في التزويج في العدّة - النكاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النكاح:

في التزويج في العدّة

لايجوز التزويج1 في عدّة الغير2 دواما3 او متعة؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة او رجعيّة، او عدّة الوفاة، او عدّة وطء الشبهة حرّةً كانت المعتدّة او امةً. ولوتزوّجها، حرمت عليه ابدا4  اذا كانا عالمين بالحكم والموضوع او كان احدهما عالما بهما، مطلقا سواء دخل بها او لا، وكذا مع جهلهما بهما5، لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر6. ولايلحق بالعدّة ايّام استبراء الامة، فلايوجب التزويج فيها حرمة ابديّة ولو مع العلم والدخول، بل لايبعد جواز تزويجها فيها وان حرم الوطي قبل انقضائها، فانّ المحرّم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات. وكذا لايلحق بالتزويج الوطي بالملک او التحليل، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها او طلّقها وان كان لايجوز لمالكها وطيها ولا الاستمتاع بها في ايّام عدّتها ولا تحليلها للغير، لكن لو وطئها او حلّلها للغير فوطئها لم‌تحرم ابدا عليه7 او على ذلک الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.

 (1) الفاضل: وامّا تزويج ذات البعل فسياتي حكمه في المسالة التاسعة.

(2) الگلپايگاني: وكذا لايجوز التصريح بالخطبة في عدّة الغير مطلقا ويجوز التعريض في غيرالرجعيّة، وامّا فيها فلايجوز لانـّها زوجة؛ نعم، للزوج التصريح بالخطبة والتزويج لنفسه في عدّة البائن اذا لم‌يكن مانع من تزويجها.

المكارم: والعمدة فيه بعد كتاب اللّه والسنّة، ما يستفاد من مفهوم العدّة عرفا، فانّها حريم النكاح ولايجوز الورود فيه مادامت المراة مشغولة بها.

(3) الفاضل: ان كان قوله : «دواما او متعة» راجعا الى الغير الّذي هي في عدّته فلا وجه لترک ذكر عدّة المتعة في اقسام العدد، وان كان راجعا الى التزويج الّذي لايجوز فلا مجال للتصريح به ثانيا، فالعبارة غير كاملة.

(4) المكارم: والعمدة فيه بعد الاجماع، الاخبار الواردة في الباب 17 من ابواب المصاهرة، فانّها على طوائف : 1ـ ما يدلّ على الحرمة الابديّة مطلقا (الرواية 21 و22). 2ـ ما يدلّ على الجواز كذلک (الرواية 16 و19). 3 ـ ما يدلّ على التفصيل بين العلم والجهل (الرواية 1 و4 و5 و10) على اشكال في بعضها. 4ـ ما يدلّ على التفصيل بين الدخول وعدمه (الرواية 2 و6 و7 و8 و9) كذلک. 5ـ ما يدلّ على التفصيل بالدخول والعلم كليهما(الرواية 3). وطريق الجمع بينها بعد حمل المطلق على المقيّد ظاهر.

(5) الفاضل: او باحدهما.

(6) الگلپايگاني: لاطلاق الدخول الوارد في النصّ ولما ورد انـّه احد الماتيّين ولما في الحكم بالتحريم ابدا من الاحتياط؛ نعم، لو عقدها بعد العدّة اتّفاقا فلا يُترک الاحتياط بالطلاق ايضا.

المكارم: مشكل، فلايُترک الاحتياط، لاحتمال انصراف الاطلاقات الى القبل، فانّه المعهود المتعارف.

المظاهري: على الاحوط.

(7) الخوئي: هذا في غير العدّة الرجعيّة؛ وامّا فيها فيجري عليها حكم الزنا بذات البعل.

 مسالة 1: لايلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهةً1 من غير عقد، بل ولازنا، الّا اذا كانت العدّة رجعيّة2، كما سياتي، وكذا اذا كان بعقد فاسد3، لعدم تماميّة اركانه؛ وامّا اذا كان بعقد تامّ الاركان وكان فساده لتعبّد شرعيّ، كما اذا تزوّج اخت زوجته في عدّتها او امّها4  او بنتها5  او نحو ذلک ممّا يصدق عليه التزويج وان كان فاسدا شرعا، ففي كونه كالتزويج الصحيح الّا من جهة كونه في العدّة وعدمه، لانّ المتبادر من الاخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة اشكال، والاحوط الالحاق6 في التحريم7 الابديّ8، فيوجب‌ الحرمة مع‌ العلم ‌مطلقا ومع ‌الدخول فيصورة الجهل.

 (1) الفاضل: قيد للوطي، لا للمعتدّة.

المكارم: للمسالة صور اربع: 1ـ وطء الشبهة في عدّة الغير، وحيث لايدخل في عنوان التزويج لايدخل تحت اطلاقات التحريم، فلا اشكال فيه. 2ـ الزنا في العدّة، وهو ايضا غير داخل في الاطلاقات؛ اللّهم الّا ان تكون في العدّة الرجعيّة، فهو بحكم الزنا بذات البعل، بناءً على كون المعتدّة رجعيّة بحكم المزوّجة في جميع اثارها. 3ـ العقد الفاسد المختلّ اركانه، وهو ايضا خارج عن الاطلاقات. 4ـ العقد الفاسد شرعا، الصحيح عرفا، كما اذا كان من قبيل الجمع بين الاختين؛ والاقوى ايضا عدم دخوله، لانصراف الاطلاقات الى العقد الصحيح الشرعيّ مع قطع النظر عن العدّة.

(2) النوري: فيكون من الزنا بذات البعل، وسياتي حكمه.

(3) النوري: فلايصدق حينئذٍ عقد الزواج ولايشمله ادلّة التحريم الابديّ.

(4) الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم او غلط النسّاخ.

الفاضل: ذكر الامّ مطلقا واطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم او غلط الناسخ.

النوري: الظاهر انّ ذكرها من سهو القلم، لكونها محرّمة ابدا قبل العقد عليها في العدّة.

(5) الگلپايگاني: ذكر الامّ في المقام لعلّه من سهو الناسخ، لانّ امّ الزوجة من المحرّمات الابديّة وعقدها في العدّة لا تاثير له في التحريم وكذلک الربيبة مع الدخول بامّها، ومع عدم الدخول بالامّ فالعقد عليها بعد بينونة الامّ صحيح لولا العدّة؛ نعم، لو تزوّج الامّ والبنت بعقد واحد في عدّتهما فكانت من صغريات هذه المسالة، وكذا الاختين.

المكارم: الظاهر انّ ذكر الامّ من سهو القلم، فانّ امّ الزوجة محرّمة ابدا مع قطع النظر عن النكاح في العدّة؛ وامّا البنت، اعني الربيبة، فهي من امثلة المسالة، لكن بشرط عدم الدخول بالامّ.

(6) الخوئي: لا باس بتركه.

المظاهري: بل الاقوى.

(7) الگلپايگاني: بان لايتزوّجها، ولكن لو عقد عليها ولو جهلا فلايترک الاحتياط بالطلاق.

النوري: نعم، ولكن مقتضى الاحتياط ايضا تطليقها لو عقد عليها ولو جهلا.

(8) المكارم: الاقوى عدم الحرمة، كما عرفت.

 مسالة 2: اذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير1 مع علمه بالحكم والموضوع، او كزوّجه الوكيل في التزويج2 بدون تعيين الزوجة كذلک، لايوجب الحرمة  الابديّة، لانّ المناط3 علم الزوج لا وليّه او وكيله؛ نعم، لوكان4 وكيلا في تزويج امراة معيّنة5 وهي في العدّة، فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه6، لكنّ المدار علم الموكّل7 لاالوكيل.

 (1) الگلپايگاني: لا ولاية لاحد على غيره بالنسبة الى التزويج في العدّة ولذا لايترتّب عليه شيء من اثار العقد في العدّة مطلقا ولو مع الدخول وعلم الوليّ، وكذلک الوكيل في العقد الصحيح؛ سواء كان وكيلا في عقد امراة معيّنة او غير معيّنة؛ نعم، لو كان وكيلا للعقد في العدّة او لعقد امراة معيّنة في عدّتها، ففيه وجهان؛ من بطلان الوكالة والمتيقّن ممّا يوجب الحرمة الابديّة عقده مباشرةً، ومن صدق العقد في العدّة ولو بالتسبيب، والمناط حينئذٍ علم الموكّل.

المكارم: ليس للوليّ ولاية في مثل هذا، فلا يوجب نشر الحرمة ولو علم المولّى عليه.

(2) المكارم: الوكالة على الحرام باطلة، فلاتشمل الوكالة العامّة للحرام، فيكون تزويجه فضوليّا؛ نعم، لو اجاز العقد بعد حصوله، امكن القول بنشر الحرمة اذا كان الموكّل عالما.

(3) الفاضل: بل لانّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، ومع خروجه يصير فضوليّا لايتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل وعدمه؛ نعم، لو اجازه مع العلم وقلنا بشمول الادلّة للعقد الفضوليّ ايضا، لايبعد الحكم بالحرمة الابديّة.

(4) المظاهري: هذا الاستدراک لا معنى له بعد كون المدار علم الموكّل لا الوكيل.

(5) المكارم: قد عرفت انّ هذه الوكالة باطلة.

(6) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

(7) الفاضل: او دخوله مع الجهل.

 مسالة 3: لا اشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه؛ سواء كانت عدّة الطلاق او الوطي شبهةً او عدّة المتعة او الفسخ باحد الموجبات او المجوّزات له. والعقد صحيح، الّا في العدّة الرجعيّة1 فانّ التزويج فيها باطل، لكونها بمنزلة الزوجة2، والّا في الطلاق الثالث الّذي يحتاج الى المحلّل فانّه ايضا باطل، بل حرام3، ولكن مع ذلک لايوجب الحرمة الابديّة، والّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة الّتي تحرم ابدا4، والّا في العدّة لوطيه زوجة الغير شبهةً، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل5، وكذا في العدّة لوطيه في العدّة شبهةً6 اذا حملت منه بناءً على عدم تداخل العدّتين، فانّ عدّة وطء الشبهة حينئذٍ  مقدّمة على العدّة السابقة الّتي هي عدّة الطلاق او نحوه، لمكان الحمل، وبعد وضعه تاتي بتتمّة العدّة السابقة، فلايجوز له تزويجها في هذه العدّة، اعني عدّة وطء الشبهة وان كانت لنفسه، فلو تزوّجها فيها عالما او جاهلا بطل7، ولكن في ايجابه التحريم الابديّ اشكال8.

 (1) النوري: لاريب في انّ الطلاق قد اوجب زوال عُلقة الزوجيّة وان جاز له تجديدها بالرجوع، والزوجيّة التنزيليّة لاتمنع من الزوجيّة الحقيقيّة، وحينئذٍ فلامانع من العقد عليها ويترتّب عليه ثبوت المهر جديدا وغير ذلک من احكام الزوجيّة الحديثة.

(2) المكارم: الاولى ان يقال : انّ الاتيان بمقدّمات التزويج من مصاديق الرجوع، فلاتص لالنوبة الى التزويج، بناءً على حصول الرجوع بمثل هذه الامور، كما هو المعروف.

(3) المكارم: على الاحوط في الحرمة التكليفيّة.

(4) المكارم: ذكر هذا المثال لا اثر له بعد كون المورد محرّما ابدا، مع قطع النظر عن التزويج في العدّة؛ نعم، الحرمة التكليفيّة على القول بها تجري هنا ايضا.

(5) الگلپايگاني: وياتي حكمها من حيث الحرمة الابديّة.

المكارم: حكم تزويج ذات البعل من حيث الحرمة الابديّة ياتي في المسالة التاسعة.

(6) المكارم: المراد انـّها كانت في عدّة الغير، ثمّ وطئها غير الزوج شبهةً، فحملت، فيكون هنا عدّتان : عدّة للوطي بالشبهة، وعدّة للزوج (بناءً على عدم التداخل) ؛ فحينئذٍ اذا تزوّجها في عدّة نفسه، كان حراما بلا اشكال، لانّها محكومة بحفظ العدّة للغير بعد وضع الحمل؛ وامّا نشر الحرمة الابديّة فهو منوط باطلاق الادلّة السابقة، ولكنّه بعيد؛ فالاقوى عدم الحرمة الابديّة وان كانت احوط.

(7) الامام الخميني: على تامّل، ولايبعد عدم ايجابه التحريم.

المظاهري: لا دليل عليه، والاقوى عدم البطلان وعدم التحريم الابديّ.

(8) الخوئي: لايبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.

النوري: والاقوى ايجابه.

 مسالة 4: هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الابديّة في صورة الجهل ان يكون في العدّة1، او يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها، قولان؛ الاحوط الثاني2، بل لايخلو عن قوّة3، لاطلاق الاخبار بعد منع الانصراف الى الدخول في العدّة.

 (1) المكارم: الاقوى اعتبار كونه في العدّة، كما اختاره في الجواهر والمسالک، لانصراف اطلاقات الباب اليه بقرينة الروايات الكثيرة الّتي يكون الدخول في العدّة مفروض الوجود فيها في كلام الامام  علیه السّلام (مثل الحديث 2 و6 و9 و20 من الباب 17 من ابوابالمصاهرة).

(2) المظاهري: وان كان الاقوى الاوّل.

(3) الگلپايگاني: لا قوّة فيه، ولكن لايُترک الاحتياط بترک التزويج وبالطلاق على فرض التزويج.

الفاضل: القوّة ممنوعة، ولكن لايُترک الاحتياط.

 مسالة 5: لو شکّ في انـّها في العدّة ام لا، مع عدم العلم سابقا، جاز التزويج خصوصا اذا اخبرت بالعدم، وكذا اذا علم كونها في العدّة سابقا وشکّ في بقائها اذا اخبرت بالانقضاء؛ وامّا مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، وهل تحرم ابدا اذا تزوّجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک1. واذا  تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة او من غير التفات اليها، ثمّ اخبرت بانّها كانت في العدّة، فالظاهر قبول قولها2 واجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها تحرم ابدا3.

 (1) الامام الخميني: اي محكوم بذلک ظاهرا ما لم‌ينكشف الخلاف، ومع ذلک‌ في صورة عدم الدخول لايخلو من اشكال.

الگلپايگاني: ما لم‌ينكشف الخلاف.

الفاضل: مع عدم انكشاف الخلاف وفرض الدخول، وبدونه محلّ اشكال.

المكارم: والمسالة مبنيّة على انّ العلم الماخوذ في موضوع‌ الحكم‌ بالحرمة ابدا اخذ بعنوان الطريقيّة فيقوم مقامه الاستصحاب، او بما انّه كاشف خاصّ فلا يقوم مقامه غيره، والاوّل اظهر، لاسيّما انّ العلم ببقاء العدّة يحصل غالبا من اخبارها ولايعلم علما يقينيّا.

النوري: لقيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي الطريقي ما لم‌ينكشف الخلاف.

(2) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم، اذا اخبرت قبل الدخول بها انـّها في العدّة، لزم الفحص، على ما دلّت عليه صحيحة ابي بصير.

الگلپايگاني: بل الظاهر انـّها لاتصدّق بعد الدخول كما في النصّ، فالعقد محكوم بالصحّة ما لم‌يقطع بصدقها ولم‌يثبت شرعا ومع ذلک لايُترک مراعاة الاحتياط؛ وامّا قبل الدخولفا لاحوط التفحّص، فان انكشف الحال فهو والّا فلايُترک الاحتياط بالطلاق او العقدالجديد بعد العلم بخروجها عن العدّة؛ نعم، لو ادّعت العلم بالعدّة وحرمة التزويج فالاحوط ترک تزويجها مطلقا.

الفاضل: محلّ تامّل، بل منع.

المكارم: مشكل جدّا، والوجه فيه انّ دعواها مخالفة لاصالة الصحّة الجارية في النكاح، هذا مضافا الى معارضة دعواها لظاهر فعلها؛ اللّهم الّا ان يعلم بجهلها حال النكاح بالحكم او الموضوع.

النوري: قبول قولها بعد اقدامها على العقد والدخول بها ممنوع، فيحكم بصحّة العقد ما لم‌ يقطع بصدقها ولم‌يثبت شرعا؛ نعم، اذا اخبرت قبل الدخول بانّها في العدّة، لزما لفحص، على ما في الاخبار.

(3) الامام الخميني: على الاحوط.

 مسالة 6: اذا علم انّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكما او موضوعا، ولكن شکّ في انـّه دخل بها حتّى تحرم ابدا او لا، يبني على عدم الدخول. وكذا اذا علم بعدم الدخول بها وشکّ في انـّها كانت عالمة او جاهلة، فانّه يبني على عدم علمها، فلايحكم بالحرمة الابديّة1.

 (1) الگلپايگاني: الّا اذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدّة، حيث انّ مقتضى استصحابها الى زمان وقوع العقد الحرمة الابديّة.

 مسالة 7: اذا  علـم  اجـمـالا  بـكـون  احـدى  الامـراتـيـن  المعـيّـنـتـين في العـدّة ولم‌يعـلمها بعيـنها ، وجـب  علـيه  ترک  تزويجهما،  ولو تزوّج  احداهما بطـل، ولكـن لا يوجـب1 الحرمة2 الابديّة3، لعدم احراز كـون هذا التزويج في العدّة4؛ نعم، لو تزوّجهما معا، حرمتا عليه5 في الظاهر عملا بالعلم الاجمالي6.

 (1) الگلپايگاني: الّا اذا كانت كلّ واحدة منهما مستصحبة العدّة

الفاضل: نعم، فيما اذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج احداهما منها، يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الابديّة ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، وبدونه محلّ اشكال، كما مرّ

(2) الامام الخميني: الاحوط ايجابها اذا كانتا مع تدّتين وعلم اجمالا بخروج احداهما من العدّة، الّا اذا انكشف الخلاف.

(3) المكارم: الّا اذا كانت الحالة السابقة كونهما في العدّة، ثمّ علم بخروج احديهما ولم ‌يعلم بعينها.

النوري: فيما اذا علم بحدوث العدّة في احدهما؛ وامّا اذا كان الشکّ في البقاء بعد العلم بكونهما معا في العدّة سابقا، فيستصحب البقاء في المعقودة منهما ويحكم بثبوت الحرمة الابديّة فيها؛ والعلم الاجمالي بالخلاف في مثله لايمنع من جريان الاستصحاب، لعدم استلزامه المخالفة القطعيّة العمليّة. وذلک مثل الحكم بنجاسة ملاقي احد الانائين اللّذين كانا محكومين بالنجاسة سابقا ثمّ علمنا بطهارة احدهما اجمالا.

(4) المكارم: بل لجريان اصالة الحلّ فيها بلا معارض، لانّ مجرّد الشکّ كافٍ في الامن عن العقاب، وهو من قبيل الملاقي للشبهة المحصورة الّذي يجري فيه اصالة الطهارة بلا معارض.

(5) الگلپايگاني: بل مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط من حيث حرمة وطيهما ووجوب الانفاق عليهما وسائر الاحكام ممّا يمكن فيه الاحتياط الّا ان يطلّقهما.

(6) الخوئي: الّا انّ هنا علما اجماليا اخر وهو العلم الاجمالي بحرمة وطء كلّ واحدة منهما اووجوبه قبل مضيّ اربعة اشهر، فيدور امر كلّ منهما بين المحذورين، فلا مناص عندئذٍ من الرجوع الى القرعة في المقام او الى طلاق كلتيهما.

النوري: الّا انّ هذا العلم الاجمالي معارض بعلم اجمالي اخر وهو وجوب الانفاق على احديهما ووجوب وطء احداهما في فترة لاتزيد عن اربعة اشهر من حين العقد، فيدور الامر بين المحذورين فلايمكنه وطيهما معا كما لايمكنه ترک وطيهما معا، فلابدّ امّا من الرجوع الى القرعة وامّا طلاق كلتيهما او من كانت منهما زوجته واقعا.

 مسالة 8: اذا علم انّ هذه الامراة المعيّنة في العدّة، لكن لايدري انـّها في عدّة نفسه1 او في عدّة لغيره، جاز له2 تزويجها3، لاصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشکّ البدويّ.

 (1) الفاضل: اي بغير العدّة الرجعيّة.

(2) الامام الخميني: الّا اذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعيّة لنفسها، والمسالة مطلقا لا تخلو من تامّل واشكال.

(3) المكارم: الّا اذا كان لكونها في عدّة نفسه اثر شرعيّ اخر، فحينئذٍ لايجوز تزويجها، لتنجّز العلم الاجماليّ؛ والاحوط ترک التزويج هنا مطلقا.

النوري: الّا اذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعيّة لنفسها، حيث سبق منه  قدس سرُّه في المسالة الثالثة بطلان التزويج على المعتدّة رجعةً وان اخترنا فيها صحّته؛ نعم، لاباس بجريان استصحاب عدم كونها في عدّة الغير في غير هذه الصورة ولا يعارضه استصحاب عدم كونها في عدّة نفسه، لعدم الاثر له؛ واثبات موضوع البطلان وهو كونها في عدّة الغير بهذا الاستصحاب يكون مثبتا.

 مسالة 9: يلـحق1 بالتـزويـج2 فـي العـدّة3  فـي ايـجـاب الـحـرمـة الابديّـة تزويـج ذات البـعل4، فلـو تزوّجهـا مـع العلم بانّها ذات بعل5 حرمـت عليـه ابـدا مطلـقا؛ سـواء دخـل بها ام لا. ولو تزوّجها مع الجهل لم‌تحرم6 الّا مع الدخول7 بها، من غير فرق بين كونها حرّة او امة مزوّجة وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق؛ وامّا تزويج امة الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلايوجب الحرمة الابديّة وان كان مع الدخول والعلم.

 (1) الفاضل: التعبير باللحوق انّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الاولويّة او الغاء الخصوصيّة، مع انـّه وردت هنا ايضا روايات متعدّدة بين موثّقة وصحيحة، والضميمة المذكورة غير ثابتة؛ نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسالة وهي صورة جهل الزوج وعلم الزوجة، فانّ مقتضى اطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الابديّة في هذه الصورة، ومع ذلک كلّه فالمسالة مشكلة.

(2) الگلپايگاني: فيه اشكال، لكن لايُترک مراعاة الاحتياط.

(3) النوري: لايخفى ما في التعبير باللحوق من المسامحة، فانّ التزويج بذات البعل مثل التزويج في العدّة موضوع مستقلّ للحرمة، وله مثله النصوص الخاصّة، ولعلّ وجه التعبيربه من جهة ادراجه  1 ايّاه في فصل التزويج في عدّة الغير.

(4) المكارم: على الاحوط لو لم ‌يكن اقوى؛ واستدلّ له تارةً بالاولويّة وهي ممنوعة، لاحتم التشديد الشارع في المعتدّة، لكونها اشدّ ابتلاءً من نكاح ذات البعل؛ واخرى بالاخبار، وهي طوائف (ذكرها جميعا في الباب 16 من ابواب المصاهرة)؛ منها ما يدلّ على الحرمة مطلقا. ومنها : ما يدلّ عليها اذا دخل بها. ومنها ما يدلّ عليها عند العلم. فيمكن تقييد بعضها ببعض، ولكن يعارضها الرواية 4 و7 من هذا الباب بعينه، فانّهما تدلّان على الجوازفي فرض الدخول؛ اللّهم الّا ان يقال باعراض المشهور عنهما، او يقال باختيار الاولى بعدالتعارض، لكونها احوط.

(5) الفاضل: وبانـّه لايجوز تزويج ذات البعل، فانّه يمكن ان يتحقّق الجهل به نادرا.

(6) الخوئي: حتّى مع علم الزوجة بالحال على الاظهر؛ وبذلک يظهر الفرق بين المعتدّة وذات البعل.

(7) النوري: حتّى في صورة علم الزوجة بالحال؛ فالمدار في ثبوت الحرمة الابديّة علم الزوج، فهو ان كان جاهلا لاتحرم الّا بالدخول؛ وبهذا يظهر الفرق بين المعتدّة وذات البعل.

 مسالة 10: اذا تزوّج امراة عليها عدّة ولم‌تشرع فيها، كما اذا مات زوجها ولم‌يبلغها الخبر فانّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الابديّة ام لا؟ قولان؛ احوطهما الاوّل1، بل لايخلو عن قوّة2 .

 (1) المظاهري: وان كان الاقوى الثاني.

(2) الامام الخميني: بل الثاني لايخلو من قوّة.

الگلپايگاني: لا قوّة فيه، فلايُترک مراعاة الاحتياط.

الفاضل: القوّة ممنوعة.

المكارم: القوّة غير ثابتة، لكن لاينبغي ترک الاحتياط وذلک لخروجها عن مسرح روايات ذات العدّة والمزوّجة؛ والقول بانّها ليست قسما ثالثا، كماترى؛ كما انّ دعوى الاولويّة مشكلة وان كان الاحوط ما ذكرنا.

 مسالة 11: اذا تزوّج امراة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الاوّل، فجائت بولد، فان مضى من وطء الثاني اقلّ من ستّة اشهر ولم‌يمض من وطء الزوج الاوّل اقصى مدّة الحمل، لحق الولد بالاوّل؛ وان مضى من وطء الاوّل اقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة اشهر او ازيد الى ما قبل الاقصى، فهو ملحق بالثاني؛ وان مضى من الاوّل اقصى المدّة ومن الثاني اقلّ من ستّة اشهر فليس ملحقا بواحد منهما؛ وان مضى من الاوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني، فهل يلحق بالاوّل او الثاني او يقرع؟ وجوه او اقوال1؛ والاقوى لحوقه بالثاني2 ،لجملة3 من الاخبار4. وكذا اذا تزوّجها5 الثاني بعد تمام العدّة للاوّل6 واشتبه حال الولد.

 (1) الگلپايگاني: لم‌اظفر على اكثر من قولين لاصحابنا؛ احدهما : ما قوّاه في المتن وهو مختار النهاية، ومستند هذا القول مرسلة جميل بن درّاج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعني التزويج في العدّة والاخبار الواردة في التزويج بذات البعلبعد الغاء الخصوصيّة. وثانيهما : القرعة وهي مختار المبسوط مشيرا الى كونها مجمعا عليها بقوله عندنا. وامّا الالحاق بالاوّل ففي المسالک انـّه لا خلاف في عدمه؛ نعم ،في المبسوط : «وعند قوم يرجع الى القافّة ويلحق الولد بمن الحقوه به ومع عدم التمكّن او حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ» والظاهر انّ مقصوده من القومهو العامّة.

(2) الخوئي: فيه اشكال، ولايبعد الرجوع الى القرعة.

(3) الفاضل: بل لخصوص رواية جميل بن درّاج على نقل الصدوق في محكيّ الفقيه، الظاهر فيعدم الارسال؛ نعم، قد وردت في الفرع الاتي روايات دالّة على ذلک.

(4) المكارم: الحاقه بالثاني مشكل، ومقتضى القاعدة هنا القرعة، لانّ المفروض امكان الحاقه بكليهما، فكان من الامر المشكل الّذي فيه القرعة. وامّا الاخبار الّتي اشار اليها،لاربط لها بالمقام ما عدا مرسلة جميل، وليس فيها غير الاطلاق، وسندها ضعيف؛ نعم، رواها في «من لايحضر» بغير ارسال (ج 3، ص 301) ولكنّها غير مسندة الى الامام علیه السّلام فيه، فلايمكن الاعتماد على هذه الرواية.

(5) الگلپايگاني: الحاق الولد بالثاني فيه اقوى من الحاقه به في الفرع الاوّل، للاخبار الواردة في المسالة، ولذا لم‌يختر الشيخ فيه القرعة وان‌نسبها اليه غير واحد من‌الاساطين، ولكن لم ‌نجدها في مظانّ التعرّض مع كثرة التفحّص، فراجع انت لعلّه خَفِيَ علينا.

(6) المكارم: والوجه فيه مضافا الى اختصاص الفراش بالثاني والولد للفراش، عدّة من الروايات الواردة فيها في باب 17 من احكام الاولاد؛ وقد استند اليها في الفرض السابق ايضا، ولكن اشكاله ظاهر.

 مسالة 12: اذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج1 او لا معه وعدّة الطلاق او الوفاة او نحوهما، فهل تتداخل العدّتان او يجب التعدّد؟ قولان؛ المشهور على الثاني2، وهو الاحوط3 وان كان الاوّل لايخلو عن قوّة، حملا للاخبار4 الدالّة على التعدّد على التقيّة5 بشهادة6 خبر زرارة وخبر يونس. وعلى التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه7، الّا اذا كان احدى العدّتين بوضع الحمل، فتقدّم وان كان سببها متاخّرا، لعدم امكان التاخير حينئذٍ. ولو كان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة والمتاخّرة عدّة الطلاق الرجعيّ، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته؟ وهل ترث الزوج اذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لايخلو الاوّل منهما من قوّة8. ولو كانت المتاخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطي قبل مجيء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان؛ لايبعد9 الجواز10، بناءً على انّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الاظهر. ولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذٍ للمطلّق، فيحتمل كونه موجبا للحرمة الابديّة ايضا، لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد11، لانصراف اخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة. هذا، ولو كانت العدّتان لشخص واحد، كما اذا طلّق زوجته بائنا ثمّ وطئها شبهةً في اثناء العدّة، فلاينبغي12 الاشكال13 في التداخل14  وان كان مقتضى اطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة ايضا.

 (1) النوري: كلمة «مع التزويج او لا معه» قيد للشبهة، يعني عرضت الشبهة وتحقّق التزويج بالمراة المشتبهة اي التزويج الباطل او عرضت الشبهة مجرّدةً عن التزويج بها.

(2) الامام الخميني: وهو الاحوط لو لم ‌يكن اقوى، فلايترک.

(3) الگلپايگاني، النوري: بل الاقوى.

الفاضل: لايُترک.

المكارم: لايُترک هذا الاحتياط، لتعارض روايات الباب وموافقة المشهور لروايات التعدّد؛ اللّهم الّا ان يقال بجواز الجمع بينهما جمعا دلاليا بالحمل على الاستحباب، وهو ايضا لايخلو عن اشكال، او حمل ما دلّ على التعدّد على التقيّة، وهو ايضا بعيد.

(4) الخوئي: لا وجه للحمل على التقيّة، والظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة وغيرها بالالتزام بالتعدّد في الاولى والتداخل في الثانية، وذلک لانّ الروايات على طوائف ثلاث :

احداها: تدلّ على عدم التداخل مطلقا.

وثانيتها: تدلّ على التداخل مطلقا.

وثالثتها: تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت. وبما انّ النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق، فتقيّد الطائفة الثالثة اطلاق الطائفة الثانية، وبعد ذلک تنقل بالنسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الاولى فتصبح الطائفة الثانية اخصّ من الطائفة الاولى فتقيّد اطلاقها، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت، فاذن لا معارضة بين الروايات.

(5) الگلپايگاني: بعيد يظهر بالتتبّع والتامّل.

(6) النوري: الحمل بعيد والخبران ضعيفان.

(7) الخوئي: قد عرفت انـّه لا تعدّد الّا فيما اذا كان الوطي بشبهة في عدّة الوفاة، ولابدّ فيه من اتمام عدّة الوفاة اوّلا ثمّ الاعتداد بعدّة الوطي بالشبهة.

(8) المكارم: لايُترک العمل بالاحتياط هنا؛ فانّ الاولويّة وان اقتضت جواز الرجوع، كما انّ اطلاق الاخبار الدالّة على جوازه قبل ان تنقضي العدّة وان كان ذلک، ولكنّ الاولويّة ليست قطعيّة، كما انّ الثاني ناظر الى صورة شروع العدّة (راجع الروايات، الباب 17 منابواب المصاهرة).

(9) الگلپايگاني: بل الاقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدّة، وعدم بطلان النكاح بعدّة الوطي بالشبهة لايستلزم جواز النكاح فيها

(10) الامام الخميني: بل لايبعد عدم الجواز ولايبعد كونه موجبا للحرمة الابديّة.

الخوئي: بل هو بعيد، ولايبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه.

الفاضل: بل العدم غير بعيد، والملازمة بين بقاء الزوجيّة بعد الوطي بالشبهة وبين جواز احداثها في عدّته غير ثابتة.

المكارم: لايخلو عن اشكال، لما ادّعي من الاجماع على عدم جواز العقد على المعتدّة ولوفي الوطي بالشبهة؛ وجواز سائر الاستمتاعات لايكون دليلا على الجواز هنا بعداطلاق منع النكاح في العدّة، هذا مضافا الى انّ جواز سائر الاستمتاعات ايضا محلّاشكال، كماانّ الاحوط كونه موجبا للحرمة الابديّة ايضا؛ وما ذكره من انصراف الاخبار عن هذه الصورة قابل للمنع.

(11) الگلپايگاني: بل لا بعد فيه، والانصراف ممنوع.

الفاضل: بل لا بعد فيه، لشمول الادلّة ومنع الانصراف.

النوري: لا بُعد فيه، والانصراف في محلّ المنع.

(12) الفاضل: بل ينبغي الاشكال فيه بالاضافة الى الغير؛ نعم، فيما اذا كانت احداهما عدّة الطلاق الرجعيّ والاخرى عدّة الوفاة، يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاولى الى الثانية ولزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة الّتي هي ابعد الاجلين؛ نعم، في اطلاقه وشموله لجميع الموارد اشكال.

(13) الامام الخميني: الاحوط التعدّد في هذه الصورة ايضا.

(14) الگلپايگاني: بل لا وجه للتداخل بالنسبة الى الغير، وامّا لنفسه فلا عدّة لها اصلا؛ وامّا في عدّة الطلاق والوفاة فهو تبديل، لا تداخل، ودليله النصّ.

المكارم: والاحوط هنا ايضا عدم التداخل وان كان الاوفق بظاهر الادلّة التداخل، وذلک لانّ الاخبار الدالّة على عدم التداخل ناظرة الى كون العدّتين من شخصين، بلصريحة في ذلک؛ وامّا اطلاق ادلّة العدّة يقتضي التداخل، لعدم مانع من الجمع بينهما هنا. وليعلم انّ محلّ الكلام اعتدادها بالنسبة الى الغير، وامّا بالنسبة الى زوجها السابق فلاعدّة لها ابدا، فيجوز العقد عليها مهما اراد.

النوري: فيه اشكال، والاقوى عدم التداخل.

 مسالة 13: لا اشكال في ثبوت مهر المثل1 في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج اذا كانت الموطوئة مشتبهة وان كان الواطي عالما؛ وامّا اذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى او مهر المثل قولان؛ اقواهما الثاني2. واذا كان التزويج مجرّدا عن الوطي، فلا مهر اصلا3.

 (1) المكارم: وهل المراد منه مهر المثل في العقد الدائم او المنقطع بمقدار وقع الوطي فيه؟ لايبعد الثاني وان كان ظاهر الاصحاب الاوّل؛ والمسالة لاتخلو عن اشكال، فلايُترک الاحتياط؛ امّا اصل ثبوت المهر، فيدلّ عليه مضافا الى عدم الخلاف فيه وانّ البضع له الاجرة اذا لم ‌يكن عن بغي، غير واحد من الروايات الواردة في الباب 16 و17 من ابواب المصاهرة؛ نعم، موردها الوطي بعد التزويج، ولكن من الواضح عدم تاثير للعقد الفاسد،بمقتضى مفهوم الشرطيّة في نفس تلک الاخبار ولظهور قوله: «بما استحلّ من فرجها» الى غير ذلک ممّا يدلّ عليه. وامّا كونه مهر المثل في العقد الدائم او المنقطع، فقد عرفت ظهوركلمات القوم في الاوّل، ولكن لايخفى انّ فيه ضررا عظيما في كثير من الفروض، فهل يلزمبتعلّق مهر كامل بوطي واحد للشبهة؟ مضافا الى انّ الظاهر كون «الباء» في قوله : «بمااستحلّ من فرجها» للمقابلة، كما انّ «ما» في قوله : «بما استحلّ» تحتمل الموصولة والمصدريّة، فلايُترک الاحتياط بالمصالحة، ولكن على كلّ حال لابدّ من ملاحظة الاشخاص وتفاوتهم في ذلک.

(2) الامام الخميني: محلّ تامّل.

الگلپايگاني: في كون الثاني اقوى تامّل، والاحوط المصالحة في التفاوت.

المكارم: احتمال ثبوت المسمّى ضعيف جدّا، لانّ السبب للمهر هنا الوطي، لا العقد الفاسد، ويدلّ عليه ايضا قوله : «بما استحلّ من فرجها» في غير واحد من روايات الباب؛ وامّا اطلاق قوله : فلها المهر، لاينصرف الى المهر المسمّى بان يكون اللام للعهد، بل يمكن ان يكون للجنس، والمسالة تشبه ما يستفاد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقد ذكر في محلّه انّ الضمان هنا ضمان المثل، لا ضمان المسمّى.

(3) المكارم: والوجه فيه واضح، الّا انّه ورد في الباب 17، الحديث 21 ما يدلّ على النصف؛ ولكن هذه رواية متروكة عند الاصحاب ومعارضة بما هو اكثر منه، وهي ما يستفاد من مفهوم حديث 7 و 8.

 مسالة 14: مبدا العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي1؛ وامّا اذا كان مع التزويج، فهل هو كذلک او من حين تبيّن الحال؟ وجهان؛ والاحوط الثاني2، بل لعلّه الظاهر من الاخبار3.

  (1) المكارم: بل الاحوط كون المبدا حين التبيّن مطلقا؛ والاصل في كون المبدا من حين الوطي انّه السبب في العدّة، لكن يظهر من بعض الاخبار كونها بعد ظهور الحال، مثل الرواية 8 من الباب 16 من ابواب المصاهرة، فانّ ظاهرها بقرينة قوله : «ثمّ تعتدّ» كونالعدّة بعد ظهور الحال؛ وهكذا الرواية 11 و12 و14 من الباب 17 من ابواب المصاهرة؛ولكن كلّها تدلّ على تداخل العدّتين الّذي قد عرفت انّه خلاف المشهور وخلاف التحقيق؛ ثمّ انّ هذه الروايات وان كانت باجمعها واردة في مورد اقتران الشبهة للتزويج، الّا انّ تاثير العقد الفاسد في ذلک غير معلوم، بل الملاک اتّخاذه فراشا، فالغاء الخصوصيّةمنها غير بعيد. وما ذكر في الجواهر من كون «وقت الاعتداد من الشبهة اخر وطيه،لاوقت الانجلاء، لانّ المراد حصول العلم ببرائة رحمها من ذلک الوطي الّذي هو في الحقيقة موجب للعدّة» وان كان صحيحا موافقا لمقتضى القاعدة، لكن ظاهر ما عرفت من الروايات يدلّ على كون مبداها من حين الانجلاء اذا كان مع العقد الفاسد، ويجوز الغاء هذه الخصوصيّة منها.

(2) المظاهري: وان كان الاقوى الاوّل وادّعاء ظهور الاخبار في الثاني صرف الادّعاء.

(3) الخوئي: لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على انّ المبدا من حين الفراغ من وطء الشبهة، وانّ الاستبراء انّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطي.

 مسالة 15: اذا كانت ‌الموطوئة ‌بالشبهة عالمة، بان كان‌ الاشتباه من‌طرف‌ الواطي فقط، فلا مهر لها اذا كانت حرّة، اذ لا مهر لبغيّ؛ ولو كانت امة ففي كون الحكم كذلک او يثبت المهر لانـّه حقّ السيّد، وجهان1؛ لايخلو2 الاوّل منهما من قوّة3.

 (1) الامام الخميني: هنا وجه اخر لايبعد ان يكون اوجه منهما، وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيّبا.

(2) الفاضل: فلايستحقّ شيء بعنوان المهر؛ وامّا بعنوان الارش فلايبعد ثبوت عُشر قيمتها للمولى ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيّبا.

(3) الگلپايگاني: بل الاقوى هو الثاني، الّا اذا اذن المولى لها في المعصية.

 مسالة 16: لايتعدّد المهر1 بتعدّد الوطي2 مع استمرار الاشتباه؛ نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه، تعدّد3.

 (1) الفاضل: محلّ تامّل، خصوصا في بعض صوره.

(2) المكارم: لانصراف اطلاق قوله : «ما استحلّ من فرجها» الى جنس الاستحلال، فلا تعدّد ولا تكرار؛ ولاستغراب وجوب المهر اللازم للعقد الدائم بتعدّد الوطي، فلو تعدّد ماة مرّة فيجب عليه مهر الدائم ماة مرّة، وهذا مقطوع البطلان لايمكن الالتزام به. وعلى كلّ حال، هذا البحث مبنيّ على ما يستفاد من ظاهر المشهور من كون المهر مهر العقد الدائم؛ وامّا بناءً على ما احتملناه سابقا من كونه مهر المتعة، فلايبقى مجال لهذا البحث، بلهو تابع لمدّة الشبهة، وهذا من المؤيّدات لما ذكرناه قبلا.

(3) الامام الخميني: محلّ تامّل في بعض صوره، لكنّه احوط مطلقا واقوى في بعض الصور.

 مسالة 17: لا باس بتزويج المراة الزانية1 غير ذات البعل2 للزاني وغيره، والاحوط الاولى3 ان يكون بعد استبراء رحمها4 بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم ‌تكن حاملا، وامّا الحامل فلا حاجة فيها الى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطيها بلا فصل؛ نعم، الاحوط5 ترک تزويج المشهورة بالزنا الّا بعد ظهور توبتها، بل الاحوط ذلک بالنسبة الى الزاني بها، واحوط من ذلک ترک تزويج الزانية مطلقا الّا بعد توبتها، ويظهر ذلک بدعائها الى الفجور، فان ابت ظهر توبتها.

 (1) المكارم: لايُترک الاحتياط بالترک في المشهورة بالزنا؛ والاولى ترک المصرّة على الزنا ايضا، الّا ان يعرف توبتها، وبها تخرج عن عنوان الزانية؛ وذلک لما يبدو عن الاية الشريفة: (الزاني لاينكح الّا زانية...) الى قوله تعالى: (و حرّم ذلک على المؤمنين) ثمّ تحمل على المشهورة والمصرّة بقرينة ما ورد في تفسيره في الروايات، وكونها القدر المتيقّن،ولانّ هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب بعد ضمّ بعضها ببعض (فراجع ما ورد فيالباب 11 و12 و13 من ابواب المصاهرة، وما ورد في الباب 8 و9 من المتعة). والظاهرانّها مع التوبة تخرج عن عنوان الزانية، كما عرفت، لزوال الوصف العنواني بها؛ كما انّ عنوان الفاسق والكذّاب وغيرها من اشباهها يزول بسبب التوبة.

(2) الخوئي: وفي حكمها ذات العدّة الرجعيّة.

النوري: ذات العدّة الرجعيّة ايضا بحكم ذات البعل.

(3) الامام الخميني: لايُترک حتّى الامكان.

الخوئي: لايُترک الاحتياط في تزويج نفس الزاني.

النوري: لايُترک.

(4) المكارم: لايُترک الاحتياط؛ وذلک لظهور بعض ما دلّ عليه في الوجوب (فراجع 4/11 من ابواب المصاهرة).

(5) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

الفاضل: لايُترک.

 مسالة 18: لاتحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرّة1 على ذلک، ولايجب عليه ان يطلّقها.

 (1) الگلپايگاني: لكن اذا صارت مشهورة ياتي فيها الاحتياط المذكور في المسالة السابقة، لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة بحسب الاية والاخبار، فالاحوط اعتزالها بمجرّد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم ارادة الطلاق، والّا فالطلاق.

الفاضل: الّا اذا صارت مشهورة، فيجري فيها على الاحوط الاحتياط المتقدّم.

المكارم: لايبعد جريان الاحتياط الّذي ذكرناه في المسالة السابقة في المشهورات بالزنا، هنا ايضا؛ وعن غير واحد، الحرمة مطلقا؛ ولعلّها مبنيّة على ما اختاروه في المسالة السابقة من الحرمة مطلقا. وامّا استدلال للحرمة بالروايات الواردة في الباب 6 من ابواب العيوب والتدليس، فيرد عليه اوّلا: انّها مقيّدة بما قبل الدخول، وثانيا: انّها ناظرة الى كون الزنا الثابت بشهادة الشهود مع اجراء الحدّ، عيبا يجوز ان تردّ المراة به، بل ظاهرها عدم الحاجة الى الطلاق، فيكون فسخا، بل ظاهر غير واحد منها عدم الصداق لها، لانّ الحدثكان من قبلها، فاذن لا ربط لها بما نحن فيه من حكم صحّة النكاح لو اراد الرجل البقاء معها؛ فتدبّر.

 مسالة 19: اذا زنى بذات بعل دواما او متعةً حرمت عليه ابدا1، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها او طلاقه لها او انقضاء مدّتها اذا كانت متعة. ولافرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا، كما لا فرق بين كونها حرّة او امة، وزوجها حرّا او عبدا، كبيرا او صغيرا، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها او لا، ولا بين ان يكون ذلک2 باجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم3 صحّة‌ العقد4، ولا بين ان‌ تكون ‌الزوجة مشتبهة اوزانية او مكرهة؛ نعم، لوكانت هي الزانية وكان الواطي مشتبها فالاقوى5 عدم الحرمة الابديّة. ولايلحق بذات البعل الامة المستفرشة ولا المحلّلة؛ نعم، لو كانت الامة مزوّجة فوطئها سيّدها لم‌ يبعد الحرمة الابديّة ‌عليه وان ‌كان‌ لا يخلو عن‌ اشكال. ولو كان ‌الواطي مكرها على‌ الزنا، فالظاهر6 لحوق الحكم7 وان كان لايخلو عن اشكال8 ايضا.

 (1) الخوئي، المظاهري: على الاحوط.

الفاضل: فيه اشكال، بل منع.

المكارم: والعمدة فيه الاولويّة بالنسبة الى الوطي بالشبهة مع ذات البعل، كما اذا نعى اليها زوجها فتزوّجها بعد عدّتها ودخل بها، ثمّ اتاها زوجها؛ وقد نصّ على ذلک في روايات الباب 16 من ابواب المصاهرة، وافتى به الاصحاب؛ فاذا كان الوطي بالشبهة مع العقد الفاسد عليها موجبا للتحريم، فالزنا بطريق اولى. والظاهر انّ مدرک المجمعين في المسالة ايضا ذلک، ووجود العقد هنا غير مفيد بعد العلم بفساده وكونه لغوا.

(2) النوري: الظاهر انـّه لا وجه لهذا التعميم على ما هو مفروض المسالة من الدخول على ذات البعل؛ وامّا حكم اجراء العقد على ذات البعل فقد تقدّم في المسالة التاسعة.

(3) الگلپايگاني: يعني لو تزوّجها جاهلا بكونها ذات بعل ثمّ انكشف له قبل الدخول ودخلبها يكون زنا، وامّا ان دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسالة التاسعة

(4) الفاضل: الفرق بين هذه المسالة والمسالة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فيما اذا لم ‌يتحقّق هنا اجراء العقد؛ وامّا مع تحقّقه فالفرق انّ المفروض هناک امّا العلم بالبطلان حال العقد وامّا الدخول مع الجهل، وامّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول وان لم يعلم بكونها ذات بعل في تلک الحال، وعليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد اجراء العقد وقبل الدخول، ولايكون الحكم بالحرمة الابديّة في فرض الدخول في المسالة السابقة ملازما للحكم بها هنا.

(5) الگلپايگاني: ان لم‌ يكن عقد في البين، والّا فيدخل في المسالة التاسعة.

(6) الامام الخميني: بل الاحوط.

(7) النوري: بل‌الاحوط.

(8) المكارم: بل منع وان كان احوط؛ وذلک لانصراف الادلّة عنه قطعا وعدم امكان دعوى الاولويّة هنا.

 مسالة 20: اذا زنى بامراة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه ابدا1، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطي بالشبهة والفسخ2. ولو شکّ في كونها في العدّة او  لا، او في العدّة الرجعيّة او البائنة، فلاحرمة مادام3 باقيا على الشکّ؛ نعم، لوعلم كونها في عدّة رجعيّة وشکّ في انقضائها وعدمه، فالظاهر الحرمة، خصوصا اذا اخبرت هي بعدم الانقضاء؛ ولا فرق4 بين ان يكون الزنا في القبل او الدبر، وكذا في المسالة السابقة.

 (1) الخوئي، المظاهري: على الاحوط.

الفاضل: فيه اشكال، بل منع.

(2) المكارم: في الاستثناء اشكال، لايُترک الاحتياط فيها بالترک؛ وذلک لجريان الاولويّة بالنسبة الى تزويج ذات العدّة الّذي مرّ حكمه في اوّل هذا الفصل؛ واجراء العقد الفاسد عليها هناک لا اثر له، فتامّل.

(3) الفاضل: او انكشف عدم كونها في العدّة او عدم كونها رجعيّة.

(4) المظاهري: على الاحوط الاولى.

 مسالة 21: من لاط بغلام فاوقب ولو بعض الحشفة1، حرمت عليه امّه ابداوان علت2، وبنته وان نزلت3، واخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين او صغيرين4 او مختلفين. ولاتحرم على الموطوء امّ الواطي وبنته واخته على الاقوى. ولو كان الموطوء خنثى5، حرمت امّها وبنتها6 على الواطي، لانّه امّا لواط او زنا وهو محرّم اذا كان سابقا، كما مرّ7؛ والاحوط8 حرمة المذكورات9 على الواطي وان كان ذلک بعد التزويج10، خصوصا اذا طلّقها11 واراد تزويجها جديدا؛ والامّ الرضاعيّة كالنسبيّة، وكذلک الاخت والبنت. والظاهر12 عدم الفرق13 في الوطي بين ان يكون عن علم وعمد واختيار، او مع الاشتباه14، كما اذا تخيّله امراته او كان مكرها او كان المباشر15 للفعل هو المفعول. ولوكان الموطوء ميّتا ففي التحريم اشكال16. ولو شکّ في تحقّق الايقاب وعدمه، بنى على العدم. ولاتحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا باس بنكاح ولد الواطي ابنةَ الموطوء او اخته او امّه وان كان الاولى17 الترک في ابنته.

 (1) الخوئي: الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط.

الفاضل: على الاحوط.

المكارم: مشكل جدّا؛ والاقوى عدم الحرمة بمجرّد البعض، لعدم صدق عنوان الايقاب والثقب والاتيان، الواردة في النصوص؛ ولا اقلّ من الشکّ فيه، والاصل الحليّة.

(2) المظاهري: لا دليل على ذلک.

(3) المظاهري: لا دليل على ذلک.

(4) الخوئي: الظاهر اختصاص الحكم بما اذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.

الفاضل: اذا كان الواطئ صغيرا او كانا كبيرين فالحكم محلّ اشكال.

المكارم: اختصاص الحكم بما اذا كان الواطئ كبيرا قويّ، لانّ النصوص مصرّحة بالرجل، وشموله للصغير ممنوع، والغاء الخصوصيّة هنا لا دليل عليه؛ وشمول الاحكام الوضعيّة للصغير وان كان معلوما، الّا انّ الاشكال هنا في اطلاق الدليل وشموله.

(5) الامام الخميني، النوري: وكان الوطي في دُبُرها.

(6) المظاهري: وكذلک اختها اذا كان الوطي في الدُبُر؛ وامّا في غير الدُبُر فلا تحرم واحدة منها.

(7) الخوئي: هذا من سهو القلم، والصحيح : «كما ياتي»؛ ثمّ انّه ياتي ما هو المختار من انّ الزنا بالمراة لايوجب تحريم امّها وبنتها الّا في الخالة والعمّة، وعليه فلا تحرم امّ الخنثى وبنتها على الواطئ، لعدم احراز كونه ذكرا.

الگلپايگاني: بل كما ياتي.

المكارم: ياتي الكلام فيه في المسالة (28) من المحرّمات بالمصاهرة.

النوري: بل كما ياتي في المسالة الثامنة والعشرين من الفصل اللاحق.

(8) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدمها.

المظاهري: وان كان الاقوى عدم الحرمة.

(9) النوري: وان كان الاقوى خلافها.

(10) الگلپايگاني: وقبل ‌الدخول؛ وامّا بعد الدخول فالاقوى عدم الحرمة، كما ياتي منه قدس سرُّه.

المكارم: هذا الاحتياط مستحبّ، ويجوز تركه الّااذا طلّقها واراد تزويجها، لعدم دليل يدلّ عليه، ما عدا مرسلة ابن ابي عمير (الحديث 2، من الباب 15 المصاهرة) وهو مضافا الى الاشكال فيها، معرض عنها عند المشهور، وقد ورد في غير واحد من الروايات : «انّ الحرام لايحرّم الحلال»؛ ولكن لوطلّقها واراد تزويجها جديدا، شمول الاطلاقات له غيربعيد، فلايُترک الاحتياط فيها.

(11) الخوئي: لا باس بترک الاحتياط في غير هذه الصورة.

(12) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

(13) الفاضل: فيه اشكال.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى هو الفرق.

(14) المكارم: لا دليل على الحرمة في الاشتباه وشبهه، بعد عدم شمول الاطلاقات لها وعدم امكان الغاء الخصوصيّة عنها، الّا من طريق القياس الممنوع.

(15) الامام الخميني: على الاحوط في هذه الصورة اذا لم ‌يتحقّق من الفاعل العمل.

النوري: على الاحوط في هذه الصورة اذا لم‌يصدر من الفاعل عمل اصلا.

(16) الخوئي: اظهره عدم التحريم.

الامام الخميني، النوري: بل منع.

الفاضل: ولايبعد عدم التحريم.

المكارم: بل منع، لعدم اطلاق في الادلّة من هذه الجهة.

(17) الخوئي: ليس للاولويّة وجه يعتدّ به.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس