القول فی الوقوف بعرفات - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی الوقوف بعرفات

مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار1 صلاة الظهرين إذا جمع2 بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.

 (1) اللنكراني: بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.

(2) اللنكراني: بأذان وإقامتين.

 مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلک المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه؛ نعم، لو كان في تمام الوقت نائمآ أو مغمى عليه بطل وقوفه.

مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكنّ الركن منه مسمىّ الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترک الوقوف حتّى مسمّاه عمدآ بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترک الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

مسألة 4: لو نفر عمدآ من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها و لم‌يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في1 أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة2، ولو لم‌يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم‌يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم‌يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.

 (1) اللنكراني: والأحوط أن يكون يوم النحر.

(2) اللنكراني: بل في منى.

 مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

مسألة 6: لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما1 كفى له إدراک مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترک الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرک المشعر. ولو ترک الاختياري والاضطراري لعذر، كفى في صحّة حجّه إدراک الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

 (1) اللنكراني: كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية؛ مثل المرض وشدّة الحرّأو البرد.

مسألة :7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم‌يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّاوجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم‌تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة، ولاتجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال1، ولمّا كان اُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا سيّما اُفق إيران فلايحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.

 (1) اللنكراني: بل منع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس