القول فی المبیت بمِنی - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی المبیت بمِنی

مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود1 إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل2 .

 (1) اللنكراني: الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم‌يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن الّليلتين.

(2) اللنكراني: ولايبعد الاكتفاء بالنصف الثاني.

 مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :

منهم: من لم‌يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم‌يقتله المبيتُ، ولو لم‌يتّق غيرهما من محرّمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم‌يجب.

و منهم: من لم‌يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة، وطءً؛ دبراً أو قبلا، أهلا له أو أجنبيّة، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.

و منهم: لم‌يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرک غروب الثالث عشر.

مسألة 3: لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :

الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.

الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.

الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.

الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة.

الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم‌يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترک المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على‌الأحوط.

مسألة 4: من لم‌يكن في منى أوّل الليل بلاعذر1، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على‌الأحوط2.

 (1) اللنكراني: بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.

(2) اللنكراني: بل على الأقوى كما مرّ.

مسألة 5: البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.

مسألة 6: من ترک المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة؛ متعمّدآ كان أو جاهلا1  أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.

 (1) اللنكراني: في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الاحتياط.

 مسألة 7: لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.

مسألة 8: من لم‌يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج1 قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.

 (1) اللنكراني: ولم‌يرجع إليها لإدراک النصف الثاني، وكذا فيما بعده.

 مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلک في أيّ وقت منه شاء.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس