القول فی السعی - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی السعی

مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولو عكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر1 ولو بين السعي.

 (1) اللنكراني: وكذا في صورة ارتفاع الجهل.

 مسألة 2: يجب على‌الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد1  إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأوّل جزء من المروّة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

 (1) اللنكراني: ويكفي في هذا الزمان الذي لاتكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، والختم بأوّل جزء كذلک من المروة، وعليه فلاإشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.

 مسألة 3: لايعتبر الطهارة من الحدث ولاالخبث ولاستر العورة في السعي؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم‌يكن عن عمد وعلم.

مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلايجوز الانحراف الفاحش؛ نعم، يجوز من الطبقة الفوفانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها؛ بشرط أن تكون بين الجبلين؛ لافوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز1  الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

 (1) اللنكراني: الأحوط أن لايكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية.

 مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولايجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترک الطواف كما مرّ.

مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطآ أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز1 تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب2 الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم‌يمكنه أو كان شاقّاً استناب. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم‌يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.

 (1) اللنكراني: بل استحبابه.

(2) اللنكراني: إذا أتمّ الشوط الرابع، وإلّا فالأحوط الاستئناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأوّل على ما ذكر في ذيل المسألة.

 مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته، يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على‌الأحوط1 ، بل لوقصّر2 قبل تمام السعي سهوآ وفعل ذلک فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط3 إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.

 (1) اللنكراني: بل على الأقوى، من دون فرق بين ما إذا طاف ستّة أشواط أو أقلّ.

(2) اللنكراني: من دون فرق بين تقليم الظفر وقصّ الشعر.

(3) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 11: لو شکّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني1 على الصحّة. و كذا لو شکّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شکّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال2، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شکّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. وكذا لو شکّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ.

 (1) اللنكراني: سواء كان الشکّ في النقيصة أو في الزيادة.

(2) اللنكراني: حتّى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي.

 مسألة 12: لو شکّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحّة. ولو شکّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلا بطل سعيه، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة. وكذا لو شکّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

مسألة 13: لو شکّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شکّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي، لايبعد1 البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط  الإتيان به إن شکّ قبل التقصير.

 (1) اللنكراني: إن كان المشكوک هو التأخير على فرض الترک لالعذر، وأمّا إذا كان المشكوک هو التأخير على فرض الترک لعذر فلامجال للبناء عليه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس