرجوع الی الحيِّ في ذلک۲.
۱- الخوئی ،الوحید، التبریزی، سیستانی: غفلة أو مسامحة
۲- السیستانی : والتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً.  
مسأله ۱۲- إذا قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط۱ و التفت بعد مدّةٍ کان کمن عمل عن غیر تقلید.
۱- التبریزی: من غیر حجة شرعیة
*****
السیستانی : مسألة ۱۳- إذا قلّد من لم ‏يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلّا فكالمقصّر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشرة.
مسأله۱۳- لا یجوز العدول من الحيّ الی الحيّ الّا اذا صار الثاني أعلم.
*****
السیستانی : مسألة ۱۴- لا يجوز العدول إلى الميّت - ثانياً - بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏يكن في محلّه، كما لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيل يظهر ممّا تقدّم في المسألة (۸).
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۱۴- لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلا، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا صار الثاني اعلم.
مسأله ۱۴- إذا تردّد المجتهد في الفتوی أو عدل من الفتوی الی التردّد، تخیّر المقلّد بین الرجوع الی غیره الاعلم فالأعلم۱ و الاحتیاط إن أمکن۲.
۱- الصدر: اطلاق وجوب ملاحظة الّاعلم فالأعلم علی هذا النحو محلّ اشکال بل منع، و التفصیل لا یسمه المقام.
۲- الخوئی، التبریزی، الوحید: تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
*****
السیستانی: مسأله ۱۵- إذا توقّف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى التوقّف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره - وفـق ما سبق - والاحتياط إن أمكـن.
مسأله ۱۵- إذا قلّد مجتهداً یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسأله، بل یجب الرجوع فیها الی الاعلم من الاحیاء۱. و اذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول الی الحيّ أو بوجوبه، فعدل الیه، ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء، وجب علیه البقاء علی تقلید الثاني، لا الرجوع الی الاوّل۲.
۱- التبریزی: يجب الرجوع فيها إلى الأعلم أو محتمل الاعلمیة بخصوصه من الاحیاء
۲- صدر: یرجع  فی هذه المسأله الی المجتهد الحي، و المختار أنّه یجب علیه تقلید الأعلم من الثلاثة.
الخوئی: وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا
التبریزی: وجب عليه البقاء على تقليد الأول في المسائل التی تعلّمها حال حیاته - أی المجتهد الاول- وإن لم یتذکرها الان علی مامرّ فی (المسالة ۷)
الوحید: وجب علیه العمل بفتوی الأعلم مطلقاً.
*****
السیستانی: مسأله ۱۶- إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم‏ يتعلّمه من فتاوى الأوّل فعدل إليه ثُمَّ مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى - كما هو محلّ الكلام - فلو كان المجتهد الأوّل هو الأعلم - في نظره - من الآخرين، لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
مسأله ۱۶- إذا قلّد المجتهد و عمل علی رأیة، ثُمّ مات ذلک المجتهد فعدل الی المجتهد الحيّ لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة.۱ و إن کانت علی خلاف رأي الحيّ، نعم اذا کان المعدول الیه أعلم فالحکم لا یخلو عن اشکال۲.
۱- صدر: الظاهر التفصیل بین القضاء و الإعادة، فلا یجب القضاء، و تجب الاعادة علی الأحوط، إلّا فیما کان الاخلال به لا عن عمدٍ غیر موجبٍ للبطلان.
الخوئی، الوحید: وإن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة.
۲- صدر: الظاهر عدم الفرق.
*****
السیستانی: مسأله ۱۷- إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثُمَّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحيّ في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوريّ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثُمَّ قلّد من يقــول بوجـوبها، فإنّه لا تجب علـيه إعادة ما صلّاها بغـير سـورة، بـل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتّى في غيـر هذه الصـورة.
التبریزی: مسألة ۱۷- ‌إذا قلّد مجتهداً بتقلید صحیح ، ثم مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی لم یجب علیه تدارک الاعمال السابقة فی العبادات والمعاملات من العقود والایقاعات إذا کانت علی خلاف فتوی الحی ولو کان الخلل فیها علی رأیه موحباً لبطلان العمل ، فاذا قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة ثم مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدد لایجب علیه إعادة الصلاة التی صلاها هکذا وکذا لو اوقع عقداً أو ایقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلّد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة ، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی وأمّا إذا قلّد من یفتی بجواز الذبح بغیرالحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حُکم بصحة البیع وإباحة الاکل ، وأمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوزبیعه ولا أکله وهکذا .
مسأله ۱۷- یجب تعلّم اجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفي أن یعلم - اجمالاً - أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الاجزاء و الشرائط، و لا یلزم العلم - تفصیلاً - بذلک، و إذا عرضت له في اثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثمّ یسأل عنها بعد الفراغ، فان تبیّنت له الصحّة اجتزاً بالعمل و إن تبیّن البطلان أعادة.
*****
السیستانی: مسأله ۱۸- يجـب تعـلّم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أنّ عبـاداته جامعـة لما يعتـبر فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثُمَّ يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـيّنت لـه الصـحّة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـيّن البـطلان أعـاده.
مسأله ۱۸- یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو التي هي في معرض الابتلاء لئلّا یقع في مخالفة الواقع۱.
۱- التبریزی: وکذا غیرها من المسائل التی تکون فی معر ض الابتلاء ولایحرز تمکنه من التعلم أو الاحتیاط حال العمل .
*****
السیستانی: مسأله ۱۹- يجب تعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة - كجملة من مسائل الشكّ والسهو في الصلاة - لئلّا يقع في مخالفة تكليف إلزاميّ متوجّه إليه عند ابتلائه بها.
مسأله ۱۹- تثبت عدالة المرجع في التقلید باٌمور: الأول : العلم۱ الحاصل بالاختیار أو بغیره. الثاني: شهادة عادلین بها. الثالث: حسن الظاهر الموجب للوثوق۲ بها، بل لا یبعد ثبوتها بخبر الثقة، و یثبت اجتهاده و أعلمیّته أیضاً، بالعلم، و بالبیّنة، و بخبر الثقة في وجه.
۱- الصدر: بمعنی یشمل الاطمئنان، و کذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم.
۲- الصدر: بمعنی کونه معروفاً بالتدیّن و الصلاح و إن لم یحصل الوثوق الشخصي بالعدالة.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۲۰- تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور: الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره. الثاني: شهادة عادلين۱ بها، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا۲الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا. ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه۳، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة -هنا- أن يكون المخبر من أهل الخبرة۴.
۱- الوحید: المراد البینة غیر المعارضة، کما یعتبرفی الإثبات بکل حجة شرعیة فقد المعارض لها 
۲- الوحید: إذا لم یکن ظن علی خلافه.
۳- الوحید: قوی مع عدم الظن بالخلاف
التبریزی: بخبر الثقة إذا لم یکن لهما معارض
۴- التبریزی: وفی فرض التعارض یعتبرقول من هوأقوی خبرة ً.
السیستانی : مسأله ۲۰- تقدّم أنّه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور : الأوّل: العلم الوجدانيّ أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة كالاختبار ونحوه. الثاني: شهادة عادلين بها. الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأوّلين. ويثبت الاجتهاد - والأعلميّة أيضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحدّ يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.
مسأله ۲۰- من لیس أهلاً للمرجعیة في التقلید یحرم علیه الفتوی۱ بقصد عمل غیره بها، کما أنّ من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّاً إذا انحصر۲ استنقاذ الحقّ المعلوم بالترافع إلیه.
۱- الصدر: إن کان عدم أهلیته لعدم اجتهاده فتحرم علیه الفتوی مطلقاً، و إن کان لعدم عدالته فیحرم علیه نصب نفسه حجّةً لهم في مقام العمل.
۲- الصدر:  فیجوز الترافع عنده، و إذا کان الحقّ في الذمّة فالاحوط استئذان الحاکم الشرعي في التطبیق.
*****
السیستانی: مسأله ۲۱- يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأمّا من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.
ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ينحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيّاً أو مشخّصاً بطريق شرعيّ، وإلّا فهو حلال، حتّى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض.
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۲۱- من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها۱، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه۲، هذا إذا كان المدعى به كليا۳، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو من اشكال۴.
۱- الوحید: بل مطلقاْ مع فقد الاجتهاد ومع فقد غیره من الشرایط ‌‌إذا کان فتواه إغراءٌ بالجهل 
۲- التبریزی: نعم حرمة المال الماخوذ بحکمه لا تخلومن إشکال إذا کان الحق شخصیاً أو کان کلیاً ولکنه أخذه بإعطاء المحکوم علیه لا الحاکم. 
۳- الوحید: ولم یکن التعیین بإقباض المدیون وإلّا فالمأخوذ حلال وإن کان الاخذ بحکمه حراماً . نعم إذا کان القاضی من القضاة الجورفلحرمة المأخوذ وجه وإن کان لا یخلوا من إشکال .
۴- الوحید: هذا إذا کان بحکم القضاة الجور ، والا فالمأخوذ حلال وإن کان الاخذ بحکمه حراماً.
مسأله ۲۱- الظاهر أنّه اذا کان المنجزّي في الاجتهاد قد عرف مقداراً معتداً به من الأحکام جاز له القضاء۱ بما علم و جاز له العمل بفتواه و کذا یجوز لغیره العمل بفتواه۲ إلأ مع وجود الأعلم منه، و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
۱- صدر: في نفوذ قضائه اشکال.
۲- صدر: إذا کان اعلم في تلک المسأله التي اجتهد فیها.
*****
 السیسانی : مسألة ۲۲- المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلّا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم - على تفصيل علم ممّا سبق - وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي يتوقّف عليها القضاء.
الخوئی، الوحید: مسألة ۲۲- الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.
التبریزی: مسألة ۲۲- الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل،وینفذ قضاؤه ولومع وجودالاعلم .
مسأله ۲۲- إذا شکّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.
السیستانی: مسأله ۲۳- إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.
الخوئی،الوحید، التبریزی: مسألة ۲۳- إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسأله ۲۳- الوکیل في عملٍ یعمل بمقتضی تقلیده لا تقلید الموکّل إلّا إذا کان الاختلاف بینهما في التقلید قرینةٌ علی تخصیص الوکالة۱ بما یوافق تقلید الموکّل، و کذلک الحکم في الوصي.
۱- الوحید: و هو کذلک دائماً، و کذلک في الوصیة.
*****
السیستانی: مسأله ۲۴- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصيّ.
الخوئی ، الوحید: مسألة ۲۴- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله۱، لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي۲.
۱- الوحید: إلِّا إذا کان عبادة کأداء الزکاة ولم یحتمل الوکیل صحتها واقعاً.
۲- الوحید: الأحوط وجوباً فیه رعایة أحوط التقلیدین.
التبریزی: مسألة ۲۴- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي.إلّا فیما کان الموصی به - لولا الوصیة - یخرج من الاصل فإنّ الاحوط علی الوصی فیه رعایة تقلید الورثة أیضاً کی یصح العمل لیجوز لهم التصرّف فی الترکة بعدالعمل بالوصیة.
مسأله ۲۴- المأذون و الوکیل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله ولیّاً و قیّماً فانّه لا ینعزل بموته علی الأظهر.
*****
السیستانی: مسأله ۲۵- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی: مسألة ۲۵- المأذون، والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
مسأله ۲۵- حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتیّ لمجتهدٍ آخر۱، إلّا إذا علم مخالفته للواقع۲ أو کان صادراً عن تقصیر في مقدماته.
۱- السیستانی: إلّا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيّراً للواقع، مثلاً : من علـم أنّ المـال الـذي حكــم بـه للمدّعــي ليــس ملـكاً له لا يجـوز ترتيب آثار ملكيّته.
۲- صدر: إذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع- کموارد المرافعات- فلا یجوز نقضه حتّی مع العلم بالمخالفة، و یجوز للعالم بالمخالفة أن یرتّب اثار الواقع المنکشف لدیه ،و أمّا إذا کان الحکم علی أساس ممارسة المجتهد لولایته العامّة في شؤون المسلین فلا یجوز نقضه حتّی مع العلم بالمخالفة، و لا یجوز للعالم بالخطأ أن یجري علی وفق علمه.
الوحید: لا یجوز ترتیب آثار الواقع مع العلم بمخالفته الحکم للواقع ، إلّا أن تجدید المرافعة ونقضه مع العلم بمخالفته - خصوصاً فی الشبهات الموضوعیه - محلّ إشکال، نعم لا إشکال إذا کان مخالفاً للکتاب أوالسنة القطعیة أوالاجماع المحقق إن لم نقل بکونه منتقضاً.
مسأله ۲۶- إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک۱ و کذا إذا تبدّل رأي المجتهد وجب علیه إعلام مقلّدیه۲.
۱- صدر: هذا الحکم مبنيّ علی الاحتیاط.
۲- صدر: الظاهر عدم الوجوب.
*****
الخوئی ،الوحید: مسألة ۲۷- إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك۱، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
۱- الوحید: إذا لزم من عدم الإعلام مخالفة الحکم الإلزامی.
التبریزی: مسألة ۲۷- إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك،  إلّا ان تکون الفتوی السابقة مطابقة للاحتیاط ، ولکنّه إذا تبدل رأی المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلّديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
السیستانی: مسأله ۲۷- إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه - على الأحوط - إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعيّة، وإلّا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه.
وأمّا إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلّديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي.
مسأله ۲۷- إذا تعارض الناقلان في الفتوی فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیة الأول یعمل بمتأخّر التاریخ، و في غیر ذلک یرجع إلی الأوثق منهما۱ و إن تساویا في الوثاقة عمل بالاحتیاط علی الأحوط وجوباً حتّی یتبیّن الحکم.
۱- صدر: الظاهر عدم کفایة مجرّد الأ و ثقیة في الترجیح.
*****
السیستانی: مسأله ۲۸- إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائيّة بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلّا فإن لم ‏يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكّن من الاستعلام.
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۸- إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط -على الأحوط وجوبا۱- حتى يتبين الحكم.
۱- الوحید: بل علی الأقوی 
مسأله ۲۸- العدالة المعتبرة في مرجع التقلید عبارة عن الملکة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي الکبیرة۱ و هي التي وعد الله – سبحانه – علیها النار کالشرک بالله تعالی، و الیأس من روح الله تعالی، و الامن من مکر الله تعالی، و عقوق الوالدین و هو الاساءة إلیهما، و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أکل مال الیتیم ظلماً، و الفرار من الزحف و أ کل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر و الیمین الغموس الفاجرة، و هي الحلف بالله تعالی کذباً وقوع أمرٍ أو علی حقّ امریء أو منع حقّه خاصّة کما قد یظهر من بعض النصوص، و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترک الصلاة متعمّداً أو شیئاً ممّا فرض الله، و نقض العهد، و قطیعة الرحم بمعنی ترک الاحسان الیه من کلّ وجهٍ في مقام یتعارف فیه ذلک، و التعرّب بعد الهجرة الی البلاد التي ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل الله تعالی، و الکذب علی الله او علی رسوله( صلّی الله علیه واله و سلّم) أو علی الاوصیاء (علیه السّلام) بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهل به لغیر الله، و القمار، و أکل السحت کثمن العذرات، و المیتة، و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذي لا یصطاد و الرشوة علی الحکم و لو بالحقّ، و أجر الکاهن و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیّة، و ثمن الشطرنج فانّ جمیع ذلک من السحت، و من الکبائر البخس فی المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون الیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الاسراف و التبذیر و الاستخفاف بالحجّ و المحاربة لأولیاء الله تعالی، و الاشتغال بالملاهي، کالغناء بقصد التلهي و هو الصوت المشتمل علی الترجیع۲  علی ما یتعارف عند أهل الفسوق و الرقص و ضرب الاوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق و الاصرار علی الذنوب الصغائر، و الغیبة، و هي ان یذکر المؤمن بعیبٍ۳ في غیبته سواء أ کان بقصد الانتقاص أم لم یکن، و سواء أ کان العیب في بدنه، أم في نسبه أم في خلقه ،أم في فعله، أم في قوله، أم في دینه، أم في دنیاه أم في غیر ذلک مما یکون عیباً فهی و مکروهاً لدیه، کما لا فرق في الذکر بین ان یکون بالقول أم بالفعل الحاکي عن وجوب العیب. و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد افهامه و اعلامه، کما ان الظاهر انه لابد من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال: أحد اولاد زیدٍ جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط وجوباً۴ الاستحلال من الشخص المختاب اذا لم یترتب علی ذلک مفسدة او الاستغفار له.
و قد تجوز الغیبة في موارد:
منها: المتجاهر بالفسق۵ فیجوز اغتیابه و لو بذکر العیب المتستّر به،
و منها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته و الاحوط استحباباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا،
و منها : نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص في تزویج امرأةٍ فیجوز نصحه و لو لزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداءً بدون استشارةٍ اذا علم یترتب مفسدةٍ عظیمةٍ علی ترک النصیحة،
و منها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر.
و منها: ما لو خیفَ علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتب الضرر الدیني.
 و منها : جرح الشهود
و منها : ما لو خیف علی المغتاب الوقوع في الضرر فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.
و منها : القدح في المقالات الباطلة و أن أدّی ذلک الی نقص في قائلها بل الذي علیه عمل جماعةٍ کثیرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر و التأمل و سوء الفهم و نحو ذلک و کان صدور ذلک منهم لئلّا یحصل التهاون في تحقیق الحقائق، عصمنا الله تعالی من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل، أنّه حسبنا و نعم الوکیل.
و قد یظهر من الروایات عن النبيّ و الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام أنّه یجب علی سامع الغیبة ان ینصر المغتاب و یردّ عنه، و أنّه إذا لم یردّ خذله الله تعالی في الدنیا و الآخرة، و أنّه کان علیه کوزر من اغتاب. و من الکبائر البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه،
و منها : سبّ المؤمن و اهانته و اذلاله، و منها النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم.
و منها : القیادة و هي السعي بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرم، و منها الغش للمسلمین،
و منها : استحقار الذنب فانّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه.
 و منها : الریاء و غیر ذلک ممّا یضیق الوقت عن بیانه.
۱- الوحید: العدالة: هي الاستقامة علی خطّ الاسلام بنحوٍ لا یرتکب کبیرةً أو صغیرةً علی شرط أن تکون هذه الاستقامة طبعاً له و عادة، فلا أثر من هذه الناحِیة لتمییز الکبیرة.
۲- الوحید: المقتضي بطبعه للطرب.
۳- الوحید: بل الغیبة أن یکشف العیب المستور.
۴- الوحید: الظاهر عدم وجوب ذلک.
۵- الوحید: الاحوط عدم استغابته في غیر ما هو متجاهر فیه إلّا مع انطباق عنوانٍ ثانويِّ مجوّز.
*****
السیستانی: مسأله ۲۹- العدالة - التي مرّ أنّها تعتبر في مرجع التقليد - هي: الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.
الخوئی ، التبریزی ،الوحید: مسألة ۲۹- العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذرشرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة، بين الصغيرة، والكبيرة، وفي عدد الكبائر خلاف.
وقد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى، واليأس من روح اللّه تعالى والأمن من مكر اللّه تعالى، وعقوق الوالدين -وهو الإساءة إليهما- وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة - وهي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة -كما قد يظهر من بعض النصوص- ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة.
وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه اللّه متعمدا، ونقض العهد، وقطيعة الرحم - بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك - والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل اللّه تعالى، والكذب على اللّه، أو على رسوله صلى اللّه عليه وآله، أو على الأوصياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير اللّه، والقمار، وأكل السحت، كثمن الميتة والخمر، والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت.
ومن الكبائر: البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والإسراف والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء اللّه تعالى، والاشتغال بالملاهي -كالغناء بقصد التلهي- وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق - وضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر. 
والغيبة، وهي: أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص، أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط -استحبابا-۱ الاستحلال من الشخص المغتاب-إذا لم تترتب على ذلك مفسدة- أو الاستغفار له۲.
۱- الوحید: ولایترک الاحتیاط بالاستحلال
۲- الوحید: کلما ذکره.
وقد تجوز الغيبة في موارد،
منها: المتجاهر بالفسق، { التبریزی : ویقتصر فی اغتیابه علی العیب غیرالمستتربه علی الاحوط } فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به،
ومنها: الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته ۱والأحوط -استحبابا- الاقتصارعلى ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا،
التبریزی : الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته مطلقاً، 
۱- الوحید: فی ظلمه 
الخوئی ، التبریزی : ومنها: نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح۱، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.{التبریزی : ویدخل فی ذلک قدح اصحاب الرجال فی بعض الرواة}
۱- الوحید: فی إطلاقه إشکال ، فلابدّ من إعمال قاعدة التزاحم.
الخوئی ، التبریزی : ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها،
ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، فتجوز غيبته، لئلا يترتب الضرر الديني،
الخوئی ، التبریزی : ومنها: جرح الشهود،
ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه،
ومنها: القدح في المقالات الباطلة، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، والتأمل، وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا اللّه تعالى من الزلل، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. 
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله اللّه تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب.
الخوئی ، التبریزی : ومن الكبائر: البهتان على المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هوفيه - ومنها: سبّ المؤمن وإهانته وإذلاله،
ومنها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم،
ومنها: القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم،
ومنها: الغش للمسلمين،
ومنها: استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه،
ومنها: الرياء وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه.
مسأله ۲۹- المراد من کون العدالة هي الملکة المانعة عن المعاصي الکبیرة أنّها مانعة اقتضاء، فلا یقدح في وجودها وقوع المعصیة نادراً لغلبة الشهوة أو الغضب۱، نعم من لوازم وجودها حصول الندم بمجرّد سکون الشهوة أو الغضب، مع الالتفات الی وقوع المعصیة منه.
۱- الوحید: بل یقدح ذلک في العدالة، لکنّها ترجع بعد التوبة إذا کان طبع الاستقامة باقیاً.
مسأله ۳۰- إذا حصلت الملکة المذکورة لکن کانت ضعیفةً مغلوبةً للمزاحم من شهوةٍ أو غضب علی نحو یکثر صدور المعاصي و ان کان یحصل الندم بمجرد سکون المزاحم فمثل هذه الملکة لا تکون عدالة و لا تترتب علیها أحکامها.
*****
الخوئی ، التبریزی،الوحید: مسألة ۳۰- ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
مسأله ۳۱- إذا صدرت المعصیة الصغیرة فان التفت العاصي الی وجوب التوبة و مع ذلک لم یتب کان عاصیاًً بترک التوبة و لم یکن عادلاً۱، و إن غفل عن ذلک فلم یندم لم یقدح صدور الصغیرة في بقاء العدالة و ترتیب أحکامها. أما إذا صدرت المعصیة الکبیرة فلم یندم و لم یتب غفلةً عن صدور المعصیة فقد خرج عن صفة العدالة ، و بذلک افترقت المعصیة الکبیرة عن الصغیرة.
۱- الوحید: کأنّه علی أساس تحقّق الکبیرة منه و هي الاصرار علی الصغیرة، غیر أنّ الظاهر أنّ هذا العنوان لا یتحقّق بمجرّد ترک التوبة من الذنب ، بل باضافة ذنبٍ برأسه إلی ذنبٍ آخر. و الصحیح علی المختار أنّ صدور المعصیة الصغیرة یضرّ بالعدالة مطلقاً ما لم یتب.
السیستانی: فصل المحرمات فی الشریعة المقدسة - 
السیستانی: مسألة ۳۰- إنّ من أعظم المعاصي: الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إيّاه من حيث لا يحتسب، وإنكار ما أنزله الله تعالى، والمحاربة لأولياء الله تعالى، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأيّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كلّ محقون الدم وكذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، وقذف المحصن والمحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه، وأكل مال اليتيم ظلماً، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفّي تمام الحقّ إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والسرقة وكذلك كلّ تصرّف في مال المسلم ومَنْ بحكمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأكل الربا بنوعيه المعامليّ والقرضيّ، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسيّة مع غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، والقول بغير علم أو حجّة، والكذب حتّى ما لا يتضرّر به الغير ومن أشدّه حرمةً الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلّى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام) وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل الله، واليمين الغَموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى، وكتمان الشهادة ممّن أشهد على أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنّه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمّداً وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأيّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع أن يؤدّي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدّسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات وما يلحق بها كالفقّاع (البِيرَة)، وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير شرعيّ، وأكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنّية والكاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذير والأوّل هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق الماليّة من غير عسر، ومعونة الظالمين والركون إليهم وكذلك قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فيما إذا كــان أصل العمــل مشروعاً وكان التصــدّي له في مصلحــة المسلمين.
وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته ممّا يكون مستوراً عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك ممّا يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختصّ الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بُدَّ فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا يكون غيبة، وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جَبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.
ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب على ذلك مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تداركاً لما صدر منه من هتك حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القيام به مع عدم المفسدة.
وتجوز الغيبة في موارد:
منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به.
ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة.
ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.
ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الدينيّ.
ومنها: جرح الشهود.
ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه.
ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.
ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب ويردّ عنه ما لم‏ يستلزم محذوراً.
ومن أعظم المعاصي الأُخرى: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً، والبهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والغشّ للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، والفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر والخيانة ونقض العهد حتّى مع غير المسلمين، والكبر والاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزيّة تستوجبه، والرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنّى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه.
ومن أعظم المعاصي أيضاً: الرشوة على القضاء إعطاءً وأخذاً وإن كان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أكان بالآلات المعدّة له كالشطرنج والنرد والدوملة أم بغير ذلك ويحرم أخذ الرهن أيضاً، والسحر فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والغناء، واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
وهناك محرّمات غير ما تقدّم ذُكر البعض منها في مواضع أُخرى من هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغير ذلك، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوكيل.
أقسام الاحتیاط
مسأله ۳۲- الاحتیاط المذکور في مسائل هذه الرسالة - إن کان مسبوقاً بالفتوی أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي یجوز ترکه و إلّا تخیر العاميّ بین العمل و الرجوع الی مجتهدٍ۱ آخر الاعلم فالاعلم،۲ و کذلک موارد الاشکال و التأمّل کما اذا قال: یجوز علی إشکالٍ أو علی تأمّل فالاحتیاط في مثله استحبابي، و إن قال: یجب علی إشکال أو علی تأمّل، فانّه فتوی بالوجوب، و إن قال: المشهور کذا أو قیل کذا و فیه تأمّل أو فیه اشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع الی مجتهدٍ آخر.
۱- صدر: إذا کان الاحتیاط في الفتوی لا فتوی بالاحتیاط، و نحن متی ما عبّرنا في هذه التعلیقة بأنّ هذا الحکم مبنيّ علی الاحتیاط أو أنّه محلّ إشکالٍ أو تأمّلٍ فهو من الاحتیاط في الفتوی الذي یجوز الرجوع فیه إلی الغیر.
۲- صدر: إطلاق وجوب مراعات الأعلم فالأعلم في موارد الاحتیاط محلّ إشکال، بل منع.
*****
الخوئی ، التبریزی ،الوحید:  مسألة ۳۱- الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة -إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها- فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا: يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي، وإن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب، وإن قلنا المشهور: كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.{التبریزی: وإذا قلنا «الاحوط لو لم یکن  أقوی أو أظهر» فهو یحسب فتوی}
السیستانی: مسأله ۳۱- الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.
ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم.
وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.
مسأله ۳۳- إنّ کثیراً من المستحبّات المذکورة في أبواب هذه الرسالة یبتني استحبابها علی قاعدة التسامح في أدلّة السنن، و لمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الاتیان بها برجاء المطلوبیة. و کذا الحال في المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة. و ما توفیقي إلّا بالله علیه توکّلت و إلیه اُنیب.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس