فيما يتعلّق باحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل - النكاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النكاح:

فيما يتعلّق باحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل

مسالة 1: الاقوى وفاقا للمشهور، جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا1 على كراهة شديدة، بل الاحوط تركه2 ، خصوصا3 مع عدم رضاها4 بذلک.

 (1) المكارم: الاقوى تقييده بالرضا، لانـّه ليس ممّا يجب عليها التمكين فيها؛ وفي بعض اخبار الباب ايضا اشارة الى التقييد به (الوسائل، باب 73 من ابواب مقدّمات النكاح ح 2).

(2) الخوئي: لايُترک.

(3) المظاهري: مع عدم رضاها؛ فالاقوى عدم الجواز.

(4) النوري: وجوب الترک حينئذٍ لايخلو من قوّة.

 مسالة :2 قد مرّ1 في باب الحيض2 الاشكال في وطء الحائض دبرا وان قلنا بجوازه في غير حال الحيض.

 (1) المظاهري: وقد مرّ انّ الاقوى الجواز.

(2) المكارم: اقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو اشدّ كراهةً منه في غير هذا المورد.

 مسالة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز، انـّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا، وهو مشكل1، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ماهو جائز من انواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزا.

 (1) المظاهري: بل الاقوى العدم، لما مرّ انفا من عدم جواز الوطي بدون رضاها.

 مسالة 4: الوطي في دبر المراة1 كالوطي في قبلها في وجوب الغسل2 والعدّة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزنا اذا كانت اجنبيّة وثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهةً وكون المناط فيه دخول الحشفة او مقدارها3 وفي حرمة البنت والامّ4 وغير ذلک من احكام المصاهرة المعلّقة على الدخول؛ نعم، في كفايته5 في حصول تحليل المطلّقة ثلاثا اشكال6، كما انّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الانزال ايضا كذلک7، لما ورد في الاخبار من اعتبار ذوق عسيلته8 وعسيلتها فيه9، وكذا في كفايته10 في الوطي11 الواجب في اربعة اشهر12، وكذا في كفايته في حصول الفئة13  والرجوع في الايلاء ايضا.

 (1) المكارم: حكم كلّ من هذه الامور مذكور في بابه.

(2) الگلپايگاني: على ما هو المشهور، والّا فلا يخلو اكثر الاحكام المذكورة من تامّل واشكال.

(3) الامام الخميني: كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لايخلو من قوّة، كما مرّ.

النوري: وقد تقدّم في مبحث غسل الجنابة لزوم الاحتياط بتحقّق مسمّى الادخال في مقطوعها ولو كان الداخل اقلّ من الحشفة مقدارا.

(4) الامام الخميني: حرمتها غير متوقّفة على الدخول.

الگلپايگاني: يعني حرمة الامّ المزنيّ بها على القول بها؛ وامّا امّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد ولا مدخليّة للدخول على البنت في حرمتها.

الفاضل: المراد من الامّ هي امّ الموطوئة بالزنا، بقرينة ما بعده ولانّ حرمة امّ المعقودة ليست من الاحكام المعلّقة على الدخول.

النوري: لعلّ المراد حرمة الامّ اذا ملكها مع بنتها ووطا البنت ولو في دُبُرها، وكذا حرمة امّ المزنيّ بها على القول بها؛ وامّا امّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد على البنت ولادخل للدخول على البنت في حرمتها.

(5) المظاهري: والاقوى عدم الكفاية فيه وفي ما بعده.

(6) الامام الخميني: الاقوى عدمها فيه، والاحوط عدم الكفاية في القبل بدون الانزال ولايبعد عدم الكفاية في الوطي في الدُبُر في الفرعين المتاخّرين ايضا، والظاهر كفاية الوطي في القُبُل بلا انزال في الاربعة اشهر وحصول الفئة في الايلاء.

النوري: بل منع، لما سنذكره.

(7) الخوئي: بل الظاهر كفايته؛ وامّا الاخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته، وانّما الوارد: «ذوق عسيلتها»، والمراد به ادراک اللذّة جزما، وهو يتحقّق بدون الانزال.

الفاضل: اي اشكال؛ والاحوط العدم وان كان في تعليله نظر.

(8) الگلپايگاني: لم‌اعثر على ما يدلّ  على اعتبار ذوق عسيلته، الّا في بعض اخبار العامّة؛ نعم، ورد في اعتبار ذوق عسيلتها اخبار عن طرقنا، لكن في دلالتها على المقصود تامّل.

النوري: هذه العبارة، اي عبارة ذَوق عُسَيلته وذَوق عُسَيلتها لم‌يرد في شيء من طرقنا وانّما الوارد من طرقنا كما في الوسائل في الباب 7 من ابواب اقسام الطلاق ذَوق عُسَيلتها؛ نعم، قد نقل في المستدرک عن غوالي اللئالي عن النبيّ صلّی الله علیهِ واله ذلک مرسلا. وظاهر التعبير يشهد على كونه ماخوذا ممّا ورد من طرق العامّة. وكيف كان، فالمهمّ في المقام في دلالة ذَوق عُسَيلته على اعتبار الانزال في القُبُل، وفيها من الاشكال ما لايخفى، فانّ الظاهر كونه كناية عن الجماع دفعةً واحدة، وقد قال السيّد الرضيّ ـ قدّس الله نفسه ـ في المجازات النبويّة في تفسير «قد ذاق من عُسَيلتها وذاقت من عُسَيلته»: هذه الاستعارة كانـّه كنّى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل وكانّ مخبر الرجل ومخبر المراة كالعَسلة المستودعة في ظرفها، فلايصحّ الحكم عليها الّا بعد الذواق منها؛ وجاء باسم العسيلة مصغّرا، لسرّ لطيففي هذا المعنى وهو انـّه اراد فعل الجماع دفعة واحدة وهو ما تحلّ به المراة للزوج الاوّل،فجعل ذلک بمنزلة الذواق النائل من العَسلة من غير استكثار منها ولامعاودة لاكلها، فاوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل، وعليه فيكفي الوطي في القُبُل بدون الانزال في التحليل.

(9) المكارم: العسيلة مصغّر من العسل، اي قطعة صغيرة منه؛ شبّه به لذّة الجماع (كما في غير واحد من كتب اللغة) فعلى هذا لا ربط له بمسالة الانزال؛ هذا مضافا الى انّه لم‌يرد في طرق الاصحاب التعبير بعسيلته، وانّما ورد في اخبارنا قوله : «و يذوق عسيلتها» (فقط)؛ نعم، يحكى عن بعض اخبار العامّة التعبير بكليهما، ولكنّه غير كافٍ في اثبات المقصود.

(10) الفاضل: الظاهر رجوع الضمير الى الوطي في الدُبُر؛ وامّا لو اريد به الوطي في القُبُل بلاانزال فلايبعد الكفاية في هذا الفرع، وكذا في الفرع الّذي بعده، بل هو الاقرب.

(11) النوري: الاقوى عدم كفايته فيه وفي الفئة وكفاية الوطي في القُبُل بدون الانزال فيما يجب في الاربعة‌ اشهر وفي حصول الفئة في الايلاء.

(12) الگلپايگاني: والاقرب فيه كفاية الوطي في القُبُل ولو بلا انزال.

(13) الگلپايگاني: بل المشكل هو تحقّق الايلاء بالحلف على ترک الوطي في الدُبُر ولو مع القُبُل، والمتيقّن تحقّقه بالحلف على ترک الوطي في القُبُل؛ وامّا لو قيل بتحقّقه بالحلف على تركه فلا اشكال في تحقّق الفئة والرجوع به ايضا.

  مسالة 5: اذا حلف على ترک وطء امراته في زمان او مكان، يتحقّق الحنث1 بوطيها دبرا2 ، الّا ان يكون هناک انصراف3  الى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

 (1) الگلپايگاني: تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف وانصراف المفهوم غير دخيل فيه؛ نعم ، لو قصد المفهوم من الوطي، صحّ ما ذكره قدّس سرُّه لكنّه نادر الوقوع

(2) المكارم: النذر تابع لنظر الناذر؛ والشمول يحتاج الى دليل، ومجرّد عدم الانصراف عرفا غير كافٍ؛ ولو سلّم، فقرينة الانصراف لاتختصّ بمسالة انعقاد النطفة، ولو شکّ بعد ذلک كلّه فالاصل يقتضي عدم الحنث.

(3) الفاضل: الانصراف لايتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث اذا كان الحالف عالما به.

 مسالة 6: يجوز العزل، بمعنى اخراج الالة عند الانزال وافراغ المنيّ خارج الفرج؛ في الامة وان كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع اذنها وان كانت دائمة، ومع اشتراط ذلک عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الاضطرار من ضرر او نحوه. وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان؛الاقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن ان يقال بعدمها اواخفّيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والّتي لاترضع ولدها. والاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة؛ وقيل بوجوبها1 عليه للزوجة2 وهي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن افرغ رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس الماة ـ عشرة دنانير ـ عليه؛ لكنّه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه، مع انـّه مع الفارق. وامّا عزل المراة، بمعنى منعها من الانزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فانّه منافٍ للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها؛ هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره3، حتّى فيما يجب4 في كلّ اربعة اشهر5 .

  (1) الفاضل: وان لم يقل بالحرمة.

(2) المكارم: وهو ضعيف جدّا، لانّ النطفة اذا افرغت خارج الرحم، لا ربط لها بالمراة وليست في حكم ولدها، فكيف تعطي ديتها، مع كون الدية هنا من شؤون دية النفس وليست المراة وارثة لها بعد عدم استقرارها في رحمها. وظاهر الحديث الوارد في من افزع رجلا عن ارثه (1/19 من ابواب ديات الاعضاء) انّه تعطى الدية للرجال فقط لا هو والمراة؛ كما صرّح بذلک في رواية 1/75 من ابواب مقدّمات النكاح

(3) المكارم: مشكل، لانصرافه الى الوطي المتعارف وهو ما ليس فيه عزل، الّا ان ترضى المراة بذلک، وسياتي منه قدّس سرُّه الاشكال في كفاية ذلک في المسالة التالية، بل يظهر من تعليله الفتوى بذلک، والتناقض بين المسالتين عجيب.

(4) النوري: الحكم وان كان كذلک عندنا، كما تقدّم في المسالة الرابعة، ولكن كلامه قدّس سرُّه هذا منافٍ لما ياتي منه في المسالة الاتية.

(5) الگلپايگاني: ياتي في المسالة الاتية التصريح بالاشكال في كفاية الوطي بلا انزال عن الواجب عليه، والحكم بجواز العزل في الواجب والاشكال في كفايته عنه لايجتمعان.

 مسالة 7: لايجوز ترک وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها1  ولا الشابّة ولا الشائبة على الاظهر2 والامة والحرّة، لاطلاق الخبر، كما انّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر3 في غير السفر الواجب4؛ وفي كفاية الوطي في الدبر5  اشكال6، كما مرّ7، وكذا في الادخال بدون ‌الانزال8، لانصراف الخبر9 الى الوطي المتعارف وهو مع الانزال. والظاهر عدم توقّف الوجوب على ‌مطالبتها ذلک. ويجوز تركه مع‌ رضاها او اشتراط‌ ذلک10 حين العقد11  عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه او عليها، ومع غيبتها باختيارها، ومع نشوزها. ولايجب ازيد من الادخال والانزال، فلاباس بترک سائر المقدّمات من الاستمتاعات. ولايجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترک وطيها12 مطلقا13.

 (1) المكارم: في المتعة اشكال، نظرا الى سقوط هذه الاحكام في حقّها وقوّة انصراف النصّ الى الدائمة؛ مضافا الى سقوط الايلاء في حقّها وهو ملازم للمقصود عرفا.

(2) الخوئي: بل على الاحوط الاولى.الگلپايگاني: في الشابّة، وعلى الاحوط في الشائبة.

المكارم: الّا ان يكون موجبا للاضرار بها، فيشمله ادلّة نفيه.

(3) الخوئي: على الاحوط في المسافر.

المكارم: تعميم الحكم للمسافر محلّ اشكال، بل محلّ منع، لجريان السيرة عليه من غير انكار، بل اطلاق في النصّ يشمله، لقوله علیهِ السَّلام : «عند المراة»؛ نعم، لو طالت المدّة بحيث اضرّت بالمراة او اغراها بالفساد، لم‌يبعد وجوب الرجوع، الّا ان يكون السفر ضروريّا لايمكن تركه.

النوري: الاظهر التفصيل في المسافرة بين السفر اللازم عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم وتحصيل الارتباطات من الملل والدول وحفظها، والسفر لمجرّد الميل والتفريح والتفرّج، فلايجب في الاوّل دون الثاني.

(4) الامام الخميني: او الضروري ولو عرفا كسفر التجارة وتحصيل العلم، دون ما كان لمجرّد الميل والتفريح والتفرّج على الاحوط.

(5) النوري: قد تقدّم انّ الاقوى كفاية الثاني دون الاوّل.

(6) المظاهري: والاقوى عدم الكفاية وكذلک بعده.

(7) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

(8) الامام الخميني: مرّ عدم اعتباره.

الگلپايگاني: لايبعد كفاية الوطي في القُبُل بلا انزال، كما مرّ.

الفاضل: قد مرّ منه في المسالة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطي الواجب في كلّ اربعة اشهر، وهو لايجتمع مع الاشكال هنا، والظاهر ما هناک.

(9) الخوئي: لا وجه للانصراف، وقد مرّ منه قدّس سرُّه ما ينافي ذلک في المسالة السابقة.

(10) الگلپايگاني: فيه اشكال

(11) المكارم: وفيه اشكال، لانـّه يحتمل ان يكون من الشرائط المخالفة للكتاب والسنّة.

(12) الگلپايگاني: الاحوط عدم الترک في الشابّة منها.

الفاضل: الاحوط عدم الترک، خصوصا اذا كانت شابّة.

(13) المكارم: الاحوط فيها ايضا كونها كالحرّة في وجوب اتيانها في كلّ اربعة اشهر، بل قد ورد في غير واحد من الروايات اتيانهنّ في كلّ اربعين يوم، وانّه ان لم ياتهنّ في ذلک ثمّ بغين، كان وزر ذلک عليه (راجع الباب 62 من ابواب نكاح العبيد والاماء).

النوري: الاحوط لو لم‌يكن اقوى، عدم الترک، سيّما في الشابّة منها.

 مسالة 8: اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر، بحيث تقع في المعصية اذا لم‌يواقعها، فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها وتخلية سبيلها.

مسالة 9: اذا تـرک مـواقـعـتـهـا عـنـد تـمـام اربـعـة اشـهـر لـمـانـع من حيـض او نحـوه او عصـيانا، لا يـجـب عـلـيـه القـضاء1؛ نعـم، الاحـوط ارضاؤها2 بوجه من الوجوه، لانّ الظاهر3  انّ ذلک حقّ لها عليه4 وقد فوّته عليها؛ ثمّ اللّازم عدم التاخير من وطء الى وطء ازيد من الاربعة، فمبدا اعتبار الاربعة اللاحقة انّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الاربعة المتقدّمة.

 (1) الامام الخميني: اي تدارک ما فات بحيث لو ترک الثمانية لوجب عليه المرّتان، لكن يجب عليه بعد مضيّ الاربعة وطؤها فورا ففورا، ولايسقط بتركه في راس الاربعة.

الخوئي: وان كان يجب عليه الوطي في اوّل ازمنة الامكان.

الفاضل: اي بعد مضيّ اربعة اخرى بحيث تجب عليه مرّتان، ولكن الوجوب لايسقط بالعصيان او عروض المانع، لانـّه لايكون موقّتا، بل عند انقضاء الاربعة يجب عليه الوطي فورا ففورا.

المكارم: لانّ ظاهر الادلّة انّ وجوب الوطي في كلّ اربعة اشهر ليس موقّتا بوقت، بل هو مثل ادلّة اداء الدين واجب فورا ففورا؛ ولذا لومضى عليه اربعة اشهر مكرّرا لم‌يجب عليه الّا وطء واحد، ولا معنى للاداء والقضاء في امثال المقام.

النوري: ليس الوطي الواجب من باب الموقّت براس الاربعة اشهر حتّى يصير بعده قضاء، بل الدليل يدلّ على حرمة ترک الوطي في هذا المقدار واكثر منه، ولازمه وجوب الوطي بانقضاء هذه المدّة فورا ففورا، ولايسقط بالعصيان ووجود المانع ولايجب تدارکما فات بحيث لو ترک الثمانية اشهر لوجب عليه المرّتان.

(2) الفاضل: لم‌يقم دليل على انّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب ارضاء ذيه، ولكنّ الاحتياط لاينبغي تركه.

المكارم: لايظهر من الادلّة كونه من الحقوق وان كان معاملة الحقّ معه احوط.

(3) الامام الخميني: محلّ اشكال.

(4) الگلپايگاني: المتيقّن هو الاثم على الترک، وامّا كون ذلک حقّا لها بحيث يوجب تفويته لزوم ارضائها فغير معلوم وان كان الاحتياط حسنا، مع انّ الظاهر وجوب الوطي بعد تمام الاربعة فورا ففورا، لكن لايفوت بالتاخير لانـّه غير موقّت، وعليه فلا تفويت حتّى يجب الارضاء.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس